محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل
واصل اثني عشر تعول على الافراد الى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ولا تعود الى اكثر من ذلك فتقول في زوج وام وابنتين اصلها اثنا عشر وتعول الى ثلاثة عشر فان كان معهم اب
الى خمسة عشر قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل واصل اثنين عشرة تعول على الافراد الى ثلاثة عشر. تقدم لنا ان اصول سبعة  اصل اثنين في نصح ونصفين واصل ثلاثة في ثلث وثلثين
واصل اربعة في نصف وربع واصل ستة فيما كان فيه سدس او قيم فيه فرظان يدخلان ظمن السدس او اكثر واصل ثمانية بما كان فيه ثمن فقط او ثمن ونصف
واصل اثني عشر الذي معنا الان ان شاء الله واصل اربعة وعشرين. وسيأتي الكلام عليه. هذه سبعة اصول اربعة منها لا يدخلها العون. لان الفروض ما تستكمل التركة يبقى بها بقية. وما كان فيه بقية فلا عون فيه. لان العول زيادة
على المسألة فاصل اثنين ما يكون فيها اكثر من نصف او نصفين فتكون عادلة وليست بعائلة او ناقصة اذا كان فيها نصف واحد  واصل ثلاثة كذلك لا يعول لانها اكثر ما هنا تستغرق الفروض التركة
ولا يبقى زيادة ولا ينقص. واصل اربعة كذلك يكون فيها نصف وربع او يكون فيها ربع فقط ولا تستغرق الفروض التركة. اصل ستة يعود  اصل ثمانية لا يعول. لانه لابد وان يبقى فيها بقية
ما تستغرق الفروض التركة. اصل اثني عشر يعول اصل اربعة وعشرين يعول وصول منها لا تعول. وثلاثة تعول. التي لا تعول اصل اثنين واصل ثلاثة واصل اربعة واصل ثمانية والتي تعول منها اصل ستة واصل اثني عشر واصل اربعة
عشرين هذه ثلاثة واربعة. معنا الان اصل اثني عشر وتقدم لنا اصل ستة انه يعول اربع مرات يعول بسدس ويعول بسدسين ويعول بثلاثة اسداس ويعول باربعة اسداس اربع مرات يعود
تعول الستة الى سبعة وتعول الستة الى ثمانية وتعول الستة الى تسعة وتعول الستة الى عشرة  فيكون للام او الجدة السدس وهو في الحقيقة عشر وهذا تقدم معنا الان اصل اثني عشر
يعود ثلاث مرات فقط يعول في الافراد. يعني ما يعول الشفع وانما بالوتر فقط يعني اصل اثني عشر يعول الى ثلاثة عشر ولا يعول الى اربعة عشر ولا يعول الى ستة عشر. وانما يعول الى اصل
ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر بحسب ما فيها من الفروض فمثلا في زوجة وام وابنتين زوج وام وابنتان كيف نقسم بينهم الزوج له الربع كم ثلاثة والامل لها السدس
والسدس اثني عشر اثنان هذه خمسة والبنات لهن في كتاب الله الثلثان ثلثا الاثني عشر كم ثمانية يا جماعة مع الخمسة كم تكون ثلاثة عشر والام لها السدس لوجود الفرع الوارث
تأخذ اثنين لا من اثني عشر وانما اثنين من ثلاثة عشر الزوج له ثلاثة الاصل من اثني عشر لكن لما عالت اخذ ثلاثة من ثلاثة عشر البنات لهن الثلثان ثلثا الاثنى عشر
ثمانية فتأخذ ويأخذن ثمانية من ثلاثة عشر وتقول في زوج وام وابنتي زوجة صاحب ربع وام صاحبة سدس ومثلها لو كم مكانة جدة وابنتان لهن ثلثان فرع وارث  ويجوز ان يكون بدل الزوج
زوجة وبدل البنتين اختين زوجة وجده  اختان المسألة من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة بعدم الفرع الوارس وللام او الجدة سيان السدس اثنان وللاختين لان اعطينا الزوجة الربع لابد يكون معها اخوات ما يكون معها بنات
وللبنت وللاختين الثلثان من اثني عشر ثمانية الى ثلاثة عشر يعني ما ان تكون هذه الاسماء فقط بل المهم الفروض ان يكون فيها سدس وربع وثلثان صرفها كيفما شئت ويجوز ان تجعل بدل الام
مثلا اخ لام وبدل البنتين اختان لان الاخ لام لا يرث مع البنتين وهكذا تصرفها. يعني يكون عندك ربع وسدس وثلثان او كانت سدس وسدس وثلثان صارت من ستة وما تكون عائلة
لكن سدس وربع وصاحب الربع احيانا يكون الزوج بوجود الفرع الوارث واحيانا الزوجة لعدم الفرع الوارث واصحاب الثلثين احيانا يكون الاختان ويكون البنتان ويكون بنتي الابن ويكون اختين لاب وهكذا
المهم هذه الفروض يكون فيها ثلثان وسدس ورباع. فتعول الى ثلاثة عشر اذا صار فيها سدس اخر بدل ما تعول الى ثلاثة عشر تقفز الاربعة عشر وتعول الى خمسة عشر
احيانا يكون فيها سدس ثالث وتعول الى سبعة عشر وهذا نهاية عولها تعول الاثنى عشر الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر فقط. وهذا نهاية العون وليس المهم الاسمى من بنت او بنتين او ابن او كذا او كذا. وانما المهم الفروق
الفروض تزيد عن اصل المسألة. فتعول الى ثلاثة عشر اذا زادت سدس الت الى ثلاثة عشر نصف السدس اذا زادت بنصف السدس؟ ما الفرق بين الربع  مصر السدس تعول الى ثلاثة عشر
واذا كان معها هذا وسدس اخر قالت الى خمسة عشر واذا كان معها هذا وسدس ثالث عالت الى سبعة عشر. وهكذا بامكانك ان تصور انت مسائل  بس ما تجمع فرظان ما يتفقان
ان تجعل مثلا للزوج النصف وللبنتين الثلثان لا الزوجة كله في هذه الحالة الربع. او الزوجة مع البنتين ما تصلح لان الزوجة مع البنات تكون لها الثمن وانما تصفها بحيث ما يتنافى بعضها مع بعض
مثل ما يصور بعض الاخوة المبتدئين يقول هلك هالك عن زوج وزوجة عجز يقسمها من المتوفى اذا؟ اذا كان الورثة الزوج والزوجة معا. من يرثون واحيانا يصور الانسان مسائل غير معقولة وغير واردة
مثلا ما يجتمع ربع وسمن اطلاقا لان الثمن نصيب الزوجة والربع نصيب الزوجة. فما يمكن ان تأخذ ثمن وربع في ان واحد  الزوجة والربع نصيب الزوج. ولا يمكن ان يرث في المسألة زوج
وزوجة وهكذا انت بامكانك ان تصور وتجمع السهام هذه فاذا زادت الى ثلاثة عشر تكون عالة الى ثلاثة عشر زادت تعول الى خمسة عشر. زادت تعول الى سبعة عشر وهذا نهاية عونها. ولا يمكن تعول الى اربعة عشر
ابدا ما يتصور ولا يتصور ان تعول الى ستة عشر وانما سبعة عشر وخمسة عشر وثلاثة عشر فقط او تكون عادلة مثلا في اثني عشر او ناقصة فيها معصب واصل اثني عشر تعول على الافراد
نعم اقرأ واصل اثني عشر تعول على الافراد الى ثلاثة عشر. الافراد قصده يعني ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. هذه الافراد يعني الوتر ما تنتهي بشفع اربعة عشر وستة عشر وثمانية عشر ما يقال له هذه افراد. نعم
واصل اثني عشر تعول على الافراد الى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر ولا تعود الى اكثر من ذلك وسبعة عشر وثلاثة عشر هذه منصوبة على فتح الجزئين منصوبة ما تقول الى خمسة عشر
الى خمسة عشر الى سبعة عشر الى ثلاثة عشر وان كان معها الى  فان كان معهم اب عالت الى خمسة عشر وان كان معهم يعني صاحب سدس اخر بدل ثلاثة عشر الى
خمسة عشر نعم ثلاث زوجات وجدتان واربع اخوات لام وثمان لاب تعالت الى سبعة عشر ولكل واحدة سهم وتسمى ام الارامل هذه مسألة يقول ثلاث زوجات ثلاث زوجات او اربع
او اثنتين او واحدة. ان فرضهن ما يختلف لكن جعلها ثلاث لان لهن الربع والربع ثلاثة من اثني عشر يريد ان يعطي لكل واحدة درهم او دينار ثلاث زوجات وجدتان لهما السدس. اثنان يعني سواء كانت جدة واحدة او جدتين او ثلاثة او عشرة عند من يقول
بتوريث عدد من الجدات لكن جعلها جدتين لانهن السدس اثنان من اثني عشر واربع اخوات لام اربعة خوات لي ام. يعني سواء كن اربع او ست او خمس او ثلاث او اثنتين
اما اذا كانت واحدة فلا. لان الواحد لها السدس واربعة الاخوات لام لهن الثلث اربعة وهن اربع كل واحدة تاخذ درهم او دينار وثمان اخوات لاب ثمان اخوات لاب او عشر او ست او اربع او اثنتين
اما الواحدة فلا وسواء كن لاب او شقيقات  لان الشقيقات لهن يأخذن الثلثين والاب ياخذن الثلثين ويريد هنا ان يعدهن سبع عشرة امرأة وتاريخا سبعة عشر دينار لكل واحدة دينار
بحسب ميراثهن وان تفاوتن في الفروض وتسمى ام الارامل. يعني ان جميع الورثة في هذه النساء نسا ولا يلزم ان تكون ارملة يعني ليس صاحب زوج لكنها امرأة اصله ارملة يعني امرأة
والا فيجوز انهن كلهن متزوجات ما عدا ثلاث الزوجات المتوفى عنهن واما اربع اخوات لام كل واحدة تكون بعصمة زوج وزمان اخوات اللي اب كل واحدة في عصمة زوج. وجدتان كل واحدة في عصمة زوج. لكن ليس ازواجهن ورثة معهن. ليسوا اجداد
انما يكن جدات من قبل الام حتى يكونوا ازواجهن سواء كانوا اباء ام المتوفاة او لم يكن لانهن لان الازواج الاباء لا يرثون في هذه الصور فمثلا اذا خلف المتوفى هذا العدد
عندنا في المسألة ربع ثلاثة للزوجات وكنا ثلاث لكل واحدة واحد للجدتين السدس اثنان وهن اثنتان لكل واحدة واحد اربعة خوات لام لهن الثلث والثلث ثلث الاثني عشر كم؟ اربعة وهن اربعة لكل واحدة واحد
وثمان اخوات لاب قد يكون من ام واحدة او من امهات شتى لانهن كلهن اخوات لاب للمتوفى. وهن ثمان ولهن الثلث الثلثان ثمانية من اثني عشر لكل واحدة واحد خلف سبعة عشر دينارا
وخلف سبع عشرة امرأة لكل واحدة نار واحد على اختلافهن من زوجات وجدات واخوات شقيقات او لاب او لام  نعم ثلاث زوجات ثلاث زوجات وجدتان واربع اخوات لام وثمان لاب عادت الى سبعة عشر ولكل واحدة سهم
تسمى ام الارامل  واصل اربعة نهاية عون الاسني عشر ومثل لكل زيادة في العول بمثال. والا فامثلتها كثيرة ممكن تغير هذه المسائل بكثرة يعني تعود الى ثلاثة عشر والى خمسة عشر والى سبعة عشر وهذا نهاية عولها
واصل اربعة وعشرين تعول الى سبعة وعشرين. اصل اربعة وعشرين حينما يكون في المسألة ثمن وثلثان او ثمن وثلث وهكذا لكن لابد ان يكون المسألة ثمن. وفيها سهم او سهام اخرى
ثمن وسدس ثمن وثلث ثمن وثلثان وهكذا تجتمع في اربعة وعشرين وتعول الى سبعة وعشرين فقط. اربعة وعشرين تعول الى سبعة وعشرين. لا زيادة ولا نقص. يعني يا من تكون ناقصة
واحيانا تكون عائلة عائلة يعني تحتاج الى زيادة فترفع العدد من اربعة وعشرين الى سبعة وعشرين. تعول بثمنها نعم واصل اربعة وعشرين تعول الى سبعة وعشرين ولا تعود الى اكثر منها وتسمى البخيلة. البخيلة لقلة عولها لانه ما عالت الا الى مرة واحدة
اصل ستة عن اربع مرات واصل اثني عشر على ثلاث مرات وعصر اربعة وعشرين مرة واحدة الى سبعة وعشرين. ولذا سميت بالبخيلة  وتسمى البخيلة لقلة عولها وتسمى المنبرية لان علي رضي الله عنه سئل عنها على المنبر
فقال صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته يعني اما المنبرية لانه سئل رظي الله عنه امرأة جائته فقالت لي ثمن وما الا تسع وهل هم على حق ام باطل فاعطاه الجواب رضي الله عنه واستمر في خطبته
بين ان جوابها انها ما اعطوها صحيح هو الذي الله جل وعلا هو الذي جعل ثمن الزوجة وسعى واستمر في خطبته رضي الله عنه وسميت المنبرية لانه سئل عنها وهو على المنبر
وتسمى وتسمى البخيلة لقلة عولها وتسمى المنبرية لان علي رضي الله عنه سئل عنها على المنبر فقال صار ثمنها تسعا ومضى في خطبته يعني انه كان للزوجة الثمن ثلاثة من اربعة وعشرين
وصار لها ثلاثة من سبعة وعشرين وهي تسع الثلاثة من سبعة وعشرين تسع وليست بثمن ولم يرد في كتاب الله تسوى وانما لها ثمن. لكن صار ثمنها تسع بعد عونه عالة
اقسم هلك هالك عن زوج وبنتين وابن زوج وبنتين وابن لا تغتر كم المسألة من اربعة للزوج الربع واحد والباقي للبنتين والابن للذكر مثل حظ الانثيين وليست عائلة هذي لان فيها معصب
الذي يرث فيها المعصب ما تكون عائلة هلك هالك عن زوج وبنتين واب زوج وبنتين واب من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنتين الثلثان ثمانية وثلاثة احدى عشر وللاب الباقي لا
الاب يفرض له اذا قل الباقي عن السدس. لو قلنا له الباقي ما بقي له الا واحد من اثني عشر نصف السدس اب ما يمكن ياخذ نصف السدس وانما يفرظ له السدس اثنان فتعول الى
ثلاثة عشر مع الاب ام الى خمسة عشر قال تهالك عن اب وام وزوج  وبنتين اب وام وزوج وبنتين. المسألة من من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة ولكل واحد من الابوين السدس لهم اربعة
ثلاثة واربعة سبعة  بنتين الثلاثان ثمانية. سبعة وثمانية خمسة عشر. عالت الى خمسة عشر   عن زوجة واختين شقيقتين واختين لام وام زوجة واختين شقيقتين واختين لام وام المسألة من اثني عشر
للزوجة الربع ثلاثة وللاختين الشقيقتين ثمانية الثلثان ثمانية ثمانية وثلاثة احدى عشر وللاختين لام الثلث اربعة اربعة واحد عشر خمسة عشر. وللام السدس اثنان ستة سبعة عشر. هذا نهايته وان شئت اجعل بدل الام جده يصح
واجعل بدل البنتين الاختين مثلا شقيقتين اختين لاب سيان مثلا ما في فرق وهكذا فانت رتبها حسب الفروض وكل ما زدت فيها فرض واحد عالة بعددين اما عدد واحد ثلاثة عشر وبعددين خمسة عشر وبعددين اخرين
وسبعة عشر هلك هالك عن زوجة وام واب وابنتين ابنتان وام واب وزوجة  المسألة من اربعة وعشرين اذا صار فيها ثمن ومعه فرض اخر غير الربع والنصف فيكون من اربعة وعشرين. لان الثمن ثمانية مع اي عدد ما يتفق الا في الاربعة والعشرين
فنقول من اربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة  بنتين الثلاثان ستة عشر ستة عشر مع الثلاثة كم تسعة عشر وللاب السدس اربعة وللام السدس اربعة اربعة مع تسعة عشر واربعة ثمان سبعة وعشرين وهذا نهاية عولها في ابوين وبنتين
ابوين وبنتين وزوجة. وان شئت قل في ابوين وبنتين وزوجتين  وان شئت قل في ابوين وثلاث بنات وثلاث زوجات او قل اربع زوجات واربع بنات وابوين. الابوين ما يمكن يتعددون
اكثر من هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
