وصحبه اجمعين. وبعد. سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ادلى ذو رحم بقرابتين ورث بهما
فتقول في بنت ابن اخ لام وهي بنت بنت اخت لاب. وبنتي بنتي اخت لابوين للاولى الخمسان بقرابتيهما وللثانية ثلاثة اخماس لانهما بمنزلة ثلاثة اخوات ثلاث اخوات متفرقات قول المؤلف رحمه الله تعالى
في باب ذوي الارحام وان ادلى ذو رحم بقرابتين عرفنا فيه ما تقدم ان اصحاب الفروض والتعصيب قد يدلي المرء بقرابتين يدلي بكونه زوج ويدلي بكونه ابن عم وتدلي الجدة بكونها جدة من قبل الام
وبكونها جدة من قبل الاب وهكذا. فيرث في القرابتين كما يدلي بكونه اخ لام وابن عم يدلي بالقرابتين فهنا في باب ذوي الارحام. كذلك قد يدلي الوارث بقرابتين فيأخذ بهما معا. ويتميز على من ادلى بقرابة واحدة
ممن هو مساو له. ومثل رحمه الله تعالى بقوله فتقول في بنت ابن اخ لام. بنت ابن اخ لام الاخ لام صاحب فرض وابنه من ذوي الارحام وبنت الابن من ذوي الارحام
ادلت هذه بكونها بنت ابن اخ لام يعني نمشيها حتى نوصلها الى الاخ لام فترث مكانه من قدمناها منزلة ابيها. ابوها ابن اخ لام. قدمناه بمنزلة الذي هو قل له فصارت هذه ترث بكونها تدلي بالاخ لام. ثم
بجهة ثانية بكونها بنت بنت اخت لاب. بنت بنت اخت لاب بنت البنت تأتي مكان امها تصير بنت. ثم تكون بنت اخ لاب بنت الاخ لاب من ذوي الارحام. قدمها فتكون بمنزلة الاخ لاب
فهذه واحدة ادلت بكونها تدلي باخ لام ثم ادلت مرة اخرى بكونها اخ لاب فتأخذ ميراث الاخ لاب وتأخذ ميراث الاخ لامه وشريكتها بنت بنت اخت لابوين بنت بنت تعدت ثم
اخت لابويه حلت منزلة الاخت لابوين. فصار معنا الورثة اخ لام  واخ لاب واخت شقيقة كيف نقسم التركة نجعل للاخت الشقيقة النصف. ثلاثة من ستة ونجعل للاخت بنت الاخت من الاب نجعل لها السدس تكملة الثلثين
ونجعل لها السدس الاخر بمنزلة جدها اخ لام ردت المسألة الى خمسة. فيها سدسان اخذتهما واحدة سدس اخذته بكونها بنت اخ لام وسدس اخذتها بكونها بنت اخت لاب. فاخذ  والاخت وبنت الاخت الشقيقة اخذت النصف ثلاثة. فردت الى خمسة هذه تأخذ خمسين الاولى
الاخيرة تأخذ ثلاثة الاخماس. فالاولى ادلت بقرابتين. ادلت بمنزلة الارض اخ لام لانه جدها وادلت بمنزلة الاخت لاب لانها جدتها فاخذت نصيب جدها ونصيب جدتها. نصيب جدها اخ لام له السدس فرضا
ونصيب جدتها الاخت لاب لها السدس فرضا مع الاخت الشقيقة التي اخذت النصف وبنت الاخت الشقيقة تأخذ نصيب امها وهو النصف. يعني ثلاثة من ستة ثم ردت المسألة الى خمسة
نعم  ولا يعول في مسائل ذوي الارحام الا واحدة وشبهها وهي خال وبنات وبنات ست اخوات متفرقات ولا يعول من مسائل ذوي الارحام. هل يدخل مسائل ذوي الارحام عون قال نعم يدخله العول
مثل ما يدخل مسائل الفروض والتعصيب يدخل العون كيف يدخل العول؟ مثل رحمه الله بقوله هالك عن وبنات ست اخوات متفرقات يعني اخت شقيقة واخت لاب واختين لام اخت شقيقة
واخت لاب واختين لام متفرقات الاخوات الشقيقات ولاب ولام وبناتهن ومعهن خال الميت. كيف تعول هذه المسألة؟ نعم. نقول الخال  العم والاخوات بنات الاخوات الشقيقات بمنزلة الاخوات الشقيقات وبناتي الاخوات لاب بمنزلة الاخوات لاب وبنات الاخوات لام بمنزلة الاخوات
اجتمعنا جميع كيف الميراث؟ نقول للخال بمنزلة الام له السدس لوجود الجمع من الاخوات السدس واحد وللاخ بنات الاخوات الشقيقات واحدة لها النصف بنت الاخت الشقيقة لها النصف ثلاثة وبنت الاخت لاب لها السدس تكملة الثلثين نصيب امها
هذي اربعة مع واحد قبلها خمسة وبنات الاخوات لام لهن الثلث اثنان اجمع الخال له واحد وبنات الاخت الشقيقة لهن ثلاثة وبنت الاخت لاب لها واحد هذي خمسة وبنات الاخوات لام لهن اثنان خمسة واثنان سبعة
عالت هذه المسألة والعون المعروف انه في عند تكاثر السهام تقل الانصبة هنا اصحاب الرحم ليس لهم فروض لكنهم حلوا منزلة اصحاب الفروض فعلت المسألة من ستة الى سبعة وشبه هذه هو مسلب واحدها وقال وشبهها. يعني اذا وجد في في المسألة مثلا
اربعة اسداس ونصف عالة المسألة. اذا وجد فيها مثلا نصف  الناس وسدسا او سدسان مثلا عالة المسألة وهكذا فتعول المسألة اذا فزادت الفروض اذا زادت السهام فتقل الانصباء حينئذ كتبتها في هذه الورقة خال
بنتي اخت شقيقة بنتي اخت لاب بنتي اختين لام وكانت اخت واحدة لام ما علت المسألة لكن تعول اذا كان فيها اخت لام بنتي اختين لام. المسألة من ستة للخال واحد
ولبنتي الاخت الشقيقة ثلاثة. ورؤوسهن اثنان ولبنتي الاخت لاب واحد. تكملة الثلثين. ولبنتي الاختين لام ثلاث اثنان جمعنا ما تحتها الانصبة وجدناها واحد وثلاثة اربعة وواحد خمسة واثنان سبعة كلها منقسمة ما عدا نصيب البنتين بنتي الاختين الشقيقة بنتي
الاخت الشقيقة بنتي الاخت الشقيقة رؤوسهما اثنان. وسهامهم ثلاثة مباين النصف فنضرب الرؤوس اثنان في اصل المسألة سبعة فتصح من اربعة عشر للخال واحد في اثنين باثنين. ولبنتي الاخت الشقيقة ثلاثة في
اثنين بستة لكل واحدة ثلاثة. وبنتي الاخت لاب لهن واحد في اثنين في اثنين نعم الاختين اللي اب الاخت اللي اب لها بنتان وسهامهن واحد لكن اثنين لاختين لاب الاخت لاب
دخلت في الاثنين الاخت الشقيقة. لانها متساوية. بنتي الاختين لام لهما اثنان في اثنين باربعة لكل واحدة لكل واحدة اثنان لا يصح اصلها من ستة وعالت الى سبعة وصحت من اربعة عشر
نعم فصل ولا يرث ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض ولا عصبة الا مع الزوج. لان الرد اولى والزوج لا يرد عليه فان اجتمع معهم زوج اعطيته فرظه غير محجوب ولا معاول
وقسمت الباقي بينهم كما لو انفردوا فتقول في زوج وبنتي بنت وبنت اخت للزوج النصف والباقي بينهما نصفان قول المؤلف رحمه الله فصل ولا يرث ذو رحم مع ذي فرض ولا عصبة. نعم
لان العصب يأخذ ما ابقت الفروع قل او كثر فلا يبقى شيء لذيذ الرحم. و بقي معنا صاحب الفرظ اذا وجد صاحب الفرظ وما استغرق المال فامامنا خياران الرد على صاحب الفرظ
او توريث ذوي الارحام ايهما اولى الرد على صاحب الفرض اولى من توريث ذوي الارحام لان توريث ذوي الارحام مختلف فيه وتوريث ذوي الفروض محل اتفاق هالك مثلا عن جده
وبنت بنت جدة وبنت بنت الجنة تأخذ ماذا؟ السدس فرضا والباقي ردا وتسقط بنت البنت لان بنت البنت من ذوي الارحام والجدة من ذوي الفروض. فالرد على صاحبة الفرظ او لا من توريث ذوي الارحام. هل
عن اخ لام وبنت اخ شقيق المسألة من ستة للاخ لام السدس واحد ويأخذ الباقي ردا ولا تأخذ منك الاخ الشقيق شيئا لانها من ذوي الارحام وصاحب الفرض يرد عليه اولى من ذوي الارحام وهكذا. ولذا قال ولا يرث
رحم مع ذي فرض ولا عصبة. الا مع زوج. لان الزوج لا يرد عليه فيرث ذوي الارحام مع الزوج. اذا وجد زوج وذوو رحم وجد زوج وبنت بنت وبنت اخت وبنت عم ونحو ذلك فكيف العمل
قال العمل بسيط وواضح وسهل اعطي الزوجة نصيبه غير معال ولا مبخوس ولا منقوص ولا مردود عليه. يعطى نصيبه كاملا ثم ما بقي تقسمه على ذوي الارحام كانه لم يكن معهم احد
وتجمع المسألة والمسألة واضحة. مثلا هالك عايزة وبنت بنت التي ذكر المؤلف وبنت اخت شقيقة الزوج صاحب فرو يقول اعطوني نصيبي لا اريد منكم زيادة لكن ما ارضى ان تبخسوا لي شيء
ماذا نعطيه يا ترى مع بنت البنت نعطيها الربع بسم الله لانه ما وجد معه صاحب فرض يزاحمه. والزوج يأخذ الربع مع وجود الفرع ايش الوارث بهذا الشرط ذوي الارحام لا تطوع ما هو ما هو وارد في
فيقال مثلا في زوج وبنت بنت وبنت اخت شقيقة. نعطي الزوج نصيبه المسألة من كم المسألة منكم؟ من اثنين فقط المسألة من اثنين. نعطي الزوج واحد وذوي الارحام بنت بنت وبنت اخت نقول لهن واحد
لهن واحد. ثم هذا الواحد ما ينقسم عليهن. ثم نقسم عليهن مسألة ذوي الارحام. اذا وجد كانه ما وجد عندنا الا بنت بنت وبنت اخت شقيقة. يقول بنت البنت منزلة البنت
وبنت الاخت الشقيقة بمنزلة الاخت الشقيقة. فالمسألة اذا من اثنين كذلك. لبنت البنت واحد ولبنت الاخت الشقيقة واحد نظرنا بين سهام ذوي الارحام سهام ذوي الارحام من اصل المسألة واحد
ومسألتهن من اثنين ورؤسهن اثنان. كيف؟ نقول نضرب. رؤوس البنتين في اصل المسألة اثنان اثنين في اثنين بكم؟ اربعة وهذا مصحها. الجامعة بين مسألة الزوج وذوي الارحام ثم نقول للزوج واحد في اثنين باثنين
وللبنات بنت البنت وبنت الاخت لهن واحد مضروبا في اثنين لكل واحدة واحد الزوج اعطيناه نصيبه. ما بخسناه ولا تأثرت عليه بنت البنت لان بنت البنت ما تؤثر على زوج
انها لتؤثر عليه البنت اللي وارثة من بفرظ او تعصيب ما عصبه. لكن اذا كانت من ذوي الارحام فلا تؤثر على الزوج والزوج يأخذ نصيبه كاملا هذه المسألة مسألة ذوي الارحام مع الزوج هذه الورقة مع ابي بكر
امرأة وابنة وابنة بنتين وابنتا اختين للزوجة الربع ولبنت البنتين ثلث الباقي والباقي الاختين وكذلك هذه امرأة يعني زوجة هالك هالك عن زوجة وبنتي بنتين وبنتي اختين الزوجة لها الربع كاملا ما تبخس ولا تعطى الثمن لان البنات هذه غير وارثات في
فرض ولا تعصيب فالمسألة حينئذ من اربعة مسألة الزوجية من اربعة اعطينا الزوجة الربع واحد والباقي ثلاثة لمن بنتين وبنتي الاختين. نقول مسألة بنتي البنتين وبنتي الاختين من ثلاثة لان فيها ثلثان وباقي
فنعطي بنتي البنتين اثنان الثلثان اثنان ونعطي بنتي الاختين الباقية ثم لنا ان نصححها فنقول رؤوس بنتي الاختين اثنان وسهامهن واحد اثنين في اربعة فتصح من ثمانية والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
