والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى فصل ولو تسببت الزوجة في فسخ نكاحها في مرضها برضاع او غيره
وورثها زوجها ولم ترث لما ذكرنا في طلاق المرظ قول المؤلف رحمه الله الله تعالى فصل ولو تسببت الزوجة في فسخ نكاحها في في مرضها ما تقدم في بيان ما اذا طلق
الزوج زوجته في مرض موته فما الحكم فهمنا تفصيل ذلك فيما اذا كان متهم بقصد حرمانها من من فانها ترث. وان لم يكن اتهام فان كان الطلاق رجعيا ولا تزال في
عدة فهي تعرس وان كان الطلاق بائنا ولا اتهاما على الزوج فلا ترث وهنا فيما اذا تسببت الزوجة في فسخ نكاحها. كان تكون الزوجة في مرظ موتها وتريد ان تحرم زوج
من ميراثها فتسببت في فسخ نكاحها دون موافقة الزوج فانفسخ نكاحها فهل يرثها سها ام لا؟ الجواب يرثها زوجها. معاملة لها نقيضي قصدها لانها قصدت حرمانه من الميراث. وهذا تأتي في امور امور منها الرضاع. كيف الرضاع؟ كان يكون لها
بنت سنة زوجها عنده زوجتان هي واحدة والاخرى بنت صغيرة عقد عليها زوجها فاخذت الزوجة الكبرى هذه المريضة اخذت زوجته الصغرى وارضعتها حرمت على زوجها. وحرمت عليه الصغيرة. لان صغيرة اصبحت بنته من الرضاعة. وحرمت عليه الكبيرة لانها اصبحت ام
زوجته فهي قد تتحيل بهذه الحيلة ترضع الزوجة الصغرى حتى تحرم زوجها من ميراثها. فلا يحرم. ينفسخ النكاح فعلا لانه ما يصح ان ان تبقى في عصمته وهي ام لزوجته. ولا يصح ان
تبقى الصورة في عصمته لانه اصبحت بنتا له من الرضاعة. برظاع او وغيره بانت وورثها زوجها. يعني حرمت عليه حينئذ وورثها زوجها ما دامت هي المتسببة فتعامل بنقيض ولم ترثه هي. لو مات قبل موتها هي في مرض
وهو في غير مرض موته. هو صحيح. فمات قبلها. فهل ترثه هي؟ لا ما ترثه هي المتسببة في فسخ نكاحها مثل ما اتقدم اذا طلبت من زوجها طلاق فوافق على ذلك فمات في العدة فانها لا ترثه
انها هي الراغبة في الطلاق وهو غير متهم بقصد حرمانها ولم ترثه لما ذكرنا في طلاق المرض هي ما ترثه لانه لانها ما جاء الطلاق من قبله حتى يتهم بقصد حرمانها وانما
ما جاء الطلاق من قبلها ولم يكن هو متهم بقصد حرمانها من الطلاق فلا ولو استكره رجل امرأة ابيه في مرض ابيه على فعل ينفتح نكاحها به بانت ولم يسقط ميراثها. لذلك
وان كان للمريض زوجة اخرى سقط ميراثها لانه غير متهم في قصد توفير نصيبها عليه رجوعه الى الزوجة الاخرى دونه ولو استكره رجل امرأة ابيه ايه هي؟ في مرض ابيه على فعل يفسخ نكاحها به
استكره الولد زوجة ابيه على فعل يحرمها على ابيه. تعدى عليها. استمتع منها فلا يصح ان يستمتع بها الولد هذا وتبقى في عصمة ابيه تنفسخ ينفسخ نكاحها ما تحل ابيه بعد هذا ولم يسقط ميراثها. لم
ان فسخ النكاح ومات ابوه بعد انفساخ النكاح هذا بفترة وجيزة. هل ترث؟ نعم في حالة ولا ترث في حالة. ترث اذا كان ميراثها لو لم ترث عاد الى الولد وشركائه. فترث معاملة له بنقيض قصده
اما اذا كان زوجها هو الاب عنده زوجة اخرى فانها لا ترث حينئذ لكون الميراث لا يرجع للولد وانما هو يكون للزوجة الاخرى اهيا بانت من زوجها الاول وان كان الفعل محرم مشين فلا تبقى الزوجية
ولا ترث اذا كان الميراث لا يعود للولد. وان كان المعراج يعود للولد فانها معاملة له بنقيض قصده. وهذه فعلة شنيعة سيئة ان المؤلف رحمه الله يمثل نعم فصل وان تزوج نساء بعضهن
عقدها فاسد ولم تعلم بعينها او طلق بعض نسائه لا بعينها او علمها وانسيها فيها اقرع بينهن فمن خرجت قرعتها بفساد العقد او الطلاق فلا ميراث لها لانه اشتبه المستحق بغيره فوجب المصير الى القرعة كما لو اعتق في مرضه عبيدا لم يه لم يخرج
من ثلثه الا احدهم يقول رحمه الله اذا تزوج الرجل مساء بعضهن عقدها فاسد ولم يعلم ولم تعلم هذه التي عقدها فاسد بعينها. او طلق بعض نسائه لا بعينها او علمها وانسيها. اذا عقد على
امرأتين معا واحدة عقلها صحيح والاخرى عقدها فاسد. ان علمت التي عقدها فاسد فهذه عقدها غير صحيح ولا ترد لكن اذا لم تعلم التي عقدها فاسد ما علمت. واحدة عقد
لا فاسد واحدة اقلها صحيح ثم اشتبه الامر فيما بعد. والعقد الفاسد كما تقدم لنا هو ما اختل شرط من شروطه. والباطل ما اختل ركن من اركانه او يقال الفاسد ما اختلف في صحته والباطل ما اجمع على فساده
الباطل مثل عقد عليها وهي لا تزال في العدة هذا عقل باطل. الفاسد مثل عقد عليها بلا ولي هذا فاسد. اذا عقد على مجموعة نسا واثنتين او ثلاث او اربع مثلا
بعضهن واحد او اثنتين منهن عقلهن صحيح. واحدة او اثنتين عقلهن باطل. كيف نخرج الفاسد او فاسد او باطل كيف نخرجه؟ لانه مشتبه قال يخرج ما اشتبه بالقرعة. او طلق واحدة من نسائه
ثم اشتبه هل طلق هذه او هذه ما يدرى معلوم الاول ونسي او من اصل ما ما علم. فاتت عليها جلباب لا يدري هي انا او فلانة فقال انت طالق. فذهبت ودخلت في وسط النساء ولا يدرى. من هي التي قال لها انت طالق؟ علم
ان واحدة من نسائه طالق لكن ما يدرى من هي؟ كيف نستخرج الطارق؟ نستخرجها بالقرعة بالقرعة قال رحمه الله مثل ما لو اعتق عبيدا لا فيخرجون من الثلث. وانما الذي يخرج من الثلث واحد. والبقية يسترقون. كيف يستخرج هذا الذي
عتق ممن لم يعتق. يستخرج بالقرعة. لانه قرعة قال عنها لانه اشتبه المستحق بغيره. فاذا اشتبه يستحق لهذا الحكم بغيره فيستخرج المستحق من غيره بالقرآن رسول الله صلى الله عليه وسلم. احد الصحابة رضي الله عنهم كان يملك ثلاثة اعبد
وعند موته اعتقهم قال كلكم احرار عتقاء مات جاء ورثته قالوا يا رسول الله مورثنا ما املك في الدنيا الا ثلاثة اعبد. واعتقهم عند موته. فحرمنا من الميراث والنبي صلى الله عليه وسلم بين من قبل ان الله جل وعلا
تصدق على عبده عند موته بثلث ماله. زيادة في حسناته. فهو لا يملك الا الثلث. صدقة او عتق او اي شيء. ما يملك الا الثلث. والثلثان للورثة فاذا اعتق او تبرع المريض في كل ما له ومات نقول للورثات
تعالوا تسمحون لمؤرثكم بالصدقة بكل ماله؟ قالوا نعم نسمح لاننا في ولله الحمد وهو قصد حرماننا لكن حسابه على الله. ونحن في غنى عنه وعن ما له. فينفث لانه ما اجازوا قالوا لا ما نسمح نحن في حاجة ولا نسمح له ان الا في
فيما له التصرف فيه. ما ليس له التصرف فيه لا يسوقه. لا نجيزه. فيقال لا يملك هو الا في الثلث. والثلثان يبقان يبقيان للورثة. هذا الذي اعتق ثلاثة اعبد ما يملك سواهم
هو يملك الثلث والثلثان ما يستطيع كيف نستخرج العبد الذي عتق والعبيد الذين بقوا في الرق. بالقرعة نقرع بين الثلاثة فمن خاف له القرعة عتق ومن لم يخرج له ذلك بقي رقيقا. ويكون
ملكا للورثة. هذه اجراها النبي صلى الله عليه وسلم. اقرع بين الثلاثة الاعبد فخرجت القرعة لواحد منهم فحرره اعتقه. وبقي اثنان رقيقان من لكل الورثة فالقرعة فيها حل شرعي لاستخراج المستحق اذا
شبه بغيره. اذا اراد الرجل سفرا وعنده مجموعة من النسوة وهو لا يحتاج الا الى واحدة فكيف يخرج بها في القرعة؟ اذا عقد على مجموعة من النسوة فايها يدخل عليها اولا وكلهن مهيئات له يدخل على من تصيبها القرعة. يقرع بينهن
فيدخل على واحدة منهن. وهكذا فاذا اشتبه نساء مطلقات او مطلق منهن واحد والباقي في العصمة كيف يفرق بينهن بالقرعة اذا اشتبه مجموعة النسا في صحة العقد العقد صحيح في
وفاسد في الثالثة لكن ما يدرى من هي؟ كيف يعلم هذا؟ بالقرآن. اذا عبدا من عبيده ولم يسمه ولم يعينه. وعنده اعبد فكيف يميز قرعة فالقرعة تميز المستحق من غيره. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك
على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
