وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الاقرار بمشارك في الميراث
فان خلف ابنين فاقر احدهما باخوين فصدقه اخوه في احدهما ثبت نسب من اتفق عليه فصاروا كثلاثة اقر احدهم باخ الرابع فاضرب مسألة الاقرار في الانكار تكن اثني عشر للمقر سهم من مسألة الاقرار في مسألة الانكار ثلاثة
وللممكن سهم في مسألة الاقرار اربعة ثم ان اقر المتفق عليه بالمختلف فيه قول المؤلف رحمه الله تعالى فان خلف ابنين احدهما اقر باخوين وصدقه اخوه في احدهما ثبت نسب من اتفقا عليه
هذا اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الاقرار بمشارك في الميراث. يسجل حصر الورثة باسماء اشخاص موجودين عندهم يعرفونهم الشهود ولا يعرفون من عداهم الشهود غالبا من نفس البلد التي فيها المتوفى
يعرفون ورثته الذين هم بينهم وبعض الورثة يعرفون ان مورثهم سواء كان اب او اخ او عم او ايا كان تزوج في بلاد بعيدة وهل انجب او لم ينجب هل ولد له هناك او لا
يعلم بعضهم انه انجب ويعلم بعضهم انه لم ينجب وبعضهم متوقف يحصل هذا فما الحكم اذا حصل مثل ذلك؟ ثم مثل المؤلف رحمه الله تعالى بهذا المثال قال خلف ابنين
الميت خلف ابنين وخرج حصر الورثة في ابنين فاقر احد الابنين في اخوين لهما جاؤوا من بعيد الثاني من الابنين يقول لا انا ما اعترف الا بواحد  انا سمعت ان ابي تزوج من هناك
وقالوا انه ولد له ولد لكن الولد الثاني ما اعرفه فما الحكم؟ هذا المثال خلف ابنين الابنان واحد منهم قال اعترف لي باخوين في اقاصي الدنيا والاخر يقول له انا ما اعترف الا بواحد
علمت ان ابي تزوج من هناك وانه انجب انجب له ولد الحكم اربعة اثنان ثبت ميراثهما الثالث اقر به واحد من الاثنين وصدقه الثاني قال ما دام اقر اخوي فهو صادق ولا انا ما ادري مثلا
اما الرابع يقول له لا اعترف به هذا المثال يكون معناها ان الميت خلف ثلاثة بيقين واحد من الثلاثة اعترف به اخواه وهم اصحاب المال فيثبت نسبه ويثبت ميراثه الرابع من من هؤلاء
اعترف به واحد قال هذا اخي الثاني يقول لا انا لا اعترف به الرابع هذا هل يثبت نسبه لا ما يثبت نسبه هل يثبت ميراثه من كل المال لا لان اخوه الثاني يقول ما اعترف به
اذا ما العمل اربعة اثنان اعترف بواحد والثالث الرابع ما اعترف به الا واحد من الاثنين نقول فيها مثل هذه الصورة نضع مسألتين مسألة اقرار ومسألة انكار مسألة الاقرار كم فيها الورثة
اربعة مسألة اقرار الورثة فيها اربعة مسألة الانكار الورثة فيها ثلاثة كيف نعمل نقول مسألة ان ننظر بينهما النسب الاربع بينهما مباينة ما فيه مماثلة ولا مداخلة ولا مناسبة ولا
تناسب بينهم او يجتمعان في جزء من الاجزاء مثل اربعة او ستة كيف العمل نضرب احداهما الاخرى ثلاثة في اربعة النهاية عشر المقر نعطيه من مسألة الاقرار مضروبا في مسألة الانكار
والمنكر نعطيه من مسألة الانكار مضروبا في مسألة الاقرار الامر واضح هذي فيها الورثة اربعة الاقرار والانكار فيها الورثة ثلاثة ضربنا الثلاثة في الاربعة كم صار اثنا عشر اثنى عشر
اللي اقر منين نعطيه حسب اقراره يعطي حسب اقراره مقر بمشاركين مع اخيه الموجود معه اقر بانهم اربعة يعطيه الربع واحد في مسألة الاقرار مضروبا في مسألة الانكار كم مسألة الانكار؟ ثلاثة. واحد في ثلاثة
بثلاثة  المنكر نعطيه من مسألته مسألة الانكار نعطيه واحد من مسألة الانكار مضروبا في مسألة الاقرار الاربعة واحد في اربعة باربعة انتهينا من هذا بقينا في الاثنين نأتي الى من اقر به الاثنان
نقول تقر باخيك الرابع ولا لا قال نعم اقر به. نعطيه من مسألة الاقرار نعطيه من مسألة الاقرار. واحد في اربعة واحد في ثلاثة في ثلاثة. واحد في ثلاثة في ثلاثة
لا واحد في ثلاثة بثلاثة الثاني الاول المقر اخذ ثلاثة المنكر اخذ اربعة الثاني الجديد معهم يأخذ ثلاثة كذلك ينبغي بقي اثنان لهذا في حالة اقرار اخيه به فان لم يقر به اخوها الثاني
اعطينا المنكر مثل صاحبه الاول المنكر اربعة واعطينا المختلف فيه واحد صوروها بصرف النظر عن الارقام مسألة اقرار ومسألة انكار كل واحد نعطيه من مسألته المقر نعطيهم مسألة الاقرار وهو اكثر لها واحظ له او اقل
وقال اقل لانه يقر باربعة ياخذ الربع  المنكر ما نؤاخذه باقرار اخوانه نعطيه من مسألته التي انكرها على ان له ثلث المال يقول انا اعترف ان اخوايا اثنين وانا الثالث ما اعترف برابع
فماذا سيقول له ثلث المال يكون له اربعة بقي الاثنان هؤلاء واحد منهم اعترف به الاسلام. لكن هل يعترف باخيه  ان اعترف باخيه اخذ مثل المقر وان لم يعترف باخيه اخذ مثل المنكر اربعة
وما بقي للمختلف فيه قد يكون واحد وقد يكون اثنين المسألة من اثنى عشر المقر اخذ ثلاثة المنكر اخذ اربعة الثالث في حال اقراره باخويه باخيه الذي معه ياخذ ثلاثة مثله
ويبقى اثنان للمختلف فيه في حال ان كانه يأخذ منها اخيه المنكر يأخذ اربعة يبقى واحد للمختلف فيه ثمان اقر المتفق عليه بالمختلف فيه فله مثل سهم المقر وان انكر فله مثل سهم المنكر
والفضل للمختلف فيه الباقي للمختلف فيه قد يكون واحد وقد يكون اثنان هذي هي انا كتبتها ابن ابن ابن اقر به الاول وصدقه الثاني ابن اقر به الاول ولم يصدقه الثاني
هذي مسألتنا التي معنا هالك عن ابن وابن ابن ثالث اقر به الاول وصدقه الثاني هذا مثلهم اصبح لانهم كلهم اعترفوا به ابن اقر به الاول ولم يصدقه الثاني صاروا اربعة
مسألة الاقرار منكم؟ اربعة. لكل واحد واحد مسألة الانكار من كم ثلاثة ما في رابع واحد واحد واحد ما فيه الرابع صفر نظرنا بين الثلاثة والاربعة المسائل وجدناها مباينة ظربنا ثلاثة في اربعة بكم
اثني عشر نعطي الاول الذي صدق واعترف بالاثنين منين نعطيه نعطيه من مسألته التي اقر فيها واحد في مضروبا في مسألة الانكار بثلاثة ثلاثة المنكر نعطيه من مسألته يقول انا ما اعترف بالرابع
نعطيه واحد من مسألة الانكار مضروبا في مسألة الاقرار اربعة اربعة اخذ الاول ثلاثة واخذ الثاني اربعة بقي معنا الثالث الذي اقر به الاثنان يقول مثلا له واحد في واحد من مسألة الاقرار
مضروبا في ثلاثة مسألة الانكار يكون له ثلاثة ويبقى اثنين محجوزة نسوي مسألة بالنسبة للرابع هذا الذي اقر به الاول ولم يقر به الثاني مسألته يعني الجامعة من اثنى عشر
نعطيهم مرة اخرى نقسم لهم الزائد هذا نقول مثلا الاول نصيبه وهو ثلاثة ما يتغير الثاني نصيب اربعة ما يتغير الثالث نقول تعترف باخيك هذا الذي اتى معك يقول نعم
يقول نعم اعترف به نعطيه مثله ثلاثة والباقي نعطيه المختلف فيه لقد لا ما اعترف فيه هذا ما ولد في بلادنا ولا اعرفه ولا كان ابي سافر الى مكان اخر وتزوج زواجا اخر وجاء هذا الولد الاخر ما ادري ما اعترف
يعطيه ممن من مسألة الانكار  مثل الولد مثل اخوه المنكر نعطيه اربعة في مسألة الاقرار يبقى اثنان للمختلف فيه. في مسألة الانكار يبقى واحد للمختلف فيه وقد يكون هذه فهمها
اكلف واغلى من قيمتها العلمية لانها نادرة وقد يعافينا الله جل وعلا من الابتلاء بها وان ابتلي بها منا واحد او اثنين يعينهم الله ان شاء الله وينظرون فيها يرجعون الى
الكافي اولا ثم بعد هذا المغني وضح فيه اكثر ثم بعد هذا كتاب العذب الفائض العذب الفائض الفرائض هو اوسع كتاب في الفرائض فيما اعلم اوسع كتاب في الفرائض فيما اعلم. وذكر هذه المسائل المختلف فيها مسألة الاقرار والانكار وما الى ذلك
نقرأ ما بقي ونمره مر الكرام ونأخذ ما بعده ان شاء الله. نعم. وقال فيه ابو الخطاب ان اقر المتفق عليه بالمختلف فيه وانكر المختلف وفيه المتفق عليه فان المتفق عليه يأخذ من المقرين ربع ما في ايديهما
ويأخذ المختلف فيه من المقر به ثلث ما في يده وتصح من ثمانية للمقر بهما سهمان وللمتفق عليه سهمان وللمقر باحدهما ثلاثة وللمختلف فيه سهم اقرأ اللي بعده. وان كان الوارث وان كان الوارث ابنا فاقر باخوين بكلام متصل
ثبت نسبهم ثبت نسبهما سواء تصادقا او حكم فقهي اذا كان الوارث واحد واقر باخويه معا اقرار واحد ثبت نسبهما وورثا كيف ثبت نسبهما لانه الوارث الوحيد حال اقراره هو الوارث الوحيد
ويثبت نسب الاثنين اما اذا اقر بالاول القادم من جهة واحدة ثم اقر بالقادم الثاني من جهة اخرى  فننظر الى الاخر ان اعترف باخيه الذي جاء بعده ثبت نسبه وميراثه
وان لم يثبت وان لم يعترف نقول لا انت ما اعترف انت بك الا واحد. لك بعض نصيبه ولم يثبت نسبك لان المستحقين للاميراث ما اعترفوا بك جميع وانما اعترف بك واحد ولا يثبت نسبك
هذي في ثبوت النسب والاقرار ونيابة الوارث عن المورث نعم وان كان الوالد وان كان الوارث ابنا فاقر باخوين بكلام متصل ثبت نسبهما سواء تصادقا او تجاحدا او تكاد احدا
يعني ما دام ان المستحق للميراث واحد وجاء اليه اخوان او ثلاثة اخوة او اربعة اخوة كل واحد جاء من جهة من جهات العالم وقال مثلا اعترف بهؤلاء كلهم القادم من كذا والقادم من كذا والقادم من كذا فهؤلاء اخوتي لاني اعرف ان ابي
تزوج في البلد الفلاني وانجب وتزوج في البلد الفلاني وانجب. وتزوج في البلد الفلاني وانجب وهؤلاء اخوتي يثبت نسبهما نسبهم وميراثهم لانه هو المستحق للميراث وحده واعترف بهم جملة واحدة
سواء اعترف بعظهم ببعظ او انكر بعظهم بعظ ما يهمنا لان حال اقرار هذا هو الوارث الوحيد فاعترف باخوته ثبت نسبهما وميراثهما اما اذا اعترف بالقادم من جهة فانه يثبت نسبه وميراثه
ثم جاء اخر فاعترف به فنرجع الى اخيه شريك في الميراث الجديد تعترف ولا لا؟ قال اعترف نقول نثبت نسبه وميراثه. قال لا ما اعترف انا ما اعرف الا ان ابي اتى الينا وتزوج بامي وولدت
بينهما ولا اعرف ان الذي تزوج في غيرها. ويقول اولادي الاخرين في مكة ولا اعرف ان له ولدا في غيرها. ما اعترف فلا يثبت ميراث الثالث لا الا في القسط
هل يستحقوا من نصيب المقر؟ ولا يثبت نسبه. نعم وان كان الوارث وان كان الوارث وان كان الوارث ابنا فاقر باخوين بكلام متصل ثبت نسبهما سواء تصادقا او تجاحدا لان هذا يعني انكر واحد منهم الاخر
لان نسبهم ثبت في حال واحدة بقول الوارث الثابت النسب الاول معترف بهم. ثبت وثبت نسبهم ثبت ميراثهم. نعم. ويحتمل الا يثبت نسبهما اذا تجاحدا لانه لم يحصل الاقرار من جميع الورثة
وان اقر بواحد بعد الاخر ثبت نسب الاول واعطاه نصف ما في يده ثم ان صدق الثاني بالثالث ثبت نسبه ودفع اليه ثلث ما في ايديهما وان انكره الثاني لم يثبت نسبه ودفع اليه المقر ثلث ما في يده
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
