السلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد. سم الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب الولاء
فاما ان اعتق عبده عن ميت او حي بلا امره فالولاء للمعتق للخبر ولانه اعتقه بغير اذن الاخر فكان ولاؤه للمعتق كما لو لم ينوي. قول المعلق رحمه الله تعالى فاما ان اعتق عبده عن ميت او حي بلا
يا امره فالولاء للمعتق. عندنا معتق وعندما معتق وعندنا ولا ولا لحمة كلحمة النسب. وسببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق وتقدم لنا حديث عائشة رضي الله عنها انما الولاء لمن اعتق
فاذا اعتق المرء عبده صار الولاء له فهو عاصب اذا لم يوجد اقرب منه فهو جريثه فهو اخر العصبة فاما اذا اعتق عبده عن ميت او حي بلا امره فالولاء للمعتق. رجل عنده رقيق
اعتقه عن ابيه. او عن امه. او عن شيخه او عن ذي نعمة او فضل عليه. اعتقه عن هذا حي او او ميت لمن يكون الولاء للمعتق عنه ام للمعتق؟ الولاء
للمعتق لانه هو الذي اعتقه. وانما اهدى ثواب عتقه لغيره قوله لانه اعتقه بغير اذن الاخر. لان ما يكون فيه اذن من اخر اعتق عبدك وعلي قيمته اني ونحو ذلك هذا يختلف. لكن
السنة التي معنا رجل عنده رقيق او اشترى رقيق واعتقه واهدى ثواب ذلك لغيره لحي او ميت. صح وذلك قربة يكون الثواب لمن اهداه اليه وللمعتق ثواب لانه اهدى هذا الثواب وعمل هذا العمل
الذي يحبه الله جل وعلا وهو العتق له اجر. وله ولاء رقيق بعد عتقه كما لم لو كما لو لم ينوه عن احد. يعني سيان. قال هذا عتيق حر عني او حر عن ابي او حر عن امي. كلاهما سوا
ما دام انه هو المعتق فالولاء لله. نعم ولو قال اعتق عبدك عني وعلي ثمنه. هذه اخرى تختلف عن الاولى. جاء رجل الى اخر فقال عندك رقيق؟ قال نعم. يخدمني وانا في حاجة اليه. قال
عني واعطيك قيمته. او رأى هذا الرقيق فيه خير يحافظ على الصلاة فجاء الى سيده. فقال تبيعه علي؟ قال لا. انا ما استغني عنه ابدا هذا قال اذا اعتقه عني واعطيك القيمة. قال نعم ما دام انك تريد عتقه فانا ما احرمه من
العتق. انت تريد ان تنفعه انا ما ابيع عليك اخذ مقابله دراهم لا. وانما اوافق على ان تعتقه واخذ القيمة اشتري بها رقيق اخر. لمن يكون الولا في هذه الحالة؟ قال اعتقه عني وعلي قيمته. لدفع القيمة
من اعتق عنه. ولو قال اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل. فالولاء للمعتق عنه ما هو بالمعتق للمعتق عنه. نعم. ففعلت الولاء للمعتق عنه لانه نائب عنه في العتق. نائب عنه في العتق. كانه قال انا ما ابيعه عليك ليبقى
لك وانما اقبل منك القيمة على ان في عتقه. فالمعتق هذا وكيل عن المعتق عنه. ومن باب الظبط والاحتياط ما يحب ان يبيعه على شخص اخر يستخدمه. وانما ما اخذ قيمته ليعتق فالولاء لمن؟ للمعتق عنه. نعم
فهو كالوكيل. نعم. ولو قال اعتقه والثمن علي ففعل فالولاء للمعتق لانه لم يعتقه عن غيره فاشبه ما لو لم يجعل له جعلا. ولو قال اعتقه الثمن علي يقول اعتقه انت. والثمن علي ما اشتراه. وانما قال اعتقه
والثمن علي. من المعتق هو المالك الاصلي. ولو اخذ الجعل فلا بأس بذلك قال اعتقه عني. وانما قال اعتقه وانا اعطيك ثمنه. فالمعتق الذي هو السيد الاول الولاء له. ولو قال اعتقه والثمن علي. ولو قال اعتقه والثمن علي ففعل
الولاء للمعتق لانه لم يعتقه عن غيره فاشبه ما لو لم يجعل له جعلا. اشبه ما لو قال اعتقه. قال تراه حرا لوجه الله. اعتقه. قال اعتقه واعطيك واعطيك ثمانته
ثمانية فاعتقه فهو المعتق الاول. نعم. وان قال اعتقه عني ولم يذكر عوضا ففيه روايتان احداهما ولو قال اعتقه عني ولم يذكر عوضا ففيه رواية اتاني احداهما غلاؤه للمعتق للخبر. والثانية للمعتق عنه. وقال ولو قال
فقهه عني. قال للرجل الذي يملك الرقيق اعتق عبدك هذا عني. فاعتقه. يقول فيه روايتان احتمل ان يقال انه ان ولاءه لمن امر بالعتق. ويحتمل ان وراء للمعتق السيد الاول لانه هذا ما ذكر جعلا ولا ثمنا وانما اشار عليهم
ما قبل المشورة فاعتقه. ففيه روايتان هل يكون ولاؤه مشير بالعتق؟ ام يكون ولاؤه للمالك الذي هو المعتق وكونه للمالك الذي هو المعتق اولى والله اعلم. نعم. والثانية الثانية معتق نعم. والثانية للمعتق عنه. الثانية للمعتق عنه والاولى للخبر. ما هو الخبر
الولاء لمن اعتق. نعم. والثانية للمعتق عنه لانه اعتقه عن عنه بامره. اعتقه عنه بامره فيكون العصب العصبة والعصبة له للامر والمشير بالعتق. نعم لانه اعتقه عنه بامره فاشبه ما لو اشبه ما لو كان بعوض. نعم. والمؤلف رحمه الله
هذه التفريعات بانه في وقته كان سائد العتق. كان الجهاد في سبيل الله ساعد وكان الارقة كثير وكان السلع تباع وتشترى ويتحدث عنها ويتاجر بها وغير ذلك فلذلك اه فر عليها وفصل في هذه التفصيلات رحمة الله عليه. نعم. فصل ومن اعتق عبده
او قال اعتقتك ولا ولاء لي عليك. او اعتقه من زكاته او كفارته او نذره فيه روايتان احداهما له عليه الولاء لعموم الخبر. والثانية لا ولاء عليه لانه جعل ولاءه في السائبة لله. فصح كرقه وفي سائر الصور العتق بمال لا يستحقه
فلم يكن له ولا كالوكيل. فعلى هذه الرواية ما رجع من ما رجع من ولائهم يرد في مثله في في مثلهم ويكون حكم ولائهم كحكم ولاء الاولين. هذه فيها تفصيل رحمهم الله. من اعتق
سقى عبده سائبة. عتق عبده سائبة. معنى سائبة يعني مطلق. قال حر لوجه الله قال انت حر لوجه الله. هذه صورة السائبة ما اعتقه قال عني او عن ابي او عن امي
قال انت حر لوجه الله ولم يذكر الولاء لاحد. من اعتق عبده سائبة اي اعتقه لله. او قال اعتقدك ولا ولاء لي عليك. هذي صورة اخرى قال اعتقك ولا ولاء لي عليك. لانه يريد ان ينفي الولاء
كأنه يخشى ان يكون اعتقه من اجل الولاء ان يبقى الولاء له قال هذا الذي تغبطونني فيه او تظنون اني قصدت اتبرأ منه من الان. ليس لي عليه ولا ليس لي عليه ولا ما عاتقته طمعا في ماله الذي يكتسبه وانما اعتقته لوجه الله وليس لي
عليه ولا لمن يكون ولاؤه سيأتي. ولا ولا لي عليك او اعتقه من زكاة اعتقه من زكاته. مثلا دخل السوق فوجد عبدا يباع وتوسم فيه الخير والصلاح والاستقامة قال هذا رجل صالح ينتقل من يد الى يد في الخدمة وانا عندي زكاة
اسمع لي مئة الف ريال. اصرف خمسين الف في قيمة هذا العبد. اشتريه وهو بزكاة ماله هذه صورة اعتقه لا تطوعا وانما من زكاة ماله. او كفارته عليه عتق رقبة. واكثر الكفارات اولها عتق الرقبة. الجماع في نهار رمضان كفارة
وعتق رقبة قتل الخطأ كفارته عتق رقبة. الظهار كفارته عتق رقبة اليمين احدى كفاراته على الخيار الثلاث عتق رقبة. فقال انا علي يا كفارة فاشتراه من حر ماله. واعتقه عن الكفارة التي عليه. ما اعتقه
تطوعا وانما اعتقه ليبرئ ذمته من هذه الكفارة. او الرياحي كأن يكون نذر قال لله علي ان عافاني من هذا المرض او ان عافى ابني من هذا المرض. او ان رد الله علي ولدي او نحو ذلك
النذور ان اعتق رقبة. نذر ان يعتق رقبة. فاعطي ما نذر من اجله شفي من هذا المرض او شفي ابوه او رد الله ولده او نحو ذلك من الامور التي علق عليها
هذا او نذره ففيه يعني في هذه الامور كلها. فيها روايتان. وهي عتقه سائبة او قال اعتقك ولا ولا لي عليك. او اعتقه من زكاته. او اعتقه من كفارته. او
خمس حالات اعتق هذا الرقيق في خمس الحالات في واحدة من هذه الخمس يقول ففيه رواية احداهما له عليه الولاء لعموم الخبر. لان الخبر صريح الولاء لمن اعتق وهذا قد اعتق. فيكون له الولاء عليه. والثانية
لا ولا عليه. الثاني الرواية الثانية لا ولاء له عليه لانه كما سيأتي في التعليم. لا ولاء عليه لانه جعل في السائبة لله. قال ما اريد انا مال ولا اريد شيء. هو حر لوجه الله. سائب
يعني ولاؤه لله. فصح كرقه. هو رقيق مملوك واعتقه سائبة جعل ولاءه لله تبارك وتعالى ما وراء ذلك مال. فصح كرقه صح مثل ما هو كان رقيق له صار لله. صار لله. فلا يريد مالا من وراءه. في الصورة الاولى
وفي سائر السور العتق بمال. في الصور التي بعدها في الاولى والثانية كلها جعله لله. اعتقه سائبها وقال اعتقك ولا ولاء عليك. او اعتقه من زكاته الثانية او الثالثة اعتقه من كفارته او اعتقه في نذره
هذه الصور الثلاث يقول وفي سائر السور العتق بمال لا يستحقه يعني زكاته ليست له. زكاته للفقراء والمساكين ومن سمى الله جل وعلا من الاصناف الثمانية. وصرف اهل الاصل في واحد من الاصناف الثمانية وهي العتق. فهو ما اخرج ما له واعتق به يكون ولاؤه له. وانما ولاءه
لله يكون لانه اعتقه بمال ليس له. فلم كن له ولاء كالوكيل. ومن سائر الصور العتق بمال لا يستحقه. لا يستحق هذا قال الذي هو الزكاة او الكفارة او النذر. في هذه الصور العتق بمال والمال هذا ليس للمعتق
وانما هو وجب على المعتق اخراجه. واستخراجه فليس له. فلم يكن له ولاء كالوكيل كانه وكيل في العتق. فليس له ولا فعلى هذه الرواية ما روج امن ولائهم. يعني المعتقين في هذه الصور. يرد في مثلهم
ايضاح هذا بالمثال مثلا سائبة او زكاة او قال لا ولا لي عليك او اعتقه كفارة مات المعتق صورة من هذه الصور. مات. وخلف مئة الف ريال وليس له وارث. ولا قريب سوى هذا الذي اعتقه. تسبب في عتقه
هل يأخذ هذا الماء ام لا؟ على الرواية الاولى يأخذه لانه اعتقه. وعلى الرواية الثانية يقول لا ما يأخذه لانها زكاة ما له؟ صرف قيمة هذا العام زكاة ماله يرجع اليه ماله زكاة ماله؟ لا اين تصرف هذه
سمعت الالف التي خلفها هذا المعتق؟ تصرف في مثله. يعني يشترى بها رقيق اخر تصرف في مثله. وفي سوار سائر الصور العتق بمال لا فلم يكن له ولاء كالوكيل فعلى هذه الرواية. ما رجع من ولائهم يرد في مثلهم
قل يشترى به رقيق. ويكون حكم ولائهم حكم ولاء الاولين. الاولين عتقه سائبة او اعتقه ولا ولاء له عليه. يكون كذلك الفرع هذا يكون ولاءه لله الله جل وعلا اذا مات الثاني وخلف مال ما يأخذه المعتق وانما يصرف في مثله وهكذا
وان اعتق مسلم كافرا او كافر مسلما ثبت له الولا في الخبر وهل يرث به فيه هوايتان ذكرناهما فان قلنا لا يرث وكان للمعتق عصبة على دين المعتق ورثه لانه يرثه لو كان المعتق ميتا فكذلك اذا كان ممنوعا من ميراثه وان اسلم الكافر منه
ورث المولى كما لو اسلم القريب الكافر ورثه قريبه المسلم. وان اعتق مسلم كافرا او كافر اعتق مسلما صورتان متشابهتان احدهما مسلم والاخر كافر المعتق مسلم والمعتق كافر او العكس
تقدم الخلاف في ميراث السيد بالولاء مع اختلاف الدين من العلماء من قال لا يرث المختلفان دينا الا في الولاء عند الحنابلة لا يرث الا بالولاء. وهي رواية في روايتان. رواية يرث بالولاء وفيه ليس لا يرث بالولاء
فقالوا اذا اعتق المسلم كافرا. ومات المعتق هذا الكافر فرق وهو على دين النصرانية وخلف مال لمن يكون عند من قل لا يرث بالولاء يكون لقرابة السيد هذا ان كان منهم احد على دين
المعتق على دينه. لانهم يرثونه لو كان السيد ميت هل من به مانع من موانع الارث كالميت تنتقل العصبة الى من بعدها ميراث الكافر من المسلم والمسلم من الكافر بالولاء فيه روايتان. رواية يرث. كما اخذناها في الفرائض
لا توارث بين اهل فلتين الا في الولاء. والرواية الثانية لا يرث. لا يرث. لمن يكون اذا ميراث يكون لاقاربه على دينه. لاقارب المعتق على دين المعتق. يكونون عصبة مكانة. نعم. فصل. فصل ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته. لما روي ابن لما روى ابن عمر
قال نهى رسول الله صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته متفق عليه. ولان الولاء كالنسب بدليل بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب. هذه
للاخرى ولا يجوز بيع ولا يكون الرجل اعتق رقيقا له ولاءه. الرقيق هذا تاجر وملك. املاك كثيرة. وليس له وارث يأتي اخر الى سيده الذي اعتقه. يقول تعال اريد منك ان تبيع
ولاءك لزيد. لان زيد مريض يمكن يموت قريب. وقد خلف اموالا كثيرة فانا ادخل مدخلك اكون عصبة له. هل يجوز هذا؟ يقول اريد اشتري منك ولا زيد بمئة الف. خذها نقدا
فهل يجوز؟ لا. مثل ما انه لا يجوز على الرجل ان يبيع قرابته لاخيه ولا قرابته لابنه ولا قرابته لابن عمه ما يجوز ان يبيع هذا. فالولاء مثل ذلك الولاء لحمة كلحمة
وعرض على ان يتاجر به مثل هذه الصورة. يأتي واحد يقول مثلا هذا رقيق فلان معتق من وعنده اموال طائلة. انا اريد اشتري قرابة فلان به. اشتري عصابة فلان له. ادفع له
مع الحاضر واكون انا العاصم لهذا الرجل. هذا لا يجوز. كذلك لا يجوز له هبته مثلا يقول مثلا انت عاصم لفلان. يقول نعم. انا العاصم له. انا العاصم له. يقول
قل يا اخي انت مريض يمكن تموت قبله. فتنتقل العصبة هذه لفلان اخر بعيد ابعد عطن حقك من العصابة. اعطني حقك من العصوبة. انزلني منزلتك. فهل يجوز هذا يكون له ابن عم بعيد وابن عم قريب. ابن عم القريب هو المستحق للعصوبة. فيأتي البعيد ويقول هبها لي يا اخي
ما احوج وانا امر بك وانفعك وابن عمك القريب ما ينفعك بشيء. فهل يجوز له ان يهب هذه العصوبة كما لا يجوز له ان يبيعها كذلك لا يجوز له ان يهبها. وهذا هو مظمون هذا الفصل ولا
بيع الولا ولا هبته لما روى ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبة متفق عليه يعرف الصحيحين. ولان الولاء كالنسب بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم
لحمة كلحمة النسب. رواه الترمذي وغيره. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
