والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن باع شيئا واستثنى منفع   ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة
كجمل اشترط ركوبه الى موضع معين ودار استثنى سكناها شهرا وعبدا استثنى خدمته سنة صح لما روى جابر انه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره الى المدينة متفق
اصل ومن باع شيئا واستثنى منفعته مدة معلومة باع شيئا من الاشياء واشترط بقاءه فيه في الدار مثلا او اشترى يعطاء بقاء السيارة بيده او اشترط سكنى الدار او ركوب البعير او نحو ذلك من المنافع
صح بشرط ان تكون المنفعة معلومة المنفعة معلومة يقول مثلا ابيعك السيارة هذه بعشرين الف على ان تبقى معي الى ما بعد صلاة الجمعة من القادمة هذا صحيح قال ابيعك هذه السيارة بعشرين الف
على ان تبقى معي حتى اشتري سيارة بدلها. هذا غير صحيح لان الشرط الاول معلوم الان مع بعض صلاة الجمعة القادمة الى ما بعد صلاة العشاء من يوم كذا وهكذا هذا معلوم
اما الى ان اشتري سيارة او الى ان يأتي اخي او ابني او نحو ذلك فهذا غير صحيح لانه ما يدرى متى يشتري السيارة يشتري السيارة اليوم او لا يشتري الا بعد شهر
ومتى يقدم ابنه او اخوه؟ هل يقدم اليوم او غدا؟ او لا يقدم الا بعد شهر او شهرين  او يقول اشترط سكنى هذه الدار حتى اجد دارا استأجرها نقول هذا غير صحيح
او حتى اشتري دارا بدلها. هذا غير صحيح او حتى اتمكن من الرحيل هذا غير صحيح لانه مجهول والسنيا يشترط ان تكون معلومة يقول كجمل اشترط ركوبه الى موضع معين
قال ابيعك هذا البعير على ان اركبه الى الطائف او الى جدة او ابيعك هذه السيارة على ان اسلمها لمندوبك    ودار المستثنى سكناها شهرا قال ابيعك هذه الدار بكذا واستثني سكناها لمدة شهر
وعبد استثنى خدمته سنة قال ابيعك هذا الرقيق بكذا على ان يبقى عندي لمدة سنة او سبعة اشهر او اقل او اكثر لما روى جابر انه باع النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط ظهره الى المدينة
جابر رضي الله عنه باع على النبي صلى الله عليه وسلم جملا واشترط جابر على النبي ان يركب الجمل الى المدينة فلما وصل المدينة سلم النبي صلى الله عليه وسلم القيمة واعاد الجمل الى جابر
رضي الله عنه متفق عليه. دل على جواز اشتراط الشيء المعلوم. نعم ولانها ثنيا معلومة فتدخل في خبر ابي هريرة في خبر ابي هريرة نهى عن الا ان تكون معلومة نعم
فان عرض المشتري على البائع عوضها لم يلزمه قبوله لان حقه تعلق بعينها فاشبه ما لو استأجرها فان عرض المشتري المشتري اشترى السيارة واشترط البائع على ان تبقى عنده خمسة ايام
المشتري قال للبائع اعطيك بدل الخمسة الايام هذه الف ريال وخل السيارة هذا البايع قال لا السيارة هذي انا اعرف لها واريح لي ان تكون معي خمسة الايام ولا اريد مبلغ فلا يلزم قالوا له خذ
القيمة وخذ الاجرة وتنازل عن حقك لا يقول انا سيارتي هذي اشترت خمسة ايام تبقى معي خمسة ايام وهكذا ولا يلزم ان يرضى بطلب المشتري فاشبه ما لو استأجرها لان هذه المنفعة ملكه خلال هذه المدة
وان اراد البائع اجارتها نعم اقرأه وان اراد البائع اجارتها تلك المدة فقال قال ابن عقيل يصح في قياس المذهب باع السيارة واستثنى الانتفاع بها لمدة عشرة ايام ثم اراد البائع ان يؤجر هذه العشرة الايام على شخص اخر
هل يمنعه المشتري لا لان هذه المنفعة له فهو يتصرف فيها اجرها او استعملها او اوقفها عنده هو حر فله ان ينتفع بها بنفسه وله ان يؤجرها لمن هو مثله او
ولا يؤجرها لمن هو اكثر منه انتفاع فقال ابن عقيل يصح في قياس المذهب لانه استحق نفعها فملك اجارتها كالمستأجر مثل المستعجل اذا اراد ان يؤجر بقية مدته فله ذلك
وان اتلف المشتري العين فعليه قيمة المنفعة لتفويته حق غيره وان اتلف المشتري العين المشتري اشترى الدابة او السيارة او غير ذلك والبايع الشرف الانتفاع بها لمدة عشرة ايام فاخذها المشتري
واتلفها صدمت السيارة بيده او حصل فيها خلل بسبب سوء عمله فعليه اجرة المدة التي استثناها البايع لان البايع له عشرة ايام في هذه السيارة مثلا المشتري اخذ السيارة في مشوار ما ثم صدم بها وعطلها. ففاتت العشرة الايام
لانها خربت فعليه اجرة مثلها في هذه المدة للبايع لان المنفعة ملكه وان تلفظ بغير تفريطها. وان تلف بغير تفريط فكلام احمد يقتضي ذلك بعمومه يقول اذا تلفت السيارة بغير تفريط من المشتري
قال فكلام احمد رحمه الله يقتضي بعمومه ان له ذلك. يعني على مشتري للبايع اجرة هذه الايام ويحتمل. ويحتمل الا يضمن البائع لان البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري
فلم يلزمه عوضها له ويحتمل الا يظمن لان البائع لم يملك المنفعة من قبل المشتري وانما ملكها حسب الاصل لانها اصل سيارته من جهة المشتري فلم يلزمه عوضها له. ايظاح هذا مثلا
اشترى السيارة  واستثنى البايع الانتفاع بها لمدة عشرة ايام وابرم العقد وانتهوا اتاها حادث من غير طريق الاثنين هي واقفة مثلا وجاء اخر وصدمها وعطلها تعطلت الان على البائع لان البائع له فيها عشرة ايام وقفت
يقول المؤلف رحمه الله فكلام احمد يقتضي بعمومه ان له ذلك ان للمشتري ان للبايع على المشتري هجرة الايام هذي هذا اذا كان المتسبب المشتري فلا اشكال. لانه حرم البائع حقه عشرة الايام
لكن المتسبب غير المشتري وغير البائع ان كان البائع هو الذي فوت على نفسه وان كان المشتري فيلزمه للبائع اجرتها وان كان غيرهما قال وكلام احمد يقتضي ذلك بعمومه لان له منفعة في هذه السيارة وهذه السيارة تعطلت
قال ويحتمل الا يظمن من هو؟ المشتري يحتمل الا يضمن لان البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري البائع ما ملك منفعة عشرة الايام هذه من طريق المشتري وانما من حسب الاصل
وفاتت على ايه؟ من غير فعل المشتري. فلا يلزم المشتري ذلك بخلاف ما اذا كانت الت اليه من طريق المشتري مثل الجائحة بالثمرة البايع باء الثمرة اصابتها جائحة والبشر ما انتفع بشيء
من اين المشتري ملك المنفأ الثمرة هذه من طريق البايع وهل استفاد من ثمرة هذا؟ ما استفاد. فيرجع الى من باع عليه. لكن بالنسبة للثنية هذه البائع ما ملك عشرة الايام هذي من طريق المشتري
لو ان المشتري مثلا رجل استأجر سيارة عشرة ايام ثم تعطلت خربت من غير طريق المشتري ولا من طريق البايع تستمر الاجارة لا تتوقف ما ما انتفعنا بالاجرة من تبعنا بالمستأجر
وكذلك هنا  هنا البايع ما ملك المنفعة من المشتري يعني يستأجرها منه وانما على الاصل في فاتت عليه قال ويحتمل الا يظمن لان البائع لم يملك المنفعة من جهة المشتري
فلم يلزمه يعني لا يلزم المشتري عوضها له ما يلزمه  نعم كما لو تلفت كما لو تلفت النخلة المبيعة مؤبرة بثمرتها والحائط الذي استثنى منه شجرة ويحتمل ويحمل ويحمل كلام احمد على من فرط
يعني الاولى والظاهر والله اعلم انه لا يلزمه لانه ما له دخل في هذا قال كما لو تلفت النخلة المؤبرة المبيعة المؤبرة بثمرتها هذي انتبه لها رجل ساعة نخلة باصلها
وهذه النخلة فيها طلع واطلع هذا معبر معنى معبر يعني منقح جعل فيه اللقاح الثمرة لمن تكون الثمرة للبايع والنخلة لمن تكون للمشتري اذا تلفت النخلة من طريق المشتري فعليه للبايع
قيمة الثمرة النخلة من طريق البايع فهو الذي اتلف الثمرة على نفسه النخلة كاملة بما في ذلك ثمرتها لا من طريق البائع ولا من طريق المشتري  سماوية هل يلزم المشتري للبائع قيمة الثمرة؟ لا ما له دخل
ليس هو الذي باعها عليه من اجل ان يغرم قيمتها وانما هو سرى النخلة والثمرة مستثناة الرجل مالك للثمرة من العصر فهي تلفت عليه مثل السيارة المؤجرة المستثنى ايام معينة
البايع له فيها عشرة ايام منين ملك العشرة الايام هذي من الاصل او ملكها من طريق المشتري ملكها من الاصل الظاهر والله اعلم انه لا يلزمه ومثل بالنخلة المؤبرة. النخلة المؤبرة
التي عليها ثمر تكون للبايع فاذا تلفت بآفة سماوية فيقال للمشتري تلفت نخلتك واظلم الثمرة للبايع لا دخل ان كان هو اتلفها يغرمها لكن ما اتلفها وتلفت نخلته. فيقال له مع تلف نخلتك اظمن الثمرة للبايع هذا لا يقوله احد
ذاك قال ويحمل كلام احمد على من فرط يعني اذا كان المشتري فرط وضيع المنفعة فيلزمه لا شك  مثلا اشترى السيارة واستثنى البائع عشرة ايام فاخذ المشتري السيارة لحاجة ما
وسلمها لولد لا يحسن القيادة صدم بها سيارة اخرى فتعطلت تعطلت منفعة البائع الذي له عشرة ايام لكن تعطلت بسبب ماذا بسبب تفريط المفتري ما هو بسببه هو مباشرة وانما تفريطه سلمها لولد لا يحسن القيادة فيلزمه اجرة عشرة
الايام هذه للبايع وان باع المشتري العين صح وتكون وتكون المنفعة مستثناة في يد المشترين فان لم يعلم به فله الخيار لانه عيب فهو كالتزويج في الامة وان باع المشتري العين صح
مثلا اشترى السيارة من زايد بعشرة الاف واستثنى زيد الانتفاع بالسيارة لمدة عشرة ايام صح ثم ان المشتري للسيارة بعد ما مشى قليل واستلم السيارة اتاه شخص وقال اشتري منك السيارة
انت اشتريتها بكذا اعطيك مكسب كذا هل له ان يبيع والسيارة لا تزال مع البايع لان له بقية مدة نعم له ان يبيع له ان يبيع فاذا كان علم المشتري الاخر الاخير بان مستثنى فيها مدة فلا خيار له
واذا لم يعلم قال طيب خذ المكسب هذا لك. وسلم بقية القيمة لصاحبها الاول. سلمني السيارة قالوا لا السيارة مستثناة عشرة ايام قال لا ما علمت انها مستثناة انا اريدها الان
شو الفايدة بعد عشرة ايام انتظر؟ لا فهل له الخيار له الخيار اذا لم يعلم اما ان علم انها مستثناة فلا خيار له. لكن ما علم انها مستثناة فله الخيار ولا وله الرجوع في البيع
ومن باع امس قال لانه عيب فهو كالتزويج في الامة التزويج في العمى شخص مثلا يبحث له عن امة يريدها فراشا اشترى من زيد امته بعشرة الاف فسلمه اياه فاخذها المشتري وكانه اراد
استبراءها ليستمتع بها فاخبرته انه لها زوج ولا يصح ان يقربها وهي لا هو زوج وهي لها زوج وانما ممكن تخدمه كما تخدمه بنته واخته في البيت لكن ما يخلو به ما يستمتع بها لانها بذمة زوج
فلما اراد المشتري الاخير ان يستمتع بها او يقرب منها؟ قالت لا. انا في ذمة زوج فعلم المشتري فهل له الرجوع نعم له الرجوع لان هذا عيب لانه يقول انا اشتريتها
من اجل ان استمتع بها. فلما كانت في عصبة زوج ما ما في فايدة يشترى لها اريد دراهمي فله ذلك لان الامة اذا اشتراها الرجل وهي لم تكن في عصمة زوج فيستبرئها عن سيدها الاول
وله ان يستمتع بها كما يستمتع الرجل بزوجته اما اذا كانت في عصمة الزوج حر او عبد فلا يقربها. لانه لا يجوز شرعا ان يستمتع بالمرأة رجلان وكون الامة ذات زوج هذا عيب فيها يعني يستحق المشتري لها الخيار
ان لم يقنع لانه احيانا يقول انا لست في حاجة اليها ولا الى استمتاع. وانما انا اشتريتها من اجل ان تخدم اهل البيت وتعمل في البيت مزوجة او غير مزوجة هذا لا بأس
اما اذا اشتراها من اجل ان يستمتع بها فالتزويجها عيب فيها بالنسبة له نعم ومن باع امة واستثنى وطأها لم يصح لانه لا يحل لانه لا يحل الا في تزويج او ملك يمين. ومن باع امة واستثنى
وطأها باع امة قال ابيعك اياها لكن تبقى معي في الفراش كما تبقى امتي فلانة او زوجتي فلانة نقول لا هذه ما يصح استثناؤها شرعا ما يصح تستثنيها تستثني خدمتها شهرا
او اقل او اكثر لا بأس استخدم مع اهل البيت لا بأس لكن تستثني الاستمتاع بها لا هذا لا يصح استثناؤه لان الاستمتاع هذا ما يصح ولا يجوز الا باحد
وهما التزويج او ملك اليمين. تكون ملكا له وعما ان يبيع امة وليست فتنتقل من ملكه ثم يستمتع بها او يستثني الاستمتاع بها فلا يجوز لانه اذا باعها اصبحت اجنبية
ولا يجوز الاستمتاع بها  ومن استثنى مدة غير معلومة لم يصح للخبر. استثنى مما يصح استثناؤه مدة غير معلومة كما قدمنا مثلا يقول استثني سكن الدار حتى استأجر بيت او حتى اشتري بيت او
استعمال السيارة حتى اشتري سيارة بدلها. او حتى يقدم ولدي او اخي او نحو ذلك. هذه مدة معلومة فلا تصح باب الشروط في البيع باب الشروط في البيع هناك شروط
البيع وهنا شروط في البيع وهذه التي معنا ليست شروط البيع ان يشترط في البيع ان يكون جائزة تصرف وان تكون وان اخونا المبيع مثلا منفعة مباحة ونحو ذلك لا
هذي الشروط في البيع التي يشترطها البائع او يشترطها المشتري. وهي نوعان نوع جائز ونوع ممنوع والنوع الممنوع نوعان كذلك نوع يبطل البيع  ونوع يبطل معه الشرط والبيع صحيح. ويعرف هذا
بالاستقراء ان شاء الله. نعم وهي على اربعة اضرب احدها اربعة اذرع بمعنى اربعة انواع. نعم. احدها ما هو من مقتضى البيع التسليم والرد بالعيب فهذا لا اثر له لانه بيان وتأكيد لمقتضى العقد
الثاني نعم احدها احد الاربعة ما هو من مقتضى العقد يقول ابيعك هذه السيارة على شرط ان تسلمني القيمة عشرة الاف يقول هذا الشرط لا اثر له انه معلوم البيع
النبي يسلمك القيمة ما في بيع ما سلم فيها القيمة يقول مثلا ابيعك هذه الدار على شرط انك تملكها وتتصرف فيها كيفما شئت اشرف عليك على انك تتصرف فيها هذا ما يحتاج شرط
لان ما دمت بعتها عليه فهو يتصرف فيها او المشتري يقول اشتري منك هذه الدار على اني حرة تصرف فيها يقول هذا ما يحتاج هذا من مقتضى العقد ما هو من مقتضى العقد مقتضى البيع ان المشتري يتصرف في ملكه
التسليم والرد بالعيب يقول مثلا انا اشتري منك هذه السيارة بعشرة الاف. لكن على شرط ان كان فيها عيب فانا اردها عليك يقول هذا ما يحتاج شرط او لم يشرط. اذا ثبت ان فيها عين فترد
لا اثر له وهذا لا اثر له لانه بيان وتأكيد لمقتضى العقد. مقتضى العقد يقتضي هذا نعم الثاني ما هو من مصلحته كالخيار والاجل والرهن والظمين فهذا شرط صحيح لازم. ورد الشرع به نذكره في مواضعه. الشرط الثاني
شرط فيه مصلحة لاحدهما للبايع او للمشتري وهو من مصلحة احدهما  الخيار يقول البائع مثلا ابي عليك هذه السيارة بعشرة الاف على ان لي الخيار الى المغرب او يقول المشتري اشتري هذه السيارة
فان صلحت لي والا اردها عليك. فاذا اذن المغرب وانا لم اردها عليك فقد لزم البيع كالخيار والاجل الاجل مثلا يقول اشتري منك هذه السيارة بعشرة الاف على اني لا اسلمك القيمة الا في اليوم العاشر من رجب
انا ما عندي شي الان اريد ان اجمع امهلني عشرة الايام هذه من اجل ان اجمع الدراهم هذا شرط  والرهن قال البائع مثلا انا اسلمك ابيعك السيارة هذه في عشرة الاف على ما قلت العشرة تؤخذ في عشرة رجب لكني ارهن السيارة
اخشى ان تأخذ السيارة ولا تسلمني القيمة او تعطيني رهنا اخر ارض ولا بيت ولا كذا واحد اشترط البايع على المشتري الرهن والضمير يقول ابيعك هذه السيارة بعشرة الاف على شرط ان يكفلك
فلان اذا ما سلمت خلال عشرة ايام يسلم هو. فهذا شرط صحيح لازم لان من اشترطه له فيه مصلحة وليس هو من مقتضى العقد وانما هو من مصلحة احد المتعاقدين. يعني ان ذكر لزم وان لم
يذكر فلا يلزم بخلاف ما هو من مقتضى العقد سواء ذكر او لم يذكر. لا فائدة فيه لانه لازم لازم ذكر او لم يذكر لانه من مقتضى العقد من مصلحة المتعاقدين يلزم متى
اذا ذكر ولا يلزم اذا لم يذكر الثالث وقال سنذكره لانه ورد الشرع به نذكره في مواضعه. يعني يأتي في مواضعه الشرط الصحيح سيأتي. نعم الثالث شرط ينافي مقتضى العقد وهو نوعان
احدهما ما لم يبنى ما لم يبنى على التغليب والسراية وشرط الا يملك ولا يتصرف ولا يسلم. ولا يسلم. ولا يسلم ولا يعتق ولا يعتق وان اعتق وان اعتق فالولاء له
او متى نسق المذيع والا رده  او ان خسر فيه فعل البائع فهذا شرط باطل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما ارادت شراء بريرة فاشترطت اهلها اشترط اهلها ولاءها
اشتريها فاعتقيها فانما الولاء لمن اعتق ثم قال من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل. وان كان مائة شرط متفق عليه النوع الثالث لانه قال اربعة اضرب هذا الثالث
ينافي مقتضى العقد ينافي مقتضى العقد يعني مقتضى العقد التملك وهذا ينافيه يقول ابيعك هذه الدار على شرط الا تبيعها ابدا يقول هذا انا في مقتضى التملك لان الاصل في التملك ان المالك يتصرف في ملكه
ابيعك هذه الدار على اني اعرضها فان اتت لي بمكسب والا اردها عليك او يقول اشتري منك هذه البضاعة نحن في اول الموسم اشتري منك هذه البضاعة فان صرفتها في الموسم فبها ونعمة والا بعد الموسم اردها عليك
هذا ينافي العقد هذه كلها شروط تنافي العقد. يقول ابيعها اشتري منك هذه الدار على اني ان كسبت فيها مئة الف لا رددتها رددتها عليك يقول لا هذا ينافي عصر العقد فيه التملك. والتملك يكون تملك كامل. ان تتصرف في ملكك. ربحت او خسرت. ونحو ذلك
ابيعك هذه الدار على شرط الا تتصرف فيها لا ببيع ولا باجارة وانما تبقى ملكك ولا تسكنها انا ابيعك اياها لكن على شرط ان لا يسكن فيها احد. لانها تطل على بيتي مثلا
انا ابيعك اياها بكذا لكن لا تسكنها ولا تؤجرها. هل يصح هذا؟ لا هذا ينافي مقتضى العقد والدليل على هذا ان بريرة رضي الله عنها كانت انا مملوكة فجاءت الى عائشة رضي الله عنها
وقامت اني كاتبت اهلي على وزن كذا وكذا نواة من ذهب فاعينيني فقالت عائشة رضي الله عنها رحمة ببريرة قالت ان شاء اهلك نقضت لهم المبلغ   فذهبت بريرة فرحة بهذا انها ستعتق من الان
بفضل الله ثم عائشة رضي الله عنها وقال اهلها لا بأس. اذا اعطتنا عائشة القيمة بشرط ان يكون الولا لنا ولا افي لنا فما هو الشرط الباطل هذا شرط الولا من هو المعتق
عائشة رضي الله عنها واولئك باعوا ما اعتق لو كان على سبيل المكاتبة نعم يكون لهم الولاء لكن عائشة قالت ان قد لهم الثمن كامل الان ويكون الولاء لي وهذا هو الاصل
اهل بريرة كون تنقد عائشة الثمن ويكون الولاء لنا فعادت بريرة حزينة الى عائشة رضي الله عنها وقالت ابا اهلي الا ان يكون الولاء لهم والنبي صلى الله عليه وسلم جالس
يسمع فالتفتت عائشة الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبرته قالت هذه بريرة جاءتني وقالت كذا وكذا. وقلت لها كذا وكذا واشترط اهلها الولاء لهم وتأثر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال اشتريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق
ثم خرج صلى الله عليه وسلم وجمع الناس وخاطبهم ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان من شرط ليس في كتاب الله فلا فهو باطل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
شرط الله احق ها هو باطل وان كان وان كان مائة شرط وامر عائشة بان تشتريها وتعتقها وقال صلى الله عليه وسلم في نهاية خطبته والولاء لمن اعتق الذي يعتق
الجارية او الرقيق يكون الولاء له فالنبي صلى الله عليه وسلم ابطل هذا الشرط الباطل والعقد صحيح وهل يفسد البيع به فيه رواية احداهما لا يفسد لحديث بريرة والثانية يفسد لانه فسد الشرط
وجب ردنا في ما في مقابلته من الثمن وذلك مجهول. فيصير الثمن مجهولا وهل يفسد البيع او يبطل الشرط فقط يقول فيه روايتان احداهما لا يفسد لحديث بريرة يعني البيع صحيح
لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر شراء عائشة ولم يكن باطلا وانما ابطل الشرط الذي ليس في كتاب الله احداهما لا يفسد لحديث بريرة. والثانية يفسد لانه اذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلة
من الثمن وذلك مجهول فيصير الثمن مجهولا يعني القول بفساد البيع مبني على تحليل تعليل فقط والقول بصحة البيع مبني على دليل ما هذا التعليل؟ قال لانه اذا فسد الشرط وجب رد ما في مقابلته. ما هو؟ يعني كان اهل بريرة
باعوها بعشرة على اساس ان الولاء لهم ولو علموا ان الولاء ليس لهم ما باعوها الا باثني عشر باعوها بتخفيض من اجل ان الولاء لهم قال ما دام انها النفاة على البائع مصلحة
فكيف تستدرك ما تستدرك الا بمعرفة مقدارها ومعرفة مقدار هذه المنفعة مجهولة. اهل بريرة يقولون نحن خفضنا خمسة الاف من اجل الولاء غيرهم يقول لا هي تباع والولاء لكم بعشرة تباع والولاء لغيركم باثني عشر
فيحصل خلاف هل منفعة الولا هذه تقدر بالفين او بخمسة الاف والبائع فاتت عليه هذه المنفعة ويحتاج الى ان يعوض عنها واذا عوض عنها صار خلاف ما مقدار هذا التعويض
ولذا قالوا في رواية الثانية ان البيع كله فاسد لانه يترتب عليه جهالة بمقدار تعويض هذه المنفعة التي فاتت على البايع يحتمل ان لا يصح. والنبي صلى الله عليه وسلم اقر البيع ولا قول لاحد مع قول رسول الله
صلى الله عليه وسلم قالوا الشريها واعتقيها فانما الولاء لمن اعتق نقف على النوع الثاني لان الشرط الثالث الثالث نوعان ذهب واحد وهو ما كان مخالفا لمقتضى العقد النوع الثاني ان
ان يعتقه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
