بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في الكافي فصل قال تزوجت لك فلانة باذنك فصدقته المرأة وانكره فالقول قول المنكر لان الاصل معه ولا يستحلف لان الوكيل يدعي حقا لغيره
وادعته المرأة استحلف. لانها لانها تدعي صداقها عليه طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم. يقول فصل فان قال الوكيل تزوجت لك فلانة باذنك الجأ الى شخص وقد تزوجت فلانة يعني قبلت نكاحها عنك باذنك
فصدقته المرأة. المرأة قالت نعم صحيح ولكن هو انت يقول فالقول قول المنكر الذي من هو الذي قبل النكاح له. يعتبر هو الزوج لان الاصل معه ولا يستحلف لان الوكيل يدعي حقا لغيره
يعني هذي دعوة النكاح هي دعوة لغيره ليست للزوج وانما هي دعوة للمرأة لانه ثبوت ذلك تستحق الصداق وصارت الدعوة  واضح يعني لو جاء شخص في زايدة من الناس وقال قد
قبلت نكاح فاطمة باذنك تزوجت لك فلان يعني قبلت نكاحها بإذنك المرأة نعم صحيح وقال هو عنتر وقلب لم لم اوكلك في ذلك فالقول قوله لماذا؟ اول نقول لان الاصل
عدم الاذن وعدم التوكيل ولان الوكيل هنا يدعي حقا لغيره ولا يدعي حقا للوكيل لموكله وانما الحق في الواقع للمرأة لانه اذا ثبت النكاح لزمه المهر المرأة ولهذا قال وان ادعته المرأة
استحلف في اوقات المرأة ادعي ان فلانا زوجي يقول تستحلف لانها تدعي صداقها عليه فان حلف استحلف الزوج استحلف المدعي عليه اذا ادعت المرأة بان قالت فلان زوجي. فقال لست لك بزوج
فحينئذ نأخذ بقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من من انكر فاذا حلف وقال والله انها ليست لي بزوجة حينئذ نقول يبرأ من الصداقة   فان حلف فان حلف برئ من الصداق ولم يلزم الوكيل في احد الوجهين
لانه لان حقوق العقد تتعلق بالموكل فان كان الوكيل ضمنه لها فلها مطالبته به وليس لها نكاح المؤلف رحمه الله. ولم يلزم الوكيل. يعني المرأة الان في في الصورة السابقة
تدعي انه زوج ان هذا الرجل ان الرجل زوجها وانكر هل يضمن الوكيل الذي قال تزوجت لك فلانة باذنك؟ هل هل يضمن؟ يقول المؤلف لا يلزمه شيء لان حقوق العقد
يتعلق بالموكل وليس بالوكيل الا قال فان كان الوكيل ضمنه اذا كان الوكيل ضامن بان بان قد قال لها مثلا انا اضمن لك الصداق فلها ان تطالبه بذلك لانه التزم به. نعم
رحمه الله تعالى وليس لها نكاح غيره. لاعترافها انها زوجته. فتؤخذ باقرارها ولا يكلف ولا يكلف الطلاق. لانه لم يثبت في به نكاح ويحتمل ان يكلفه لازالة الاحتمال. لانه يحتمل صحة لانه يحتمل صحة دعواها. طيب هنا الان المرأة التي ادعت
ان هذا الرجل انه زوج لها وانكر يقول المؤلف ليس لها نكاح غيره ليس لها ان تتزوج غير هذا الرجل الذي ادعت انه زوج لها لماذا؟ قال لاعترافها انها زوجته
وبعدين عنها اقرت على نفسها انها زوجة فليس لها ان تتزوج على زوجها فتؤخذ باقرارها يعني تؤخذ باقرارها طيب ماذا نصنع الان هل نقول للزوج طلق؟ يقول ولا يكلف الطلاق
الزوج الذي هو الموكل الذي انكر الوكالة لا يكلف بالطلاق لماذا؟ قال لانه لم يثبت في حقه نكاح اذا اتينا اليه وقلت وقلنا له فلانة تقول انها زوجة لك. قال ليست زوجة. نقول طلق
وكيف اطلق واصوم؟ النكاح ما ثبت. انا لم اقر بهذا النكاح حتى اطلق ولهذا قال المؤلف لانه لم يثبت في حقه نكاح الا ويحتمل ان يكلفه يعني يقال طلق لازالة الاحتمال. يعني الاحتمال ان المرأة تكون صادقة
قال بأنه يحتمل صحة دعواها فيتنزل منزلة النكاح الفاسد  ولكن الاقرب هو الاول وحينئذ اذا كانت تدعي يأتي الحاكم ويقول فسخت النكاح. ان كان هناك نكاح فقد فسخته ولها ان تتزوج
ولو مات احدهما لم يرثه الاخر. لانه لم يثبت لانه لم يثبت صدقها فترث وهو ينكر انها زوجته فلا يرثها طيب لو فرض ان ان هذه المرأة التي ادعت ان فلانا
ان فلانا زوج لها ما مات هذا الرجل الذي تدعي انه زوجها هل ترثه لا لا توارث بينهما للزوجة لا المرأة ترث الرجل ولا الرجل يرث المرأة ان كون المرأة
لا ترث هذا الرجل فلانها فلانه لم يثبت صداقها  واذا لم يثبت صداقها لم يثبت نكاحها اذا ليست زوجة ولا يرثها هو لانه ينكر انها زوجة اذا المرأة المدعية المرأة المدعية
يقول هي لا ترث لماذا بعدم ثبوت صداقها لعدم ثبوت صدقها وحينئذ لا تلث وهو الزوج ايضا لا يرث لانه ينكر ماذا؟ انها زوجة اذن لا توارث بينهما  رحمه الله تعالى باب الشركة
يجوز عقد الشركة في الجملة لما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه. فاذا خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما. رواه ابو داود
طيب يقول رحمه الله باب الشركة الشركة ويقال الشركة ويقال الشركة فهي بوزني تمرة ونمرة وعرفة الشركة في وزني تمرة انطقها تمرة شر ك ونمرة شركة وعرفة شركه احفظ الثلاث لا تنسى
اللغات فيها اذا الشركة على وزن يقال شركة مشاركة وشركة في وزن تمرة نمرة وعرفة تمرة نمرة وعرفة. تمرة كيف تكون؟ تمرة شركه نمرة شركة عرفة   وهي تعريفها اجتماع استحقاق او تصرف
اجتماع استحقاق او تصرف كما سيأتينا ان شاء الله تعالى واختلف العلماء ايهما افضل للانسان ان يشارك غيره او ان ينفرد التصرف في ماله ايهما اولى ان يشارك غيره او ان او ان ينفرد
بالتصرف في ماله. فمن العلماء من قال ان الاشتراك افضل الاشتراك افضل في قولي لقول الله عز وجل في الحديث القدسي انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فان خان احدهما صاحبه خرجت من بينهما
الاشتراك فالاشتراك يلزم منه معية الله عز وجل للشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه ولان الاشتراك يكون فيه تعاون بين الشريكين فقد يمرض احدهما فيقوم الاخر مقامه وقد يكون احدهما عنده من الخبرة ما ليس عند الاخر
والعكس وقد يكون مال احدهما لو اتجر به لا يربح شيئا لكن لو ظم ماله الى مال غيره ها لانتج ربحا يعني مثلا عندنا عشرة الاف لو اشترك مع من معه عشرون الفا
حينئذ يكون يكون المبلغ ثلاثين الفا ينتج ربحا الاشتراك له فوائد ومن العلماء من قال ان الانفراد وعدم الاشتراك افضل قال لان السلامة لا يعدلها شيء وقالوا ان الاشتراك يوجب الاعتراك
الاشتراك يوجب الاعتراك. يعني الخصومة وهذا قد يحدث كثيرا حتى بين ربما بين الاخوة فما بالك بين غيرهم فاذا كان كذلك كون الانسان ينفرد في ماله ويتصرف في ماله اسلم له
وقد قال الامام احمد رحمه الله السلامة لا يعدلها شيء والتحقيق في هذا ان هذا يختلف باختلاف الناس فمن الناس من يكون اشتراكه افضل ومن الناس من يكون عدم اشتراكه افضل
صليت ركعتين يا  تحية المسجد طيب من الناس من يكون اشتراكه افضل ومن الناس من يكون انفراج افضل فاذا كان الانسان لا يحسن التصرف في المال ليس عنده من الخبرة ما يتمكن من التصرف في المال
او كان منشغلا او كانوا ماله قليلا فهنا يترجح ماذا الاشتراك واما اذا كان الانسان متفرغا وعنده من الخبرة والدراية والمعرفة فكونه ينفرد بماله اسلم له يقول المؤلف رحمه الله يجوز عقد الشركة في الجملة
اذا قالوا في الجملة يعني في صور دون صور فهناك فرق ان يقال بالجملة ويقال في الجملة لو قال يجوز عقد الشركة بالجملة يعني جميع صور الشركة صحيحة لكن اذا قال يجوز عقد الشركة في الجملة يعني في بعض السور وبعض الصور يكون
تقول غير صحيحة ولما روى ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يقول الله تعالى ومثل هذا يسمى حديثا قدسيا وربانيا والهيا وهو بين
مرتبة القرآن والسنة الحديث القدسي بين القرآن والسنة فالقرآن من الله عز وجل لفظا ومعنى والسنة من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنى الا ما كان من امور الغيب
كاخبار عن امور مستقبلة او عن امور ماضية فهذا يكون بوحي من الله عز وجل واما الحديث القدسي قهوة من الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى ولهذا تجد
احيانا تختلف الالفاظ يقول هذا الحديث فيه من الزيادة ما ليس في الاخر فهو مرتبة بين مرتبتين ولذلك لا يأخذ احكام القرآن فلا تصح الصلاة به لا تصح الصلاة به
ولا يتعبد لله عز وجل بالقراءة به لفظا كما يتعبد بالقرآن وغير ذلك يقول ولهذا منه على حديث القدسية منها الصحيح والحسن والظعيف والموظوع هناك احاديث قدسية موضوعة مكذوبة على
على النبي صلى الله عليه وسلم انه ذكرها عن الله عز وجل نعم يقول انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه ما لم يخن الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان هذا معنى الخيانة
الغدر في موضع الائتمان وهي صفة ذم مطلقا الخيانة صفة مذمومة على سبيل الاطلاق بخلاف المكر والخديعة المكر يكون مدحا وثناء اذا كان في مقابل من يفعل ذلك والخداع يكون مدحا وثناء اذا كان في مقابل من يفعل ذلك
ولهذا اثبت الله تعالى له لنفسه صفة المكر وصفة الخداع وقال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال يخادعون الله وهو خادعهم ولهذا لا يجوز ان تصف الله تعالى بصفة المكر والخداع على سبيل الاطلاق. تقول من صفاته المكر من صفاته الخداع. يقول هذا محرم ولا
لان هذه الصفة لا تكون مدحا الا اذا كان في مقابل من يفعل ذلك اذا الخيانة صفة ذم مطلقا بخلاف المكر وبخلاف الخداع ولهذا لما قال الله عز وجل ويمكرون ويمكر الله ومكروا ومكر الله
يخادعون الله وهو خادعهم الخيانة قال عز وجل في اخر سورة الانفال ذلك بانهم خانوا الله من قبل. نعم. وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم ولم يقل فخانهم
وبهذا نعرف ان العبارة التي تتداول على السنة بعض العامة وهي خان الله من يخون. هذه عبارة من كرة ولا تجوز عبارة من كرة نعم. قال وتكره شركة الذمي الا ان يكون المسلم يتولى البيع والشراء
يعني يكره للانسان ان يشارك غير المسلم الذمي المشارك الذمي يهودي او نصراني لماذا؟ لانه اذا شارك لا يتبرعون عن المحرمات والربا فقد يدخل عليه كسبا محرما استثنى المؤلف قال الا ان يكون المسلم يتولى البيع والشراء
بحيث يكون تكون منه المعونة مثلا بالرأي مثلا يقول اذهب بهذه البضاعة الى المكان الفلاني. لكن الذي الذي له الامر والتدبير هو المسلم حينئذ لا يكره  رحمه الله تعالى وتكره شركة الذمي الا ان يكون المسلم يتولى البيع والشراء. لما روى الخلال باسناده عن عطاء عن
رحمه الله انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودي والنصراني. الا ان يكون الشراء والبيع بيد المسلم والحديث هذا اقول في سنده مقال وايضا هو
مرسل يا نوع العطاء  ولانه لا يأمن معاملتهم ولانه لا يأمن معاملتهم بالربا والعقود الفاسدة. نعم. وهذا ينتفي متى؟ اذا كان المسلم هو الذي يتولى اذا كان المسلم هو الذي تولى ذلك. نعم
رحمه الله تعالى فصل والشركة على اربعة اضرب احدها شركة العنان وهو ان يشترك اثنان اثنان بماليهما على ان يعملا فيه بابدانهما بينهما فاذا صحت فما تلف من المالين فهو من ضمانهما. وان خسرا كانت الخسارة بينهما على قدر المالين. لانه
الشركة على اربعة اضرب يعني اقسام واحدها شركة العنان العنان واشتقاقها قيل انها مشتقة من عنان الفرس. تساوى الفرسان بعنانيهما يعني تساوى الفرسان بالعنان اذا تساويا حال السباق وقيل العنان
من عنا الشيء اذا طرأ من عنا الشيء اذا طرا ولكن هذا فيه نظر يعني انا لو عرفنا لاننا لو قلنا ان شركة العناد من عنا الشيء اذا طرأ دخل فيه جميعا انواع الشركة
حتى شركة المضاربة تعن ويقرأ ويشارك. اذا هي شركة شركة الوجوه يعن له ويطرأ اذا شركة وجوب ولهذا كان الاقرب ان شركة العناية سميت بذلك كالفرسين اذا تسويا بالعنان يتساوى في حال المسابقة. لماذا؟ لانهما استويا هنا
في المال والعمل وقد اشتركا بماليهما واشتركا بعمليهما بخلاف شركة المضاربة فالمضاربة يكون يكون المال فيها من صاحب المال والعمل من المضارب او العامل. نعم قال بابدانهما والربح بينهما وهذا الربح بينهما فيما اذا تساويا مالا
معاملا اما اذا اختلف بالنسبة للمال بان كان احدهما اكثر مالا من الاخر فان الربح بينهما اذا لم يكن هناك شرط يكون على قدر اموالهما فهمتم؟ مثال ذلك رجلان اشتركا هذا دفع
خمسين الفا والاخر دفع خمسين الفا وربح عشرة الاف وبها عشرة الاف نقول هذه عشرة توزع بينهما بالتساوي لانه مشتركة في المال والعمل لكن لو كان المال متفاوتا كما لو ان احدهما
احضر ستين الفا والاخر احذر اربعين الفا وربحت الشركة اثني عشر الفا فهذا له الثلثان وهذا له الثلث صاحب الستين او الثلاثان وصاحب الاربعين له الثلث  تقوم العملة في في الشركة
مقوم عند التناظر اذا نفض المال يقوم بعملة مثل ما يقول العملة الصعبة العمولات التي يخشى كسادها او يخشى انهيارها لا تعتبر يعني مثلا تعامل الريالات او تعامل بالدراهم والدنانير. اذا كنا نخشى ان هذه العملة تختلف او تزيد او تنقص. نربطها بعملة اخرى
حيث لو زادت او نقصت اعتبرنا العملة الاخرى نعم يقول فاذا صحت سيأتينا الشروط فما تلف من المالين فهو من ضمانهما وان خسر كانت الخسارة بينهما على قدر المالين الربح
بينهما الاصل انه يكون على قدر المال لكن اذا اشترط ان يكون الربح بينهما على قدر معين فاعلم شرطاه لو فرض مثلا ان احدهما احضر خمسين الفا والاخر احضر خمسين الفا
واشترط احدهما ان يكون له من الربح اكثر من الاخر. لانه يعمل اكثر لا بأس فالربح على ما شرطاه. اذا لم يشترطا فان الربح يكون على قدر ليش؟ على قدر رأس المال الخسارة عليهما
ولا يجوز ان تحمل على احدهما دون الاخر بان يقول بشرط الا اخسر او ان خسرت الشركة فالخسارة عليك لا. لا لابد ان يتساويا في المغنم بعد والمغرم كما ربحاه فهو بينهما وما خسراه فهو عليهما
نعم يقول لان لانهما صارا كمال واحد في ربحه فكذلك في خسرانه. والربح بينهما علامة  الذبح بينهما على ما سرطاه فاذا اشترط احدهما ان يقول له ثلاثة ارباع او ان يقول له الثلثان والاخر الثلث
على ما شرطه. فان لم يكن شرط فإن الربح بينهما يكون على قدر ايش؟ رأس المال. نعم رحمه الله تعالى لان العمل يستحق به لان العمل يستحق به الربح وقد يتفاضلان في لقوة احدهما وحذقه
فجاز ان يجعل له حظ من الربح كالمضارب  يقول الربح علماء السرطان لان العمل يستحق به الربح وقد يأتي فظلان يعني قد يكون بعضهما يعمل اكثر من الاخر وحينئذ اذا كان يعمل اكثر من الاخر
فحينئذ يجعل له من الذبح في مقابل عمله مقابل امنه. فماذا لو ان اعداء ما احضر خمسين الفا ولا خمسين الفا لكن احدهما يعمل اكثر. فلا نقول هنا ان الربح يقسم بينهما انصافا
فلنقل لهذا الثلث ولهذا الثلثان فنجعل له سهما زائدا في مقابل العمل والله اعلم     مع الفاسق الا اذا كان يستحل لا يبالي بالمحرمات العلة موجودة العلة في كراهة مشاركة الذمي
انه يستبيح الربا  لو علمنا مثل هذا الرجل الفاسق انه ما يبالي بالمحرمات مشاركته كمشاركة الذمي؟ لا فرق
