بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الشركة قال رحمه الله فصل ولكل واحد من الشريكين ان يبيع ويشتري مساومة ومرابحة وتولية ومواضعة
ويقبض المبيعة والثمن ويقبضهما. ويطالب ويطالب بالدين. ويخاصم فيه يقول مالك رحمه الله ولكل واحد من الشريكين ان يبيع ويشتري مساومة فاذا كان السلعة في حال المساومة ومرابحة وهي ان يشتريه برأس ما له وربح معين
وتولية وهي الشراء برأس المال او البيع برأس المال يشمل البيع والشراء. ومواظعة اي المواظعة من الوظع وهو الحط بان يبيعه برأس المال وان يحط شيئا معينا فهمتم؟ اذا اشتري ويبيع مساومة يعني في حال المناداة
ومرابحة بان يقول مثلا بعتك الشريك. يقول يا اخر بعتك هذه السلعة في رأس مالها وربح عشرة في المئة وتولية بان يوليه ما تولى. وذلك ان يبيع برأس ايش؟ المال
ومواظعة بان يقول بعتك اياها برأس مالها واظع لك عشرة في المئة خمسة في المئة  احسن الله اليك قال رحمه الله ويقبض المبيع والثمن ويقبضهما ويطالب بالدين. ويخاصم فيه ويرد بالعيب في العقد الذي وليه هو او صاحبه
ويحيل ويحتال ويستأجر ويفعل كل كل ما هو من مصلحة التجارة بمطلق الشركة  لان هذا عادة التجار وقد اذن له في التجارة اذا كل ما يتوقف عليه التجارة كل ما تتوقف عليه التجارة من بيع وشراء وقبض واقباض وغيره فلكل واحد من الشريكين ان
يفعله فهو يتصرف في في نصيب اصالة وفي نصيب شريكه وكالة   احسن الله اليك قال رحمه الله وهل لاحدهما ان يبيع نساء او يبضع او يودع او يسافر بالمال يخرج على روايتين احداهما له ذلك لان عادة لانه عادة التجار
ولان المقصود الربح هو في هذه اكثر والاخرى لا يجوز لان فيه تغريرا بالمال لان فيه تغريبا بالمال وهل له التوكيل يخرج على الروايتين في الوكيل؟ لانه وكيل واذا وكل احدهما فللآخر عزله لانه وكيله
طيب والسحيل الاول الرواية الاولى ان له ذلك. يعني له ان يبيع نساء او او يبضع او يودع او يسافر فيفعل يعني احد الشريكين يفعل ما يرى ان فيه مصلحة. فالبيع نساء والابضاع يعني يعطي المال من يتجر فيه. او الايداع او المسافرة في المال اذا جرت
التجار بذلك فلا حرج لان المقصود الربح فاذا رأى ان المصلحة في الربح ان يبيع مؤجلا يعني مثلا عرض السلعة ولم يشتريها احد نقدا فجاء شخص يريد ان يشتريها نسيئة
في ثمن فيه ربح فكونه يبيع نساء خير من ان تبقى كاسدة وكذلك ايضا الايداع والمسافرة نعم احسن الله الي قال رحمه الله وهل له ان يرهن ويرتهن؟ فيه وجهان احدهما له ذلك
لان الرهن يراد للايفاء. والارتهان للاستيفاء وهو يملكهما فيملك ما يراد لهما والثاني لا يجوز لان فيه خطرا. وفي الاقالة وجهان اصحهما انه يملكها لانها ان كانت بيعا فقد اذن فيه
وان كانت فسخا ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة فملكه كالرد بالعيب والاخر لا يملكها لانه فسخ فلا تدخل في الاذن في التجارة طيب وهل له ان يرهن ويرتهن؟ نعم يقول الجواب له ذلك
له ان يفعل كل ما في مصلحة فقط تقتضي المصلحة ان يرهن شيئا اشترى سلعة مثلا وليس معه نقد وطالبه البائع برهن فرهن عقارا او شيئا وكذلك يرتهن بان يطلب
من شخص فمثلا باع سلعة مساء وطلب من المشتري رهنا فله ذلك. فكل القاعدة كل ما فيه مصلحة الشركة بحيث يتوقف الربح عليه فله ان يفعله. من غير تقييد  احسن الله الي قال رحمه الله
وليس له ان يكاتب الرقيق ولا يزوجه ولا يعتقه بمال ولا يغلق يعتق ولا يعتقه. ايه ولا يعتقه بمال ولا يقرض ولا يحابي. لان ذلك ليس لان ذلك ليس بتجارة
وليس له المشاركة بمال الشركة ولا المضاربة به ولا خلطه. طيب يقول فصل وليس له ان يكاتب الى اخره. هذه مسائل اه بعضها مسلم وبعضها فيه نظر ليس له ان يكاتب الرقيق
بان المكاتبة ليس فيها مصلحة لاي شيء الشركة ليس فيها مصلحة للشركة ولا يزوجه يعني وليس له ان يزوجه وهذا ايضا قد يقال ان في اطلاقه نظر ان في اطلاقه نظرا
فمثلا لو كان هذا الرقيق العبد الذي يعمل عنده جيد من حيث الصنعة ومتقن لعمله ولكن رآه مشغول البال يحتاج الى زواج فزوجه حتى يستقر  صاروا صاروا يعني مشغول عن العمل. جاي من هواجيس ويفكر
وقد ازوجه حتى يستقر  عقله وبدنه فزوجه. قال ولا يعتقه بمال يعني ليس له ان يعتقه بمال لانه هذا ليس فيه مصلحة قال ولا يقرظ ولا يحابي. لا يقرظ لو جاء انسان يقترض قال نريد قرظا
وليس له ذلك لان هذا ايش؟ ليس فيه مصلحة للشركات لكن لو فرض ان هذا الذي جاء يقترض ممن لو احتجت اليه لاقرضك يقرض ولا لا يعني مثلا رجل صاحب شركة قال اتى الى
احد الشريكين وقال احتاج قرض مليون ريال او مئة ريال سيولة ليس عندي انا اريد قرضا ورأى الشريك ان من المصلحة ان يقرضه نحن نحن احيانا نحتاج قرض نذهب اليه ويقرضنا
مصلحة او لا؟ مصلحة. كذلك قال ولا يحابي ولا يحابي احدا بان يبيع السلعة بدون الثمن او يشتريها فوق ثمنها وايضا هذا قد يكون في اطلاقه نظر فلو كان المشتري من
الذين يترددون كثيرا يعني عميل له للعملاء الذي يشتري دائما فكونه يراعيه ويحابيه سبب لبقائه او فراره  يعني يقول مثل هذا الرجل لكل يوم يشتري منه او كل كل بضائعه التي يبيعها يشتغلون في تجارة الجملة
فيأتيه اصحاب الدكاكين الذين يبيعون تجزئة يتعاملون معه فيحابي بعضهم يحابي بعضهم لاجل ان يستمروا في الشراء منه يقول هذا فيه ايش مصلحة لانه لو لم يحابه تركه وذهب الى شخص اخر
يقول لي ان ذلك ليس بتجارة. نعم هو ليس بتجارة لكن لمصلحة التجارة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وليس له المشاركة بمال الشركة هنا المضاربة به ولا خلطه بماله ولا مال غيره
لانه يثبت في المال حقوقا وليس هو من التجارة المأذون فيها. نعم. ليس له المشاركة بمال الشركة يعني الشركة فيها مال يأخذ من الشركة يؤسس شركة اخرى او يعطي اناسا
شركاء يقول ليس لهم الا اذا اذن له شريكه لانه يثبت في المال حقوقا وليس هو من التجارة المأذون فيها. نعم  احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يأخذ به سفتجة ولا يعطيها. لان فيه خطرا
ولا يستدين على سفتجة او السفتجة الحوالة قال ولا يأخذ سفتجت سفتجة ولا يعطيها لان فيها خطرا فمثلا لو ان احد الشريكين جاءه رجل وقال انا اريد ان اشتري السيارة الفلانية بمئة الف
وقال طيب اعطني مئتين قال ليس معي مئة الف. احلتك بالمئة الف الى فلان تأخذها منه في البلد الفلاني هل هذا الجائز او لا؟ نقول اذا رأى المصلحة وكان امنا فلا حرج
كما تقدم كونه يبيع السلعة خير من بقائها وكسادها. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ولا يستدين على مال الشركة ولا يشتري ما ليس عنده  نفس الحوالة يعني المال هذا
هذا المال الذي ثبت في ذمتي تأخذه من بلد اخر نوع من الحوالة   احسن الله الي قال رحمه الله ولا يستدين على ماللي اعرف هي ويقول    لا هي مكتوب سفتجة
فتح السين  يجدها  قال رحمه الله لا يستدين على مال الشركة ولا يشتري ما ليس عنده ثمنه لانه يؤدي الى الزيادة في مال الشركة ولم يؤذن فيه وهذا ايضا اذا رأى المصلحة
لذلك فلا حرج يعني لو اشترى ما ليس عنده ثمنه بكونه من السلع التي النادرة او التي تربح وخشي فوات هذه السلعة فاشترى فاشتراها دينا فلا حرج مثل لو رأى غبطة في شراء عقار
عقار    بفتحها  الفتح اخف  الفتح اخف على اللسان سفتجة السف تجأ اخف زيد تمام احسنت الله يهدك     يجب علينا هذا احد النووي ايه هذا   لابس الوسيط مو بعد هذا يسمونه لغة الفقهاء
هذا الوجيز   التنبيه تنبيه ايه وشو طيب يقول لانه يؤدي الى الزيادة في مال الشركة ولم يؤذن له فيه لكن قلنا اذا كان آآ في شرائه ها المصباح المنير ايه
في غريب نعم ولم يؤذن لكن قلنا اذا كان اذا اذا كان هناك غبطة وجد ارضا معروظة او عقارا معروظا للبيع وشراءه غبطة مربح بكل حال واهل العقار يقولون انه يعني اه غبطة وليس عنده ثمن فاستدان او اشترى بثمن مؤجل
فلا حرج لانه كما تقدم ان اه تصرف كل واحد من الشريكين اذا كان فيه مصلحة فلا بأس احسن الله اليك قال رحمه الله لانه يؤدي الى الزيادة في مال الشركة. ولم يؤذن فيه فان فعل فعليه ثمن ما اشتراه
ويختص بملكه وربحه وظمانه. وكذلك ما استدانه او اقترظه ويجوز ان يشتري نساء ما عنده ثمنه. لانه لا يفضي الى الزيادة فيها وان اقر على مال الشركة قبل في حقه دون صاحبه
سواء اقر بعين او دين لان الاقرار ليس من التجارة وقال القاضي يقبل اقراره على مال الشركة. ويقبل اقراره بعيب في عين. طيب يقول ويجوز ان يشتري نساء ما عنده
ان يشتري سلعة في زمن مؤجل وعنده الثمن لانه لا يفضي الى الزيادة فيها وهذا يعني قد لا يتأتى ان يكون الثمن المؤجل كالثمن ايش الحاضر لا يتأتى يعني يقول مثلا اشتريت منك هذه السيارة بمئة الف نقدا او بمئة الف مؤجلة
لان الاجل له وقع في الثمن اجله وقع في الثمن لكن هذا قد يقع من شخص يعرفه مثلا ويقول ان شئت اه ادفع نقدا وان شئت فلتكن مؤجلة لكن في الغالب الاعم ان التأجيل يكون بزيادة
السلعة التي تشتريها نقدا بمئة اذا اجلت تكن بمئة وعشرين بمئة وخمسين حسب الحالة  يجوز ايه  لانه الان مثلا لو اشترى عقار مليون ريال. قال بمليون نقدا او بمليون مؤجل
المليون هذي في خلال السنة نشغلها  نصف نصف اقول القدر احسن الله اليك قال رحمه الله وقال القاضي يقبل يقرأ يقبل اقراره على مال الشركة. ويقبل اقراره بعين في عين باعها
كما يقبل اقرار الوكيل على موكله به نص عليه لانه تولى بيعها فقبل اقراره بالعيب كمالكها. ولانه امين ولانه امين فيقبل قوله قال رحمه الله فان رد عليه المعيب فقبله
اي نعم مع اليمين كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه. نعم احسن الله الي قال رحمه الله فان رد عليه المعيب فقبله او دفع عرشه او اخر ثمنه او حط بعضه لاجل العيب جاز
لان العيب يجوز الرد وقد يكون ما يفعله من من هذا احظ من الرد فاما ان حط بعض الثمن ابتداء يعني لو باع سلعة وفيها عيب ثم رد عليه المعيب
قال انا ادفع الارض هل لهون يدفع الارض او يقول ما دام ان فيها عيب فليكن الثمن مؤجلا او احط عنك بعض هذا يجوز لماذا؟ قال لان العيب يجوز الرد
وقد يكون ما يفعله من دفع العرش وتأخير الثمن او حط بعض الثمن احسن من الرد ايما اولى ان ترد السلعة او ان  تباع يحط شيء من ثمنها احسن الله اليك قال رحمه الله فاما ان حط بعض الثمن ابتداء او اسقط دينا عن غريمه عن غري
عن غريمهما او اخره عليه لزم في حقه دون صاحبه لانه تبرع فجاز في حقه دون شريكه كالصدقة. نعم لكن سبق لنا ان ان نحط بعض الثمن ان كان لمصلحة لا بأس وهو ما تقدم في المحاباة
يعني كما لو كان الذي حط عنه بعض الثمن من الناس الذين يعتادون الشراء منه يحط عنه لاجل تشجيعه على هذا الاستمرار ما اذن شريفة بس من قال لك يعني الشريك قد يقول الشريك
السيارة هذي بمئة الف ليش تبيعها بتسعين الف نقصت عشر الاف عشر الاف عليك انت خصمنا من حسابك اقول هذا خطأ لان الانسان  كونه يمشي السلع خير ولذلك بعض الناس الان تجد انه مثلا عنده سلع
يريد ان يربح في كل سلعة عشرة ريالات ويأتي اخر يجعل ربحه خمس ريالات يبيع اضعاف اضعاف ما الاول ذا هذاك جالس في السلع وهذا يبيعه الربح الذي يعني ربما يحصل اكثر من ربح العشرة. بسبب كثرة السلع. كثرة البيع قصدي
