بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب المضاربة قال رحمه الله فصل وان لم يذكر الربح او قال لك جزء من الربح او شركة لم تصح المضاربة لان
شهادة تمنع تسليم الواجب. وان قال لك مثل ما شرط لفلان وهما يعلمانه صح وان جهلاه او احدهما لم يصح ولا يجوز ان ان يشرط لاحدهما دراهم معلومة لانه يحتمل الا يربحها او لا يربح غيرها. لا يصح
طبعا يا يشيط لاحدهما دراهم معلومة كما لو قال خذ هذا المال اتجر به ولي عشرة الاف ولك الباقي او لك عشرة ولي الباقي فلا يصح بل لا بد ان يكون الجزء المشروط مشاعا لا معينا
قال لانه يحتمل الا يربحها لك عشرة يحتمل ان لا يربح او ان لا يربح غيرها او ان يكون قد قدر في ذهنه انه يربح كثيرا فلا يربح سواها ولهذا قال فيختص احدهما بجميع بجميع الربح. نعم
احسن الله اليك. قال رحمه الله ولو شرط لاحدهما ربح احد الالفين او احد الكيسين او احد العبدين. وللاخر الربح الاخر او جعل حقه في عبد يشتريه او انه اذا اشترى عبدا اخذه برأس مال لم يصح لافضائه الى اختصاص احدهما بالربح
نعم لو اعطاه دراهم وقال خذ هذا المال اتجر به فصار يتجر اراد ان يرتدي بالسيارات والاقمشة وقال لك ربح الاقمشة ولربح السيارات او العكس او لربح هذه السنة ولك ربح السنة القادمة
حولك ربح هذه السفرة ولهذه السفرة فانه لا يصح لاحتمال ان لا يكون الربح الا في احدى  تجارتين او العامين او الصفقتين. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل
وان قال خذه مضاربة والربح كله لك. او قال لي لم يصح لان موضوعها عن الاشتراك في الربح فشرطه فشرطه كله له ينافي مقتضى العقد فبطل. طيب يقول وان قال خذه مضاربة والربح كله لك
او قال لي لم يصح. ذكر رحم الله الصورتين الصورة الاولى ان يقول خذه مضاربة والربح كله لي فهذا لا يصح بل هو باطل لانه حينئذ يكون عمل العامل بلا فائدة
كأنه عمل في مال غيره تبرعا وحرمه من نماء هذا المال الذي تعب فيه الصورة الثانية ان يقول خذ هذا المال اتجر به والربح كله لك المؤلف رحمه الله ايضا يقول انه لا يصح
لان موضوعها على الاشتراك في الربح فشرطه كله له او لاحدهما ينافي مقتضى العقد يا بطل والقول الثاني ان ذلك يصح ويكون من صاحب المال تضرعا. ولا مانع منه فاذا قلت مثلا عندي مال واريد ان
اجعل هذا الرجل يعمل ويكدح وانا مستغن فاقول خذ هذا المال اتجر به وما حصل من الذبح فهو لك ولا اريد شيئا عمل مانع من ذلك المحذور ان يشترط احدهما ان يختص احدهما بالربح دون الاخر مع رغبة الاخر في الربح
اما لو قال خذ هذا المال اتجر به ولك ربحه او حتى العامل ايضا لو قال اعطني هذا المال اتجري به مجانا  يقول الجواب انه  لكن الاصل في المضاربة ان يكون هناك جزء مشروط لاحدهما او لكليهما على الاصح. نعم
كل واحد ما في فرق نعم نعم انا عارف لكن نحيدو الحكم لا فرق بينهما  اذا قال خذ هذا المال اتاجر به شو معنى التجربة    الاصل الاخذ بظاهر اللفظ والقاعدة على المذهب ان ذلك لا يصح لانه اذا وصل بالفاظ العقود الى ما يخرجها عن موضوعها لم تصح
ها السلام لو قال اسلمت اسلمت لك بهذه لو اسلم حالا لو اسلم حالا المذهب انه لا يصح وبعض العلماء يقول يصح ويكون بيعا يصح ويكون بيعا  قلنا فيما تقدم ان هذا مبني على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله. وهي اذا وصل بالفاظ العقود الى ما يخرجها عن موضوعها
فهل يصح العقد فهل نصحح العقد ونجعله عقدا اخر او نفسده المذهب انه لا يصح. وقياس المذهب هنا ايضا لا يصح قالوا لان الشارع جعل للسلم احكاما وللبيع احكاما فكونك تخلط بين الاحكام
وتلفق يعني عقدا ثالثا هذا لا يصح ومن العلماء من قال انه يصح لان العبرة في العقود من معاني لا بالفاظها ومبانيها. نعم وقياس المذهب يعني قال المعلم ولو قال خذه في التجربة والربح كله لك فهو قرض لان اللفظ يصلح للقرض نقول هذا قياس المذهب قياس المذهب
بان ذلك لا يصح وهذه مبنية على قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه الله. وهي اذا وصل بالفاظ العقود الى ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد او يصح ونجعله عقدا اخر
احسن الله اليك قال والصحيح انه من حيث الحكم لا فرق بين يقول مضاربة وبين ان يقول اتجر به لكن هو المؤلف يقول اذا قال خذه اتجر به. يعني اللفظ صالح لان يكون
لكن لو لفظ مضاربة المضاربة تقتضي مفاعلة يعني الفرق عند عند المؤلف رحمه الله مضاربة المضاربة مفاعلة والمفاعلة من الجانبين بخلاف اتجر به اللفظ لا يصلح ان يكون شركة ويصلح ان يكون
فرضا نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال خذه فاتجر به. والربح كله لك فهو قرض لان اللفظ يصلح للقرض وقد قرن به حكمه فتعين له. وان قال والربح كله لي فهو افضاع بانه قرن به حكمه. نعم
قال رحمه الله فصل فان قال لغريمه ضارب بالدين الذي عليك لم يصح لان ما في يد الغريم لنفسه لا يصير لغريمه الا  انعزل شيئا واشترى به فالشراء له لانه اشترى بماله ويحتمل ان تصح المضاربة لانه اشترى له لانه اشترى له باذنه
ودفع المال الى من اذن له في دفعه اليه فبدأت به ذمته. نعم وهذا القول اقرب الى الصواب انه اذا قال لغريمه يعني رجل يطلب شخصا مئة الف ريال وقال المئة الف التي في ذمتك لي ظارب بها اتجر بها
والربح بيننا او لك الربع او نحو ذلك يقول المؤلف رحمه الله لا يصح لان ما في يد الغريب نفسه الى الان لم يخرجه عن ملكه لأ فلا يصير لغريمه الا بقبضه
فاذا فان عزل شيئا واشترى به فالشراء له. يعني حتى لو قال هذا عزلته واشترى به فالشراء له. لانه اشترى بماله لان هذا المال لا يزال في ملكه قال ويحتمل ان تصح المضاربة لانه اشترى له باذنه
ودفع الماء الى من اذن له في دفعه اليه فبرئت ذمته. وهذا القول اصح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كانت له وديعة فقال للمودع اعرب بها صح لانه عين ما له. فان كان عرظا فقال بعه وضارب بثمنه صح
صحة لان ثمن علم ما لرب المال وان قال اقبض مالي على فلان فضارب به ففعل صح. لانه وكيل في قبضه فيصينك الوديعة. نعم. والفرق بين الوديعة وبين اتقدم في الدين ان الوديعة امانة عند المودع لا يتصرف فيها
بخلاف الدين مثلا اقربه مالا مائة الف ريال هذه المئة الف بيدي المدين يتصرف بها كيف شاء يبيع يشتري يوقف يهب الى غير ذلك بخلاف المال الذي اعطاه اياه وديعة فلا يتصرف فيه. فالمودع
المودع الوديعة عنده امانة لا يجوز ان يتصرف فيها مطلقا فاذا تصرف فيها بغير اذن فانه ضامن بل بمجرد تصرفه تنتقل يده من الامانة الى الخيانة لكن قال اهل العلم ان اذن له رب المال وهو المودع
ان اذن له في التصرف فان كانت الوديعة نقدا فهو قرظ وان كانت عينا فهو عرية فهمتم يعني مثلا اودعتك وديعة اودعتك وديعة. لا يجوز لك ان تتصرف بها بغير اذن
لكن لو اذنت لك نقول ان كانت الوديعة نقدا مالا  وقلت لك اذنت ان تتصرف في هذا الماء. فهو  لان القرض بان هذا هو حقيقة القرض. القرض دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله
وان كانت الوديعة عينا كسيارة او اه متاعا او نحو ذلك فهو عارية دعني قلت اعرتك سيارتي لتنتفع بها وما سوى ذلك لا يجوز نعم احسن الله اليك. اذا هذا الفرق بين الدين وبين
الوديعة ان المال عند المودع امانة فهو عين قائمة لا تزال على ملك من على ملك المودع المودع. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ويصح ان يشرط على العامل الا يسافر بالمال او لا يتجر به الا في بلد بعينه. او نوع بعينه. او لا يعامل الا رجلا بعينه
لانه اذن في التصرف فجاز ذلك فيه كالوكالة طيب يصح ان يشرط يعني يعني صاحب المال او رب المال على العامل ان لا يسافر بالمال. بان يقول خذ هذا المال
التجربة او ضارب به في البلد لانه يخشى انه لو سافر ان يكون هناك قطاع طريق كما لو كان المكان ليس امنا او لا يتجر به الا في بلد بعينه
يقول خذ هذا المال اتجه به وسافر لكن لا تسافر الا الى البلد الفلاني او الفلاني لان غيرها من البلدان مثلا فيها فتن وعدم امن او نوع بعينه او لا تجرى الا بنوع بعينه قال خذ هذا الملأ اتجر به في السيارات فقط
العقارات ونحو ذلك. او الا يعامل الا رجلا بعينه يعني تجد مع فلان لا تتعامل مع غيره وهذا قد يشرطه رب المال على العامل للمصلحة لانه يرى ان التقييد في البلد
او نوع التجارة او عين من يتاجر معه انه احفظ لماله فيرجع فيه اليه يقول فجاز ذلك فيه كالوكالة بان العامل في الواقع وكيل وكيل عام من عن رب المال. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله ويصح توقيتها فيقول ضاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك ويقوم وكالة يعني كما انها كما تصح الوكالة مؤقتة فيقول بدر خذ هذا المال اتجر به مدة سنة. مدة ستة اشهر
فاذا مضت المدة فان المال ينظف يعني ثم يرد على ما كل ما لكل واحد ما شرط. نعم احسن الله الي قال رحمه الله ويصح توقيتها فيقول ضاربتك بهذه الدراهم سنة لذلك نص عليه وعنه لا يصح اختار
ابو حفص لانه عقد يجوز مطلقا فلم ينجز توقيته كالنكاح ويصح ان يشرط نفقة لكن الاول اصح والمذهب لا تصح مؤقتة  احسن الله اليك قال رحمه الله ويصح ان يشرط نفقة نفسه حظرا وسفرا قياسا على التوكيل. يعني العامل ان يشترط
على نفسه مثلا النفقة هذا ابو شرط جائز. المهم ان كل شرط يشترطه احدهما ولا يكون منافيا للعقد او مقتضاه فانه يصح لان الاصل في الشروط الصحة. نعم احسن الله الي قال رحمه الله فصل ولا يصح ولا يصح ان يشترط ما ينافي مقتضى العقد نحو ان يشرط لزوما مضاربة او لا يعزله
مدة بعينها او لا يبيع الا برأس المال او اقل او يوليه ما يختار من السلع. لانه يفوت المقصود من العقد نعم قال رحمه الله ولا يصح ان يشرط ان يشترط ما ينافي مقتضى العقد
قوله لا يصح ان يشترط يعني العامل او رب المال ما ينافي مقتضى العقد وضابط الشرط المنافي لمقتضى العقد ان يكون العقد يقتضي شيئا فيشترط شرطا يرفع هذا المقتضى كما لو قلت مثلا بعتك هذا البيت
بعتك هذا البيت الاصل ان المشتري اذا اشترى البيت يتصرف فيه كيف شاء. بسكنى وايجارة واعارة وبيع وهبة. لكن قلت بعتك هذا البيت بشرط الا تبيعه. والا تؤجره وان لا تسكنه والا والا نقول هذا الشرط منافي لمقتضى العقد
لان العقد يقتضي ان المشتري يتصرف في العين التي ملكها تصرف الملاك هذا الشرط يرفع هذا المقتضى يقول ما ينافي نحو ان يشترط اللزوم المضاربة. المضاربة من حيث الاصل عقد جائز
عقد جائز لكن تقدم لنا ان العقد الجائز ان العقد الجائز اذا تضمن ظررا صار لازما  فهذا الشرط لا يصح او الا يعزله مدة بعينها يعني اشترط قال بشرط الا تعزلني مدة
او الا يبيع الا برأس المال او اقل او يوليه ما يختار من السلع لانه يفوت المقصود من العقد. المهم ان كل شرط ينافي مقتضى العبد مع ان ما ذكر في
بعضها نظر فانه لا يصح. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان شرط ان يتجر له في مال في مال اخر مضاربة او بضاعة او او خدمته في شيء
او ان يرتفق بالسلع او شرط على العامل الضمان او الوضيعة او سهما منها او متى باع سلعة فهو احق بها بالثمن شرط فاسد لانه ليس من مصلحة العقل ولا مقتضاه. نعم. وان شرط ان يتاجر له في مال اخر مضاربة
ينقال مثلا خذ هذا المال اتجر به ولك كذا. قال العامل بشرط ان تتاجر لي بمالي الفلاني يعني هذا يشبه الشرط الذي يجر ها يجر نفعا او بضاعة او خدمة قال بشرط ان تخدمني
او بشرط ان تفعل كذا وكذا او ما تباعت سلعة فهو احق بها بالثمن يعيدون غيره. فالشرط فاسد يعني فيصح العقد ويفسد الشرط لانه يعني هذا الشرط ليس من مصلحة العقد ولا من مقتضاه. فيكون
فاسدا نقف على
