بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكاف في باب المضاربة. قال رحمه الله فصل فان اشترى من يعتق على نفسه لا ربح في المال
لم يعتق لم يعتق وان ظهر فيه ربح وقلنا لا يملك العامل الا بالقسمة لم يعتق ايضا. وان قلنا يملكه بالظهور عتق عليه قدره حصته منه وسرى الى باقيه ان كان موسرا وغرم قيمته. وان كان معسرا لم يعتق عليه الا ما ملك
وقال ابو بكر لا يعتق لا يعتق بحال لانه لم يتم ملكه في الربح لكونه وقاية لرأس المال. نعم وهذا قول اصح وقياس هذا هي سوء ما تقدم لنا في عتق الراهن
قلنا الصحيح ان عتق الراهن ينفذ او لا ينفذ لا ينفذ لانه تعلق بحق الغير. نعم احسن الله الي قال رحمه الله فصل وليس له وطؤ جارية من المال فان فعل فعليه المهر لانها مملوكة لانها مملوكة غيره
عزر نص عليه ولا حد عليه لشبهة حقه فيها وقال القاضي عليه الحد ان لم يظهر ربح. لانه لا ملك له فيها. والاول اولى بان ظهور الربح ينبني على التقويم وهو غير متحقق. فيكون شبهة
فان ولدت منه ولم يظهر ربح فالولد مملوك ولا تصير الجارية ام ولد. لانها علقت به في غير ملك وان ظهر ربح فالولد حر وامه ام ولد. وعليه قيمتها ويسقط من القيمة والمهر قدر حصة العامل منها
وان اذن له رب المال في التسري فاشترى جارية خرجت من المضاربة خرجت من المضاربة وصار ثمنها قرضا لان استباحة البضع لا تكون الا بملك الا بملك او نكاح. لقول الله تعالى الا على
ازواجهم او ملكة ايمانهم  الموجودة  احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وليس لرب المال وطؤ جارية من المضاربة لان لغيره فيها حق فان فعل فلا حد عليه لانها وان لم تعلق منه فالمضاربة بحالها. وان علقت منه فالولد حر وتصير ام ولد له. وتخرج من المضاربة وتحسب عليه قيمتها
ويأخذ المضارب حصته من الربح مما بقي قال رحمه الله فصل وليس له دفع المال مضاربة لانه انما دفع اليه المال ليضارب به. وبهذا نعم يقول رحمه الله وليس له اي
دفع المال مضاربة ليس له ان يعطي المال الذي اعطاه الذي اعطي اياه لاخر يضارب به. مثاله قلت لك خذ هذه مئة الف اتجر بها مضاربة فاخذت المئة الف واعطيتها لشخص اخر وقلت له خذ هذي مئة الف مضاربة
مضاربة لان هذا تصرف بغير اذن لان صاحب المال ائتمنك ولم يأتمن من ائتمنته انت وقد يرظى بتصرفك ولا يرضى بتصرف من اعطيته ولهذا قال لانه انما دفع اليه المال ليضارب به
وبهذا يخرج عن كونه مضاربا فان فعل فهو مضمون على كل واحد منهما ان فعل يعني بان دفع المال لاخر مضاربة فانه يضمن لكن لو فرض ان المال تلف ان المال تلف
ولصاحب المال يرب المال ان يضمن من شاء منهما لكن قرار الضمان يكون على من حصل التلف تحت يده فلرب المال ان يضمن العامل لأنه هو الذي سلط الاخر على ماله
ولرب المال ان ان يضمن المضارب الثاني لان التلفة حصل تحت بيده وهذا معنى قول الفقهاء يظمن ايهما شاء لكن قرار الضمان يكون على من حصل التلف تحت يده وهذه قاعدة في كل آآ في في مثل هذه المسألة. نعم
احسن الله الي قال رحمه الله فان فعل فهو مظمون فهو مظمون على كل واحد منهما على الاول لتعديه وعلى الثاني لاخذه ما لا بغير اذنه فان غنم الاول ولم يعلم الثاني بالحال لم يرجع عليه. لانه فان غلب الاول بمعنى ان رب المال غرنا اوطان
طلب العامل هل انت الذي سلطت مالي؟ سلطته على مالي. انت السبب اعطني. فظمنه. هل يرجع العامل على المضارب الثاني. يقول المؤلف رحمه الله ولم يعلم الثاني بالحال. ان كان الثاني يعلم
في الحال رجع والا لم يرجع لانه معذور بجهله  احسن الله اليك قال رحمه الله فان غرم الاول ولم يعلم الثاني بالحال لم يرجع عليه انه دفع اليه امانة وان علم رجع عليه
وان غنم الثاني مع علمه لم يرجع على احد. وان لم يعلم فهل يرجع على الاول على وجهين؟ بناء على المشت على المشتري من  وان ربح فالربح لرب المال. لانه نماء ما له ولا اجرة لواحد منهما. لان الاول لم لم يعمل. والثاني عمل في مال غيره
بغير اذنه فاشبه الغاصب وعنه له اجرة مثله لانه عمل في المال بشبهة المضاربة فاشبه المضاربة الفاسدة ويحتمل انه ان اشترى في الذمة كان الربح له فاما ان دفعوا الى غيره باذن رب المال صح ويصير الثاني المضارب
فانشرط الدافع لنفسه شيئا من الربح لم يستحق شيئا لان الربح يستحق. طيب وهنا يقول الثاني عمل في مال غيره بغير اذنه فاشبه الغاصب. هذا اذا كان يعلم اما اذا كان لا يعلم بمعنى ان العامل
ان العامل دفع اليه المال مضاربة من غير ان يخبره بذلك وله اجرة مثله. نعم. لانه معذور   بس هذا متى؟ اذا كان يجهل اما اذا كان يعلم فحينئذ لا ليس له شيء لانه تصرف في مال غيره
الان العامل حينما دافع عن المال الى الاخر مضاربة هذا التصرف  يعني صارت يده يد خيانة فهو تصرف الغاصب. وحينئذ يكون هذا المضارب الثاني قد عمل فيما لغيره بغير اذنه فلا شيء له
لا ما ان اذن نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فان شرط الدافع لنفسه شيئا من الربح لم يستحق شيئا لان الربح يستحق بمال او عمل وليس له واحد منهما
الاول نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله فان قال له رب المال اعمل برأيك فعن احمد جواز دفعه مضاربة كما ذكرنا في الشركة. نعم. اذا قال له رب المال اعمل برأيك. خذ هذا المال
اعمل به ما تراه وله ان يعمل به بنفسه وله ان يعطيه غيره ليعمل به فهمتم؟ نعم. بخلاف ما اذا قال خذ هذا المال ضارب به او التجربة عندنا عبارتان
عبارة خذ هذا المال اتجد به او ضارب به ليس له ان يدفعه الى غيره الا بماذا؟ باذنه. اما اذا قال اعمل برأيك. فاذا رأى منك المصلحة ان يعطيه غيره لكون هذا الغير اعرف
التجارة واحدق اه فلا بأس. نعم     خلاص نصيب الثاني المشترك نصيب الثاني المشترط يكون بينه وبين من دفع اليه   يعني مثلا قال خذها اعمل به. خذ هذا المال اعمل به برأيك. لي من الربح ثلاثة ارباع ولك الربع. العامل الان
دفع المال الى شخص اذا ربح هذا الربع يقسم بينه وبين المضارب الثاني     يعني مثلا قلت خذ هذا المال اعمل بها برأيك ولي من الربح ثلاثة ارباع ولك الربع ربح الماء
الان لي ثلاثة ارباع الربع الذي يقول العامل لا يختص به وحده الثاني هذاك عمل فيقسم بين العامل وبين المضارب الثاني على حسب ما اشترطا. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله فصل اذا تعدى المظارب بفعل ما ليس له فهو ظامن لانه تصرف بغير اذن المالك فظمنه
الغاصب والربح لرب المال ولا اجرة له لانه عمل بغير اذن اشبه الغاصب وعنه له اجرة مثله ما لم تحط ما لم تحط بالربح اذا تعدى المضارب بفعل ما ليس له
وهو بان بان نعم والتعدي فعل ما لا يجوز والتفريق ترك ما يجد. قال لانه تصرف بغير اذن مالك فلو مثلا قال له اتجر في السيارات. فاتجر في الاقمشة او العكس فهو ظامن لانه تصرف بغير
مالك قال فضمنت الغاصب لانه في الاول كان امينا فلما تصرف بغير اذنه انتقلت يده من كونها يد امانة الى خيانة غاصب قال والربح لرب المال ولا اجرة له. لانه عمل بغير اذن اشبه الغاصب
وعنه له اجرة مثله يقول لا يعطى ما شرط وانما يعطى اجرة المثل قيد ذلك قال ما لم تحط بالربح ولو كانت اجرة مثله مثلا عشرة الاف والربح كله عشرة الاف
هنا لا نعطيه الفاسدة. وعنه له اقل الامرين من اجرته او ما شرط له. لانه رضي بما جعل له الى اخر المال احسن الله اليك قال رحمه الله له له اقل الامرين من اجرته او ما شرط له لانه رضي بما جعل له فلا يستحق اكثر منه ولا يستحق اكثر من اجرة مثل
لانه لم يفعل ما جعل له الربح فيه وقال القاضي ان اشترى في الذمة ثم نقد المال فكذلك من اشترى بعين المال فالشراء باطل الشرع او باطل في رواية والنماء للبائع وفي رواية يقف على حين اذ يكون تصرف
فضولي نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وفي رواية يقف على اجازة المالك فان لم يجزه فالبيع باطل ايضا. وان اجازه صحا والنماء له. وان اخذ الربح كان اجازة منه للعقد لانه دل على رضاه وفي اجرة المضارب ما ذكرناه
نعم. اذا القاضي رحمه الله يفرق اذا اشترى في في الذمة ثم نقد المال فكذلك وان اشترى بعين المال فالشراء باطل لانه اشترى بعيني مال الغير ما لم يأذن فيه
فيكون تصرف تصرفا خموليا وتصرف الفضول اه لا يصح لكن على الرواية الثانية يقف على اجازة المالك فاذا اجازه فانه يصح. وهذا القول اقرب انه اذا اجازه المالك واذن له
فانه يصح لان غايته انه تصرف فضولي نقف على هذا
