بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي قال رحمه الله فصل واذا دفع اليه الفا ثم دفع اليه الفا اخر لم يجز له ظم احدهما الى الاخر. لانه افرد كل واحد بعقد له حكم فلم يملك تغييره
فان امر بضمهما قبل التصرف فيهما او بعد ان نض جاز وصار مضاربة واحدة وان كان بعد التصرف قبل ان ينط لم يجز لان حكم ما تصرف فيه قد استقر. فصار ربحه وخسرانه مختصا به
يضم الاخر اليه يوجب جبر وظيعة احدهما بربح الاخر فلم يجز  نعم يقول المؤلف رحمه الله واذا دفع اليه الفا ثم دفع اليه الفا اخر لم يجوز ظم ظم احدهما الى الاخر
لانه افرد كل واحد في عقد له حكم فلم يملك تغييره وهذه المسألة الفا ثم الف لا تخلو من احوال او من حالين. الحالة الاولى ان يدفع اليه كل الف بعقد مستقل
وكما قال المؤلف لا يضم احد الالفين الى الاخر الحل الثاني ان يدفع اليه الفا ثم الفا وتدل القرينة على ان كل الف مستقلة كما لو قال خذ هذه الالف اتجر في كذا
وقال خذ هذه الالف اتجر في كذا فحينئذ لا يضم والحال الثالثة ان تدل القرينة او الا يكون هناك قرينة على انه اراد الظن او عدم الظن فالاصل هو الظم
فاذا دلت القرين على انه اراد الظم يعني ان ان يزيد رأس المال فواضح وان لم يقل شيئا او لم تدل القرينة فالاصل هو الظم لان المالك هنا واحد اذا عندنا ثلاث حالات
الحالة الاولى ان يعطيه او ان يدفع له كل الف بعقد واضح والحل الثاني ان يدفع اليه كل الف من غير عقد ولكن تدل القرينة على ارادة ايش؟ نوع من التجارة
وكذلك والحال الثالثة ان تدل القرينة على ارادة زيادة رأس المال او ان لا يكون هناك قرينة فانه بهذا الحال يجوز له ان يضم لان المالك واحد نعم حالة رابعة ان يأمره بالظن
الامور اهو بالضم فهذا صريح. نعم او بعده او بعد ان نظ التنظير بمعنى التصفية التنظير بمعنى تصفية التجارة هذا التنظيف. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال. لان الربح هو الفاضل عن رأس المال
فلو ربح في سلعة وخسر في اخرى او في سفرة وخسر في اخرى جبرت الوضيعة من الربح ليس للمضارب ربح حتى يستوفي رأس المال. رأس المال لان الربح وقاية برأس المال. الربح وقاية لرأس المال
مثال ذلك دفع اليه مئة الف ريال قال خذ مئة الف ريال اتجر بها وخسر فصارت المئة صارت المئة ثمانين. كم نخسر الان؟ عشرين الف ثم عمل بالثمانين في تجارة اخرى
فربح وصارت وصارت صارت مئة وعشرين صارت الثمانون مائة وعشرين الان اربعون الفا هي التي ربحت من التجارة الاخيرة هل تكون تكون ربحا؟ لا نأخذ عشرين ونجبر بها رأس المال الذي نقص
ويقتسمان ماذا العشرين واضح؟ اذا نقول الذبح وقاية لرأس المال تطبيقات رأس المال. مثال اخر اعطاه مئة الف يتاجر بها فالتاجر فخسرت خمسين. صار رأس المال خمسين وقال ساجرب نوعا اخر من التجارة والتجر في نوع اخر
وقدره وربح صار معه مئة وخمسين مئة وخمسين الان ربح الخمسين كم  هل هل مئة هذي تقسم عليهما؟ لا نقول نأخذ خمسين ونردها الى رأس المال. وقاية ويقتسمان الخمسين. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وان تلف بعض المال قبل التصرف فتلفه من رأس المال لانه تلف قبل التصرف اشبه التاريخ قبل القبر وان تلف بعد التصرف حسب من الربح. اذا رأس المال ان كان تلفه قبل التصرف
الا يجبر من الربح كما قال المؤلف وان كان بعد التصرف جبر من الربح لانه قبل التصرف اشبه التلف لاي سبب؟ نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان تلف بعد التصرف حسب من الربح لانه دار في التجارة
فان اشترى عبدين بمئة بمائة فتلف احدهما وباع الاخر بخمسين فاخذ منها رب المال خمسة وعشرين بقي رأس المال خمسين ان رب المال اخذ نصف المال الموجود فسقط نصف الخسران
ولو لم يتلف ولو لم يتلف العبد وباعهما بمئة وعشرين فاخذ رب المال ستين ثم خسر العامل فيهما ثم خسر العامل فيما معه عشرين فله من الربح خمسة لان سدس ما اخذه رب المال ربح للعامل نصفه
وقد انفسخت المضاربة فيه فلا يجبر به فلا يجبر به خسران الباقي وان اقتسم العشرين الربح خاصة ثم خسر عشرين فعلى العامل رد ما اخذه وبقي رأس المال تسعين. لان العشرة الباقية مع رب المال تحسب
من رأس المال ومهما بقي العقد على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه. وان اقتسم الربح قال احمد الا ان يقبض رأس المال صاحبه ثم يرده اليه او يحتسبا حسابا كالقبر وهو ان يظهر المال ويجيء به فيحتسبان عليه فان شاء صاحبه قبضه ولا
ذلك الا في النبض دون المتاع لان المتاع قد يتغير قد يتغير سعره واما قبل ذلك كما قلنا التنظيم بمعنى التصفية. يصفون التجارة  احسن الله اليك قال رحمه الله واما قبل ذلك فالوضيعة تجبر من الربح
ولذلك لو طلب احدهما قسمة الربح دون رأس المال لم يلزم الاخر اجابته. لانه لا يأمن الخسران في الثاني ان اتفق على قسمه او يعني مثلا لو تاجر مئة الف ريال
وربح عشرين الفا وطلب احدهما قسمة الذبح قال الاخر لا ننتظر ربما تخسر ونجبر النقص من العشرين فانه يجاب. ولهذا قال رحمه الله لم يلزم الاخر اجابته لانه لا يأمن
الخسران في الثاني     واما قبل ذلك     اما تدل على التفصيل. نعم   احسن الله الي قال رحمه الله وان اتفقا على قسمه او قسم بعضه او على ان يأخذ كل واحد منهما كل يوم قدرا معلوما جاز. لان
حق لهما ولو تبين للمضارب ربح لم يجز له اخذ شيء منه الا باذن رب المال لان الربح بينهما ولا يجوز لاحدهما ان يختص به دون الاخر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
خصم ويملك العامل الربح بالظهور. وعنه لا يملكه لانه لو ملكه اختص بربحه. والاول المذهب لانه يملك المطالبة فملكه كالمشتاء كالمشترك وانما مشترك احسني فملكوك المشترك وانما لم يختص بربحه لانه وقاية لرأس المال
ولا صح انه متى ظهر الربح يملك المطالبة يملك المطالبة. لكن كما تقدم لو ان رب المال قال لا نقسمه يعني نخشى الخسران فانه تلزم لا يلزمه ان يجيبه. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ولكل واحد منهما فسخ مضاربة. لانها عقد جائز. فاذا فسخ والمال عرظ فاتفقا على قسمه او بيعه جاز. وان طلب العامل وابى رب المال وفيه ربح اجبر عليه. لان حقه في الربح لا يظهر الا بالبيع. طيب ولكل واحد منهما فسخ المضاربة
بان عقد جائز والعقد الجائز هو الذي يجوز لكل واحد من المتعاقدين ان يفسخ ولكن هذا مقيد هذا مقيد بما اذا لم يكن على احدهما ضرر على احدهما ضرر فمثلا لو فرض عنا العامل اخذ المال وصار يعمل
وفي اثناء وبعد ان اشترى بظائع ونحو ذلك قال فسخت حينئذ لا يمكن من ذلك في الواقع بفعله هذا يضر برب  هذه البضائع التي اشتراها وتكدست نحتاج الى تصريف ونحو ذلك. كذلك ايضا لو ان العامل عمل وتعب
ويرجو الربح ودخل في تجارة يرجو منها الربح ثمان رب المال فسخ في اثناء العمل وحينئذ ليس له ذلك  بانها تتضمن ظررا احسن الله اليك قال رحمه الله وان طلب العامل البيع وابى رب المال وفيه ربح اجبر عليه لان حقه في الربح لا يظهر الا بالبيع
وان لم يكن فيه ربح لم يجبر. لانه لا حق له فيه وان طلب رب المال البيع وابى العامل اجبر اجبر في احد الوجهين. لانه يستحق عليه رد المال كما اخذه. والاخر لا يجبر لانه
متطرف لغيره بحكم بحكم عقد جائز فلم يلزمه التصرف الوكيل وان كان دينا لزم العامل تقاضيه لان المضاربة تقتضي رد المال على صفته طيب واذا انقلب رب المال البيع وابى العامل اجبر
والوجه الثاني انه لا يجبر لانه قد يكون عليه ضرر في البيع لبيع هذه البضاعة او في البيع في هذا الزمن ونحو ذلك انما يجبر احدهما اذا لم يكن في البيع
ضرر اما اذا كان هناك ضرر اما على رب المال او على العامل فلا يجبر الممتنع احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ويجوز ان يدفع المال الى اثنين مضاربة فانشرط لهما جزءا من الربح ولم يبين كيف
وهو بينهما فهو بينهما نصفين. لان اطلاق لفظي لهما يقتضي التسوية طيب ويجوز ان يدفع المال الى الى اثنين مضاربة تقدم لنا ان الانسان يجوز ان يدفع المال المال الى اثنين بعقدين
ويجوز ايضا للعامل ان يأخذ مضاربة من شخصين فهمتم وهنا ايضا يجوز لرب المال ان يدفع المال الى اثنين مضاربة في نفس المال فيقول مثلا بزيد وعمرو يدفع اليهم المال ويقول خذ خذا هذا مليون ريال
اتجر فيه بمعنى انهم يعملان فيه عملا واحدا طيب اه كيف كيف يكون اه توزيع المال يقول المؤلف رحمه الله فان شرط لهما جزءا من الربح ولم يبين كيف هو بينهما فهو بينهما نصفين
يعني لو قال مثلا خذ هذا الماء لك يا زيد ربع بقول لك هي فلان ثلث ولي الباقي. لانه قد يكون احدهما احذق من الاخر واكثر عملا من الاخر اذا لم يفعل هذا فالاصل انه فالاصل ان البينية تقتضي
التسوية. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وانشرط لاحدهما ثلث الربح وللاخر سدسه صح. لان عقد الواحد مع الاثنين عقدان وانقرضت وان قارظ اثنان واحدا واحدا بالف لهما جاز. وكان بمنزلة عقدين. فاذا شرطا له فاذا شرط له جزءا
من الربح فالباقي لهما على قدر ملكيهما فان كان بينهما نصفين فشرط احدهما للمضارب نصف ربح نصيبه. وشوف وان قارظ اثنان يعني رجلان شخصان اعطي واحدا الفا بينهما بيني وبينك الف ريال
فاعطيناها لزيد ليتجر بها يتجري بها فهذا جائز وكان بمنزلة عقدين كأنه عمل لي بخمس مئة ضرب لي بخمس مئة وظرب لك في خمس مئة نعم. احسن الله الي قال رحمه الله
فان كان بينهما نصفين فشرط احدهما للمضارب نصف نصف ربح نصيبه وشاط له الاخر الثلث والباقي بينهما نصفين لم يجز. لان كل لان كل واحد منهما يستحق ما بقي من الربح بعد شرطه. فاذا
التسمية فقد شرط احدهما جزءا من ربح مال صاحبه بغير عمل وان دفع اليه الفا وقال اضف اليها الفا من مالك والربح بيننا لك ثلثاه ولي ثلثه جاز. وكان شريكا وكان شريكة وقيراظا للعامل النصف بماله والسدس بعمله
وان قال والربح بيننا نصفين نظرنا في لفظه فان قال خذه مضاربة فسد فانه جعل ربح ماله كله له وذلك ينافي مقتضى وان لم يكن مضاربة صح وكان امضاعا وان قال ولي الثلثان فسد لان شرط لانه شرط لنفسه جزءا من ربح مال صاحبه
بغير عمل طيب يقول وان قال والربح بيننا نصفين نظرنا في لفظه فان قال خذهم مضاربة فسد. يعني في الصورة السابقة اذا اظاف الفا لانه جعل ربح ما له كله له
وذلك ينافي مقتضى المضاربة فهمتم؟ يعني كأن العامل الان لما دفع الالف كأن هذه الالف لم يكن فيها ربح له قال وكان ابضاعا وان قال ولي الثلثان فسد لانه شرط لنفسه جزءا من ذبح مال صاحبه بغير عمل. والقول الثاني ان
على ذلك  ولا حرج وكما لو قال خذ هذا المال اتجه به والربح كله لك او قال العامل او اخذ العامل المال وعمل به وشرف ان او قال الربح كله من رب المال
هذا تبرع
