بسم الله الرحمن الرحيم قدامة غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين فانك تراها مدة ليزرع فيها زرعا لا يكمل فيها وشرط قلعه في اخرها صح العقد والشرط لانه قد يكون له غرض صحيح فيه. وانشرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد
جهل المدة ولان شرط تبقيته ينافي تقدير مدته وللمؤجر منعه من الزرع لان العقد فاسد فان زرعه لزم ابقاؤه بشرطه لانه زرعه باذن المالك وان اطلق العقد صح لان الانتفاع بالارض في هذه المدة ممكن. فاذا انقضته الزرع باق احتمل ان يكون حكمه حكم المفرط
في زرعه في مدة الاجارة ما لا يكمل فيها واحتمل ان يكون حكمه حكم غير المفرط لتفريط المؤجر بايجارة باجارة مدة لا فيها. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رحمه الله فانك تراها مدة ليزرع فيها زرعا لا يكمن فيها
وشرق قلعه في اخرها صح العقد والشرط لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم بانهم قد يكون له غرض صحيح فيه وان شرط تبقيته حتى يكمل فسد العقد لجهل المدة
المدة الزائدة على مدة العقد مدة مجهولة مثلا استأجرها لمدة ستة اشهر والزرع لا يكمن في ستة اشهر يحتاج ثمانية تسعة فحينئذ ما زاد على مدة العقد هي مدة مجهولة. ولهذا قال فسد العقل فساد بجهل المدة
ولان ولان شرط تبقيته ينافي تقدير مدته قال وللمؤجر منعه من الزرع. لان العقد فاسد يعني منعه من زرع ما لا يكمل الا بعد الفراغ من المدة اولا يقول لان العبد فاسد. وثانيا لان لا يحصل النزاع والشقاق بين المؤجر والمستأجر
قال فان زرعه لزمه ابقاؤه بشرطه لانه زرعه باذن مالك. اي لو اذن له المالك في ذلك فانه يبقيه باذن مالك. وان اطلق العقد صح قد استأجرت منك هذه الارض لازرعها
بكذا وكذا صح لان الانتفاع بالارض في هذه المدة ممكن فاذا انقضت والزرع باق احتمل ان يكون حكمه حكم مفرط لزرعه في مدة الاجارة ما لا يكمن فيها واحتمل ان يكون حكمه حكم غير المفرق
تفريط المؤجر باجارة مدة لا يكون فيها والصعيد في هذه في هذه المسألة انه اذا اطلق العقد قال استأجرت منك هذه الارض لازرعها فان المدة المقررة هي مدة كمال ايش؟ الزرع
نعم. وحينئذ تكون المدة هذي تقدر كل يوم او كل شهر بكذا  كمل الزرع في شهر فله كذا. في شهرين فله كذا وهكذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
فصل وان استأجرها للغراس مدة جاز. وله الغرس فيها ولا يغرس بعدها لان العقد يقتضي التصرف في المدة دون ما بعدها غرس فانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها. اخذ بما شرطه ولم يلزمه تسوية تسوية الحفر
لانه لما شرط القلعة مع علمه بانه يحفر الارض كان راضيا وان لم يكن وان لم يكن شرط القلع لم يجب لان تفريغ المستأجر على حسب العادة. والعادة ترك الغراس حتى ييبس. وللمستأجر
ان استأجرها للغراس ان الزرع كما هو معلوم لا يبقى مدة طويلة لكن استأجر ليغرس نخلا استأجرها للغراس مدة جاز وله الغرس فيها ولا يغرس بعدها يعني بعد المدة بان العقد يقتضي التصرف في المدة دون ما بعدها
فان غرس فانقضت المدة وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها يعني مدة اخذ بما شرطه بان المسلمين على شروطهم ولم يلزمه تسوية الحفر يعني اذا قلع النخل كما هو معلوم هناك سيكون
حفر ولانه لما شرط القلع مع علمه بانه يحفر الارض كان راضيا يعني المستأجر الا اذا يعني كان راضيا يعني المالك الا اذا شرط المالك عليه القلع التسوية فيلزمه نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله والمستأجر قلع غرسه لانه ملكه. فان قلعه لزمه تسوية الحفر. لانه حفرها لتخليص ملكه من ملك غيره باذنه وان لم يقل سلام عليكم من ملك غيره بغير اذنه. وان لم يقلعه فللمؤجر دفع قيمته ليملكه. لان الضرر يزول عنهما به اشبه. هنا
القلع ان يقلع غرسه اذا انقضت المدة لانه فان قلعه لزمه ان يسوي الحفر لانه حفر هذه الارض تخليص ملكه من ملك غيره بغير اذنه وان لم يقلع ابقاها المؤجر اللي هو المالك له ان يتملكها بالقيمة. نعم
قال رحمه الله اشبه الشفيعة في غراس المشتري وان اراد قلعه وكان لا ينقص بالقلع او ينقص لكنه لكنه يضمن ارسل نقص فله ذلك. لان الظرر يزول عنهما به. وان اختار اقراره باجرة مثله فله ذلك لان الضرر يزول عنهما به
لصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره فيكون بمنزلته لان ملكه ثابت عليه فاشبه الشخص المشفوع والبناء كالغراس في جميع ذكرنا والحاصل ان هذه المسائل يرجع فيها اولا الى ما اشترط المسلمون على شروطهم
فان لم يكن هناك شرط رجع الى ما تعارف عليه الناس في مثل هذه المسائل. نعم    ابو عثمان  يجزمه تفريغ الارض يهدم البيت نعم بخلاف غاصب الغاصب ما يمكن الغاصب يده ليست كهذا. هذا يده يد امانة
اما الغاصب لو ان لو انه غصب ارضا وبنى فيها ثمان المالك قال لا تهدم انا اتملك بالقيمة قل اقلع هنا لا يمكن والفرق بينهما ان ان المستأجر وضع البناء باذن
ويده يد امانة وهذا يده يد خيانة. نعم  يملك بالقيمة نعم ليس بقيمته عند البناء عند عند انتهاء المدة   يتملك بالقيمة. نعم قيمة البناء احسن الله اليك قال رحمه الله
باب تضمين الاجير واختلاف المتتاليين. الاجير على دربين خاص ومشترك. فالخاص هو الذي يؤجر نفسه مدة فلا ضمان عليه فيما يتلف وفي يده بغير تفريط مثل ان يأمره بالسقي فيكسر الجرة او بكيل شيء فيكسر الكيل. او بالحرث فيكسر الته نص عليه. او بالرعي فتهلك الماشية
تبي تفريطه غلبان تظمين الاجير واختلاف المتتاليين الاجير نوعان اجير خاص واجير مشترك خاص واجير مشترك. فالاجير الخاص من قدر نفعه بالزمن والاجير المشترك من قدر نفعه بالعمل. اذا الاجير نوعان
خاص ومشترك الخاص من قدر نفعه بالزمن بمعنى ان المؤجر او ان من استأجره يملكه يملك منافعه في هذه المدة كما لو استأجر عاملا يوما من الصباح الى المساء من الساعة السادسة صباحا الى الساعة السادسة مساء
هذا يسمى اجير خاص خاص لان نفعه مقدر بالزمن آآ الثاني الاجير المشترك وهو من قدر نفعه بالعمل وهو الذي يتقبل اعمالا من عموم الناس كالخياط والبناء والنجار والحداد وغيرها
ما الحكم في تأجيله الخاص؟ شرع المؤلف في بيان حكم قال انه لا ضمان عليه بانه نائب مناب المالك فهو كالوكيل عنه فاذا قال له المالك مثلا اسقي الزرع  شغل المكينة وحصل تلف
او قل اه احصن الارض  عمل بالحراثة وشغل الحراثة ثم حصل تلف. فانه لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط لماذا؟ نقول لانه امين فهو بمنزلة الوكيل بمنزلة المالك. ولهذا المؤلف قال فلا ضمان عليه فيما يتلف في يده بغير تفريط يعني او بغير تعد
فاذا تعدى او فرط ظمن وان لم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه لانه امين فهو بمنزلة المالك فهو كالوكيل  احسن الله اليك قال رحمه الله والمشترك الذي يؤجر نفسه على عمل فظاهر كلام خراقي انه يضمن ما تلف بعمله ونص عليه احمد في حائك دفع اليه غزل
فافسد حياكته يضمن وقصار ضامن لما يتخرق من مده ودقه وعصره وبسطه والطباخ طيب المشترط المذهب انه يظمن ما تلف بفعله بفعله كما ذكر المؤلف رحمه الله. والقول الثاني ان المشترك لا ضمان عليه
الا اذا تعدى او فرط فلو دفع ثوبه مثلا الى خياط او قصار وتلف بغير تعد ولا تفريط فانه لا ضمان عليه مثال من دفع ثوبه الى غسان ثم ان المغسلة احترقت
فانه لا يضمن هذا الثوب بانه تلف بغير تعد ولا تفريط وهو امين لانه انقبض العين باذن او بغير اذن؟ مم. باذن. ولهذا المؤلف رحمه الله يقول فظاهر الكلام الخرق انه يضمن ما تلف بعمله
دونما تلف بغير عمله. كما سيأتي قال ونص عليه احمد في حائك دفع اليه غزل. الحائك الذي يحك مثل الخياط فافسد حياكته يضمن والقصار من هو الغسال القسار الغسال وليس القسار يقص الثياب
ولهذا قال القصار ضامن لما يتخرق من مده ودقه في السابق اذا ارادوا ان يغسلوا الاشياء ها يدقونها الغسل يحتاج تحريك فهم يدقون الثياب ونحوها. قال وعصره وبسطه والطباخ ضامن لما افسد من طبخه
افسد من طبخ انسان مثلا ذهب الى طباخ مطعم واعطاه شاة او ذبيحة مذبوحة. وقال اطبخ عندي ظيوف تتوانى وتهاون واحترق الطعام يضمن او لا يضمن عليه الظمان لانه مفرط
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لما لما روى خلاس بن عمرو ان عليا رضي الله عنه كان يضمن الاجير ولانه قبض العين وهذا ايضا لا دلالة فيه. كان يضمن الاجير يمكن حمله على انه اذا كان متعديا او مفرطا
اثر علي رضي الله عنه ليس فيه دلالة على ضمان الاجير المشترك مطلقا فيمكن حمله على كان يضمن الاجير اي اذا تعدى او فرط. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله ولانه قبض العين لمنفعته من غير استحقاق. وهذا ايضا غير مسلم وقبض العين لمصلحته ومصلحة المالك
ولهذا سبق لنا ان ان القابض للعين منهم من قبض العين لمصلحته ومنهم من قبض العين لمصلحة مالكها. ومنهم من قبض العين لمصلحتهما معا الامين الذي يقبض العين على اقسام ثلاثة القسم الاول من قبض العين لمصلحته
كالمستعير المستعير حينما يقبض العين المصلحة لمن له المعير ليس له مصلحة الا الاجر والثواب القسم الثاني من قبض العين لمصلحة مالكها المودع ان تعطي شخص وديع تقول احفظها وقبضها لمصلحة من
المالك القسم الثالث من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك المستأجر فالمستأجر حينما يقبض العين قبضه اياها فيه مصلحة له وهو انه ينتفع بالعين وهناك مصلحة ايضا للمالك وهو ما يحصل له من الاجرة
كل واحد من هؤلاء يختلف حكمه من حيث دعوة الرد فمن قبض العين لمصلحة نفسه لا يقبل قوله في الرد. بان الاصل عدم الرد ومن قبض العين لمصلحة مالكها قبل قوله في الرد
مع ان الاصل عدم الرد لكن قالوا ان هذا الاصل قابله اصل اخر اقوى منه وهو الاحسان وما على المحسنين  واما من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة المالك فلا يقبل قوله
لان المصلحتين تتساقطان المصلحتان تتساقطان ويبقى الاصل وهو عدم الرد نعم فقياس المؤلف رحمه الله فقول المؤلف ولانه قبض العين لمنفعته من غير استحقاق فكان ضامنا لها كالمستعير قياس مع الفارق
ووجه الفارق ان المستعير قبض العين لمصلحة نفسه المحضة يعني المصلحة في قبضه متمحضة له واما المستأجر فالمصلحة في قبضه لم تتمحض له. وانما له وللمالك. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله
وقال القاضي واصحابه ان كان يعمل في ملك المستأجر كخياط او خباز اخذه اخذه الى داره ليستعمله فيها فلا ضمان عليه عليه ما لم يتعدى فيه مثل ان يسرف في الوقود او يلزق او يلزقه قبل وقته او يتركه بعد وقته فيظمن لانه اتلفه
بعدوانه وماله فلا ضمان عليه. لانه سلم نفسه الى صاحب العمل فاشبه الخاص. وان كان العمل في غير ملك المستأجر ضمن عجنت يده لما ذكرناه. طيب. هذا القول يفرق فيما يتعلق بظمان الاجير المشترك
بين ان يكون في بيت المستأجر من استأجره وبين ان يكون في مكانه الخاص فان استأجره ليعمل عنده قال استأجرتك لتخيط الثوب لكن في بيتي او لتخبز لكن في بيتي
فحصل تلف من غير تعد ولا تفريط فلا ضمان قياسا على الاجير الخاص لانه لانه اذا كان في منزله وفي بيته يكون تحت نظره فهو كالذي تحت يده. واما اذا كان التلف
في ملك في في غير ملك المستأجر فانه يضمن. ولكن هذا التفريق لا وجه له ووجه ذلك اننا متى حكمنا ووصفنا هذا العامل او الاجير بانه امين فلا فرق بين التلف تحت يده بين ان يكون تحت نظر
المستأجر او في غيبته واضح ما دام قلنا امين فالامين لا ضمان عليه ولم يقل احد انه يشترط في عدم ظمان امين ان يكون تحت نظر المالكي نعم  يمكن بس ما يمكن يتسأل لانه اذا جا عند اذا جا عنده يعني هذا هذا مشترك لكنه اتى به عنده في البيت ما يمكن يكون خاص ومشترك في انواعه
اذا جاء اذا اتى به عنده في البيت صرف خاص يعني احذره قال احضرتك في البيت عندي لمدة ثلاث ساعات تخيط او تطبخ  ما يخرج من البيت هذا يكون خاص
نقول هو امين. القاعدة انه امين والامين. لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط مسألة سد الذريع حتى في الخاص الراعي الان الراعي اجير خاص استأجرت شخصا ليرعى الغنم لي خاص
وفي البر ما ادري عنه  بتعد او تفريط او من غير تعد او تفريط ان كل يوصف بانه امين فالأمين لا ضمان عليه الا بتعدي او تضغوط
