بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة غفر الله له ولجميع المسلمين ولا ضمان على المستأجر في العين المستأجرة ان تلفت بغير تفريط. لانه قبضها ليستوفي منها ما ملكه فيها. فلم يضمنها
زوجة والنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها وان تنفت طيب ولا بسم الله الرحمن الرحيم يقول ولا ضمان على المستأجر بالعين المستأجرة ان تلفت بغير تفتيت لانه امين اذ انه قبضها باذن
قال لانه قبضها ليستوفي منها ما ملكه فيها وهي المنفعة فلم يضمنها كالزوجة فلو ان انسان تزوج امرأة وماتت وهي في حباله هل يضمنها  يأتي وليه ويقول تلفت تحت يدك
تعال يا رزق  وكالنخلة التي اشتراها ليستوفي ثمرتها اشترى نخلة ليستوفي ثمرتها ثم والنقلة اللي اشتراها ليستوفي ثمرتها فانه لا ضمان لانه امين والامين لا ضمان عليه الا اذا تعدى او فرط
الله اليك قال رحمه الله وان تلفت بفعله بغير عدوان كظرب الدابة وكبحها لم يضمن لانها تلفت من فعل مستحق فلم يظمنها كما لو تل وان تلفت يعني العين المستأجرة بفعله من غير عدوان
كضرب الدابة وكبحها بما جرت به العادة استأجر شعيرا او فرسا وضربه ضربا قد جرت به العالة ثم هلك ومات فانه لا ضمان. قال لي ان اغتلف من فعل مستحق
يعني قد جرى به العرف فلا يعد مفرطا قال كما لو تلفت تحت الحمل يعني حملها حمل الدابة عليها حملا مما تطيقه عادة ثم تلفت  احسن الله اليك. قال رحمه الله وان تلفت بعدوان كضربها من غير حاجة او لاسرافه فيه ضمن. لان طيب وان ترثت
يعني العين المستأجرة بعدوان بان تجاوز كما او كيفا الكفر بها من غير حاجة. يعني الدابة تمشي ولكن يضربها من غير حاجة فتلفت فان فانه يضمن بان هذا من التعدي
او لاسرافه فيه اي احتاج الى الظرب ولكنه زاد فمتى زاد كمية او كيفية فانه ضمن فانه يضمن قال لانه جناية على مال الغير  قال رحمه الله وان اكترى الى مكان فتجاوزه فهلك الظهر ظمنه. لانه لانه متعد اشبه الغاصب. اذا اكثر الى ما
فتجاوزا فهلك الظهر ومن فمثلا استأجر سيارة ليذهب بها من مكة الى المدينة ولكنه تجاوز وذهب الى جدة بعد مكة فانه يضمن لانه بتجاوزه صار متعديا فحكم حكم الغاصب والغاصب ضامن بكل حال
ولهذا قال اشبه الغاصب يعني سواء كان التلف بتعد او تفريط او من غير تعد او تفريط نعم ها حتى يضمن  الله اليك قال رحمه الله وان هانك بعد نزوله عنه وتسليمه الى صاحبه لم يضمنه
لانه برئ بتسليمه اليه الا ان يكون هلاكه لتعب الحمل فيظمنه لانه هلك بعدوانه. طيب وان هلك يعني الحيوان بعد علم وتسليمه الى صاحبه لم يضمنه لان تلفه ليس تحت
وقد برئ بتسليمه. استثنى المؤنث قال الا ان يكون هلاكه لتعب لتعب الحمل. فيظمنه او بالظرب. صار يضرب ضربا شديدا  ثم سلمه الى صاحبه لما سلمها الحيوان تأثر من الضرب او تأثر من الحمل فهلك
حينئذ يظمن لان الهلاك بسبب فعله نعم الله اليك قال رحمه الله لانه هلك بعدوانه وان حمل عليه اكثر مما استأجره فتلف ضمنه لذلك وان اقترى دابة يركبها فركب معه اخر بغير اذن فتلفت ظمينها الاخر كلها لانه لان عدوانه سبب تلفها
فضمنها طيب وان اكثر دابة ليركبها فركب معه اخر بغير اذن اي بغير اذن لفظي او عرفي فانه يضمن فما جرى العرف انه انه يركبه اكثر من واحد فلا حرج. لكن ما جرى العرف انه لا يركبه الا واحد فيظمن. فمثلا لو استأجر سيارة
واركب معه شخص وتلفت هل نقول سبب التلف ركوب الشخص كذلك ايضا لو كان بعيرا استأجر بعيرا واركب معه شخصا بما جرت به العادة وليس فيه اه مشقة وتلف فانه لا ضمان
فما اذن فيه لفظا او عرفا لا ضمن فيه  الله اليك قال رحمه الله وضمنها كمن القى حجرا في سفينة موقرة فغرقها. وان تلفت الدابة بعد بسبب ثقل الحجر غرقت
التلفون بسبب بسبب فعله احسن الله اليك قال رحمه الله وان تلفت الدابة بعد عودها الى المسافة ضمنها لان يده صارت ظامنة فلم يسقط عنه ذلك الا باذن جديد ولم يوجد
قال رحمه الله فصل طيب وان ذلفت الدابة بعد عودها الى المسافة يعني من استأجر دابة ليذهب بها الى مكة فذهب ورجع ان كان رجوعه ضمن العقد فلا ضمان واما اذا كان استأجرها فقط ليذهب بها
حينئذ يضمن الرجوع لان يده صارت ضامنة. فهو متعد قال فلم يسقط عنه ذلك الا باذن جديد ولم يوجد  احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ولو قال الخياط ان كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه فلم يكفه ظمنه. لانه انما اذن له في قطعه بشرط الكفاية ولم
يوجد وان قال هو يكفيك قميصا فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمنه لانه قطعه باذن مطلق طيب ولو قال لي خياط يعني انسان قال لخياط ان كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه
وقطعه فلم يكفه ظمنه. من اللي ضمن الخياط لانه انما اذن له في قطعه بشرط الكفاية. فهو اعتمد عليه وعلى خبرته وان قال وانا يوجد وان قال هو يكفيك قميصا
فقال اقطعه فقطعه فلم يكفه لم يضمن لانه قطعه باذن ولكن هذا فيه نظر والصواب ان هذه المسألة كالسابقة لانه ايضا انما اذن له بناء على  وقال يكفيك قميصا اذا كان يكفيني قميص اقطع. فانا اذنت لك
لانه يكفيني قميصا ولم اذن لك اذنا مطلقا فهذه المسألة تخرج على المسألة السابقة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ومن اجر عينا فامتنع من تسليمها فلا اجرة له. لانه لم يسلم المعقود عليه فلم يستحق عوضه كالمبيع اذا لم يسلمه
وهذا واضح من اجر عينا فامتنع من تسليمها. ومضت المدة فلا اجرة له مثاله استأجر من شخص بيتا لمدة سنة بعشرة الاف وصاحب البيت لم يسلمه البيت. او استأجر سيارة مدة شهر
الف ريال وصاحب السيارة لم يسلم السيارة فانه لا اجرة له ولا يستحق شيئا فكما ان فلا يستحق شيئا لان استحقاقه عوض عن انتفاع المستأجر استحقاقه عوض عن انتفاع المستأجر. فلما لم ينتفع المستأجر لم يستحق الاجرام. ولهذا قال لانه لم يسلم المعقول
عليه فلم يستحق عوضه كالمبيغ اذا لم يسلمه يعني ان ان البائع لا يستحق الثمن الا اذا سلم المدينة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان سلمه بعض المدة ومنعه بعضا فقال اصحابنا لا اجرة له لانه لم يسلم ما تناوله العقد فاشبه
الممتنعة من تسليم الجميع ويحتمل ويحتمل ان يلزمه من يلزمه عوض ما استوفاه كما لو باعه مكينا فسلم اليه بعضه ومنعه من باقيه. طيب هذه مسألة اخرى ايضا. يقول وان سلمه بعضا مدة
ومنعه بعضا سلمه البيت ستة اشهر ومنعه ستة اشهر وقال اصحابنا لا اجرة له المالك لانه لم يسلم ما تناوله العقد. فالعقد تناول سنة فاشبه الممتنع من تسليم الجميع وهذا المذهب وهو الصحيح. قال ويحتمل ان يلزمه عوض ما استوفاه
يعني المدة التي سلمه اياها دون المدة التي لم يسلمها اياه. لكن المذهب في هذه المسألة ووجه ذلك ان العقد تناول انتفاع المستأجر بالمنفعة مدة ايش السلام الم يوفي بالعقد فلا يستحق شيئا
احسن الله اليك قال رحمه الله ها   اذا قال اعطني يقول اعطني البقية واضح اعطني الستة اشهر اقول اعطني الستة اشهر الباقية واعطيك سلم واستلم    المحاكم ما فتحت لهذا وامثاله
احسن الله اليك. قال رحمه الله وان اجر نفسه على عمل وامتنع من تمامه فكذلك. وان اجر عبده فهرب او دابته فشردت في بعض فجر نفسه على عمل وامتنع من تمامي فكذلك
لانه اذ لم يوفي ما تناوله العقد ولكن الذي يؤجل نفسه ثم يمتنع تارة يكون امتناعه لعذر وتارة يكون بغير عذر فان كان امتناعه لعذر لزمه ان يقيم مقامه من
يفعل هذا العمل ويعمل هذا العمل ويستحق الاجرة كاملا فهمتم اذا اجر نفسه على عمل وامتنعوا عن اتمامه فتارة يكون لعذر كملي كمرض كما لو مرض او حصل له ظرف
فحينئذ يلزمه ان يقيم مقامه من يتم العمل ويستحق الاجرة كاملة واما اذا كان بغير عذر فانه لا يستحق شيئا من الاجرة لانه لم يوفي ايش؟ ما تضمنه العقد يوفي ما تضمنه العقد
احسن الله اليك قال رحمه الله طيب ولو قدر مثلا انه اجر نفسه على عمل وامتنع من اتمام العمل لعذر ولم يوجد من يقوم مقامه او وجد ولكن لم يرضى به المستأجر
فنقول حينئذ ما دام انه عمل وامتنع لعذر فله قسطه من الاجرة له قصته من الاجرة ليس يعني اه لغير امتناعه في هذا الحال بعذر فيعطى من الاجرة ما يستحقها
ايش المعجب اذا تراه ضياع ما يلزمه   احسن الله اليك قال رحمه الله وان اجر عبده فهرب او دابته فشردت في بعض المدة فله من الاجر فله من الاجرة بقدر ما استوفى من المدة
ان الامتناع بغير فعله فاشبه ما لو مات. طيب. اذا اجر عبده فهرب او دابته فشردت او اجره سيارته فسرقت في اثناء المدة فله من الاجرة اي المالك بقدر ما استوفى من المدة
لان الامتناع بغير فعله اشبه ما لو استأجر بيتا فانهدم لو استأجر بيتا فانهدم هل هل يستحق المالك الاجرة الكاملة  هل نقول ليس لك اجرة؟ لا. له من الاجرة  احسن الله اليك قال رحمه الله
وين تلف الثوب في يد الصانع بغير تفريطه فلا اجرة له فيما عمل. لانه لم يسلمه الى المستأجر فلم يستحق عوضه وان تلف بتفريطه خير المالك بين تضمينه اياه معمولا ويدفع اليه اجرته وبين تضمينه اياه غير معمول ولا اجرة له
طيب هذا في الاجيل المشترك الثوب في يد الصانع بغير تفريطه مثلا دفع ثوبا يعني قماشا الى خيار اللي هي خيطة ثم تلف الثوب قبل العمل فحينئذ لا اجرة في هذا العامل لا اجرة له
قولا واحدا واما اذا كان تلف الثوب بعد عمله وخياطته وكان بغير فعله كما لو سرق كما لو سرق فالمذهب انه لا اجرة له. فهمتم مثال ذلك انسان مثلا دفع قماشا الى خياط ليخيطه
الخياط اغلق الدكان فسرق الدكان ومن جملته الثوب القماش هذا فنقول اولا لا ضمان عليه لنغترف بغير تعد ولا تفريط ولا اجرة له لانه لم يعمل العمل الذي استؤجر عليه
واضح؟ طيب الحال الثانية او الصورة الثانية ان يكون التلف بعد العمل كما لو دفع اليه قماشا او ثوبا بيخيط  وبعد خياطته سرق الدكان ومن جملة هذا الثوب اولا لا ضمان عليه في تلف الثوب لانه بغير
اختياره ولكن هل يستحق الاجرة المذهب انه لا يستحق الاجرة والقول الثاني انه يستحق الاجرة لأنه عمل ما استأجر عليه عامل ولا ما عامل؟ عامل. صدقة الثوب. سرقة الثوب باختياره او بغير اختياره
الاختيار بغير اختياره وهذا القول اقرب الى الصواب فهمتم؟ اذا نقول هنا اذا اذا تلف بعد العمل لا ضمان عليه لماذا لا ضمن عليه  بغير اختيار فهو امين طيب هل له الاجرة
نعم له اجرة له الاجرة والسبب في كون له الاجرة انه عمل ما استأجر عليه اذا قال كيف له الاجرة؟ ثوبي راح  ها   يقول انه ما اعطاني الثوب ثوب راح بعد يبي يبي يريد اجرة وزيادة
يقول الان نفقتها لكم الان التلف التلف بغير تعد ولا تنفيض. هل علي ضمان؟ لا ضمان عليه. طيب من استأجر على عمل وعمل يستحق الاجرة ولا ما يستحق تستحق الأجرة
طيب هذا استؤجر على عمل وعمل السرقة باغتيال ولا بغير اختياره؟ بغير اختياره ارأيت لو انه اشترى ثوبا يعني خاط عنده خياط توبة دفع ثوبا الى خياط وخاطه ثم اتى الى خياط اخر وقال احفظ الثوب هذا عندك
او يحتاج مثلا الى الى تقصير تطويل وقدر الله ان الثوب  هذا عليه ضمان  اذا نقول لا يضمن ويستحق الاجرة لانه ايش عمل ما استأجر من من اجره فيستحق       ما دام قدر الله التلف سيتلف حتى في بيته
ارأيت لو ان لو انه مثلا آآ خاطي الثوب وذهب به الى بيته فرحا مسرورا قد احترق الثوب نفس الشيء ما دام انه قدر عليه انه ان الثوب يتلف في بيته ولا في الشارع ولا في اي مكان
من هو  اي نعم يقبل انه امين الا اذا ادعى التلف بامر ظاهر في كلف البينة في اقامة هذا الامر الضار ثم يقول قوله فيه  كيف المستأجر نعم كل امين يدعي التلف
قوله مقبول واطلق القبول في دعوة التلف وكل من يقبل قوله حلف    ها قميص لا فرق بين القميص والقماش الثوب في اللغة العربية القطعة من القماش ليس هذا الثوب هذا يسمى قميص
اعطاه قل قماش عشان ما تغلط  هذا هذا خطأ    هذا لان هذا التلف بفعله بتفريط يعني جاء وخذ المقاسات  سعودي مثلا فصل ثوب    طيب يبي يقول ازين السوداني واسع يدخل الهوا
احسن الله اليك. قال رحمه الله المسألة هذي ذكرتها غير هذي المسألة هذي التفريط ممن  تفريط في في الفعل   احسن الله اليك. قال رحمه الله وان تلف بتفريطه خير المالك بين تطمينه اياه معمولا ويدفع اليه اجرته وبين تضمينه اياه غير معمول ولا اجرة له
طيب وان تلف بتفريطه خير المالك بين تضمينه اياه معمولا ويدفع اليه اجرته يقول الاب الثوب المذهب تلف سرق او كذا فعليك الضمان تضمن واعطيك الاجرة وبين تضمينه اياه غير معمول. يقول انت بالخيار
اما ان تضمن الثوب واعطيك الاجرة تظمن الثوب كانه قد صنع واما ان تضمن القماش غير معمول ولا اجرة له  قال رحمه الله ايم سيختار؟ يختلف قد يكون الخياط عنده عنده اقمشة
اعطيه القماش بدلا عنه خلصنا نعم الله اليك رحمه الله وان استأجر وان استأجر الاجير المشترك اجيرا خاصا فاتلف الثوب فلا ضمان على الخاص ويضمنه المشترك طيب وان استأجر الاجير المشترك الذي قدر نفعه
العمل اجيرا خاصا فأتلف الثوب فلا ضمان على الخاص. لانه امين ويضمنه المشترك  نساء مثلا استأجر شخصا بعمل وهو عجيل مشترك مثل كل خياط مثلا استأجر خياطة قال خذ هذا الثوب
لين تخيطة الخياط استأجر شخصا خاصا ليخيط الثوب فتلف فلا ضمان على الخاص المذهب لا ضمان عليه مطلقا لان كل وكيل ويضمنه من المشترك المشترك لكن على القول الثاني الظمان
يعني بالنسبة للمالك يضمن ايهما شاء المالك اذا كانت تختلف بتفريط يظمن ايهما شاء وقرار الضمان على من حصل التلف تحت  فان كان فان ضمن الخاص اذا كان التلف تحت ايدي الخاص لم يرجع على المشترك
وان ضمن المشترك رجع على الخاص وهكذا حنا نقول تعدى وفرط ما يحتاج كل مرة نتعدى وفرط تعدى كله كله الاجير الخاص والمشترك   لا ضمان عليهما الا اذا تعدى او فرط
لا حاجة الإنسان جملة يذكرها يذكر الشروط اذا صلى الانسان مستقبل القبلة ساترا العورة قد نوى يذكر اقول التسع شروط اهم حاجة يعني الكلام على القواعد. نعم
