بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين واذا اختلف المتتاليان في قدر الاجرة او المنفعة تحالفا لانه عقد معاوضة اشبه البيع. ثم الحكم في فسخ الاجارة كالحكم في فسخ البيع لانها بيع. طيب يقول واذا اختلف المتكاليان
يعني في قدر الاجرة او المنفعة تحالفا فيحلف احدهما والله ما استأجرته منك بكذا وانما استأجرته بكذا ويقول الاخر والله ما اجرته بكذا وانما اجرتك بكذا قياسا على اختلافهما في البيع
والقول الثاني وقد سبق لنا في البيع ان جميع الاختلافات جميع الاختلافات بين البائع والمشتري اذا لم يكن لاحدهما بينة فالقول قول البائع القول قول البائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع او يتردى
وعلى هذا يكون القول هنا فيما اذا اختلف المتتاليان ان يكون القول قول من المؤجر المؤجل في قدر الاجرة او المنفعة الى اخره. الا ان يخالف قوله الواقع فحينئذ لا يقبل
فلو اجره سيارة واختلفا فقال المستأجر استأجرتها كل يوم بمئة وقال المؤجل بل اجرتك كل يوم بخمس مئة ولم تجري العادة ان السيارة تؤجر بخمس مئة وهنا لما خالف قوله الواقع
لا ينظر اليها ومتى قلنا ان القول قول البائع او المؤجل فالقول قوله مع يمينه كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه  احسن الله اليك قال رحمه الله
وان اختلف في العدوان فالقول قول مستأجر لان الاصل عدم العدوان. نعم. اختلف في العدوان كما لو اجره عينا وتلفت وقال المؤجر التلف بسبب عدوانك وقال لم اعتدي القول قوله لانه امين
الله اليك قال رحمه الله والبراءة من الظمان واختلف في رد العين ففيه وجهان. نعم. والبراءة من الضمان. كما لو قال انا سلمتك العين على ان تكون ضامنا لها  القول
قوله بان الاصل عدم  احسن الله اليك قال رحمه الله وان اختلفا في رد العين ففيه وجهان. احدهما القول قول مؤجر لان الاصل عدم الرد. ولان المستأجر قبض العين لنفسه
اشبه المستعير والثاني القول قول الاجير لانه امين فاشبه المودع. وان هلكت العين. وهذا الثاني اصح كما تقدم لنا ان الامين اذا ادعى الرد اذا ادعى رد العين هنا نقلع القدر. يقول من اختلف في رد العين ففيه وجهان احدهما القول قول مؤجل
لان الاصل عدم الرد ولان المستأجر قبض العين لنفسه اشبه المستعين. هذا قصد القول هذا والقوة الثاني القول القول الاجير. والمذهب اصح هنا المذهب اصح وهو ان القول قول المالك الذي هو المؤجر
لان الاصل عدم  وقد سبق لنا ان الامناء من حيث قبول الرد على اقسام ثلاثة القسم الاول من قبض العين لمصلحة نفسه المستعير فلا يقبل قوله  لان الاصل  عدم الرد
والقسم الثاني من قبض العين لمصلحة مالكها المودع فاذا ادعى الرد قوبل قوله في الرد فاذا قال قائل اليس الاصل عدم الرد؟ قلنا بلى ولكن هذا الاصل يعارضه اصل اخر اقوى منه وهو الاحسان
فيقبل قوله القسم الثالث من قبض العين لمصلحته ومصلحة المالك المستأجر المستأجر حينما يقبض العين له مصلحة وهو الانتفاع ولمالكها مصلحة وهو الاجرة حينئذ تتقابل المصلحتان فتتساقط ويبقى الاصل عدم الرد
احسن الله اليك قال رحمه الله وانهلكت العين فقال الاجير هلكت بعد العمل فلي الاجرة فانكره مستأجر فالقول قوله لان الاصل عدم العمل وان دفع ثوبا الى خياط الاصل عدم الامل
كل ما ندعي الاصل فالقول قوله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان دفع ثوبا الى خياط فقطعه فقطعه قباء وقال بهذا امرتني فلي الاجرة ولا ضمان علي. وقال صاحبه انما امرتك بقطعه قميصا. فالقول قول
نص عليه لانه مأذون له في القطع والخلاف في صفته فكان القول قول المأذون له كالمظارب ولان الاصل عدم وجوب الغرم. فكان القول قول من ينفيه ويتخرج ان يقبل قول المالك لان القول قوله في اصل الاذن فكذلك في صفته. ولان الاصل عدم ما ينفيه فكان قوله فيه
طيب يقول وان دفع ثوبه الى خياط فقطعه قباء وقال الخياط صاحب الثوب في هذا امرتني. اي امرتني ان اقطعه قباء هذه هي الاجرة فعلت ما امرتني به. ولا ضمان علي
وقال صاحبه اي صاحب الثوب انما امرتك بقطعه قميصا قماش  الخياط خاط القماشة فجعله سراويل وقال انا قلت لك اسمعوا قميصا الخياط يقول انت امرتني بذلك وهو يقول لا لم امرك بذلك
يقول فالقول قول الاجير لانه مأذون له في القطع والخلاف في ماذا  فكان القول قول المأذون له كالمبارك  ولان الاصل عدم وجود الغرم. فكان القول قول من ينفيه. ولكن بناء على على ما تقدم
وما سبق اه وقلنا ان جميع الاختلافات بين البائع والمشتري وبين المؤجر والمستأجر يكون القول فيها قول من ها قول المالك ولهذا المؤلف يقول ويتخرج ان يقبل قول المالك واحد اقرب
الا اذا ادعى المالك امرا يخالف او ينافي الواقع او العرف. نعم  الله اليك قال رحمه الله باب الجعالة وان يجعل جعلا لمن يعمل له عملا من رد ابق او ضالة او بناء او خياطة وسائر ما يستأجر عليه من الاعمال فيجوز ذلك
لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير. وروى ابو سعيد ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوا حيا من احياء العرب فلم يقر فلم يقروهم فبينما هم كذلك اذ لدغ سيد اولئك. فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا فقالوا لم لم
فلا فلا نفعل او تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيع شياه. فجعل رجل يقرأ بام القرآن ويجمع بزاقه فبرأ الرجل فاتوهم بالشاء فقالوا لا نأخذها لا نأخذها حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم
فسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ادراك انها رقية خذوها واضربوا لي منها بسهم متفق عليه طيب يقول باب الجعالة ثم بين قال هي ان يجعل جعلا لمن يعمل له عملا
سواء كان العمل معلوما ام مجهولا اوسع من الاجارة من وجوه اولا انه لا يشترط فيها معرفة العمل يعني جهالة العمل فيها لا تضر بخلاف الايجارة وكذلك ايضا لا يشترط فيها
تعيين العامل وكذلك ايضا تصح على اعمال القرب نبين هذا الجعالة نقول هي اوسع من الاجارة تصح على العمل المجهول كما لو قال من رد جمالي الشارد فله كذا رد الجمل الشارد عمل معلوم او مجهول
مجهول ومع ذلك تصح كذلك ايضا لا يشترط تعيين العامل فاذا قلت من رد جملي الشارد سمع مئة شخص سمعوا كلهم ذهبوا يردون الجمل فاتى به واحد يستحق الجعل ولا؟ يستحق
الثالث انها تصح على اعمال القرب كقولك مثلا من اذن في هذا المسجد فله كذا فله كل شهر ثلاثة الاف ريال لكن لو قلت استأجرتك استأجرتك  اؤذن في هذا المسجد بثلاثة الاف
فلا يجوز والفرق ان الجعالة عقد جائز وهذه عقد لازم يقول ان يجعل جعلا لمن يعمل له عملا من رد ابغ الان بقوة العبد الذي هرب من سيده او ضالة
والضالة يعني لقطا وهي مال او مختص ظل عن ربه وتتبع همة اوساط الناس او بناء او خياطة يعني قد يكون العمل في الجعالة معلوما كما لو قلب من بنى لي هذا الحائط فله كذا
من حصد لي هذا البرستيم فله كذا قال او خياطة من خاط لي هذا الثوب فله كذا وهي معلومة على وسائل ما يستأجر عليه النعمان فيجوز ذلك بقول الله عز وجل ولمن جاء به حمل بعير. شف ولمن
من اسم موصول يفيد العموم جاء به اي احد حمل بعير به الزعيم على وروى ابو سعيد ان ناسا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتوا حيا من احياء العرب
فلم يقروهم يعني لم يضيفوهم فبينما هم كذلك اذ لدغ سيد اولئك. يعني سيد هؤلاء حي فقالوا للصحابة هل فيكم من راق  وقالوا لم تقرونا فلا نفعل يعني انتم لم تضيفونا فلا
نرقيه جزاء وفاقا او تجعلوا لنا جعلا فجعلوا لهم قطيعا  فجعل رجل يقرأ بام القرآن ويجمع بزاقه يعني ريقه ويتفل فبرأ الرجل وهذا من ايات الله فاتوهم بالشام يعني الحي من احياء العرب
فقالوا لما اعطوهم الصحابة كان عندهم تردد وشك في حل اخذ هذا وقالوا لا نأخذها حتى نسأل رسول الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما ادراك انها رقية؟ يعني الفاتحة
خذوها العائدون على  واضربوا لي منها بسهم وانما قال ذلك تطييبا في قلوبهم لقلوبهم لانه قد قد يقولهم قائل منهم الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوها ولكن تركها اولى
فلما قال اضربوا لي معكم بسهم طيب قلوبهم. متفق عليه. قال ولان الحاجة تدعو الى ذلك في رد الظالة ونحوها فجاز كالايجارة ثم بين رحمه الله بعض المسائل التي تخالف فيها الجعالة الايجارة. نعم
يظهرون انهم انهم قريبين يعني من المدينة  نعم لأ ليس له المطالبة سيأتي ذكرى المؤلف لا يستحق الجعل الا باتمام العمل كيف لو ان شخصا مثلا قال من رد  فرح ذهب شخص
جلس ايام وتعب رجع الامر تعبت اعطني حق التعب يستحق؟ لا. ما يستحق  يعني هذا لان الجعالة مشروط تفضل من رد فله كذا بخلاف الاجارة الاجارة اذا تعذر يقسط تقسط الاجرة. الاجرة كما نعم. ويجوز
الله اليك قال رحمه الله ويجوز عقل الجعالة لعامل غير معين وعمل مجهول فيقول من رد ضالتي فله كذا للاية. ولان الحاجة اية تدل على جهالة العامل وجهالة العمل ولمن جاء به
العامل مجهول والعمل مجهول نعم لكن لا تجوز جهالة الجعل ولا يجوز ان يقول من رد كذا من رد جملي الشارج فله شيء   هذا يؤدي الى النزاع والشقاء مثلا تعب ورد فيعطيه عشرة ريالات شيء
عشرة شيكل لا  فعلت هذا بناء على ان الشيء مثل الف يحصل النزاع نعم ها هنا حمل وبعير نعم    اي نعم مثلا بعض الناس تصاحب دكان مثلا ربما تتصل عليه تقول اريد كذا وكذا. كم؟ قال ما ما نختلف ابد. انه واياك ما بيننا اختلاف
فيأخذ السلعة ويستعملها وبعد يومين يأتي يحاسب ثلاثة الاف تصور انها كم    ايش يلزمه ما نختلف  اذا اذا قدرنا ان انه ما حصل خلاف تكون اجرة المثل اجرة المثل لذلك لكن نشوف مثل هذي الامور
يعني الامور الخطيرة قد لا لا نقول لا لا تصح الا بتعيين الثمن وقد يحصل فيها خلاف. الامور اليسيرة اللي يعني عشرة ريالات خمسين ريال يعني زيادة خمسة ريالات او عشرة مما يتفاوت به هذه التسامح فيها
لكن مثل شي يقول بعشرة سيارة مثلا وما نختلف وتصور السيارة بمئة الف قال لا مئة وعشرين  مية وعشرين الف مثل هذي لا بد من تحديد الثمن ولهذا من من شروط البيع معرفة
الثمن وجميع الشروط التي اشترطها الفقهاء في البيع لا بد من العلم بها وتوافرها عند العقد عند العقد  فلو مثلا باعه سلعة وهو لا يملكها. عند العقد وين السلعات؟ ان شاء الله تجي السلعة
كده كده ان شاء الله حقك مضمون وما يجوز  يملك نعم   يكون معلوم عندهم        من يقول هذا    هذا مجاملة هذا على حسب القواعد ما يجوز للقبول لان من شروط الهدية
ان يهدي عن طيب نفس لا حياة لمن خجلا يعني مثلا تقول لي شفت قلم شريت القلم هذا ما شاء الله وين ناظر فقلت انا تفضل بس هذا ما يجوز القبول
ليش؟ لاني لا لو كنت اريد ان اعطيك هدية عطيتك ابتدائي قول بسم الله تفضل يا من شروط قبول الهدية ان ايش؟ يكون عن طيب نفس. مثله ايضا مثل انسان مثل مرة
ويمشي مر بشخص السلام عليكم السلام. حياك الله. تفضل. افتح الباب هو اصلا انت خارج من بيتي بسيلها وايضا هذا مثل هذا  كما علم انه لم يصدر عن طيب نفس
لا يجوز
