بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة غفر الله له ويجوز عقد الجعانة لعامل لعامل غير معين وعمل مجهول. فيقول من رد ضالتي فله كذا للاية. ولان الحاجة داعية طيب بسم الله الرحمن الرحيم تقدم لنا ان الجعالة هي ان يجعل عملا
ان يجعل عوضا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا  الجعالة تفارق الاجارة في مسائل المسألة الاولى ان الاجارة عقد لازم  واما الجعالة فهي عقد جائز ثانيا ان الاجارة يشترط فيها ان يكون العمل
والزمن معلوما وكما ان العوظ لا بد ان يكون معلوما يعني اجرة فكذلك العمل والزمن واما الجعالة فقد يكون العمل والزمن معلوما وقد يكون مجهولا المعلوم كما لو قال من بنى لي هذا البيت او هذا الحائط فله كذا
وقد يكون مجهولا كما لو قال من رد لقطتي او سيارة المسروقة او المغصوبة فله كذا. العمل هنا معلوم ومجهول  مجهول من رد سيارتي سنوات في دور السيارة وقد يجدها في يوم
ليس المراد السيارة انها معلومة لا المراد العمل الان العمل هل هو يعرف متى متى ينتهي هذا العمل؟ لا ثالثا ايضا من الفروق ان الاجارة فكونوا مع معين واما الجعالة فتكون مع معين ومع غير معين
لانه يقول من فعل كذا من اذن في هذا المسجد فله كذا وقد يقول ان اذنت يا فلان في هذا المسجد فلك كذا هذا معين رابعا ان الجعالة اوسع من الايجارة
فتصح على اعمال القرب الاذان والامامة وتعليم القرآن بخلاف الاجارة على وهذا هو المذهب فعلى المذهب لا يصح مثلا تقول لشخص استأجرتك لتصلي في هذا المسجد او استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد
لكن يصح ان ان تقول من اذن او ان اذنت فلك كذا والفرق ظاهر لانه في الاول ايجارة وفي الثاني  فالمشهور بالمذهب مذهب الامام احمد ان الاجارة لا تصح على اعمال القرب
فكل قربة يعني طاعة لا يجوز اسألي استئجار عليها تقول مثلا استأجرتك لتؤذن في هذا المسجد كل اذان بعشرة ريالات في اليوم كم لا يبي اذن الاول ستين اذا اول فجر
الفجر عشرة ريال وخمسة ستي ستين ويوم الجمعة ايضا فيه اذان اول يوم الجمعة يكسب ما شاء الله سبعين وان حصل كسوف الصلاة جامعة خمسة ريال  هذا على المذهب لا يجوز
لا يجوز واضح لكن لو قال ان اذنت فلك كذا فهو جائز والفرق ان هذا عقد لازم وهذا عقد  اه وسنذكر العوظ اه الذي يكون على اعمال القرى الفرق الخامس
ان الجعالة لا يستحق العوظ فيها حتى يعمل جميع العمل فلو قلت مثلا من رد من رد لقطتي من رد جملي من رد سيارتي فذهب شخص وتعب ويعني ارهق نفسه ثم جاء يقول انجزت عجزت ان ان
ان احصل عليها. اعطني قيمة التعب يستحق او لا لا يستحق واما الاجارة اما الايجارة ففيها تفصيل فان كان عدم اتمام الاجير اذا كان عدم اتمام العمل بسبب من الاجير ولا عذر له فلا شيء له
كما لو قلت استأجرتك لتبني لي هذا الحائط فبنى نصف الحائط ثم ذهب من غير عذر فانه لا يستحق شيئا وان كان التعذر من جهة المستأجر من جهة المؤجر فعليه جميع
الاجرة اي نعم حتى لو ماذا؟ فلو مثلا قال استعجلت استأجرتك لتبني لي هذا الجدار فشرع وبنى ثم منعه من اتمام العمل فيستحق العامل الاجرة كاملة. لان العامل سلم نفسه وبذل نفسه
وان كان عدم اتمام العمل او التعذر بغير فعلهما المؤجر والمستأجر وجد من الاجرة بقدر ما استوفى وجب من الاجرة بقدر ما استوفى فمثلا لو قال استأجرتك لتبني لي هذا الجدار
فشرع فيه ثم تعذر احضار بقية المواد يعني ما حصل مثلا اسمنت ولا بلوك ولا شي ما هو موجود التعذر هنا بفعلهما او بغير فعلهما بغير فعلهما فيكون للعامل من الاجرة بقدر ما عمل
فلا نقول له ليس له شيء ولا نقول له الاجرة كاملة لان التعذر هنا ليس من ليس من العامل وليس من صاحب العمل هذه خمسة فروق بين الاجارة وبين الجعالة
وذكرنا ان الفروق ان من الفروق ان الايجار اوسع لانها تجوز على اعمال ايش اعمال القرب الجعالة ان الجعالة تجوز على اعمال القرى واما الاجارة فلا فلا تصح لكن اه العوظ
الذي يأخذه من قام بعبادة او بعمل هو عبادة كالاذان والامامة والحج ونحوه يقع على اوجه الوجه الاول ان يكون العوض اجارة شهادة على مذهب حكمه ايش؟ لا يصح. كما نقول استأجرتك لتحج
استأجرت كي تؤذن هذا لا يصح ولهذا ذكروا قاعدة وهي لا تصح الاجارة على عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربة اي كل عمل يشترط في فاعله ان يكون مسلما
فلا يجوز اخذ الاجرة  ثانيا ان يكون العوض رزقا من بيت المال رزقا يعني عطاء من بيت الماء فهذا جائز وهو الذي عليه العمل الان المرتبات او المكافآت التي تعطى للائمة وللمؤذنين هي رزق
رزق من بيت المال واضح  ابو الرزق من بيت المال. ولهذا هي تخالف الوظائف الحكومية. الوظائف الحكومية كل سنة في علاوة في الترقية اما هذه فهي ثابتة لو يأتي انسان بروفيسور ها استاذ
او معه ابتدائي كلاهما واحد الوجه الثالث ان يكون العوظ المأخوذ  على سبيل الجعالة. فهذا جائز الوجه الرابع ان يكون العوض الذي يأخذه الامام والمؤذن ونحوه ونحوهما ونحوهما اه غلة وقف
وقف كما لو قال انسان هذا وقف يصرف من غلته للامام وكذا للمؤذن وكذا افطر صائم فما يأخذه الامام والمؤذن هنا غلت وقف هذا ايضا جائزة الخامس ان يكون العوض من المصلين
وهذا كان يقع سابقا حينما كان الناس في حاجة وفاقة ليس هناك يعني جهات مسؤولة عن الائمة والمؤذنين وانما يصلي في المسجد  المأمومون يعطونه ما تيسر. هذا يعطيه كل شهر مثلا صاعا من بر وهذا يعطيه شيئا من تمر وهذا يعطيه كل شهرين كذا وكذا
فيجتمع له شيء من المال فهذا ايضا جائز لانه هبة. اذا العوظ الذي يأخذه من قام في اه مثل هذا العمل تحية المسجد يا رب  مثل هذا العمل على خمسة اوجه. الوجه الاول لنكون الى القبلة من هنا
الوجه الاول ان يكون اجارة. الوجه الثاني ان يكون جعالة. الوجه الثالث ان يكون رزقا من بيت المال. الرابع قلة وقف الخامس. ايش عوضا من المصلين. نعم كمل احسن الله اليك قال رحمه الله
يقول من رد ضالتي فله كذا للاية. ولان الحاجة داعية اليه مع الجهل. الاية ما هي؟ ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فجازك المضاربة
ولا يجوز الا بعوض معلوم لانه عقد معاوضة فاشترط العلم بعوضه كالاجارة. نعم اذا الجعالة تشترك مع الايجارة في اشتراط العلم بالعوض ويختلفان في انها تصح مع جهالة العمل والعامل
اقول مثلا من رد لقطتي فله كذا العامل هنا والعمل مجهول لكن في الاجارة لا يصح. هم. لكن العوظ في الجعالة لابد ان يكون معلوما فقل من رد لقطتي فله الف ريال
من رد سيارتي المسروقة ولا هو كذا وكذا فلابد ان يكون معلوما فلا يصح ان يقول فله هدية قيمة  حوله جائزة او اعطيه شيئا لا يصح. لان هذا مجهول، لانه يؤدي الى النزاع
فمثلا قال من رد لقطتي او جملي فذهب شخص وجلس مدة اسبوع يبحث حتى وجدها وعثر عليها ثم احضرها اعطاه مئة ريال مع ان تعبه وعمله يساوي الف فيحصل حينئذ
النزاع نعم ها   لا العقد اللازم ما يجوز فسقه العقد الجائز يجوز فسخه لكل واحد من الطرفين الا اذا تضمن ظررا  الشرط الجزائي الى ما ييأس واذا تضمن هذا اه غرامة كالربا
يعني مثلا يقول اه باعه البيت كل مسجل كل شهر او كل سنة كذا. واذا تأخر في السداد سيضع عليه غرامة هذا ما يجوز هذا ربا كأنه الان الان القسط المطلوب كم
مثلا عشرة الاف ريال يجعل عليه غرامة الف ريال كأنه جعل العشرة الاف ايش احدى عشر هذا مثل مثل ما كان ذبى الجاهلية اما ان واما ان تدفع زيد   ما شاء الله
الخصم ما فيه باس ايه الخصم ما فيه باس الخصم ما في بأس يعني مثلا مقاول يعمل في مشروع مشروع وانت المشروع ركب عليه انه مثل القسط الاول كذا القس الاول مثلا مئة الف ريال
في خلال ثلاثة اشهر اذا مضى ثلاثة اشهر وهو لم يعمل لك ان تقسم عليه كل يوم كذا وكذا لكن بشرط ان يكون ما اعطي من المدة يمكن انجازه بتعطي تقول عمارة وتقول يلا انجزها في ستة اشهر اذا لم تنجزها
ابخصم عليك كذا وكذا لابد ان يكون برضاهما وان يكون المدة التي يوقع عليها الغرامة مناسبة       عاد هذي في فيها نظام فيها الحمد لله فيها نظام عمل وعمال فيه محاكم العمالية وفيه مكاتب عمل يروح لهم يشوفون وضعهم
ما في جزء من انظمة اذا موافق عليها. نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله شرطه مجهولا فسد وله اجرة المثل لانه عقد يجب المسمى في صحيحه فوجبت اجرة المثل في فاسده كالاجارة. نعم. فان
فان شرطه مجهولا بان قال من رد لقطتي او سيارتي فله شيء يقول هنا فسد العوض وله اجرة المثل. لان القاعدة انه متى بطل المسمى في الجعالة والايجارة وجب اجرة المثل
فهمتم متى متى فسد العقد؟ عقد الاجارة وكذلك الجعالة فانه يجب اجرة المثل ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله من تسلم عينا بعقد فاسد وفرغت المدة وجبت اجرة المثل اجره مثلا اجره بيته
آآ بعد نداء الجمعة الثاني بعشرة الاف ريال ما حكم هذا العقد عقد فاسد لا يصح طيب مضت المدة على المذهب ما نقول يستحق عشرة يقول اجرة مثل قد تكون اجرة المثل ثمانية
وقد تكون اجرة المثل خمسة عشر لان هذا المسمى مسمم في عقد فاسد والعقد الفاسد وجوده عدمه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وهي عقد جائز لانها تنعقد على مجهول فكانت جائزة كالمضاربة
طيب وهي عقد جائز والعقد الجائز ما هو؟ هو الذي يجوز فسخه من كلى الطرفين والمتعاقدين لكن العقد الجائز ذكر ابن رجب رحمه الله في القواعد ان العقد الجائز اذا تضمن ضررا فانه يقع لازما يكون لازما
مثاله واتسنى فيه سابقا انسان وكل شخصا الوكالة عقد ايش عقد جائز يجوز فسخها انسان قال لي شخص وكلتك في شوال وكلتك ان تبيع لي هذا القطيع. مئة رأس من الغنم
وقت الموسم الحج والاضاحي فقال قبلت فتركه ثم بعد الحج في العشرين من ذي الحجة اتى اليه وقال وين اين قيمة ثمن القطيع انا اصلا فسخت الوكالة بعد ما فارقتك بيوم او يومين
استخرت الله وقررت الفسخ وهو لم يعلم ذلك عليه الضمان فاذا قدر ان قيمة كل رأس كل شات الف ريال وفي الموسم بالف ومئة او بالف ومائتين فعليه عن كل شاة
مئتان او مئة لانه ايش اضر به فوت عليه الموسم مثله ايضا المسابقة عقد جائز انسان شخصان تسابقا على فرسين احدهما يعني اوشك ان يبلغ المسافة. النهاية والاخر بعيد عنه
وقال الاخر البعيد خلاص فسخت هونت اولا فسخت المسابقة يملك ذلك لا يملك ذلك ايضا قد نص الفقهاء رحمهم الله عليها وهو انه يقول المسابقة عقد جائز ما لم يظهر الفظل لاحدهما
فان ظهر الفضل لاحدهما كانت المسابقة في حق الفاضل جائزة وفي حق المفضول لازمة ماشي الفايدة كنت سابق اذا جا ينتهي قال والله هونت ها؟ ايه. ما لم يظهر الفضل لاحدهما
يعني حتى ذا في الرمي مثلا كراميان هذا اصابع ثمانية من تسعة من عشرة لما بقي رمية يقول لك ما اصاب شيء قال هونت
