بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن قدامة في الكافي اصل وهي عقد جائز. لانها تنعقد على مجهول فكانت جائزة كالمضاربة. وايهما فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل وان فسخ العامل قبل تمام العمل فلا شيء له. لانه انما يستحقه بعد الفراغ من عمله. وقد تركه
من فسخه الجاعر بعد التلبس به فعليه اجرة ما عمل العامل. لانه انما عمل بعوض لم لم يسلم له وان تم العمل لزم العقد ووجب الجعل. اه المولد رحمه الله بين فصل
قال هي عقد جائز رتب على ذا قال وايهما فسخ قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل فلو ان شخصا قال من رد لقطتي او ما لي فله كذا ثم قال شخص انا اردها
الجاعل قبل شروع العامل في العمل فهل له شيء؟ لا لانه لم يصنع في العمل. كذلك ايضا لو ان العامل ان العامل نفسه   قال وان فسخ العامل قبل تمام العمل فلا شيء له
لانه انما يستحقه بعد الفراغ من عمله وقد تركه فلو قال مثلا من رد مالي الفلاني فله كذا فذهب مكث اياما ثم رجع الى الجاعل وقال قد تعبت خمسة ايام
وانا اطوف في البراري والمدن ما ما وجدت هذه اللقطات تعبت اعطني اجي حقي تعب ها يستحق ولا ما يستحق؟ لا يستحق طيب وقال وان فسخه الجاعل بعد التلبس به
فعليه اجرة ما عمل العامل بان قال مثلا من رد مالي فله كذا. ثم شرع العامل في العمل نحو من يوم او ثلاثة. ثم قال الجاعل فسخت الجعالة وحينئذ يقدر للعامل
اجرة ما عمل قال لانه انما عمل بعوض لم يسلم له. طيب وان تم العمل اللازمة ما جعل عليه لزمه ما جعل عليه. نعم الله اليك قال رحمه الله وان تم العمل لزم العقد وجب الجعل لانه استقر بتمام العمل فاشبه الربح في المضاربة
وان زاد في الجعل او نقص منه قبل الشروع في العمل جاز لانه عقد جائز فجازت الزيادة فيه والنقصان قبل العمل كالمضاربة. طيب وان هدف الجعل او نقص منه قبل الشروع في العمل
من رد مالي فله الف ريال ثم قال لا له ثلاثة الاف ريال زاد يجوز؟ يجوز كذلك ايضا لو نقص قال من رد مالي فله الف ريال فقال شخص الف كثير ترى
خمس مئة ريال  يجوز  طيب ايضا يجوز بعد الشروع في العمل الزيادة يجوز يقول المؤلف وان زاد في الجعل او نقص قبل الشروع في العمل. مفهوم ان الزيادة لا تصح بعد الشرور. الصحيح انها تصح
لانه زاده خيرا. فلو قال مثل من رد مالي فله الف ريال. والشرع في العمل قال اجتهد ترى لك الفين مو بالف مساء الفان يصح نعم  زاده خيرا. نعم  قال رحمه الله فصل لا يستحق لا يستحق الجعل الا بفراغه من العمل. ما يستحق
الجعلة  لا يستحق الجعلة الا بفراغه من العمل لانه كذا شرط. وان جعل له جعلا على رد ابق فرده الى باب الدار فهرب او مات قبل تسليمه لم يستحق شيئا
لانه لم يأت بما جعل لانه لم يأت بما جعل الجعل فيه. وان قال من رده من مصر من مصر. يعني لو فرض انه جعل جعل لمن يعمل له عمل قال من رد جمالي الشارج فله كذا
فذهب ورد الجمل الشارد واوقفه عند الباب ثم الجمل هرب مرة ثانية هل يستحق لا لانه نقول قبل ان لم يسلم لم يسلموا له طيب اما لو سلم هلاك يعني مفهوم كلام المؤلف انه لو سلمه له ثم هرب فانه يستحق
ولو فرض مثلا انه سلم العبد الآبق او الجمل الشادق وقبضه ثم حصل هروب مرة ثانية بين العامل في الجعالة يستحق   قال رحمه الله وان قال من رده من مصر فله دينار فرده من نصف طريقها او قال من رد عبدي فله دينار فرد احدهما
من رد عبدي فله دينار فرد احدهما فله نصف دينار. لانه عمل نصف العمل وان رده من ابعد من مصر لم يستحق الا الدينار لانه لم يضمن لمن زاد شيئا
طيب هذه مسألة يقول اه من رد اه وان قال من رده من مصر فله دينار مصر هنا يعني مكان من الاماكن وله دينار فرده من نصفه  جملي من المدينة
فله الف ريال. فرده دون المدينة ايش القصة او قال من رد عبدي فله دينار فوجد احدهما فردا    الله اليك قال رحمه الله  نعم رحمه الله وان رده جماعة اشتركوا في الدينار لانهم اشتركوا في العمل
فان جعل لواحد طيب لو رده جماعة من رد جملي يا جماعة خرجوا كلهم للجوع فوجدوه في مكان وهذي تصور مثلا قل من رد قطيع من رجمت الجمال عنده جمال
خمسة وستة هربت او شردت فذهب جماعة ركبوا سيارة خمسة وذهبوا يبحثون فبينهم في الطريق اذ وجدوا الجمال وردوها. الان الجوع يكون يوزع بينهم  احسن الله اليك قال رحمه الله فان جعل لواحد في رده دينارا ولاخر اثنين ولاخر ثلاثة فرده الثلاثة لكل واحد منهم ثلث جعله
وان جعل لواحد منهم ثوبا فله ثلث اجر فان جعل لواحد في رده دينارا ولاخر اثنين ولاخر ثلاثة ورده الثلاثة فلكل واحد منهم ثلث جعله الاول الثلث وللثاني الثلث وللثالث الثلث
الاول له ثلث الجهة المشترك فيه. فالاول له ثلث دينار والثاني له ثلث دينارين والثالث له دينار مشترك وفيه اشتركوا فيه الاول قد آآ الاول لم يرده وحده. اذا لا يستحق
زاحمه غيره. والثاني ايضا جعل له دينارين لكن زعمه اثنان والثالث جعله ثلاثة دنانير لكن زعمه ايضا غيره. فكل واحد يستحق الثلث. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله من جعل لواحد منهم ثوبا فله ثلث اجرة مثل
لانه عوض مجهول. فاستحق ثلث اجرة المثل وان جعل لواحد من ثوب ثوبا الثوب القطعة من القماش قال من رد عبدي فله ثوب تونا مجهول لا يعلم هل هو مثلا مساحة
او القياس مترين في ثلاثة امتار خمسة في عشرة ما يؤلم. اذا نقول المسمى هنا فاسد والقاعدة انه اذا فسد المسمى يرجع الى اجرة المتر  الله اليك قال رحمه الله
وان جعل لواحد جعلا فاعانه اخر فالجعل كله للمجعول له. لان العمل كله له قال الاخر شاركته لاشاركه في الجعل فللعامل نصف الجعل لانه عمل نصف العمل ولا شيء للاخر لانه لم لم يشرط له شيء
واضح المسألة؟ قال وان جعل لواحد جعلا فاعينه اخر قال لفلان ان فعلت كذا فلك كذا  تعلم ما طلب منه لكنه اعانه شخص. يعني قال ان ان بنيت هذا الجدار فلك الف ريال
بنيت الجدار فلك الف ريال فبنى الجدار لكن جاء شخص وصار يعينه ويساعده الالف لمن تكون؟ للمجعول ده قال لان العمل كله له فان قال الاخر الذي شاركه شاركته لاشاركه في الجعل
للعامل مصر الجوع لانه عمل نصف العمل ولا شيء للاخر لانه لم يصرف له لا مش هطلع ولو قيل هنا انه انه ما دام انه شاركه لاجل جعل لا يستحق
الجوع يعني النصف الاخر  ولا سيما وان الجعال لا يشترط فيها العلم العامل. نعم    الثاني عمل بدون شرط لا لا ما عليك عاد يتصل وياها بالنسبة للجاعل ما له شيء
يعني يقول من من قال لك اعمل انا متفق مع هذا قلت ان من بنى ان بنيت لي الحائط فلك كذا لم اتفق معك  اي نعم ولهذا قلنا ما دام انه اسقط من
الجعل فيستحقه من شاركه ولا سيما وان الجعال لا يشترط فيها تعيين العامل الله اعلم ها    خلاص ما دام سلمه له مات حيا  ما دام احذره ايه ما عاد احطه عند الباب
ما سلمه له متى سلم ما تسلمه اقول له خلاص برأت ذمته
