بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن قدامة غفر الله له شيخنا وجميع المسلمين فصل ومسابقة بعوض جعالة لانه عقد على ما لا يعلم على ما لا يعلم على ما لا يعلم القدرة على تسليمه
اشبه رد الابق ولكل واحد منهما فسخها قبل الشروع في المسابقة وما لم يظهر فضل احدهما. فان ظهر فللفاضل الفسخ والنقصان ولا يجوز للمقبول لان لا يفوت غرض المسابقة. فانه متى بان له انه مسبوق فسخ. وذكر قاضي وجها اخر انها
اللازم لان من شرطها العلم بالعوضين فكانت لازمة كالاجارة مصاب بسم الله الرحمن الرحيم. والصوب الاول ان المسابقة عقد جائز لكل منهما فسقها ما لم يظهر فضل ايش احدهما فلو تسابق مثلا على الخيل
وبذل عوضا ثم ان احدهما سبق ما بقي على خط النهاية مئة متر وذاك بينه وبين خمس مئة متر. فقال الاخر المتأخر فسخت المسابقة ها نقول هنا لا يجوز فمن ظهر فظله جاز فسخه
والمفضول لا يجوز من يفسخ نعم  الله اليك قال رحمه الله في حقي الفاضل دون المفضول   نعم او احنا ذكرنا قاعدة هنا قلنا العقد الجائز يجوز لكل واحد منهما فسقه. ما لم ما لم يتضمن ضررا
فان تضمن ظررا لا يجوز الفسخ وايضا هناك قسم ثالث. وهو يكون جائزا من طرف لازم من طرف هنا الان اذا ظهر الفضل لاحدهما صار في حق الفاضل جائزا وفي حق مفضول
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز بذل العوض من بيت المال ومن السلطان والمتسابقين واحاد الرعية لانه اخراج مال لمصلحة اجازة من الجميع كارتباط الخيل في سبيل الله. فان بذل العوض فيها طيب واذا كان العوض من غير المتسابقين بمعنى ان ان احدهما احرص
فقط او كان من طرف ثالث اجنبي فهو كما تقدم يكون ايش  ولهذا المؤلف قال والمسابقة بعوض جعالة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ارتباط الخير في سبيل الله. فان بذل العوظ فيها تحريض على التعلم والاستعداد للجهاد. ومن شرط العوظ كونه معلوما لما ذكرنا
طيب هل تجوز المسابقة على في مسائل العلم  اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك اكثر العلماء على عدم الجواز وانه خاص ما ورد لا سبق الا في نسل او خف او حافر
والقول الثاني جوازه في مسائل العلم كما جاءت به السنة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولكن هنا آآ اعني المسابقة في مسائل العلم ينبغي ان يوضع قيود وشروط وهو ان تكون المسائل
التي يتسابق عليها مما يحتاج الى نظر وبحث ودراسة حتى يحصل ماذا المسابقة والمنافسة اما ان يأتي باسئلة يعني سطحية نجيب عنها ادنى من عنده علم فهذا فيه نظر. نعم
شيخ الاسلام نعم بيقول لان لان العلم احد نوعي الجهاد  يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافق احسن الله اليك رحمه الله فصل ولا تجوز المسابقة بين جنسين كالخيل والابل لان تفاضل الجنسين معلوم. طيب لا تجوز المسابقة بين
يعني من الحيوانات كما لو قال اتسابق انا وانت. انت على خير وانا على بعير الفضل واضح هنا ها؟ للخير. للخيل ولهذا قال لان تفاضل الجنسين معلوم  احسن الله اليك قال رحمه الله فاما النوعان كالعربي والهجين والبختي والعرابي فقال القاضي تجوز مسابقة بينهما لان الجنس يشملهما
بهالنوع الواحد وقال ابو الخطاب لا يصح لانهما يختلفان في الجري عادة فاشبه الجنسين. وكذا الخلاف المناضلة بنوعين من طيب الصحيح الاول انه يجوز اذا اذا كان الجنس واحد لكن اختلف
مثل العربي والهجين الخيل العربي معروف والهجين ايضا معروف ايهما اسبق في الغالب ان العربي اسبق. كذلك ايضا الابل البخاتي والعراق  كلها نقول هي ما دام انها جنس واحد فانها
يجوز نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكذا خلاف المناضلة بنوعين من القسي كالعربي والفارسي وقوس وقوس الجرح وقوس النبل لذلك. قال رحمه الله فصل ويشترط تعيين المركوبين لان القصد جوهره. طيب هل يشترط اتحاد جنس الراكبين
المركوبان يشترط اتحاد الجنس خيل مع خيل ولا يصح خيل مع  لكن هل يشترط اتحاد جنس الراكبين هل مثلا هل يصح بين ذكر وانثى؟ نقول يصح فلا يشترط فالمركوب فالراكبان لا يشترط تعيينهما جنسا
ولا عينا  مفهوم  ولذلك ذكر بعضهم قيل ان امرأة طلبت من شخص ان يسابقها على خير قد اتسابق معك على خيل تمتنع امتنع فقيل له ما سبب امتناعك قال لي اني ان سبقتها
فلا فخر سبق امرأة في فخر وان سبقتني فالعار يقول سبقته امرأة تحتاط وترك المسابقة. نعم ها اي نعم هذا حكيم نعم  احسن الله اليك قال رحمه الله ويشترط تعيين مركوبين لان القصد جوهرهما وتعيين الراميين لان القصد معرفة حثقهما ولا يعتبر تعيين
لانهما الة المقصود. فلم يعتبر تعيينهما كسرد الدابة ويعتبر تحديد المسافة حتى المسابقات في الابل ما في الراتب كيف؟ دمية دمية كان السابق لي يضعون اطفال صغار وكذا وصار فيه خطر عليهم
فصاروا يضعون دمى والدمية هذي عصا تضرب الخيل مركب عليها جهاز   قصيف الإبل هذا نعم   لحتى حتى الخيل النبي يقول الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامة. ولك في بعض الاماكن
اذ تستعمل الخيل الآن المناطق الجبلية والوعرة قد ما تصلها يعني مثل مناطق فيها صخور وجبال. الخيل تمشي فيها لكن السيارات الدبابات ما ما تستطيع المشي     لا حتى اذا قلنا ان الة الجهاد لا تزال فهي مشروعة
فقيل في الابل الابل الان انت تقصد الابل؟ ايه الابل هل هي اقول هل هي تجوز مسابقة عليها او لا؟ هذا ينبني على قاعدة مفيدة وهي اذا نص الشارع على حكم
لعلة ثم زالت هذه العلة هل يبقى الحكم اخذا بظاهر اللفظ او يزول الحكم بزوال علته اذا نص الشارع على حكم لعلة ثم زالت فهل يبقى الحكم اخذا بظاهر اللفظ
او يزول الحكم لزوال المعنى اضرب لذلك مثالين. المثال الاول في صدقة الفطر من الاصناف التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم الشعير. ها وكان طعامنا ومن الشعير فهل يجزئ اخراج الشعير في زمننا الان او لا
من اخذ بظهر اللفظ المنصوص عليه الرسول قال الشعير وانت تقول ما يجزئ الشعير كيف هذا تعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام. ومن نظر الى العلة وهي قوله وكان طعامنا او وكان طعامنا يومئذ الشعير
قال انه يجزئ حينما كان طعاما وفي وقتنا الحاضر الشعير ليس طعاما الشعير ليس طعاما فيقول انه لا لا يجزئ مثله ايضا التمر تمر كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قوتا
يتقوتون يتقوته الناس ويطعمونه في وقتنا الحاضر التمر هل هو قوت او فاكهة يعني الواحد دعا واحد الى وليمة يحط التمر فقط   يجيب اه حلاوة اقول كاكاو ولا من الحلويات ويقدمه
حينئذ نقول هو مثل الشعير ما دام انه طعام ما دام انه ليس طعاما ولا قوتا فانه لا يجزئ يعني الان عائلة مثلا فقراء تأتي لهم بتمر الاطفال يحتاجون الى رز ينبر
يصنعون خبزا التمر ربما اكلوا واحدة او اثنتين ولكن اقول ليس ليس قوتا ليس قوتا لهم. نعم  طيب ومن ذلك ايضا هذي الابل الابل نص الشارع عليها لا سبق الا في نصر او خف او حافر
لكن في وقتنا الحاضر ليست الة الجهاد العلماء من اخذ بظاهر اللفظ وقال ما دام انه نص على الابل فانها نأخذ بالظاهر اخذ بالظهر اقول لا حرج. نعم  السهام النصر وخف وحافر. النصر السهام والخف
البعير والحافر الخيل. نعم قال رحمه الله ويعتبر تحديد المسافة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ولانهما اذا اذا اجريا الى غير غاية لم يؤمن ان لا يشترط تعيين المرء
لان القصد جوهرهما وتعيين الراميين اذا اراد ان يتسابق الرمي لابد يعين الرامي قال لان القصد معرفة حفظهما ولا يعتبر تعيين الراكبين ولا القوسين لانهما الة المقصود فلا يعتبر تعينهما
مع انه حقيقة الراكب الراكب قد يكون له اثر في السبق ولهذا ذهب بعض العلماء الى اشتراط تعيين الراكب يشترط تعيين الراكب بان الراكب له اثر حتى بالسيارات الان يعني في المسابقات التي تجرى مثلا في الصحاري ونحوها
قد تجد السيارة واحدة ولكن هذا هذا سائق وهذا سائق هذا يسبق هذا لان عنده من الحذق والمعرفة ما ليس عند  ولا ريب ان الراكب له تأثير نعم ولهذا القول بان بان تعيين الراكب شرط قول قوي. نعم
ايش   على حساب الحال يعني قد يكون العوض مليون وقد يكون العوظ ريال حسب ما يتفقان عليه  احسن الله اليك قال رحمه الله ولانهما اذا طيب ايضا يعتبر تحديد المسافة
لان المسافة اذا لم تحدد حصل النزاع فمثلا لو ان بعض الخيل بعض الخيل قد تسبق في الابتداء ثم تتعب وتتأخر وبعضها تسيل ولكن سيرها يكون يعني واحدا. فتسبق في النهاية
فمثلا لو فرض انطلق السباق فالخيل رقم واحد سبق لسرعته سرعة عدوه لما سبق انتهى السباق نقول لابد من تحديد ايش؟ مسافة مسافة حتى ما يحصل النزاع  احسن الله اليك قال رحمه الله ولانهما اذا اجريا الى غير غاية لم يؤمن الا يسبق احدهما حتى يعتب او احدهما
ولا يجوز اجراؤهما الا بتدبير الراكبين. لانهما اذا جريا لانفسهما تنافرا ولم يمضيا الى غاية ولا يجوز ان يستبقا على ان من سبق صاحبه بخمسة لا يجوز مثلا الخيل تتسابق بنفسها من غير
ايش من غير يقول لانها لانهما اذا اجري لانفسهما تنافرا. يحصل بين الخيل  هنا فور وهذا يعني من من من طبيعة الحيوانات كل حيوان مع حيوان من جنسه يحصل بينهما
نزاع. نعم  اذا تدربا لا بس لابد من  الخيل لابد يحصل منه يحصل فيها تنافر. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ولا يجوز ان تقيس لوحده؟ نعم يجري الخيل وحده اذا كان معه انسان يجري ويقفز وكذا لكن احضر معه شخص احضر معه خير ثاني
مثل الديكة يبديك حليل يصير لكن جيب ديك اخر ها هنا  احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يجوز ان يستبق على ان من سبق صاحبه بخمسة اقدام فهو السابق لان هذا لا ينضبط فان الحرسين لا يقفان عند الغاية ليقدر ما
رحمه الله خصم واذا كان الجعل من غير مع انه في الوقت الحاضر يعني حتى الخمسة اقدام يمكن ضبطها يمكن ضبطها هناك يعني الات واه كاميرات تحدد حتى يمكن بالسنتيمترات. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله خصم واذا كان الجعل من غيرهما فقال من سبق منكم فله عشرة صح. فان سبق واحد فهي له لانه سبق. واذا كان الجعل انتبه
اذا كان الجعل من غيرهما فقال من سبق منكم فله عشر صح وهذا قلنا انها تصح في كل مسابقة ماشي مباحة اذا كان العوظ من اجنبي او من احدهما فقط. فهذه ليست مسابقة
بعض بعض الناس من طلبة العلم يقول هذا محرم لا يجوز يقول هذه ليست مسابقة والمؤلف نص على قال اذا كان الجعل وفي ما سبق قال والمسابقة بعوض ايش؟ جعالة نعم
لان لانه اذا كان العوظ من طرف ثالث اجنبي وعندنا غانم غانم سالم  والمسابقة اذا كان فيها غنم وغرم وسلامة تجوز. ولذلك اشترط الفقهاء رحمهم الله كما سيأتينا اشترطوا ادخال محلل
ليش ؟ قال لتخرج عن شبه القمار حتى لانه اذا كان اه اذا احرز المتسابقان العوظ كلاهما حينئذ غانم غانم يدخلان ثالث حتى يكون غانم غانم سالم وهذا يدلك على انه اذا كان غنم وغرم وسلامة
احسن الله اليك قال رحمه الله    لا في العوظ وفي الثلاثة
