بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقال ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب المسابقة
قال فصل واذا كان الجعل من غيرهما فقال من سبق منكم فله عشرة. صح. فان سبق واحد فهي له. لانه سبق. وان سبق اثنان او اكثر اشتركوا في السبق وان جاء الكل معا فلا شيء لهم. لانهم لا سابق فيهم. وان جعل السبق للمصلي وحده او فضله على السابق لم يصح. لان
كل واحد منهم يجتهد الا يسبق فيفوت الغرض طيب بسم الله الرحمن الرحيم. اه تقدم لنا ان هذا الكلام من المؤلف واذا كان الجعل من غيرهما يدل دلالة صريحة على ان العوظ في المسابقات ان كان من احدهما او من اجنبي
قهوة ايش  يقول من من سبق منكم فله عشرة صح. فمن سبق فله عشرة لانه سبق قال وان سبقت اثنان او اكثر قال من سبق من منكم فله عشرة واستوى اثنان كلاهما عند خط النهاية
سوا فيشتركان في العوظ نعم الذي جعله. نعم وان جاء الكل معا فلا شيء لهم. لانهم لا سابق فيهم. طيب وان جاءوا معا عشرة يتسابقون وهذا من النوادر ها؟ تسابقوا كلهم يمشون بجوار بعض
لا شيء نقول لا شيء يقول من سبق وهنا ما في احد سبق. سبق نعم من جعل السبق للمصلي وحده او فضله على السابق لم يصح لان كل واحد منهم يجتهد الا يسبق فيفوت الغرض
وكذلك ان جعل للسابق عشرة وللثالث اربعة ولم يجعل للمصلي شيئا لم يصح لان من عدا السابق يجتهد الا يسبق صاحبه وان سوى بين السابق والمصلي ولا ثالث معهما لم يصح لفوات الغرض به
وان كان معهما ثالث نقصه عنهما. صح لان كل واحد منهم يجتهد في الا يكون الثالث وان جعل للمجلي وهو الاول مئة طيب المصلي المصلي ليس المراد المصلي الذي يركع ويسجد
المصلي في في مسابقات من يأتي ثانيا هو الذي يكون في المرتبة الثانية بالمسابقة وذلك انهم كما ذكر المؤلف اه مراتب المرتبة الاولى المجلي ثم يعني الاول المجلي والثاني المصلي
والثالث المسلي والرابع التالي والخامس المرتاح. والمؤلف ذكرها رحمه الله والسادس الحظيظ والسابع العاطف والثامن المؤمل والتاسع اللطيم والعاشر السكيت هذي مراتب معروفة عند العرب قديما فالاول يسمونه ماذا؟ المجلي
وليس المراد المصلي الذي يصلي نعم  ها  يعطيه من شاء بغير مسابقة     اي ما في ما ينطبق. يقول من سبق فله كذا ها  لا ما في  من سبق الان عشرة ذولا في احد سابق
وصلوا جميعا  بخلاف ما لو وصل اثنان مثلا. اي لو وصل اثنان احنا قلنا لو وصل اثنان وفي الثالث في السبق  وان جعل للمجلي وهو الاول مئة وللمصلي وهو الثاني تسعين. وللتالي وهو الثالث ثمانين وللبارع وهو الرابع. رابع
سبعين وللمرتاح وهو الخامس ستين. وللحظي وهو السادس خمسين وللعاطف وهو السابع اربعين. وللمؤمل وهو الثامن ثلاثين ولللطيم وهو التاسع عشرين. وللسكيت وهو العاشر عشرة. وللفسكل وهو الاخير وخمسة صح. نعم. يعني اذا جعلهم مراتب بحسب سبقهم. نعم. فالاول له كذا والثاني له كذا نقول هذا لا بأس. وليس
هذا ظلما لان الاول تميز عن الثاني والثاني تميز عن الثالث وهكذا وهذا ايضا كما انه في المسابقات التي تكون على الخيل والاقدام وغيرها. فهو ايضا في المسابقات المعنوية من حفظ القرآن
فلو قال مثلا من من سبق فله الف ريال والثاني ثمان مئة ريال والثالث سبع مئة ريال وهكذا هذا الجائز وليس هذا ضمن لان لان بينهما تفاوتا والشارع لا يمكن ان ان يسوي بين المفترقين
او يجمع بين مختلفين. نعم قال رحمه الله صح لان الغرض حاصل وكل واحد يجتهد في سبق الاخر لينال اعلى من رتبته وان جعل جعل كل رتبة يشترك فيه جميع من بلغها احتمل ان يصح لذلك. واحتمل الا يصح لانه قد يشترك في
سبق جماعة وينفرد المصلي في فضلهم في فضلهم بكثرة ما جعل له فيفوت الغرض وان قال من بلغ الغاية فله عشرة. لم يكن ذلك مسابقة لان مقصود المسابقة التحريض على السبق
وتعلم الفروسية وهذا يفوت بالتسوية. نعم. يقول من بلغ الغاية فله عشرة كلهم سيبلغون الغاية ومن من وصل الى الجبل مثلا او المكان الفلاني فله كذا يقول هذا ما فيه سبق لان لان الذي يصل الساعة السادسة والذي يصل الساعة السابعة كلهم قد وصلوا فما فيها
من بلغ نعم من شرطية  قال ولكنه جعلته محضة لانه بذل العوض في امر فيه غرض صحيح وكذلك ان قال ارم عشرة اسهم فان كانت اصابتك اكثر من خطأك فلك كذا. او قال ان اصبت بهذا السهم فلك كذا صح ولم يكن
مناضلة لذلك نعم. كذلك ايضا اذا قال ارم عشرة اسهم فان كانت اصابتك اكثر من خطأك فلكذا. فرمى فاصاب اربعة واخطأ في ستة ليس له شيء ليس له شيء. طيب ان اصاب في ستة واخطأ في اربعة
طيب وان اصاب في خمسة واخطأ في خمسة ليس له شيء لأنه غادي اكثر. قال اكثر نعم. وهنا تساوى. نعم قال رحمه الله فصل وان اخرج الجعلة احد المتسابقين جاز لان فيهما من يأخذ ولا يعطي. فلا يكون قمارا. نعم. هذا ايضا يدل على ماذا؟ انه اذا كان العوض من
الوضع المتسابقين فهو جائز في كل مسابقة مباحة. نعم قال فان سبق من اخرج احرز سبقه ولم يأخذ من صاحبه شيئا وان سبق الاخر احرز الجعل لانه سابق وان جاء معا فالجعل لصاحبه لانه لا سابق فيهما
ان اخرجا معا فان اخرجا معا لم يجز لانه يكون قمارا لانه ليس فيهما الا من يأخذ اذا سبق. ويعطي اذا سبق الا ان يدخلا معهما ثالثا يكافئ فرسه فرسيهما. نعم. وهذا هو المنهج انه في الثلاثة النصر والخف والحاكم
يقولون لا بد اذا كان العوظ من من المتسابقين معا لا بد ان يدخلا ثالثا شخصا ثالثا يدخل معهم يكافئ فرسه فرسيهما ولا يبذل شيئا لاجل ان تكون المسابقة فيها غانم غانم سالم. فتخرج عن شبه
وهذا هو المذهب والقول الثاني ان ان هذا ليس شرطا بل يجوز اذا بل يجوز في هذه الصورة ولو بدل العوظ منهما معا وهو اما ان يقال مستثنى او قمار مباح
كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الفروسية. نعم قال لما روى ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن وهو لا
ايمن ان يسبق فليس بقمار. ومن ادخل فرسا بين فرسين وقد امن ان يسبق فهو خمار. رواه ابو داوود. نعم. والحديث ضعيف ولانه مع وجود المحلل المكافئ فيهم من يأخذ ولا يعطي فيخالف القمار
فان كان لا يكافئهما فوجوده كعدمه. لانه معلوم انه لا يأخذ شيئا
