الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى المحلل فان كان لا يكافئهما فوجوده كعدمه لانه معلوم انه لا يأخذ شيئا وسواء كان المحلل واحدا او اكثر
بسم الله الرحمن الرحيم. فان كان لا يكافئهما يعني المحلل. فمثلا رجلان ارادا ان يتسابقا على فرسين وهما من الفرسان فاتيا بمحلل ثالث معه اكرمكم الله حمار ندخله ده محل
او معه فرس لكنه لا يعرف روسية ففي هذا الحال نقول وجوده عدمه نعم قال رحمه الله المسابقة بين اثنين او حزبين لان الغرض الخروج من القمار وقد حصل على اي صفة كان فان تسابقوا فجاءوا معا او جاء المستبقان معا قبل المحلل احرز كل واحد سبقه ولا شيء
لانه لم يسبق ولم يسبق احدهما صاحبه وان سابقهما المحلل اخذ سبقيهما لانه سبقه لانه سبقهما وان سبق احد المستبقين وحده احرز السبقين كل احرز السبقين لسبقه ولم يأخذ من المحلل شيئا
طيب اذا اذا ادخل المحلل وهذا على القول باشتراط المحلل وهو مذهب سبق لنا انه لا لا يشترط اذا ادخل محللا هم ثلاثة الان ان فاز الاول والذي احرز السبق
فانه يحوز السبت من الاخر. بزيد وعمرو ادخل بكرا سبق زيد يقول له ايش ما احرزه عمرو سبق عمر يكون له ما احرز زيد سبق المحلل بكر يقول له الاثنين يأخذ من هذا ومن هذا. نعم
قال رحمه الله وان سبق احدهما مع المحلل احرز المستبق سبق نفسه لانه غير مسبوق. وكان سبق الاخر بينه وبين المحل نصفين اشتراكهما في سبقه رحمه الله فصل وترسل الفرسان معا من اول المسافة في حال واحدة. ولا يجوز لاحدهما ان ولا يجوز لاحدهما ان يجنب مع فرسه فرسا
الرياض هو على العدو ولا يصيح به في وقت سباقه ولا يجلب عليه لما روى عمران ابن حصين رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب في الرهان
رواه ابو داوود وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اجلب على الخيل يوم الرهان فليس منا طيب هنا ذكر مسائل قال رحمه الله ولا يجوز وترسل الفرسان معا من اول المسافة في حال واحدة. كما يصنع الان يضعون
ثم يفتح قال ولا يجوز لاحدهما ان يجنب مع فرسه فرسا يعني يحظر فرسا اخرى ينطلق ها ايش  فرصة للفرسان  طريقة الفرسان طيب ترسل الفرسان معا طيب واذا كانت اكثر من واحد
ترسل ايضا نعم وانما قال وانما ذكر المؤلف الفرسين لان لانه اقل سبق قال ولا يجوز لاحدهما ان يجنب مع فرسه فرسا يحرضه على العدو يعني يأتي بفرص اخر حتى يكون
دافعا له قال ولا يصيح به في وقت سباقه الى اخره نعم  هذا مما يحثه على السبق. وربما كان له اثر في ذلك نعم   سكوت طيب والجمهور   احسن الله اليك قال رحمه الله فان استوى الفرسان في طول العنق فسبق احدهما برأسه فهو سابق
ويختلفا في طول العنق او كانا بعيرين اعتبر السبق اعتبر السبق بالكتف فمن سبق به او ببعضه فهو سابق ولا عبرة بالعنق. وان عثر احدهما او ساخت قوائمه في الارض او وقف لعلة فسبقه الاخر
لم يحكم له بالسبق لان سبقه اياه للعارض لا لفظل جريه. نعم لكن المعمول به الان على خلاف هذا. العمل على خلافه وانه مثلا في السباق اذا تعثر او سقط او نحو ذلك
على نفسه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وان مات احد المركوبين بطلت المسابقة لان العقد تعلق بعينه فاشبه تلف المعقود عليه في الاجارة وان مات الراكب لم تبطل لانه غير المعقود عليه
وللوارث ان يقوم مقامه وله الا يفعل. لان العقد جائز ومن جعله لازما الزمه ان يقوم مقامه كالاجارة  قال رحمه الله باب المناضلة وهي المسابقة بالرمي وتجوز بين اثنين وحزبين. لما لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه باب المناضلة وهي المسابقة
يعني الرمي بالسهام او بغيرها فهي داخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق الا في نصر النصر هي المناضلة وهي المسابقة الرمي ولها صور متعددة يذكر المؤلف شيئا منها نعم
تعثرون نفسه  ها المؤلف ايضا ضرب الصورة فيما اذا كان اثنين اثنين اما اذا كانوا جماعة فيه من يسابق معه تعذر من السابق سقط  تكون هي الفائزة يعني المقصود من المسابقة ليست معرفة حدق الفارس
المراد الفرس. نعم  ان يجلب شيئا مع فرسه. نعم  قال رحمه الله فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج على اصحاب اللهو يتناضلون فقال وانا معكم بني فلان. فامسك الاخرون فقال ما لكم؟ فقالوا يا رسول الله كيف نرمي وانت معهم؟ فقال ارموا وانا معكم كل وانا معكم
كلكم رواه البخاري ولانه اذا جاز على اثنين جاز على طيب خطرة الجميع عليه الصلاة والسلام. نعم ولانه ولانه اذا جاز على اثنين جاز على ثلاثة كسباق الخيل رحمه الله فاصل ويشترط لصحتهما ويشترط لصحتها شروط ثمانية احدها تعيين الرماة لان الغرض معرفة الحزق في الرمي فلا
تحقق مع عدم التعيين كسباق الخيل انعقد اثنان نضالا على ان يكون مع كل واحد منهما ثلاثة لم يصح لذلك وانعقد جماعة نضالا ليتفاصلوا حزبين احتمل الا يصح لان التعيين لا يتحقق قبل قبل التفاصل
وقال القاضي يصح ويجعل لكل حزب رئيس فيختار احدهما واحدا ثم يختار الاخر اخر كذلك حتى يتفاصلوا. نعم هذا اسطح فيكون فريق رحمه الله هنا يقول وانعقد جماعة نظالا ليتفاضلوا اجتمعوا
نسخة عندنا احتمل ان لا يصح بعدم التعيين يعني ما ندري الان من الذي يناضل والقول الثاني وقال القاضي يصح ويكونا كالفريقين فريق الف وفريق  قال رحمه الله اختلف في المبتدأ منهما بالخيار اقرع بينهما. ولا يجوز ان يقتسموا بالقرعة لانه ربما وقعت على ربما وقعت على الحذاق في
احد الحزبين ولا يجوز ان يجعل زعيم الحزبين واحدة لانه يميل الى احدهما فتلحقه التهمة ولا يجوز ان تجعل الخيانة فتلحقه التهمة ولا يجوز ان تجعل الخيرة في تمييز الحزبين الى واحد لذلك
ولا يجوز ان يجعل الى واحد والسبق عليه لانه يختار الحذاق فيبطل معنى النضال. قال رحمه الله فصل الشرط الثاني الشرط الاول تعيين الرماة لان المقصود من المسابقة هي معرفة
حذق الرامي والشرط الثاني سيذكره الالة التي يرمون بها فلا بد من ايش تساوي الالة. ما يأتي واحد من الة والاخر احدق منها او اذا كانت على مسافة بعيدة يأتي احدهم ببندقية
لا يبلغ مداها الا مثلا ثلاث مئة متر والاخر يأتي ببندقية تبلغ اكثر من ذلك لانه مع فضل الالة يقول لا يتحقق المنافسة بينهما. نعم كما لو تسابق على بين فرس وبعير
كده  احسن الله اليك. قال رحمه الله خصم الشرط الثاني تعيين نوع القسي. لان الاغراض تختلف باختلافها فقد يكون الرامي احلق بنوع منه بالنوع الاخر ان لم يكن في البلد وان لم يكن في البلد الا نوع واحد لم يحتج الى التعيين. لان الاطلاق ينصرف اليه كالنقد
انعقد على نوع فاراد فاراد احدهما ان ينتقل الى غيره او ان ينتقل احدهما لم يجز فيما ذكرناه وانعقد اتفق على ذلك لو اراد ان ان يتناضل على نوع من انواع السهام
ثم فضل نوعا اخر واتفق على ذلك ولا حرج يعني الشرط هو اتحاد الالة اتحاد الالة نعم الله اليك قال رحمه الله وان عقد على قوس بعينه فانتقل احدهما الى غيره من نوعه جاز لان الاغراض لا تختلف باختلاف الاعيان
وانشرط عليه الا ينتقل خرج على الوجهين فيما اذا شرط في الاجارة الا يستوي الا يستوفي طيب قل وان عقدا على قوس بعينه يعني القوس الذي من البلد الفلاني وهذا القوس انواع فانتقل احدهما الى غيره من نوع جاز
من نوعه جاز لكن هنا ايضا يقيد ما لم يكن ما انتقل اليه يخالف الثاني يعني كان مثلا اجود منه او نحو ذلك فهذا يكون تفاضل  قال رحمه الله من شرط عليه الا ينتقم خرج على الوجهين فيما اذا شرط في الاجارة الا يستوفي المنفعة بمثله
رحمه الله فاصل طيب اذا هذين شرطان تعيين الرماة وتعيين الالة القوس والسهم نعم قال رحمه الله خصم الشرط الثالث ان يرمي غرضا. وهو ما يقع فيه السهم المصيب من جلد او ورق ونحوه. وان قال السبق لابعد لا بعدنا رميا لم
لان القصد بالرمي الاصابة لا الابعاد فلم يجز اخذ العوظ عن غير المقصود والسنة ان يكون لهما غرضان في هدفين متقابلين. يرميان من احدهما الاخر. ثم يرميان من الاخر الاول فان اصحاب النبي
صلى الله عليه وسلم كذلك كانوا يرمون. فروي عن حذيفة وابن عمر انهما كانا يشتدان بين الغرضين اذا اصاب احدهما خصلة قال انا بها رواه سعيد ويروى ان ما بين الهدفين روضة من رياض الجنة. والهدف اسم لما اسم لما ينصب الغرض فيه. نعم. اذا من من الشروط ايضا
ان يرمي غرضا ان يجعل غرضا لان المقصود معرفة الحذق في ماذا؟ في الاصابة فلابد من تحديد غرض قال والسنة ان يكون لهما غرظان في هدفين متقابلين يرميان من احدهما
احدهما من الاخر ثم يرميها من الاخر الاول وهكذا. وان جعل غرضا واحدا ولا حرج نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل الشرط الرابع ان يكون قدر الغرض معلوما طوله وعرضه وانخفاضه وارتفاعه. كان الاصابة تختلف باختلافه فوجب علمه كتعيين النوع
قال رحمه الله فصل فان اطلق العقد حمل على اصابة اي موضع كان من الغرض بين اطرافه وعراه وغيرها وان اصاب علاقته لم لان العلاقة ما تعلق به والغرض هو المعلق
وانشرط اصابة موضع من الغرض كالدارة التي في وسطه او الخاتم الذي في الدارة لم يحتسب باصابة غيره. يعني مثل وضع غرضا دائرة دوائر والدائرة في الوسط مثلا فيها نقطة حمراء قد تصيب
النقطة الحمرا هذي فاصاب مثلا ما فوقها فلا يعتبر اصابة نعم الله اليك قال رحمه الله ويستحب ان ويستحب ان يصف الاصابة فيقولا خواصل وهو اسم للاصابة كيفما كانت او خوازق
وهما ثقب الغرض او خواسق وهو ما ثقبه وثبت فيه. او موارق وهو ما ثقبه ونفذ منه او خوارم وهو ما قطع طرفه ان اطلق الاصابة حمل على الخواصل والقرع كالخصم
ان اصاب سهما في الغرض فان اصاب سهما في الغرض قد غرق الى فوقه حسب له. لانه لولاه لوقع السهم في الغرض. وان كان السهم معلقا بنصله وباقيه. طيب ولكن نلاحظ ايضا انه في في الغرض انه يحرم ان يجعل الغرظ ما فيه حياة
من حيوان او غيره يجعل حمامة او نحوها هذا لا يجوز لانه لانه تعذيب للحيوان واتلاف  واشد من ذلك ان يجعل ادميا  بعضهم الان يجعل مثل غرظ ادم يمسك شيئا ثم يتسابقان. ايهما الذي يسقط؟ الذي على رأسه يضع على رأسه شيء
ثم يرمي حتى لو كان حاذقا ربما اخطأ اصابه فقتله من نفس التهلكة  احسن الله اليك قال رحمه الله فان كان السهم معلقا بنصله وباقيه خارج من الغرض لم يحسب له ولا عليه. لان بينه وبين الغرض طول السهم فلا يدرى ان كان
وام لا ان اطارت الريح الغرض فاصاب السهم موضعه حسب له. وان وقع في الغرض في الموضع الذي انتقل اليه حسب عليه في الخطأ لانه اخطأ في الرمي وانما اصاب بفعل الريح
وان عرظت طيب يقول فاين طارت الريح والغرظ؟ يعني اراد ان يرمي واثناء الرمي هبت ريح فسقط الغرض فاصاب السهم موضع الغرض بعينه يحسب له  نعم لان الغرض جعل علامة. وما دام انه اصاب فقد تحقق. قال وان وقع في الغرض في الموضع الذي انتقل اليه حسب عليه في الخطأ
يعني اخطأ في الرمي وانما اصاب بفعل الريح يعني لو قدر انه اراد ان يرمي ثم هبت ريح وزحف او تغير الغرض عن مكانه. فاصاب السهم المكان بعد انتقاله وان كان النقطة الحمرا في النقطة الحمرا
لا ما يحسب ما يحسب لهذا المؤلف يقول وان وقع في الغرض في الموضع الذي انتقليه حسب عليه في الخطأ خطأ تغير المكان. نعم الجمرات اي نعم يعني مثل هذي مسألة رمي الجمر الجمار. يعني لو رمى حصاة فوقعت على ثوب انسان فنفضه
ثم وقعت في الحوض تحسب او لا تحسب. نعم قال رحمه الله  لا ما تحسب لولا النفس ما وقعت رمى حصاة فضربت رأس شخص ثم ها     احسن الله اليك قال رحمه الله
وان عرضت رياح شديدة لم يحسب له السهم في اصابة ولا خطأ. لان ذلك من اجل الريح. فان كانت لينة حسب في الاصابة والخطأ لانها لا  وان وقع السهم دون الغرض ثم ازدلف فاصابه حسب خاطئا. لان هذا لسوء رميه. وان عرض عارض من كسر قوس ام انقطاع وتر او
الحين في او ريح في يده فاصاب حسب له. لان اصابته مع اختلال الالة ادل على حذقه وان اخطأ لم يحسب عليه لانه معه قوس وانكسر ورمى بهذا القوس المنكسر واصاب
يقول كونه يصيب مع اختلال الالة دليل على ماذا على حزقه نعم قال رحمه الله وان اخطأ لم يحسب عليه لانه للعارض. وقال القاضي لا يحسب له لانه لا يحسب عليه في الخطأ. فلا يحسب له في الاصابة
كما في كما في الريح الشديدة وانكسر السهم فوقع دون الغرض لم يحسب عليه لانه لعارض وان اصاب بنصله حسب له لما ذكرناه. وان اصاب بغيره لم يحسب له وان اغرق الرامي وان اغرق الرامي في النزع حتى اخرج السهم من الجانب الاخر احتسب له وعليه. لانه لسوء رميه اخطأ
ولحزقه اصاب ولان ما حسب عليه في الخطأ حسب له في الاصابة كغيره وان مرت بهيمة بين يديه وتشوش رميه لم يحسب عليه في الخطأ لانه لذلك العادة. وان خرقه واصاب حسب له لان هذا
قوة نزعه وسداد رميه وانشرط الخسق الغرض وثبت فيه حسب له فان سقط بعده لم يؤثر كما لو نزعه انسان. وان ثقب ولم يثبت ففيه وجهان احدهما لا يحتسب له. لان الخاسق ما ثبت ولم يوجد. والثاني يحسب له
لانه ثقب ما ما يصلح له. فالظاهر انه لم يثبت لعارض لعارض من سعة الثقب نقية وان مرق منه حسب له لانه لقوة رميه. وان خدشه ولم يثبت فيه لمانع من حجر او غلظ الارض فعلى الوجهين. لكن
لم يحسب له ولم يحسب عليه لان العارض منعه وان لم يكن مانع حسب عليه ان اختلف في العارض وعلم موضع السهم وفيه مانع فالقول قول صاحب السهم والا فالقول قول رسوله ولا ولا يمين لان الحال تشهد بصدق المدعي. وان لم يعلم موضع السهم ولم يوجد وراء الغرض مانع
فالقول قول رسوله لذلك وان كان وراءه مانع فقال الرصيد لم يثقب موضع المانع او انكر الثقب فالقول قوله مع يمينه لان الاصل عدم ما يدعيه صاحبه لكنه محتمل فاحلفناه لذلك
وان كان في الغرض خرق او موضع بال فوقع السهم فيه وثبت في الهدف وكان صلابته كصلابة الغرض حسب له لانه لولا الخرق ثبت في الغرض. يقول دقة الفقهاء رحمهم الله. نعم
وان لم يكن كذلك لم يحسب له ولا عليه. لاننا لا نعلم هل كان يثبت في الغرض ام لا وان ثبت في الهدف فوجد في نصله قطعة من الغرض فقال الرامي هذا الجلد قطعا هذا الجلد قطعه سهمي لقوته. وقال رسوله
هذه جلدة كانت منقطعة من قبل. فالقول قول الرسيل لان لان الاصل عدم الخسق قال رحمه الله الشطر الخامس
