بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
وقال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي قال وايه فصل وان كان الرماة حزبين يشترطا كون كون الرشق يمكن قسمته. يمكن قسمته عليهم. ان كان كل حزب ثلاثة وجب ان يكون له ثلث صحيح. لانه يجب التسوية بينهم في عدد الرمي. ولا يمكن الا بذلك فوجب
واذا ناضل احد الحزبين صاحبه فالجعل بين الناضلين سواء من اصاب ومن لم يصب ويحتمل ان يكون بينهم على قدر اصابة اصاباتهم. لانهم لانهم بها يستحقون. والجعل على المنضولين بالسوية وجها واحدة
لانه لزمهم بالتزامهم لا باصابتهم بخلاف الناضلين قال فصل فان كان في احد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه. لانها لا تنعقد على من لا يحسن الرمي يخرج ويخرج من هذه واظح اذا كان في احد الحزبين
يعني احد الفريقين من لا يحسن الرمي او من لا يحسن الركوب على الفرس ونحوه فان العقد يبطل لماذا؟ نقول لان المقصود من المسابقة معرفة الحذق. نعم. معرفة الحذق وهذا لا يتأتى فيما اذا كان لا يحسن
لان الامر محسوم ابتداء الامر محسوم ابتداء فلا حاجة الى المسابقة بل كونه مسابق في هذه الحال نوع من الميسر اذا كان عليه وفر لان لان يغلب على الظن انه سوف يخسر. نعم
قال ويخرج من الحزب الاخر بازائه. كما اذا بطل البيع في بعض المبيع بطل في ثمنه. نعم. يعني لو مثلا احد الحزبين حزب يعني فريق مكون من خمسة والاخر مكون من خمسة
والفريق الاول فيهم من لا يحسن الرمي نخرجه بان وجوده كعدمه اذا اخرجناه يجب ان نخرج من الفريق الثاني ما يقابله تكون المسابقة اربعة كم؟ خمسة نعم قال وهل يبطل العقد في الباقين على وجهين بناء على تفريق الصفقة
فان كنا لا يبطل فلهم الخيار في الفسخ والامضاء. لان الصفقة تفرقت عليهم. فان اختاروا امضاءه ورضوا بمن يخرج بازاءه والا ام فسخ العقد قال رحمه الله فصل. نعم. يعني لو فرض ان احد ان احد الفريقين كان من جملتهم من لا يحسن. فاخرج
طلبنا من الحزب الثاني او الفريق الثاني ان يخرجوا ما يقابله حينئذ يقول المؤلف رحمه الله هل يبطل العقد لانه لانه باخراجه باخراج من يقابله قد يفوته غرضهم لانهم كلهم
ها حذاق ولهذا قال فان قلنا لا يبطل فلهم الخيار في الفسق والامضاء. لان الصفقة تفرقت عليهم نحن اتينا على اننا خمسة يخرجون من تخرجون احدا منا هذا لا نرضى به فلهم الخيار بين الفسق وبين الامضاء
قال رحمه الله فصل ويرمي واحد بعد الاخر لان رميهما معا يفضي الى النزاع والجهل بالمصيب ان اتفقا على المبتدأ منهما جاز وان كان بينهما شرط عمل به وان اختلفا ولا شرط بينهما. نعم يقول ويرمي واحد بعد الاخر. هذا اذا كان الهدف
اذا كان الهدف واحدا او الغرض واحدا لان رميهما معا يفضي الى النزاع والجهل بالمصيب لانه قد يصيب السهم فيقول هذا سهمي ويقول هذا سهمي لكن اذا كان هناك غرظان
فلا حرج ان كل يرمي هذا يرمي وهذا يرمي ثم ننظر عدد الاصابات نعم قال رحمه الله وان اختلف ولا شرط بينهما قدم المخرج فان كان المخرج غيرهما اختار منهما. فان لم يختر اقرع بينهما
واذا بدأ احدهما في وجه بدأ الاخر في الثاني تعديلا بين تعديلا بينهما فان شرط البداية لاحدهما في كل الوجوه لم يصح لانه تفضيل وان فعلاه بغير شرط جاز لانه لا اثر له في اصابة ولا تجويد اذا اذا اختلف في البداءة
فان اتفقا وتصالح على ان يبدأ احدهما فالامر اليهما وان حصل بينهما تشاح فانه يخرج بالقرآن انا الابدأ الاول ويقول انا اللي ابدأ الاول فحين اذن يخرج القرآن  قال وان بدأ احدهما في وجه بدأ الاخر في الثاني تعديلا بينهما
فان شرط البداية لاحدهما في كل الوجوه لم يصحا لانه تفضيل وان فعلاه بغير شرط جاز لانه لا اثر له في اصابة ولا تجويد رمي ويرميان مراسلة سهما وسهما او سهمين وسهمين. وان اتفقا على غير هذا جاز لعدم تأثيره في مقصود المناضلة
نعم. يعني ان شاء ان يرمي سهما والاخر سهما. او يقول انا ارمي سهمين وانت ترمي سهمين او رميتين وانت رميتين فحسب ما يكتفي قان لان هذا لا اثر له في مقصود المناضلة
وهي المسابقة على الرمي والسهام نعم شيخ المقصود بكلمة وجه ايش المقصود بكلمة وجه. واذا بدأ احدهما في وجه بدأ الاخر في الثاني تعديلا بينهم قبل في جهة  اول الغرف او الهدف. اي نعم. نعم
قال وان مات احد الراميين او ذهبت يده بطل العقد لان المعقود عليه تلف فاشبه موت الفرس في السباق وان مرض او ماذا قد يحصل مثلا لا سيما في الرمي بالبندق
لو اراد ان يرمي بالبندق فاصابت يده فاتلفتها حينئذ يبطل العقد العقد  قال وان مرض او رمد لم تبطل. لانه يمكن الاستيفاء بعد زوال العذر وله الفسخ لان فيه نعم. ومثل ذلك مثل لو اراد ان يرمي رمى الاول واراد ان يرمي الثاني ثم هبت ريح
اصابت عينيه بتراب صار لا يميز وحينئذ نقول لا تبطل لكن متى زال العذر  فهمتم؟ نعم. يعني تسابق على الرمي. رمى الاول فلما اراد الثاني ان يرمي هبت ريح غبار
فدخل في عينيه فصار لا لا يعني يميز تمييزا او لا يرى رؤية جيدة لا يبطل العقد وينتظر حتى يزول العذر وله الفسخ. يعني الاخر له الفسخ. قال بان في التأخير لان في لان فيه تأخير المعقود عليه. نعم
قال ولو ذكرها المؤلف رحمه الله نعم. قال وله الفسخ لان فيه تأخير المعقود عليه فملك الفسخ كالاجارة وان عرض وان عرض مطر او ريح او ظلمة اخر الى زوال العارض
وان اراد احدهما التأخير لغير عذر فله ذلك. ان قلنا هي جعالة لانها جائزة. وليس له ذلك ان قلنا هي اجارة. نعم قلنا الجعالة هي عقد جائز. نعم. واذا قلنا اجارة عقد لاساس. نعم
قال ويكره قال ويكره للامين مدح احدهما او زجره. لان فيه كسر قلبه او قلب صاحبه. هم الجمهور نعم نعم  ما يدخل فيها ايضا غير الجمهور الحكم الشيخ نصر الله. ها. الحكم. ايه الحكم ايه. نعم
الامين يعني الذي يعني الذي يحكم بينهما المتسابقان لابد ان يكون بينهما ايش امين لا يكره للامين بل قد يعني يقال بالحرمة ان يمدح احدهما لان في مدحه اياه لان في مدح تشجيعا له. فاذا رمى الاول قال ما شاء الله رميك جيد. دستك الاخر
فهذا يثبت الاخر. نعم اما حضور من من يمدح احدهما او ان يمدح احدهم فلا حرج. نعم مشجعي المشجعون نعم قال باب اللقطة وهي المال الضائع عن ربه وهو ضربان ضال وغيره
فاما غير الضال فيجوز التقاطه بالاجماع وهو نوعان يسير يباح التصرف. طيب يقول مالك رحمه الله باب اللقطة ويقال لقاطة وعرفها بقوله وهي المال الظائع عن ربه وتعريفه رحمه الله
فيه نوع من القصور ولهذا كان تعريف الفقهاء اتم اين عرف اللقطة بانها مال او مختص ظل عن ربه واما قولهم وتتبعه همة اوساط الناس فهذا قيد فيما يجب تعريفه
وما يملك بلا تعريف فانهم رحمهم الله حينما عرفوا اللقطة قال هي مال او مختص ظل عن ربه وتتبعه همة اوساط الناس فقوله وتتبعه همة اوساط الناس هذا قيد لما يجب
بما يجب تعريفه او يحرم اخذه كالذي يمتنع من صغر السباع فمفهوم وتتبعه همة اوساط الناس ان ما لا تتبعه همة اوساط الناس لا يسمى لقطة بل يجوز الانتفاع بها
وقولهم هي مال او مختص المال كل ما يتمول وضابط المال كل ما صح عقد البيع عليه من غير حاجة ضابط المال كل ما صح عقد البيع عليه من غير حاجة
وقولهم او مختص المختص تقدم لنا انه ما يكون الانسان احق به من غيره الا انه لا يملك مثل كلب الصيد والحرث والماشية الكلب ليس مالا ولا يتمول لانه لا يجوز بيعه. لكنه مختص
فاذا كان انسان مثلا عنده كلب للصيد او الحرث او الماشية. وظل فانه يعتبر يعتبر لقطة نعم يجوز بيعه كلها كلب الصيد الصيد مدرب ولهذا الفقهاء رحمهم الله قالوا ان تعليم تعليم كلب وفهد ونحوه
ان يسترسل اذا ارسل وينزجر اذا زجر واذا امسك لم يأكل تعليم كيف تعرف ان هذا الكلب معلم او غير معلم ولهذا قال قال الله تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله
تعليم الكلب والفهد ونحوه اولا ان ينزجر الى زجر ان يسترسل اذا ارسل استغسل يقول باسمه مثلا يذهب وينزجر اذا زجر قف وقف واذا امسك لم يأكل لانه اذا اكل فقد امسك لنفسه. لنفسه. استثنى بعض العلماء قال ما لم يكن صاحبه قد جوعه
فانه يأكل واستثنوا ايضا الصقر. الصقر قالوا بأن من عادته ان يأكل من فريسته     قد يتخذ حيلة يرفع السعر عشان يقول هذا. نعم   نهى عن بيع الكلب. نعم لكن لو احتاج الانسان اليه ولم يجد الا بالشراء لا حرج
ما يسمى بالاكرامية يا شيخ الاكرامية وبيسموها نوع من الاكرامية اكرامي. اكرامي يعني جائز انه يأخز اكرامية ما ما يكون في ثمن يعني يعني يعني كنوع من الهبة في ما يكون ليس يكون ثمنا
قد يتخذ حيلة قد يكون تعليم يفوق الكلب    قال رحمه الله وهو ضربان ضال وغيره. فاما غير الضال فيجوز التقاته بالاجماع. مع ان بعض العلماء رحمهم الله استثنى من الكلب
لكن في رواية حديث ضعيف استثنى كلب الصيد والحرث والماشية يقول النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب وفي الزجر ثمن الكلب وفي رواية في حديث جابر الا كلب صيد او حرث او ماشية لكن اكثر العلماء على ان هذا الاستثناء
قال فيجوز التقاته بالاجماع وهو نوعان يسير يباح التصرف فيه بغير تعريف لما روى جابر رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل واشباهه يلتقط يلتقطه
رجل ينتفع به. رواه ابو داوود ولا تحديد في اليسير الا انه ينبغي ان يعفى عما رخص فيه وهذا مقيد يسير يباح التصرف فيه بغير تعريف وهو ما لا تتبعه همة اوساط الناس
لكنه مقيد بما اذا لم يعلم عين صاحبه فان علم عين صاحبه فلا يجوز فمثلا لو لو ان رجلا كان يسير امامك وسقط منه سواك او قلم ناشف بريالين فلا يجوز ان تقول هذا مما لا تتبعه الهمة وتأخذه
لان هذا لانك تعلم اين صحيح اين صاحبه؟ نعم  قال ولا تحديد في اليسير الا انه ينبغي ان يعفى عما رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث وشبهه
وقال احمد ما كان مثل التمرة والكسرة والخرقة وما لا خطر له فلا بأس ويحتمل ان لا يجب تعريف الا يجب الا يجب تعريف ما لا يقطع فيه السارق لانه تافه
قالت عائشة رضي الله عنها كانوا لا يقطعون في الشيء التافه والنوع الثاني الكثير. فظاهر القطع في السرقة يكون في ربع دينار فصاعدا. فصاعدا. نعم. يعني اقل من ربع الدينار. نعم. لكن الصواب في ذلك
الرجوع الى العرف وما ذكره الفقهاء انه ما لا تتبعه همة اوساط الناس وهذا يختلف يعني مثل التمرة الان والكسرة الخبز في وقتنا الحاضر ليست لا تساوي شيئا بل كسر خبز
لو ممكن الخبز كيس خبز ما يساوي شيئا عند الناس يعني من حيث اتباع الهمة فيقيد بما تتبعه الهمة ومعنى تتبع الهمة يعني انها تهتم في طلبه معنى تتبعوا همة اوساط الناس اي انهم يهتمون في طلبه
فمثلا لو ان شخصا ذهب الى السوق وسقط منه خمسون ريالا  هم في البيت ذكر سقطت مني في السوق يذهب ولا ما يذهب في القلب ما يذهب حتى المئة احيانا اذا كان المكان بعيدا لا يذهب. نعم. فهي تختلف بحسب الاحوال والقرائن. نعم
الحكم الحكم يدور مع علتي وجودا وعجبا  حتى العصا قد تتبع الهمة في بعض العصيان لها قيمة  قد تصل قيمته مئتين ريال بل بعض الف ريال مثل هذا له قيمة. نعم
ايش  حاجة يخرج الكلب يباح لكن لحاجة. بحاجة فلا يعد مالا  قال رحمه الله والنوع الثاني الكثير مظاهر كلام احمد رحمه الله ان ترك التقاته افضل. لانه اسلم من خطر التفريط وتضييع الواجب من التعريف. فاشبه
ولاية فاشبه ولاية اليتيم. طيب والنوع الثاني الكثير يعني الذي تتبعه الهمة وهو الكثير وسيأتي بيان اقسامه لكن التقاط اللقطة نقاط اللقطة من غير ما يمتنع من صغر السباع. الذي يمتنع من صغر السباع لا يجوز التقاطه. لكن ما ما لا يمتنع من صغار
السباع البهائم صغار البهائم والان بقية الاموال من الذهب وغيرها فهل الالتقاط واجب او ليس واجبا الجواب الالتقاط التقاط اللقطة تجري فيه الاحكام الخمسة وقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها وقد يكون مباحا بحسب الحال
سيكون واجبا اذا كان لو لم يلتقط هذه اللقطة لضاعت بحيث اخذها من يتملكها او كان التقاطها فيه انقاذ لماله من الهلكة ويكون مستحبا اذا كان الامر مترددا ويكون مكروها اذا كانت تشغله عما هو اهم
كما لو كان طالب علم ولو ولو التقط هذه اللقطة اشغلت للتعريف والذهب الى الاسواق ويكون محرما ان لم يأمن نفسه عليها او كان لا يقوى على التعريف لان التقاط اللقطة
لابد فيه من شرطين. الشرط الاول ان يأمن نفسه عليها والثاني ان يقوى على التعريف فان كان لا يأمن نفسه يعني يأخذ اللقطة يقول التقطها ثم اذا ذهب الى البيت
ها شسوي له نفسه او يذهب الى اهله يقول هذا رزق سقاه الله لك  او كان يأمن نفسه ولكن لا يقوى على التعريف فحينئذ يكون التقاطها محرمة. فاذا تم الشرطان وهما ان يأمن نفسه وان يقرأ على التعريف قد يكون واجبا وقد يكون محرما وقد يكون مكروها
وقد يكون مستحبا بحسب الحال   وقد يكون مباحا نعم
