بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فقال الشيخ الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب اللقطة قال ويستحب ان يشهد عليها. نص عليه لما روى عياض ابن حمار رضي الله عنه ان
النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد لقطة فليشهد ذا عدل او ذوي عدل. ولا يكتم ولا يعيئ ولا يغيب رواه ابو داوود. ولان في ولان في حفظها من ورثته ان مات وغرمائه ان افلس وصيانته من الطمع فيها
لا يجب ذلك لتركه في حديث زيد. ولانها امانة فلا يجب الاشهاد عليها كالوديعة. قال احمد ولا يبين في الاشهاد كم هي لكن يقول اصبت لقطة. طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم يقول المولد رحمه الله ويستحب ان يشهد عليها. يعني اذا وجد اللقطة
يشهد عليها للحديث. من وجد لقطة فليشهد ذا عدل وظاهر الحديث الوجوب لقوله فليشهد ولان ذلك من لازم حفظها. لانه لو لم يشهد فربما ظنوها ظن الورثة انها تركة. فتملكوها
فظاهرها فظاهر الحديث وظاهر التعليل الوجوب. لكنهم صرفوا القول عن بالوجوب. قالوا لانه لم يذكر في حديث  زيد ابن خالد الجهني ولم يقل فليشهد ولانها امانة وقياسا على البيع البيع في قول الله عز وجل واشهدوا اذا تبايعتم
الاشهاد ماذا سنة وليس وليس واجبا. نعم قال ولا يبين في الاشهاد كم هي. لكن يقول اصبت لقطة فيقول مثلا اشهد اني وجدت لقطة  في لفظه فليشهد ذا عدل والرواية الاخرى دواي عدل. هم
الروايتين لو صحت احدى الروايتين عدلي هيكون دواء دواء عدل لان هذا مال المال وما يقصد فيه المال رجلان او رجل وامعتان او رجل يمين المبدعين. نعم. ويكون ذا عدل مفرد مضاف
اي نعم. ذا عدل او ذوي عدل. يقول المراد فليشهد يعني عدلين لان والقاعدة ان المال وما يكون ما يجري مجراه الشهادة عليه كم رجلين برجلين او رجل وامرأتين او رجل ويمين المدعي
قال رحمه الله ويجب تعريفها لامر النبي صلى الله عليه وسلم به. ولانه طريق وصولها الى صاحبها. فوجب كحفظها واجب التعريف حولا من حين التقاطها متواليا. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر به عند وجدانها. والامر يقتضي الفور
ان الغرض وصول الخبر وظهور امرها وانما يحصل بذلك لان صاحبها انما يطلبها عقب ضياعها ويكون التعريف في مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد واوقات الصلوات لان المقصود اشاعة امرها. وهذا يقول ويجب تعريفها بالامر بذلك في حديث زيد ابن خالد الجهني
قال ولانه طريق وصولها الى صاحبها وايصالها الى صاحبها واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ثم قال ويجب التعريف حولا من حين التقاطها متواريا. حولا يعني سنة هلالية
من حين يعني وابتداء الحول من حين وجدانها وقول متواليا اي لا متفرقا فلو كان مثلا يعرف شهرا ويترك شهرين ويعرف شهرين ويترك شهرا يقول هذا لا يجوز مخالف ولكن لو قدر انه عرف مدة ثم انقطع ثم عاد
فهل يستأنف او يبني على ما مضى مثاله التقط لقطة فعرفها ثلاثة اشهر ثم انقطع شهرين ثم عاد الى التعريف فهل يبني على ما مضى ويحتسب الثلاثة اشهر او لا
المسألة تحتاج الى تحليل لكن يقال في مثل هذا ان كان لعذر شرعي بنى على ما مضى ان كان لي عذر ان كان عدم التوالي بين التعريف الاول والثاني لعذر شرعي فانه يبني على ما مضى
قياسا على من ترك التتابع في الصيام لعذر فانه يبني واما اذا كان لغير عذر شرعي فانه يستأنف. وعلى هذا نقول هذه المسألة تخرج على التتابع في صيام الكفارة التتابع في صيام الكفارة ان تركه لعذر
فانه يبني وان تركه لغير عذر فانه يستأنف. نعم قال رحمه الله ويكثر ويكثر منه في موضع وجدان. طيب والتعريف اين يكون؟ قال في مجامع الناس كالاسواق وابواب المساجد الى غير ذلك
وفي وقتنا الحاضر تعريف تيسر بسبب وسائل التواصل يعني كونه مثلا يعلن عن هذا في وسائل التواصل ابلغ من ان يذهب ذهب الى الاسواق الاعلام في وسائل التواصل من من من يعني بانواعه المختلفة كاف في في هذا
قال لان المقصود اشاعة امرها وهذا طريقه. نعم اذن لكل زمن رجال نقول الان التعريف في زمننا لا يكون في مجامع الناس في الاسواق لانه في الاسواق صخب ولا احد يلتفت اليه
لكن في الوسائل التواصل يعني مثلا لو وضع مثلا آآ موقع الاشياء الضائعة وكل من وجد شيئا يعلن في هذا الشيء هذا. ويكون معروفا عند الناس هذا يسهل اولا ييسر على الواجب وعلى صاحب اللقطاء
في قول ابواب المساجد هل يختلف من داخل المسجد الباب من خارج المسجد. من عند ابواب والمقصود ابواب المساجد عند خروج الناس  اما ما كان داخل سور المسجد فهذا لا يجوز. اذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. فان المساجد لم تكمل هذا. نعم
اي نعم  لا يعرفها الا اذا اذا اراد التعريف لكن اذا اراد السلامة يعني الان قليل من الناس اللي يجد اللقطة يعرف ينتظر سنة يسلمها الجهات المختصة  قال ويكثر منه في موضع وجدانها. وفي الوقت الذي يلي التقاطها ولا يعرفها في المسجد ولا يعرفها في المسجد لقول رسول الله صلى الله عليه
سلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك. فان المساجد لم تبنى لهذا رواه مسلم ويقول من ضاع منه كذا يذكر جنسها او يقول شيء ولا يزيد في صفتها لئلا يفوت طريق لئلا يفوت طريق معرفة
واجرة المعرف على الملتقط. لان التعريف عليه ولانه سبب تملكه. طيب في قول لا ردها الله عليك هذا دعاء وهذا الدعاء عقوبة ولا عقوبة الا على فعل محرم لان الدعاء على المسلم محرم
من غير سبب فهذا يدل على ان انشاد الضالة من المحرمات بل لو قيل ان الكبائر نرتب عقوبة انه يدعى عليه. نعم ويقول نعم في التعريف يقول من ضاع منه كذا
من ضاع منه اه محفظة من ضاع منه جاء شاة من ضاعت منه مثلا خيل او نحو ذلك لكن يذكر الجنس او يقول من ضاع له شيء يعني شيء نكرة
يقول من ضاع له شيء سكتوا ثم يخصص من ضاع له ذهب المثل. ذهب. هم لما يقول ذهب خاتم صفته يعني يدعي  من سمع رجل يشكو ظالة سواء صاحبها او غير صاحبها
الجهة ما تعرف الجهة تحفظها ان جاء صاحبها والا جعث في بيت المال وهذا موجود في في في المسجد الحرام الحكومة وفقها الله جهة مسؤولة الامانات الامانات. نعم. نعم الناس الان اللي يضيع منهم شيء
اهم ما عندهم هو لورق الثبوتية بعضهم تجده يأخذ الدراهم ويرميها  ها صاحبها يقول خذ اللي تبي بس عطني رخصة واستمارة رخصة وبطاقات شيء يحتاج وقت نعم صحيح نعم كيف
هذا ما يكون الا في دار الحرب. لان الكافر الحربي ما يدخل بيتنا كل من دخل بلاد المسلمين فهو ما له معصوم فهذا السؤال غير متصور  حتى الكافر المحترم اليس النبي عليه الصلاة والسلام من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة؟ رائحة الجنة والكبيرة من كبائر الذنوب. نعم
قال واجرة المعرف على الملتقط لان التعريف عليه ولانه سبب تملكها. فكان على متملكها. قال ابو الخطاب ان التقطها للحفظ صاحبها لا غير فالاجرة على مالكها يرجع بها عليه. وقاله ابن عقيل فيما لا يملك بالتعريف. طيب اجرت المعرف
يعني لو احتاجت هذه اللقط الى من يعرفها ان يستأجر شخصا يعرفها فهل تقوم على المنتقط او على صاحبها او ان في المسألة تفصيلا ذكر المؤلف رحمه الله هنا احتمالات الاول وهو المذهب انها تكون على الملتقط
قالوا لان التعريف واجب على المنتقد وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والقول الثاني ان التعريف ان اجرة المعرف تكون على مالكها بمعنى انه لو جاء يرجع عليه
يعني هذا التعريف ها لمصلحتك لمصلحته والقول الثالث التفصيل وهو ان التقطها للحفظ يحفظها لصاحبها فالاجرة تكون على المالكي في الاجرة تقول على مالكها. وان التقطها للتعريف والتملك فان الاجرة تكون
عليه لكن الاظهر والاقرب والله اعلم ان الاجرة تكون على مالكها يعني هذا التعريف لمصلحة مالكها  قال فصل فاذا جاء مدعيها فوصفها بصفاتها المذكورة لزم دفعها اليه. شف فاذا جاء مدعيها لم يقل فاذا جاء مالكها. نعم. ها
مدعيها لانه قد يدعي غير غير   قال فاذا جاء مدعيها فوصفها بصفاتها المذكورة لزم دفعها اليه. لامر النبي صلى الله عليه وسلم به. ولانها لو لم تدفع بالصفة تعذر وصول صاحبها اليها لتعذر اقامة البينة. فان وصفها اثنان اقرع بينهما. فمن قرع صاحبه صاحبه
انف وسلمت اليه. كما لو ادعى الوديعة اثنان. طيب. اذا اذا جاء مدعيها فوصفها يعني بينقل ذكر الصفات التي تدل على انها مقلة فانها تدفع ولهذا قال لامر النبي صلى الله عليه وسلم به ولانها لولا
ان تدفع بالصيغة لتعذر الوصول الى صاحبها لتعذر اقامة البينة سيقول احضر بينة على ان هذه المحفظة لك احضر بين على نادي الشاة لك قد يتعذر. طيب فان جاء اثنان يعني وصفها اثنان
وكلا الوصفين مما ينطبق يقول اقرع بينهما فمن قرأ صاحبه حلف وسلمت اليه. نقلع بينهما هذا وهذا ثم يحلف والله ان هذه اللقطة  وليست نهك وليست لك. يقول كما لو دع الوديعة اثنان
وقال ابو الخطاب تقسم بينهما اه الى اخره طيب والاقرب والله اعلم انه اذا امكن ان تقسم فهو الاولى لان القرعة اعطاء لاحدهما وحرمان للاخر. مع انه قد يكون هو المالك حقيقة
واما القسم  يأتي المالك على كلا التقديرين ضعه حقه نعم نعم  اذا قرأنا قلنا يقرأ بينهما فخرجت القرعة لزيد وهي في الواقع العمر. يمكن يحذف هذا. والله ان اللقط لي او يتوهم
لكن لو قسمنا على الاقل مثلا عمر الذي هو مالك اللقطة جاءه بعض حقه حقه     لا يحدث  لا مو اختيار يجبره الحاكم الحلف  لا الان قبلنا قوله الان المرجح القرعة
فقوله مقبول. والقاعدة ان كل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله. يمينه. بيمينه القرعة الان رجحت احد الجانبين ترجح قوله فيحلف   قيمة قيمة قيمة معروف خلاص تقع الحمد لله
لان الاشتراك في تشات يوجب الاختلاف. الاشتراك يوجب الاحتراك قال وان وصفها احدهما وللاخر بينة قدم ذو البينة لانها اقوى من الوصف. نعم لو جاء اثنان احدهما وصفها وصفا دقيقة
والاخر اتى ببينة اتى برجلين يشهدان انها له البينة مقدمة. اقوى. هي اقوى البينات. نعم قال فان كان الواصف سبق فاخذها نزعت منه. وان تلفت في يده فلصاحبها تضمن من شاء منهما. لان الواصف اخذ
مال غيره بغير اذنه والملتقط دفعه اليه بغير اذن مالكه ويستقر الضمان فيه نظر. ما دام ان الملتقط انه جاء فوصفها وصفا تاما ودفع اليه فقد ادى الواجب وحينئذ هذا المالك الذي معه البينة يطالب من؟ يطالب الواصف
ولا يطالب الملتقط الملتقط ليس منه تفريط نعم لو قال عندي بينة وذاك وصفها واعطاها للواسط مع وجود البينة يكون مفرطا لكن لو قدر ان الواصل تقدم وقال اللقطة التي تعرف عليها
ليه وصفتها كذا وكذا وكذا وكذا فذكرت الصفات فدفع اليه الان قد اتقى الله ما استطاع. ثم جاء الاخر بالبينة البينة اقوى من الوصف المؤلف رحمه الله يقول لصاحبها المالك ان يظمن ايهما شاء
من هذا او من هذا فين ضمن الملتقط رجع على الواصف وان ضمن الواصف لم يرجع الى  قلنا ان هذا القول فيه نظر والصواب في هذه في هذه المسألة انه اذا كان الملتقط قد دفعها الى الواصف
لانه وصفها وصفا مطابقا فلا ضمان عليه. بل صاحب البينة يطالب ايش؟ الواصف   لا البينة كل ما اذان الحق واظهره سواء كانت اه شهودا عن قرائن ام براءة بين ثلاثة انواع
شهود فقراء وبراءة الشهود معروفة البينة يعني الشهود من ذكور واناث حسب التفصيل والقرائن ان يكون هناك قرينة تشهد بصدق قول احدهما فيعمل بها القرائن يعمل بها وقد امن بها النبي صلى الله عليه وسلم
ومن ذلك قصة سليمان عليه الصلاة والسلام حينما تنازع امرأتان في طفل صغير الكبرى وصغرى كل واحدة تدعي ان هذا الولد لها  قال سليمان عليه الصلاة والسلام اذا اقده بينكما نصفين
اقسم الولد نصفين المقالة الكبرى فقالت الصغرى هو لها يا نبي الله الكبرى تقول ما يخالف اي نعم فحكم به لمن؟ لانها ادركتها شفقة الامومة. يعني كون ولدها يبقى ويعيش خير من
يقتل او البراءة الاصلية. هذا الكتاب لي الان انت عندك بينة وهي ان الاصل ان من في يده العين انها له. له البينة كما قال ابن القيم رحمه الله البينة كل ما ابان الحق واظهره
سواء كانت شهودا شهودا خارجية او قرائن تحتف بالقضية او براءة اصلية   قال رحمه الله ويستقر الضمان على الواصف لان التلف حصل في يده فان ضمن لم يرجع على احد. وان ضمن الملتقط رجع عليه. الا ان
يكون الملتقط دافعها اليه بحكم يستقر الضمان على الواصف هذا بناء على المذهب ان له ان صاحب البين ان يضمن ان ضمن الملتقط رجع على الواسط وان ضمن الواصف لم يرجع الى المبتغى وعلى هذا في هذه المسألة يكون قرار الظمان
على الواصف قرار ضمان الوصف نعم قال الا ان يكون الملتقط دفعها اليه بحكم حاكم فلا يضمن لانها تؤخذ منه قهرا وان اتلفها الملتقط فغرمه الواصف عوضها. ثم جاء صاحب البينة لم يرجع الا على الملتقط
لان الواصف انما اخذ مال الملتقط ولم يأخذ اللقطة ثم يرجع الملتقط على الواصف. نعم. اذا اتلفها الملتقط يعني التقط لقطة فاتلفها المنتقط فجاء شخص ووصفها وانطبق الوصف فعوضه الملتقط عنها
يعني مثلا وجد شاة. نعم ان وجد شاة ثم فرط فيها او ذبحها واكلها. ثم جاء شخص ووصفه ضاعت لي شاة كذا وكذا وكذا منطبقة فالملتقط عوضه قال بدل الشاة خذ هذه الشاة
ثم جاء صاحب البينة حينئذ صحب البينة يرجع على من؟ يرجع الى الملتقط ولا يرجع للواصف لان الواصف لم يأخذ عين مال صاحب البينة وانما اخذ عين مال الملتقط ولهذا قال لان الواصف انما اخذ مال الملتقط ولم يأخذ اللقطة
ثم يرجع الملتقط على الواصف لانه غرر به
