بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد فقال الشيخ الفقيه ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في في باب اللقطة
قال فصل وان لم تعرف دخلت في ملك الملتقط عند الحول حكما كالميراث. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد رضي الله عنه فان لم تعرف فاستنفقها وفي لفظ والا فهي كسبيل فهي فهي كسبيل ما لك. قال ولانه كسب مال بفعل فلم يعتبر فيه
التملك كالصيد واختار ابو الخطاب انه لا يملكها الا باختياره. لانه لانه تملك مال ببدل. فاعتبر فيه اختيار التملك كالبيت  اه استفدنا من هذا الكلام انك تملك نوعان او الموت نوعان ملك قهري
وملك اختياري الملك القهري ما يدخل في ملك الانسان او في حوزة الانسان قهرا بغيره بغير اختياره. وضابطه ما علق على سبب كالارث واللقطة ونحوها والاختيار ما يكون بفعل من
الانسان كالبيع والاجارة والهبة ونحوها واللقطة على المشهور هي ملك على المذهب ملك قهري. تدخل في ملكه  قال والغني والفقير سواء في هذا. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق ولانه تملك مال بعوض اشبه البيع
قال فصل وما جاز التقاته ووجب تعريفه ملك به. نص عليه احمد في في الصياد يقع في شبكته الكيس والنحاس يعرفه سنة فان جاء صاحبه والا فهو كسائر ما له. وهذا ظاهر كلام خرقي. وقال اكثر اصحابنا لا يملك غير الاثمان
لانه طيب يقولون نص عليه في الصيام يقع في شبكته الكيس والنحاس يعرفه سنة. هنا مسألة قريبة من هذا وهي ما آآ يلتقطه او يجده الكناس الذي ينظف الطرقات قد يجد عند هذا الباب
شيئا يسيرا وعند الباب الاخر شيئا يسيرا وعند الثالث شيئا يسيرا فهذه فما فما وجده من هذه الاشياء على حدى لا يبلغ ان يكون مما تتبعه الهمة لكن بمجموعه تتبعه الهمة
فمثلا وهو ينظف وجد عند هذا البيت مثلا قلما ووجد عند البيت الثاني ايش نقول  سكين او مفك ووجد عند بيته الثالث شيئا اخر. نعم. فهي فردا فردا لا تتبع الهمة. نعم
لكن بمجموعها بمجموعها تتبعه الهمة. فهل نقول يجب التعريف او لا؟ الجواب لا يجب التعريف لانه باعتبار افرادها وباعتبار ملاكها مما لا تتبع مهمة اوساط اوساط الناس مفهوم؟ نعم   اي شيء يعني وجد عندي البيت هذا مثلا مفك
والبيت الثاني وجد زرادية ها والبيت الثالث وجد لعبة اطفال والبيت الرابع وجد قلم هي فردا فردا لا تتبعوا الهمة لكن لما جمعها صارت اه ثمينة نقول هنا اخذها له اخذها لانها لان لان هذه باعتبار مجموعها ليس لها مالك معين. نعم
قال وقال اكثر اصحابنا لا يملك غير الاثمان  نعم    اللي يأتون مثل العماير ويأخذون ما يبقى من حديد نعم يجمع من هذا الحديث ومن هذا حديث بعدين يمكن يجتمع عنده اطنان
لكن الغالب الشيخ انه يعني الموجود عند العماير لانها يعني معروف صاحبه. لا لا. تتبعه الهمة. انتهى من العمر يعني فيها قطع حديد   وسياتينا ان شاء الله تعالى ان هناك فرقا
فيما يجده الانسان بينما ترك رغبة وبينما ترك عجزا  الانسان احيانا يترك الشيء رغبة عنه واحيانا يتركه عجزا يعني مثلا لو ترك مثلا سيارة مثلا اصابها قدر الله عز وجل عليه حادث ثم انقلبت وانعدمت السيارة وفي مكان تركها. ولا اريدها
هذي تركة ايش؟ رغبة. وقد يتركها عجزا عنها كما لو تعطلت سيارته مثل في البر تعطلت وغرزت وخربت فتركها عجزا هو يريد ان ينقلها لكن عجز مثلا او دابة مثلا في الزمن السابق دابة من الدواب حرنته وعجز عنها فتركها
فهل يفرق بينما ترك رغبة؟ رغبة عنه وما ترك عجزا؟ نعم. نقول ما ترك عجز ما علم انه ترك عجزا حكمه حكم اللقطة اما ما ترك رغبة هذا اه يملكه اخذه. وسيأتي ايضا
في مسألة آآ اكرمكم الله النعل من اخذ نعله ووجد غيره مكانة فلقطة يعني انسان خرج من المسجد فنظر الى الرفوف ولم يجد نعلة ووجد غير نعله فهل يقول هذا بدل نعلي
نعم. نعم. يقول الفقهاء يقول لقطة نقط اليوم يحتمل ايش؟ لانه يحتمل ان الذي اخذ النعل شخص اخر الذي وضع النعل شخص اخر لكن لو قال لنا انتظرت المسجد حتى خرج الجميع
ما في المسجد احد ما بقي الا هذا. ايه. ستأتي المسألة ان شاء الله تعالى. نعم قال وقال اكثر اصحابنا لا يملك غير الاثمان. لان الخبر ورد فيها. ومثلها لا يقوم مقامها من كل وجه. لعدم تعلق الغرض بعينها
فلا يقاس عليها غيرها قال ابو بكر ويعرفها ابدا لماذا يعرف وما جاز التقاطه  وقال اكثر اصحابنا لا يملك غير اثمان. ايوة. لا وقال اكثر اصحابنا لا يملك غير الاثمان. لان الخبر ورد فيها
ومثلها لا يقوم مقامها من كل وجه. لعدم تعلق الغرض بعينها فلا يقاس عليها غيرها. قال ابو بكر ويعرفها ابدا. نعم يعني غير الاسماك يعرفه ابدا قياسا على يعني انه لا يخشى عليه من السباع
كيف يعرفها ابدا؟ هذه ليست لقطة حرام علشان يعرفها. لأ هم يعني يعرفوها لان الان مثلا الابل لو التقط ابلا. الابل ما تبنى  لا يجوز التقاطها. نعم لانها تمتنع من صغار السباع السباع فما لا يخشى عليه يعني على هذا القول قياسهم
انها يعرفها ابدا لانها لا تملك فكل ما لا يملك يعرف ابدا. نعم نعم قال وقال القاضي هو مخير بين ذلك وبين دفعها الى الحاكم وقال الخلال كل من روى عن عن ابي عبدالله انه يعرفه سنة يعرفه سنة ثم يتصدق به. والذي نقل عنه انه يعرفها
ابدا قول قديم رجع عنه. طيب والاول اولى. لما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله كيف ترى
في متاع يوجد في الطريق في الطريق الميتاء او في قرية مسكونة. قال عرفه سنة فان جاء صاحبه والا فشأنك اذ فشأنك به رواه الاثرم شأنك فيها وجهان. نعم. شأنك وشأنك
يعني شأنك بالنصر الزم نعم. وشأنك انه خبر لمبتدأ محذوف تقدير  انت وشأنك او يكون مبتدى وتقدير شأنك انت. نعم. نعم نعم. قال رواه الاثرم وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في في عيبة عرفها سنة. فان عرفت والا فهي له. امرنا
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولانه مال يجوز التقاطه ويجب تعريفه فملك به كالاثمان. طيب اذا نأخذ من قوله ولانه مال يجوز التقاط ان كل ما جاز التقاطه
ها وجب وجب تعريفه. هذه القاعدة قال وقد دل الخبر على جواز اخذ الغنم مع تعلق الغرض بعينها فيقاس عليها غيرها فصل ولقطة ولقط ولقط ولقطات الحرم الحرم تملك بالتعريف في ظاهر كلامه لظاهر الخبر. ولانه احد الحرمين اشبه المدينة. وعنه لا
بحال ويجب تعريفها ابدا او يدفعها الى الحاكم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا تحل ساقطتها الا لمنشد متفق عليه. نعم لقطة الحرم يعني ما يوجد في الحرم او ما يلتقطه الانسان او يجده في حرم مكة خاصة
هل تملك بالتعريف او لا لو وجد لقطة في حرم مكة والحرم المراد به ما كان داخل الاميال المشهور من المذهب ان مكة وغيرها سواء وعن لقطته ان اللقطة فيها كغير كغيرها من البلدان
وقال لظاهر الخبر وهو خبر زيد ابن خالد الجهني في قوله عرفها سنة فان جاء صاحبها والا فهي لك. قالوا هذا عام في جمع الاماكن وقياسا على حرم المدينة والقول الثاني انها لا تملك بحال
وهذا القول هو الراجح بلا ريب اولا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولا تحل ساقطتها الا بمنشد وثانيا لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج
وهذا ايضا اعم من ان تكون في الحرم وعما ما استدلوا به من حديث زيد ابن خالد الجهني فيقال انه عام مخصوص. نعم واما القياس على حرم المدينة فهو قياس مع الفارق
لان حرم مكة يفارق حرم المدينة في احكام كثيرة. فله من الحرمة ومن المكانة ما ليس للمدينة وقد ذكرنا فيما تقدم ان بين حرم مكة والمدينة نحو من ثلاثين فرقا
حرم مكة يخالف حرم المدينة في اكثر من من ثلاثين حكما منها مثلا ان حرم مكة ان مكة محرمة بالنص والاجماع والمدينة فيها خلاف منها ايضا ان صيد الحرم المدينة صيد حرم مكة ايضا محرم بالنص والاجماع والمدينة فيها
فيها خلاف الى غير ذلك من الفروق  الا لمن اخذها لينشدها يعرفها ابدا ابدا يعني لقطت مكة لا تحل الا لمن اخذها ليعرفها ابد الابدين  في معرف يعني وليس معنى لمعرف ثم يملكها
لا ما يجوز. لا وجد لقطة في مكة يقول ان كنت تريد ان تأخذ هذه اللقطة وتعرف وتعرف هذه حتى يجدها ربها فخذها والا دعاها وهذا من تحقيق الامن في قوله عز وجل ومن دخله كان هامنا
لانه اذا ترك هذه اللقطة والثاني ترك هذه اللقطة عاد اليها مالكها وصاحبها واخذها  لا يأثم الا اذا كان يخشى ان ان يأتي احد و يتملكها مثل وقتنا الحاضر هنا ما ما يخافون الله عز وجل
قد يأتي ويأخذها ففي هذه الحال يقول اذا وجدت لقطة في مكة او قريبا او نحو المسجد الحرام فانك تدفعها الى الجهات المسؤولة والدولة وفقها الله قد جعلت  اه مركز للامانات
بكل ما يفقد من اموال وآآ وثائق وغيرها    بس تقول هل يجب او لا؟ نقول ان خشيت عليها يعني وجدت بذل محفظة ضائعة لشخص وانت تعلم انك لو تركتها جاء اللي بعدك اخذها واخذها. نعم
حفظ مال المسلم امر فيجب عليك ان تأخذها وتذهب بهذه الامانات او تعطيها احد رجال الامن وتبرأ ذمتك لك مجرد الرفع يا شيخ يعتبر لقطة رفعها ثم الشخص ثم هل يعتبر التقاط ام يعني
له ذلك. يعني رفع شيئا اذا رفعها اذا اخذها اخذها ذمته الا بدفعها للحاكم الفقهاء رحمهم الله يقول لو اخذ اللقطة نعم يعني سولت له نفسه اخذها ثم قال استغفر الله رجعها. نعم. يقول لا تبرأ ذمته الا بتسليمها للحاكم
الان يده يد غاصب نعم. هم. لكن لا اقصد لا هو رفعها من الارض ليعرفها او اخذها. فهو شخص اخر قال له لا تأخذها فهذه لقطة الحرم لها احكام اخرى حينئذ فوضعها في الفقهاء لا تبرأ ذمته الا بتسليمها للحاكم او من يقوم مقامه. نعم
لا ما يجوز استعمالها امانة  اللقطة عند الملتقط امانة  وهي امانة او ستأتي ولذلك لو تلفت بتعد او تفريط وجبت. ضمنها. نعم   يجب اذا كنت تخشى ان ان تضيع اذا كنت تخشى انك لو ما التقطت
هذه اللقطة اه جاء شخص واخذها بل حتى الفقهاء رحمهم الله قالوا فيما يمتنع من صغار السباع يعني لو وجد ابلا مثلا في مسبعة وانت تعلم انك لو لم تلتقطها لهلكت فيجب يا شيخ مع آآ مع شرط اخر
وهو ان يأمن نفسه. ان يأمن نفسه نعم. نعم          لا لا ما يستخدم. هذا هذا يعني تركها قد يكون فيه مخاطرة فهذا يأخذها ويسلمها الى اقرب مركز شرطة وتبرأ ذمته
او يعرفها بالتعريف  اذا مو رزق سقاه الله هذا رزق رزق من حيث اللغة رحمه الله يقول والرزق ما ينفع من حلال وضده فحد عن المحال  جزء في اللغة ما ينفع من حلال او حرام. حتى السارق اللي يسرق رزق
فهمت يعني الرزق العطاء السالق حينما يسرق والغاصب حينما يغصب هذا الذي وقع في يده يسمى رزقا. نعم. لكن رزق لغوي لا شرعي. نعم والرزق ما ينفع من حلال وضده فاح عن المحال لانه رازق كل الخلق وليس مخلوق من غير رزق
ها يضمنه اما ان يأخذها ويسلمها الى جهة حكومية مسؤولة او يأخذها للتعريف. اما بيعبي بنزين بعد يبي يشرون حلاوة وعياله  ايه ثم بعد يقولون الكفرات كأنهن تحتاج لتغيير غير الكفرات
ما يصل بلد ولا انتهت اللقطة   قال رحمه الله فصل واللقطة مع الملتقط قبل تملكها امانة. عليه حفظها بما يحفظ به الوديعة. وان ردها الى موضعها ضمنها لانه ضيعها وان تلك وان تلفت بغير تفريط لم يضمنها. لقول رسول الله مع الملتقط قبل تملكها امانة
في يده امانة والامانة يعني فهو امين. والامين كل من قبض العين باذن من المالك او الشارع والملتقط قبض اللقطة باذن من يقول عليه حفظها بما يحفظ به الوديعة يعني عليه ان يحفظها في حرز مثلها
وان ردها ردها الى موظعها ظمنها لانه ظيعها فلو فرض انه اخذ اللقطة  ذهب بها وجلس يعرفها ثم اهله مثلا قال اشغلتك اللقطة هذي رجعها بس مكانها  فردها الى مكانها
يقول هنا لو تلفت ومنها فلا تبرأ ذمته الا بردها الى من؟ او دفعها الى الحاكم قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولتكن وديعة عندك. ولانه يحفظها لصاحبها باذن الشرع اشبه الوديعة
وان جاء صاحبها اخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة لانها ملكه وان جاء بعد تملكها اخذها ايضا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان جاء طالبها يوما من الدهر فادها اليه. ويأخذها بزيادة
قيادتها المتصلة لانها تتبع لانها لانها تتبع في الفسوق وزيادتها المنفصلة بعد تملكها لملتقطيها لانها حدثت على ملكه فاشبه نماء المبيع في يد المشتري فان تلفت بعد تملكها ضمنها لانها تلفت من ماله. وان نقصت بعد التملك فعليه ارشو نقصها. وان باعها او وهبها
بعد تملكه. طيب وان جاء صاحبها اخذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة لانها منكر فلو التقط شاة واثناء التعريف حملة الشاة ثم جاء صاحبها ووصفها يأخذ الشاة والنماء الذي هو الولد او الشاة فقط؟ الشاة والنماء لانها نماء ملكه
ولهذا قال وان جاء بعد تملكها اخذها ايضا ولهذا ملك الملتقط ملك مراعى ليس معناه انه بعد الحول خلاص يملكها مطلقا اذن هو هي قبل الحول امانة بعد الحول يملكها فيجوز له ان يتصرف
فيها لكن لو قدر انه بعد الحول جاءه صاحبها وجب دفعها اليه ويلزمه ما نقص. نعم  والشاة وولدها  قصدك يعني يبي ياخذ فحلة قيمة فحل النبي نهى نهى عن عسر عن عسب الكحل
قال وان باعها او وهبها وان نقصت بعد التملك فعليه ارش نقصها وان باعها او وهبها بعد تملكها صح لانه تصرف صادف ملكه. فان جاء صاحبها في مدة الخيار وجب فسخ البيع
وردها اليه لانه يستحق العين. وقد امكن ردها اليه. وان جاء بعد لزوم البيع فهو كتلفها لانه تعذر ردها طيب لو فرض ان الملتقط بعد الحول عرفها حولا كاملا فدخلت الى ملكها
بعد ان دخلت في ملكه باعها يعني شاة باعها ثم جاء الملتقط ثم جاء المالك نقول ان جاء المالك في زمن الخيارين نعم خيار المجلس وخيار الشرط لزم الملتقط ايش؟ فسخ البيع. فسخ البيع
فيقول مثل لمن دعى عليه انا افسخ البيع لان مالكها حضر وان وان كان بعد زمن الخيارين تعين الثمن يعطيه ماذا الثمن بان البيع لزم الان البيع لزم وتعلق به طرف ثالث
ها ايش شلون زيادة  لانها زادت على ملكه الان قبل الحول هي ملك لمن  بعد الحول ملك آآ قبل الحول ملك لصاحبها بعد الحول ملك للمتقين فتكون نماء ملكه. نعم
قال الضرب الثاني وهي الحيوانات الضائعة. وهي نوعان احدهما ما يمتنع من صغار السباع اما بقوته كالابل والخيل او بجناحه كالطير او بسرعته كالضباء او بنابه كالفهد فلا يجوز التقاطه لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الابل فقال ما لك ما لك ولها
دعها فان معها حذاءها وسقاءها. ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. متفق عليه. طيب آآ ما يمتنع من صيغ السباع ذكرنا فيما تقدم انه على اربعة انواع ما يمتنع من الصغر السباع كبر حجمه
او لسرعة عدوه طيرانه او لنابه لكن ما حوم التقاطه مما يمتنع من صغر السباع اذا غلب على ظنه او تيقن انه يهلك كما لو وجد ابلا او خيلا او نحو في مسبحة
مكان هلاك حينئذ يلتقطها اما مثل الطيور الطيور وغير الطيور ايضا حتى الطيور لو فرض انه وجد هذا الطير ولكن قد اصيب بجناح ما يستطيع الطيران فله ان يلتقطه نعم
استغفر الله       بين امرين بين ان يهلك المال وبين ان تأخذ وتحفظ المال المال له حرمة ما له ما له المعصوم له حرمة   لا هذا في الاحوال المعتادة طيب التعليم دعها معها سقاؤها وحذاؤها تلد الماء وتأكل الشجر. نعم. طيب اذا كان ما في ماء ولا شجر
الحكم يدوم. ليلته. نعم
