بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في باب الشروط في الرهن قال رحمه الله
وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه. مسلما كان او كافرا عدلا او فاسقا. ذكرا او انثى. لانه جاز توكيله في غير فجاز فيه كالعدل. ولا يجوز ان يكون صبيا او مجنونا لانه غير جائز التصرف. فان فعلها كان قبضه له وعدمه واحدة
وان كان عبدا فله حفظه باذن سيده. ولا يجوز بغير اذنه لان منافعه لسيده. فلا يجوز تضييعها في الحفظ من غير اذنه. وان انا مكاتبا وكان بغير جعل لم يجز. لانه ليس لانه ليس له التبرع. وان كان بجعل جاز لان له الكسب. لان له الكسب
باذن سيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله فصل وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه مسلما
كان او كافرا عدلا او فاسقا ذكرا او انثى لانه جاز توكيلهم في غير الرهن وجاز فيه كالعدل قال وكل من جاز توكيله الذي يجوز توكيله هو جائز التصرف وهو من جمع اربعة اوصاف
ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدة هذا هو جائز التصرف وفرق بين جائز التصرف وجائز التبرع فجائز التصرف هو من جمع هذه الاوصاف الاربعة. ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا
اما جائز التبرع فنضيف اليه شرطا اخر وهو ان يكون ممن يصح بذله المال مجانا ان يصح بذله المال مجانا فكل من صح بدره المال مجانا جاز تبرعه وبهذا نعرف ان جواز التبرع
اعم من جواز التصرف فكل من جاز تبرعه جاز تصرفه ومن لا فلا والقاعدة في هذا ان الانسان اذا كان يتصرف لنفسه فيجوز تبرعه. واذا جاز تبرعه التصرف جزء من التبرع
ومن يتصرف لغيره فانه يجوز تصرفه ولا يجوز تبرعه قال وكل من جاز توكيله جاز جعل الرهن على يديه مسلما كان او كافرا عدلا او فاسقا ذكرا او انثى لانه جاز توكيله في غير رهن فجاز فيه كالعدل. قال ولا يجوز ان يكون
او مجنونا لانه اذا جعل او او وكل الصبي والمجنون فمعنى ذلك انه سلطهما على هذا المال وتسليطهما على هذا المال سبب لتلفه ولهذا قال لانه غير جائز التصرف. فان فعل يعني جعله او وكل صبيا او مجنونا كان قبضه له
واحدا كان قبضه وعدمه سواء بانه لا يجوز قبضه من الاصل. فقبضه وعدمه سواء. قال وان كان عبدا فله حفظه باذن سيده العبد يجوز توكيله لانه اذا اجتمعت فيه الشروط الاربع ان يكون بالغا عاقلا حرا رشيدا لكن الحرية هنا
تتوقف على اذن السيد. قال ولا يجوز بغير اذنه لان منافعه يعني مملوكة للسيد. فلا فلا يجوز في الحفظ من غير اذنه قال وان كان مكاتبا وكان بغير لم يجز. لانه ليس له التبرع
المكاتب بانما يحصله من مال يكون وفاء لدين الكتابة. قال وان كان بجعل جاز لان له حظا في ذلك. لانه من هذا الجعل ان يوفي به دين الكتابة قال لان له الكسب بغير اذن سيده. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يشرطا جعله في يد. فان لم يشرطا جعله في يد احد فهو في يد مرتهن. لانه مستوجب للعقل فكان القبض له كالمتهب. فان قبضه ثم تغيرت حاله في الثقة او الحقد. طيب فان لم يسرق يشرطا جعله في يد احد فهو في يده
المرتهن اعلان يشترط الراهن او المرتهن ان يكون في يد عدل او في وكيل فانه يكون في يد المرتحل لان الحق له لان هذا العقد انما شرع لاجل توثق المرتهن بحقه
فكان هو المستوجب للعقد  احسن الله اليك رحمه الله فان قبضه ثم تغيرت حاله في الثقة او الحفظ او حدثت بينهما عداوة فللراهن دفعه الى الى كيم ليزيل يده ويجعل ويجعل في يد عدل لانه لم يعني لو تغيرت حال المرتهن بمعنى انه دفع الراهن الرهن الى
وكان عدلا ثقة حافظا ولكن تغيرت حاله. او بقيت حاله على ما هي عليه لكن حصل بينه وبين الراهن عداوة. ويخشى الراهن في هذا على هذا الرهن قال فللراهن دفعه الى الحاكم ليزيل يده يد من؟ يد المرتهل
ويجعل في يد عدل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لانه لم يرضى بحفظه في هذه الحال. وان اختلفا في تغير حاله. بحث الحاكم وعمل بما بان له المرتهن نقل عن الوارث الى عدل. لان الراهن لم يرضى بحفظه. نعم
يعني لو فرض انه دفع الرهن الى المرتهن ثم مات المرتهن. فان هذا الرهن لا يكون بالورثة لان الراهن قد رضي بالمرتهن ولم يرظى الورثة. نعم. ولهذا قال لان الراهن لم يرظى بحفظه. يعني بحفظ الوارث
يقول انت حالف تغيرت كنت فاسقا رأى عليه امارات عدم العدالة والمرتهن يقول لا لا ازال عدلا   او يبقى على عدالته لكن يضعف من حيث الحفظ اذا ضعف بصره كبر سنه بحيث انه بحيث يكون عليه يعني مشقة
في حفظ هذا الرهن او يكون ضعيفا في حفظه. لضعف لضعف قواه  احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل اذا شرط ان يبيعه المرتهن او العدل عند حلول الحق صح شرطه. لان ما صح توكيل
غيرهما فيه صح توكيلهما فيه كبيع عين اخرى. فان عزلهما الراهن صح عزله. لان الوكالة عقد جائز فلم يلزم مقام عليها. طيب يقول فاصل اذا شرط ان يبيعه المرتهن او العدل عند حلول الحق صح شرطه
يعني اذا حل الاجل يشترط انه اذا حل الاجل يبيع المرتهن الرهن او ان العدل يبيع الرهن. فان هذا يصح بان هذا من تمام التوثق لحقه. لان فائدة الرهن حقيقة انه اذا لم يوفي الراهن الدين فان الرهن
ويستوفى منه قال لان ما صح توكيل غيرهما فيه صح توكيلهما فيه. فاذا كان يصح ان يوكل غير المرتهن والعدل فيه غير المرتهن العدل فيه فهما من باب اولى  احسن الله اليك رحمه الله كبيع عين اخرى. فان عزلهما الراهن صح عزله. لان الوكالة عقد جائز فلم يلزم المقام المقام عليها
طيب فان عزله من راهن بمعنى ان الراهن عزلهما اي انه اذن لهما في اول في اول الامر بالبيع عند الاجل لكن عزلهما بعدم ثقته بهما يقول صح عزوه لان الوكالة عقد جائز
الرهن الان بيد مرتهن امانة امانة لا يجوز ان يتصرف فيه. كون راهن يأذن له في البيع هذه وكالة يوم يأذن له في البيع عند حلول اجل هذه وكالة. فاذا عزل الموكل الوكيل انعزل
قال لان الوكالة عقد جائز هذا من حيث الاصل وقد سبق لنا ان العقود من حيث اللزوم وعدمه على اقسام ثلاثة القسم الاول عقد لازم من الطرفين كالبيع والايجارة ومعنى كونه لازما انه لا يجوز لاحدهما الفسخ بغير رضا الاخر
فهو يقع لازما فلو تبايع رجلان فليس للبائع ان يفسخ وليس للمشتري ان يفسخ الا برضا الاخر والقسم الثاني من اقسام العقود عقد جائز من الطرفين الوكالة والسبق المسابقة والقسم الثالث عقد جائز من طرف
دون طرف عقد جائز من طرف دون اخر. والظابط فيه ان من كان من كان له الحق العقد في في الفسخ في حقه جائز. ومن كان عليه الحق كان لازما
من كان له الحق فالعقد يكون في حقه جائزا ومن عليه الحق يكون لازما مثل الرهن  احسن الله اليك رحمه الله لان الوكالة عقد جائز فلم يلزم المقام عليها كما لو وكل غيرهما او وكلهما في بيع غيره
ولو مات مرتهن لم يكن لوارثه البيع. لانه لم يؤذن له. ويتخرج انه لا يملك عزلهما. طيب وقل ولو مات المرتهن لم يقل لوارثه المرتهن البيع. لانه لم يؤذن له. واذا كان لا يؤذن له ان يبقى الرهن عنده بقاء الرهن
فبيعه من باب من باب اولى لانه تقدم ان المرتهن اذا مات اذا مات فليس للورثة عن يبقوا الرهن عندهم ولهذا تقدم ان قال وان مات المرتهن نقل عن الوارث الى عدل. لان الراهن لم يرض
واذا كان لا يرضى بحفظه فبيعه من باب اولى. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويتخرج انه لا يملك عزلهما لانه يفتح باب الحيلة فانعزل المرتهن العدل عن البيع ويتخرج
تخريج ونقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. يعني قياس يتخرج الا يملك يعني الراهن عزلهما اي المرتهن والعدل. لانه يفتح باب الحيلة يفتح باب الحيلة بمعنى انه انهم ربما يقبل المرتهن بالرهن
ويأذن له في البيع فيوافق على ذلك قد رهنتك سيارتي واذا حل الاجل اذنت لك في البيع فاذا دنا قرب الاجل قال فسخت. الوكالة. فيكون حيلة ولهذا المؤلف قال يحكي يتخرج الا يملك عزلهما لكن في هذه الحال نقول اذا حل الاجل
اذا حل الاجل فهنا مراتب ربما يذكرها المؤلف رحمه الله   المرتبة الاولى ان ان المرتهن يطالب الراهن بالوفاء يعني مثال انسان مثلا اشترى من شخص عقار ترى منهم عقارا بمئة الف ريال
وطلب بثمن مؤجل. وطلب البائع من المشتري رهنا يتوثق به. فرهنه سيارته تساوي تقريبا مئة الف ريال الدين يحل في رمضان. اذا حل الاجل اولا يطالب المرتهن الراهن بالوفاء يقول وفي الدين
فان وفى الدين فذاك والا رفعه الى الحاكم المرتبة الثانية الحاكم يطالب الراهن بماذا؟ بالوفاء فان ابى فان ابى فانه يبيعه عليه قهرا وهذا من الاكراه بحق واضح؟ لا تظن انه بمجرد حلول الاجل ان يأخذ الرهن ويبيع. لا
اذا حل الاجل اولا يطالب المرتهن الراهن بالوفاء لان هذا الرهن ليس هو عين حق هو مجرد توثقة يتوثق بها في حال انه اذا لم يوفي يؤخذ الدين او يستوفى الدين من من هذا الرهن. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله فان
نزل المرتهن العدل عن البيع لم يملكه الا في في الحال التي يملكه الراهن. لانه وكيله خاصة وان اذن له في بيع الرهن فتلف بجناية وجعلت قيمته مكانة. فقال القاضي قياس المذهب انه ان له بيعها. لانه يجوز له
نماءه تبعا فبيع قيمته اولى. والصحيح انه لا يملك بيعها لانه لم يؤذن له فيه. ولا هي تبع لما اذن فيه بخلاف انما نعم وهذا اصح. الصحيح انه لا يملك بيعها. لانه لم يؤذن وليست هي نماء حتى تكون تابعة
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وان اذن له وان اذن له في البيع بنقد لم يكن له خلاف اذن الظمير يعد على الراهن والمرتهن له الضمير يعود على العدد
الله لقاء رحمه الله وان اذن له في البيع بنقد لم يكن له خلافهما لانه وكيلهما وان اطلقا واختلفا باع بنقد انه وكيلهما والوكيل لا يجوز ان يخالف ما اذن ما اذن له فيه الموكل
بان تصرفه مستفاد بالاذن. تصرف الوكيل مستفاد بالاذن فليس له ان يتصرف في غير ما اذن له فيه ولهذا قال لانه وكيلهما واذا كان وكيلا لهما فان تصرفه مستفاد من اذنهما وهما لم يأذنا
فيجب ان يتقيد بما اذن له فيه وان اطلقها احسن الله اليك قال رحمه الله وان اطلقا واختلفا باع بنقد البلد لان الحظ فيه فان كان فيه نقود باع باغلبها فان تساوت
باع بما يرى الحظ فيه. لان الغرض تحصيل الحظ. فان تساوت باع بجنس الدين. لانه يمكن القظاء منه. طيب. هنا يقول ان اذن له في البيع ان اذن له في في البيع بنقد قال لهم بيع الرهن
فان عين نقدا تعين بان قال له بع بالدولارات. بع بالريالات. فيجب ان ان يتقيد بذلك. قال لم يكن له خلافهما. لانه كلهما وان اطلقا بان قال له بع فحينئذ يبيع بنقد البلد. فان كان التعامل في البلد مثلا عندنا بالريال السعودي يبيع بالريال
اذا كان في مكان يتعامل بالدولار بالدولار باليورو باليورو بالدراهم بالجنيهات لنقد البلد. قال لان الحظ فيه. فان كان فيه نقود. يعني هذا البلد الذي يريد ان يبيع فيه الرهن فيه نقود رائجة. يعني الناس
يستعملون الريالات والدولارات والجنيهات ونحوها قال باع باغلبها يعني باكثرها رواجا فاذا كان هذا البلد يتعامل بنقود متعددة. لكن اكثر النقود رواجا هو الريال. يبيع بالرياء. الدولار يبيع الدولار. فان تساوت
يعني هذه النقود باع بما يرى الحظ فيه. لان الغرض تحصيل الحظ فان تساوت باع بجنس الدين لانه يمكن القضاء. ولو قيل في مثل هذا انه اذا اذا كان البلد فيه اكثر من نقد فانه يبيع بجنس الدين لان هذا اسرع في
الوفاء فاذا كان الدين دولارات باع بالدولارات يا ننوع بغير بغير جنس الدين احتاج الى مصارفة مرة ثانية فهمتم لو كان الدين ريالات وكان النقد في البلد متعدد. فنقول بع بالريالات
لان هذا ايسر واسرع في وفاء الدين. نعم تحديدا المراتب عندنا اولا ان يعين نقدا فيتعين ثانيا اذا لم يعينا نقدا فيبيع بنقد البلد ثالثا اذا كان البلد اذا كان البدل فيه نقود متعددة
فباكثرها رواجا فان تساوت فبما يرى في ان فيه الحظ    لا لا لا موب اي فان تساوت بعد في جنس الدين خمس مراتب ولكن نقول نحن اختصارا يبيع بجنس الدين من الاصل
احسن الله اليك قال رحمه الله فان لم يكن فيها جنس الدين عين له الحاكم ما يبيع به. وحكمه حكم الوكيل في وجوب الاحتياط في الثمن على ما سنذكره فاذا باع وقبظ الثمن فتلف في يده من غير تعد فلا ضمان عليه لانه امين. وهو من ضمان راهن
انه ملكه فان انكر الراهن تلفه فالقول قول العدل مع يمينه لانه امين فهو كالمودع. طيب يعني مثلا لو ان العدل باع الرهن وقبض الثمن ثم تلف بيده من غير تعد يعني سرق من نهب منه فلا ضمان عليه لانه امين. ما لم يتعدى او يفرط. وهو من ضمان الراهن ان
الراهن ضامنا للدين بمعنى ان الحق لا يضيع على المرتهن قال لانه ملكه هذا الرهن الملكي لمن حينئذ يكون تلفه عليه فان انكر الراهن تلفه. بمعنى ان الراهن قال انت كاذب لم يتلف. فالقول قول العجل مع يمينه لانه امين
القول قول العدل مع يمينه لانه امين وكل من قلنا ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه. قال لانه امير وهذا هو فائدة الامين. ان الامين يكون قوله يكون مقبولا. قال فهو كالمودع. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله فان قال ما فان قال ما قبضته من المشتري فالقول قد قول العدل ذلك ويحتمل طيب لو قال يعني من العدل يقول انا بعت الرهن لكن لم اقبض الثمن من المشتري فالقول قوله لانه امين لذلك لكن هذا اعني
قبول قول الامين او غيره ما لم يكن هناك بينة. اذا كان هناك بينة فالقول ما قالته البينة. لكن اذا لم يكن ثمة بينة فان قول قوله بيمينه  الله لقاء رحمه الله ويحتمل الا يقبل قوله. لان هذا ابراء للمشتري. وان خرج الرهن مستحق والاول اصح انه يقبل قوله
احسن الله اليك قال رحمه الله وان خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن دون العدل. لانه وكيل. يعني لو خرج الرهن مستحقا للغيب  بمعنى تبين ان هذا الرهن الذي رهنه الراهن انه ملك لغيره وديعة او مغصوب او نحوه فالعهدة على الراهن دون العدل
لان العدل ماذا؟ وكيل. فمثلا لو انه رهنه سيارة ثم اذن له في بيعها فباعها العدل ثم تبين ان السيارة مستحقة للغير بمعنى انها عرية او وديعة او غصبها فحينئذ العهدة عهدة المبيع تكون على الراهن
لا على العدل لا على العدل لان العدل مجرد وكيل  احسن الله اليك قال رحمه الله وان وان استحق بعد تلف الثمن في يد العدل. رجع المشتري على الراهن دون العدل. لانه قبض منه على انه
امين في على انه امين في قبضه وتسليمه الى المرتاحين. طيب وان استحق بعد تلف الثمن في يد العدل. بمعنى ان الراهن لما اذن العجل بالبيع وباع باع على زيد
فجاء مالك السيارة واخذها من قال لك هذي سيارتي فاخذها المشتري الان يرجع على من يقول رجع المشتري على الراهن دون العدل لانه قبض منه على انه امين. يرجع على من؟ على على الراهن دون العدل. لانه قبضه منه على انه امين في قبضه وتسليمه
احسن الله الي قال رحمه الله وان كان الثمن باقيا في يد العدل او المرتهن رجع المشتري فيه لانه عين ماله قبض بغير حق وان وان كان الثمن باقيا في يد العدل او المرتهن
رجع المشتري فيه بمعنى ان هذه السيارة مثلا التي بيعت جاء صاحبها لان لانها مستحقة واخذها من المشتري والمشتري قد دفع مئة الف ريال. رجع المشتري فيه الى كان الثمن موجود يرجع المشتري فيه لانه عين ماله قبض بغير حق
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من وجد من وجد ماله بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به   يلي بياخد نقف على هذا عشان فصل طويل
