بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه لجميع المسلمين امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي
في كتاب الرهن باب اختلاف المتراهنين قال رحمه الله اذا قال رهنتني كذا فانكر او اختلف في قدر الدين او قدر الرهن فقال رهنتني هذين قال بل هذا وحده او قال
هذا بجميع الدين. قال بل بنصفه او قال رهنتنيه بالحال. قال بل بالمؤجل. فالقول قول راهن لانه منكر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله باب اختلاف المتراهنين واختلاف المتراهنين له صور متعددة قد يختلفا في قدر الرهن وقد يختلف في عين الرهن وقد يختلفا في عدد الرهن
وفي صفته وقد يختلفا في قدر الرهن في مقابل الدين. الى غير ذلك يقول المولد رحمه الله اذا قال رهنتني كذا فانكر يعني المرتهن فانكر او اختلفا في قدر الدين او قدر الرهن فقال رهنتني هذين قال بل هذا وحده او قال رهنتني هذا بجميع الدين بل
قال بل بنصفه آآ او قال راهنتنيه بالحال قال بل بالمؤجل فالقول قول راهن لانه منكر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر
وعلى هذا لو فرض انهم اختلفا. قال المرتهن رهنتني هاتين السيارتين وقال الراهن بل رهنتك سيارة واحدة والقول في هذا الحال قول من؟ قول الراهن لانه منكر ووجه ذلك ان انهما اتفقا على السيارة. السيارة الواحدة متفق عليها
واختلفا في الثانية فالراهن ينكرها والمرتهن يدعيها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من عنتر كذلك ايضا لو اختلف في قدر الدين. فقال الدين مثلا ثمانية الاف
وقال الاخر بل الدين عشرة الاف فالقول قول منكر لانهما اتفقا على الثمانية الكل يقر بها واختلفا في مزاد وهو الالفان الراهن ينفيها والمرتهن يدعيها والبينة على المدعي واليمين على من؟ انكر
وهذا يقول فالقول قول الراهن لانه منكر ما لم يقل للمرتهن بينة او تدل القرينة على صدق قوله كما مثلا لو اه كان الدين مئة الف ريال. مئة الف ريال
وقال رهنتني هذه السيارة الثمينة التي تساوي مئة الف فقال بل رهنتك هذه السيارة التي لا تساوي سوى عشرين الفا هنا القرينة تدل على قول من المرتهن لانه لم تجد العادة ان الانسان يرهن ما يرهن رهنا على بعشرين الفا يساوي عشرين الفا على دين مئة الف
نعم. احسن الله اليكم رحمه الله والاصل عدم ما انكره. ولان القول قوله في اصل العقد فكذلك في صفته. وكل من ان القول قوله فالقول قوله مع يمينه ليس سمعنا هذا ان الراهن يقبل قوله فقط بل مع يمينه
لقول النبي عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر. فالمدعي اذا لم يأتي ببينة حينئذ تتوجه ابو اليمين الى من؟ الى المدعي الى المنكر. نعم احسن الله لقاء رحمه الله. فان قال رهنتني عبدك هذا. قال بل ثوبي هذا. لم يثبت الرهن في الثوب لرد المرتهن له. وحلف
على العبد وخرج بيمينه. طيب لو قال الرهنتني عبدك هذا يقول المرتحل قال الراهن بل ثوبي هذا. لم يثبت الرهن في الثوب لان المرتهن ينكر هذا لرد المرتهن له. وحلف الراهن على العبد
يعني انه ليس رهنا وخرج بيمينه. وحينئذ كلا العينين لا تكون رهنا. لا العبد ولا الثوب اما العبد فلان الراهن ينكره. واما الثوب فلان المرتهن ينكره. نعم احسن الله اليك رحمه الله. وان قال ارسلت وكيلك فرهن عبدك على الفين قبضها مني. فقال ما اذنت له في رهنه الا بالف. سألنا الرسول
فان صدق الراهن حلف ما رهنته الا بالف. ولا قبضت غيرها ولا يمين على الراهن لان الدعوة على غيره. نعم وان صدق المرتين حلف الراهن على الرسول الف لانه اقر بقبضها ويبقى العبد رهنا على الف واحدة. ومن توجهت عليه اليمين فنكل فهو
سواء. نعم. من توجهت عليه اليمين هذه قاعدة. كل من توجهت عليه اليمين فنكل فهو كالمقر سواء فمثلا لو تداعيا شخصان يقول البينة على المدعي واليمين على من؟ انكر المدعي لم يأتي ببينة
حينئذ تتوجه اليمين  المنكر فان حلف المنكر خلي سبيله وان لم يحلف قضي عليه بالنقول قضي عليه في النقود. مثال ذلك رجلان تداعى تداعيا. فقال احدهما هذا هذه السيارة لي
وقال الاخر لا ليست لك بل هي لي. يطالب المدعي بالبينة الذي هو الاول الذي يقود السيارة لطلب البينة فان كان عنده بينة حكم بمقتضى البينة اذا لم يكن عنده بينة حينئذ ترد اليمين على من
على المنكر فيقول احلف فان حلف قال والله ان السيارة لي وليست له حينئذ تبقى السيارة على ملكها اذا امتنع وهو معنى النقول اذا نكل يعني امتنع قال لن احلف
حينئذ يحكم عليه لماذا؟ قالوا لان اليمين لا تضره ولو كان صادقا لحلف فامتناعه من الحلف يدل على  واضح؟ نعم هذا هو المشهور عند اكثر العلماء وذهب بعض العلماء في هذه الحال الى ان اليمين ترد على المدعي
لان النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن ابي داوود رد اليمين على المدعي فعلى هذا اذا امتنع المنكر من اليمين يمتنع المنكر من اليمين ترد اليمين على المدعي لقوة جانبه. فاذا حلف حكم له. نعم. احسن الله اليك رحمه الله
فصل فان قال رهنتني عبدك هذا بالف فقال بل بعتك فقال بل بعتك هو بها او قال بعتنيه بالف فقال بلغها انتكه بها. بل رهنت تكه بها. حلف كل واحد يجوز رهنتك اياه بها
وصل او افصلها   يعني يجوز بعتقه بعتك اياه طحنتك بها رهنتكه ويجوز رهنتك اياه. رهنتك اياه. ايه مسلا. وصل او يفصل هاء اسنيه وصلني وتقول سلني اياه كلها جائزة  قال رحمه الله فقال بل راهنتكه بها. حلف كل واحد منهما على نفي ما ادعي عليه. فسقط ويأخذ السيد عبده
عبده وتبقى الالف بغير رهن. نعم. يعني تتساقط البينات كل واحد يحلف لانه يقول بعتك بعتك اياه وهذا يقول رهنتني اياه سيحلف كل واحد على نفي دعوى صاحبه وتتساقط  رحمه الله فصل وان قال الراهن قبضت الرهن بغير اذني. فقال بل باذنك. فالقول قول راهن لانه منكر
قال اذنت لك ثم رجعت قبل القبض فانكر المرتهن فالقول قوله. لان الاصل عدم الرجوع. طيب يقول فصل وان قال الراهن للمرتحل قبضت الرهن بغير اذنه كما لو كان له عليه دين مئة الف ريال
ورهنه سيارة تساوي مئة الف فقال الراهن قبضت السيارة بغير اذني وقال المرتهل بل باذنك القول قول الراهن لانه منكر وعلى وعلى المرتهن البينة وان قال اذنت لك يعني قال الراء عند المرتاد اذنت لك يعني ان تقبض الرهن ثم رجعت قبل القبض
فانكر المرتهن فالقول قول المرتهن لان الاصل عدم الرجوع نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان الرهن في يد الراهن فقال المرتهن قبضت ثم غصبتنيه فانكر الراهن فالقول قوله لان الاصل
وان اقر بتقبيضه ثم قال احلفوه لي فالقول قول من؟ المرتهن فقال مرتان قبضت ثم غصبتني اياه  رحمه الله وان اقر بتقبيضه ثم قال احلفوه لي انه قبض بحق وفيه وجهان
اذا قال الراهن قبضت الرهن بغير اذني وقال المرتهن بل باذنك فالقول قول الراهن لان الدراهم ينكر الاذن الراهن يمكن هو ما انكر الرهن مثال مثال ومثل قال اقترض منه مئة الف ريال
راح ننقل هذي السيارة بعد مدة وجد السيارة السيارة صارت عند المرتحل قال الراهن قبضت غير اذن وقال المرتهن بل باذن والقول قول الراهن بانه منكر المال لان المال له
احسن الله اليك قال رحمه الله وان اقر بتقبيضه ثم قال احلفوه لي انه قبض بحق ففيه وجهان احدهما يحلف لان من محتمل. والثاني لا يحلف لانه مكذب لنفسه وان رهنه عصيرا ثم وجد خمرا. فقال المرتهن انما اقبض انما اقبضني خمرا. فلا فلي فسخ البيع. وقال الراهن بل كان
عصيرة فقال احمد فالقول قول الراهن لانه يدعي سلامة العقل وصحة القبض. وظاهر حال المسلمين استعمال الصحيح. فكان قول قول من يدعيه كما لو اختلف في شرط يفسد البيع ويحتمل ان القيد هنا يقول وان رهنه اصيرا يعني اذا اشترى منه سلعة
السلع قال اعطني رهنا بالثمن اشترى منهم شيئا وقال اتيك بالثمن مثلا بعد اسبوع قال اعطني رهنا. قال هذا العصير رهن واضح؟ ثم هذا العصير تخمر صار خمرا بسبب الحرارة ونحوها
فقال المرتهن انما اقبضتني خمرا. يعني رهنتني خمرا فسخ البيع لانه اذا بطل الرهن بطل البيع وقال الراهن بل كان عصيرا انا لم ارهنك خمرا وانما رهنتك عصيرا. فقال احمد فالقول قول الراهن
لماذا قال لانه يدعي سلامة العقد والاصل في العقود السلامة ولذلك لو اختلف المتعاقدان في صحة العقد او فساده فالقول قول مدعي الصحة وصحة القبض هذا الثاني وظاهر حال المسلمين. ظاهر حال المسلمين انهم لا يرهنون الخمر وانما يرهنون العصير
وقال وظاهر حال المسلمين استعمال الصحيح فكان القول قول فكان القول قولا من يدعيه  احسن الله اليك قال رحمه الله ويحتمل ان القول قول مرتهن. بناء على اختلاف المتبايعين في حدوث العيب. ولو كان الرهبة خلاف خلاف
القول الاول اصح وهو ان القول قول الراهن لان الاصل السلامة ولان المرتهن يدعي امرا يستحق به الفسخ والاصل عدم استحقاق الفسخ. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولو كان الرهن حيوانا فمات. واختلفا في حياته. واختلفا في حياته وقت الرهن او القبض. فحكمه حكم
العصير نعم يعني لو رهن او حيوانا فقال المرتهن رهنت لي شاة ميتة قال بل هي حية القول قول الراهن لانه لم تجري العادة ان الانسان يرهن ميتة. نعم رحمه الله وان انكر المرتهن قبضه فالقول قوله لان الاصل معه يعني الاصل عدم القبض. يعني لو قال الراهن اقبض
وقال المرتهل لم اقبضه فما هو الاصل؟ هل الاصل القبض او عدم القبض   احسن الله لقاءه رحمه الله وان وجده معيبا واختلفا في حدوثه ففيه وجهان مبنيان على الروايتين في البيع. طيب ان وجده معيبا يعني
وجد المرتهن الرهن معيبا واختلفا في حدوثه يعني هل حدث العيب عند الراهن او عند المرتهن فيقول فيه وجهان مبنيان على الروايتين في البيع وهذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات
الحالة الاولى ان تدل القرينة على صدق قول الراهن والحل الثاني ان تدل القرين على صدق قول المرتهن والحال الثالث ان يكون الامر محتملا اما الاول وهو ما اذا دلت القرينة على
صدق قول الراهن فان القول قوله كما لو رهنه مثلا شاة او حيوانا وبعد مدة شهر وجد هذا الحيوان فيه جرح يثعب دما فقال الراهن الجرح فقال المرتهن قد قد اقبضت قد قبضت اقبضتني هذا الحيوان وهو هكذا
فيه جرح وقال الراهن بل كان سليما. فالقول قول لان الجرح لا يزال يثعب دما ما يمكن يبقى شهر ويثعب دما وهو حي واضح؟ طيب وتارة يقول القول قول المرتهن
نعم وتارة تدل القرين على صدق قول المرتهل كما لو رهنه عبدا عبدا فكان في اصابع اصبع زائد فقال المرتهن فقال الراهن الاصبع الزائد حدث عندك اعطيتك العبد في خمس اصابع نبت سادس عندك
من القول قوله؟ المفتاح. قول المرتاحين وتارة يكون الامر محتملا كالعرج مثلا. حيوان اصابه عرج. هذا العرج يحتمل انه حادث ويحتمل انه قديم. اذا هو مبنيان على البيع يعني في خيار العيب
رحمه الله فصل اذا كان لرجل على اخر الف برهن. والف بغير رهن. فقضاه الفا وقال قضيت دين الرهن. فقال بل هي عن الالف الاخر فالقول قول الراهن سواء اختلفا في لفظه او نيته. لانها تنتقل منه. فكان القول قوله في صفة النقل وهو اعلم بنية
طيب اذا كان لرجل على اخر الف برهن والف بغير رهن فقضاه الفا وقال قضيت دين الرهن مثاله اقترب منه الف ريال  ورهنه مثلا رهن ساعة اقترض منه الف ريال ورهنه ساعة
ثم اقترض منه الف ريال اخرى الاخوة بدون رحن بعد مدة اراد الراهن ان يوفي الدين فقال خذ هذه الف واخذ الرهن وقال نويت الالف نويت سداد الالف عن الالف التي فيها الاولى
القول وقول من الراهن ولهذا قال وقال قضيت دين الرهن فقال بل هي عن الالف الاخرى فالقول قول الراهن. واضح المسألة؟ نعم لانه يرجع الى نيته. قال سواء اختلف في لفظه او نيته لانها تنتقل منه. فكان القول قوله فكان القول قوله في صفة
وهو اعلم بنيته. نعم الله لقاء رحمه الله ولو دفعها بغير لفظ ولا نية فله صرفها الى اييهما شاء. طيب يعني لو اعطاه الالف ولم تكن له نية قال ثم بعد ذلك قال انا انوي انها عن
الالف التي فيها رهن فله ان يصرفها الى هذا او الى هذا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله كما لو دفع زكاة احد الالفين. نعم. وان ابرأه المرتهن من احدهما فالقول قول مرتهن لذلك. وان
اطلق فله صرفها الى ايها شاء. ذكره ابو بكر   الدليل
