بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين
يقول العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب التفليس. فصل الشرط الرابع كون المفلس حيا. فان مات فللبائع اسوة فالبائع  فالبائع فالبائع  البائع اسوة الغرماء لما روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان مات فصاحب المتاع اسوة الغرماء
رواه ابو ابو داوود وفي لفظ ايما امرئ مات وعنده مال امرئ بعينه اقتضى من ثمنه شيئا او لم يقتضي فهو الغرماء رواه ابن ماجة. ولان الملك انتقل عن المفلس. فسقط الرجوع فيه فسقط الرجوع فيه كما لو باعه
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله في احكام الحجر قال فصل الشرط الرابع كون المفلس حيا
فان مات فالبائع اسوة الغرماء. سبق ان من وجد ما له بعينه عند رجل قد افلس فهو احق به وهذا بشروط من هذه الشروط ان يكون المفلس حيا فلو فرض انه باعه سيارة
ثم حجر على هذا المفلس ثم مات فان البائع لا لا حق له في هذه السيارة اولا للحديث وثانيا لان لانه بموت المفلس انتقل المال الى الورثة. وحينئذ فموت المفلس
مسقط لرجوع البائع. نعم قال رحمه الله فصل الشرط الخامس الا يزيد زيادة متصلة كالسمن والكبر وتعلم صنعة فان وجد ذلك منع الرجولة. نعم. الشرط الخامس الا يزيد زيادة متصلة مجسما والكبر
صنعة وغيرها. والدليل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام فيما سبق من وجد ماله بعينه بعينه. فقول بعينه انه اذا زاد او نقص فحقيقة الامر انه لن يجد ماله بعينه. وحينئذ لا يستحق الرجوع. نعم
قال رحمه الله تعالى ذكره الخراقي لانه فسق بسبب حادث فمنعته الزيادة المتصلة كالرجوع في الصداق للطلاق قبل الدخول وعن احمد له الرجوع للخبر. ولانه فسق فلم تمنعه الزيادة كالرد كالرد بالعيب
فاما الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة الظاهرة والكسب فلا تمنع الرجوع. طيب الزيادة في العين اي في اي عين تكون متصلة ومنفصلة والفرق بينهما ان الزيادة المتصلة ما لا يمكن فصلها من العين
والكبر وتعلم الصنعة. فمثلا لو باعه شاة وسمنت هذي هذا السمن زيادة متصلة لا يمكن ان يفصل السمن واما الزيادة المنفصلة فهي ما يمكن فصله كالثمرة والولد ونحوها هذا هو الفرق بينهما. يعني بين الزيادة المتصلة والزيادة المنفصلة. نعم. قال رحمه الله تعالى لانه يمكن الرجوع في العين دون
نعم. اذا الزيادة المنفصلة وهي ما يمكن فصله من العين لا تمنع الرجوع. لانه يمكن فصلها فتعود العين كما كما كانت نعم قال رحمه الله تعالى والزيادة للمفلس في ظاهر المذهب لانها نماء ملكه ملكه المنفصل فكانت له. نعم. كم؟ يعني لو فرض انه
باعه شاة فحملت فافلس الرجل فحين اذ يرجع بهذه الشاة يعني من باعه عليه ولكن الحامل لمن يكون؟ نقول يكون للمشتري لانه نماء ملكه لانه نماء ملكه. ولهذا قال لانه لانها نماء منك
منفصل فكانت له كما لو ردها بعينه. نعم قال رحمه الله تعالى كما لو ردها بعيب ورجعت الى الزوج بالطلاق ولان قول النبي صلى الله عليه وسلم الخروج بالضمون. رواه ابو داوود وغيره يدل على ان النماء للمشتري بالضمان
هذا الحديث وهو ايضا قاعدة ومعنى الخراج بالضمان ان من له الغنم عليه الغرم فمن له المغنم عليه المغرم. هذا معنى الخراج بالظمان. ان من له غنم شيء فعليه غرمه
قال رحمه الله تعالى وقال ابو بكر هي للبائع قياسا على المتصلة والفرق ظاهر لان المتصلة تتبع في الفسوق دون منفصلة. نعم فصل فان باعها حائلا فحملت الحمل زيادة متصلة لانه يتبع امه في العقود لانه يتبع امه في العقود والفسوق ولا يمكن الرجوع فيها
دونه فهو كالسمن ويحتمل ان يرجع فيها دون ولدها. يتربص به حتى تضع. لانه جزء لانفصاله غالب فاشبه الثمر. انه لو حملت فانه يرجع لكن تكون هذه الزيادة وهي الحمل تكون للمشتري لانها حصلت تحت ملكه فهي نماء ملكه نعم
قال رحمه الله تعالى وان افلس بعد وضعها فهو زيادة منفصلة. له الرجوع في الام دون الولد. الا ان تكون امه فلا يجوز التفريق بينهما. ويخير بينهما يعني هذا في الايمان
هذا في الايمان ان افلس بعد وضعها فهي زيادة متصلة له الرجوع في الام دون الولد الا ان تكون امه فلا يجوز التفريق بينهما لانه لا يفرق بين والدة وولدها. نعم
قال رحمه الله تعالى ويخير بين دفع قيمة الولد ليملك ليملكهما وبين بيعهما معا. فيكون له من الثمن ما يخص الام وان باعها حاملا فلم تزد قيمتها فله الرجوع. وان زادت القيمة لكبر الحمل او وضعه. فهو فهي زيادة متصلة
وان زاد احدهما خرج على الروايتين فيما اذا كان المبيع عينين. فتلفت احداهما. وقال القاضي له الرجوع فيهما على كل حال ومن جعل الحمل لا حكم له جعل حكمها حكم المبيعة حائلا سواء
اصلا فان باع نخلا حائلا فاطلعت ثم افلس المشتري قبل تأبيرها فالطلع زيادة متصلة لانها في البيع وقال ابن حامد حكمها حكم المنفصل. لانه يمكن فصله وافراده بالبيع بخلاف السنن
وان افلس بعد تأبيرها فهي زيادة منفصلة. تكون للمفلس متروكة الى الى الجدار. كما لو اشتال النخلة. الجذر قال رحمه الله تعالى تكون المفلس متروكة الى الجذاذة. كما لو اشترى النخلة وكذلك الحكم في سائر الشجر
وفي الارض ينبت فيها الزرع. فان اتفق المفلس والغرماء على تبقيته او قطعه فلهم ذلك وان اختلفوا وله قيمة وله قيمة مقطوعة قدمت قدم قول من طلب القطع لانه اقل ضررا ولان
طالبة للقطع اما غريم فصل فان باع نقلا حائلا فاطلعت ثم افلس المشتري قبل تعبيرها فالطلع زيادة متصلة لانها تتبع في البيع وهذا بناء على المشهور من المذهب ان الحكم معلق بالتشقق
لا بالتعبير ولهذا سبق لنا في باب الاصول والثمار ان من باع نخلا قد تشقق طلعه فثمره مبق للبائع الى الجذاذ وتقدم لنا ايضا ان القول الراجح ان الحكم معلق بالتأبير. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من باع نقلا بعد ان تؤب
فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط ذلك المبتاع فيكون الحكم هنا كالحكم الحكم هناك بمعنى ان الحكم معلق بالتعبير لا بتشقق الضلع  قال رحمه الله تعالى ولان الطالب للقطع اما غريم يطلب حقه او مفلس يطلب تبرئة ذمته
ان اقر المفلس للبائع بالطلع لم يقبل اقراره. لانه يسقط به حق الغرماء. فلم يقبل. كاكراره بغريم اخر وعلى الغرماء اليمين انهم لا يعلمون برجوع البائع قبل التأبير لان اليمين تثبت في جنابتهم ابتداء
وان اقر الغرماء لم يقبل لان الملك للمفلس. ويحلف المفلس ويثبت الطلع له. لا يحلف المفلس ويحلف المفلس ويثبت الطلع له ينفرد به دونهم. لاقرارهم انه لنا المؤلف رحمه الله لا يفرق هنا بين المفلس
مفلس وسبق التفريق بينهما ان المفلس هو المعدم والمفلس هو الذي حكم الحاكم بالحجر عليه. نعم وحينئذ يقول الكلام لان لان الملك للمفلس في في جميع ما تقدم. نعم. لكن هو مشى على المفلس. نعم
قال رحمه الله تعالى لاقرارهم انه لا حق لهم فيه وله تخصيص بعضهم فيه وقسمته بينهم فمن اباه قيل له اما ان تأخذه او تأبره. لا او تبرئه. او تبرئه. لا خطيب اكبر
طيب. لانه للمفلس حكما فقد قضاهم ما ثبت له فلزمهم. فلزمهم قبوله كما لو ادى المكاتب المكاتب نجومه. فادعى سيده تحريمه فان قبضوا الثمرة بعينها لزمهم ردها الى البائع لاقرارهم له بها. وان قبضوا ثمنها لم يلزمهم رده
لانهم انما اعترفوا له بالعين لا بالثمن وان شهد الغرماء للبائع بالطلع وهم عدول قبلت شهادتهم لانهم غير متهمين فصل وان اشترى ارضا فغرسها او بنى فيها ثم افلس فللبائع الرجوع في الارض ثم ان طلب المفلس والغرماء
قلع الغراس والبناء فلهم ذلك. وعليهم ضمان ما نقصها القلو. وتسوية الحفر. لانه نقص حصل بفعلهم لتخليص ملكهم فاشبه المشتري مع الشفيع وان ابوا القلعة فبالبائع دفع قيمته ويملكه. لانه حصل لانه حصل لغيره في ملكه بحق. فملك
فملك ذلك كالشفيع وان ابى ذلك سقط الرجوع. لان فيه ضررا على المشتري. ولان عين ما له مشغولة بملك غيره. اشبه الحجر المبني عليه. هذا قول ابن حامد وقال القاضي يحتمل ان له الرجوع. لان شغل ملكه بملك غيره لا يمنع الرجوع اذا كان اصلا. كالثوب اذا
فاذا رجع فاتفق الجميع على البيع بيعا. واعطي كل كل واحد حقه. طيب هنا يقول فصل وان اشترى ارضا يعني المفلس اشترى ارضا فغرسها او بنى فيها ثم افلس فللبائع الرجوع في الارض اذا اشترى ارضا ثم افلس فان كان قد
قبل ان يبني او يغرس او يزرع فالامر ظاهر ان البائع يرجع لانه وجد وجد عينه وجد ماله بعينه اما اذا غرس فيها او زرع فيها يقول ثم نعم. فللبائع رجوع في الارض ثم ان طلب المفلس والغرماء
قلع الغراس والبناء فلهم ذلك. يعني لو اراد البائع ان يرجع ثمان المفلس والغرماء قالوا اقلع الغراس والبناء لان الغراسة والبناء ملك لمن للمفلس فلهم ذلك وعليهم ضمان ما نقصها القلع وتسمية الحفر لانه نقص حصل
فعلهم لتخليص ملكهم لكن لو ان البائع اراد ان يتملك هذا الغراس وهذا البناء. بمعنى انه باع الارض على هذا المفلس وغرس  ثم اراد الرجوع فقال المفلس والغرماء نريد قلع الغراس والبناء
وقال المالك الذي هو البائع انا اريد ان اتملك ذلك انا اريد ان اتملك ذلك فهل يعني هل يجبرونه على ذلك؟ الجواب ننظر. ان كان في قلع الغراس والبنا سلف له ولا مصلحة فيه فانهم لا يمكنون من ذلك. بمعنى ان الذي يمكن من
البائع لان في لان في شراء البائع او في تقييم تقويم نعم لان في تقييم البائع لهذا الغراس والبناء مصلحة لمن؟ للمفلس وللغرباء. انتم المثال يعني مثلا اشترى ارضا ثم غرس فيها وبنى
فجاء صاحب الارض وقال انا اريد ان اخذها حينئذ قال المفلس والغرماء اذا نقلع الغراس ونقلع البناء فهنا ننظر ان كان في قلعه الغراس والبناء مصلحة بمعنى انه يمكن بمعنى انه تحفظ المالية بالقلع بقلع البناء
والغراس فلهم ذلك لكن اذا علمنا ان قلع الغراس والبنا تلف له من غير مصلحة وطلب البائع ان بقيمته فانه يمكن بان طلب المفلس والغرماء في هذه الحال مضارة. ولا ضرر ولا ضرار بل في الواقع المصلحة في المصلحة
هنا تكون في تملك الباع لهذا الغراس وهذا البناء لأن لأن قلعة واضاعة مال بدون فائدة. نعم قال رحمه الله تعالى وان ابى بعضهم احتمل ان ان يجبر عليه لانه معنى ينفصل به احدهما عن صاحبه
اشبه بيع الثوب المصبوغ واحتمل الا يجبر صاحب الارض ويباع الشجر وحده لانه ممكن بخلاف الصبغ. طيب لكن هنا صواب التفصيل وهو ان الامتناع ان كان مضارة فليس له ذلك. واما اذا كان الامتناع بمصلحة لان له قيمة فيمكن من ذلك
قال رحمه الله تعالى فصل وان اشترى غراسا فورسه ثم افلس فلم يزد فللبائع الرجوع فيه ويقلعه ويضمن النقص. فان ابى قلعه فبذل المفلس المفلس. والغرماء قيمته ليملكوه فلهم ذلك كالتي
قبلها وان ارادوا قلعه فلهم ذلك. ولا ضمان عليهم. لان المفلس اشتراه مقلوعا. طيب لكن يقيد قوله وان ارادوا قلعة فيما اذا كان في قلعه ماذا؟ مصلحة بحيث ان المالية لا تتلف
قال رحمه الله تعالى فلم يلزمهم مع رده كذلك شيء اخر. ولا ابقاؤه في ارضهم بغير استحقاق وان زاد سقط الرجوع في قول الخراقي. وعلى رواية الميموني يحتمل ذلك ايضا. لان النماء فيه حصل من ارض المفلس. فلم
لم يملك البائع اخذه ويحتمل ان له الرجوع كما لو سمن العبد من طعامه وان اشتروا من رجل ارض ومن اخر غرسا فغرسه فيها فلصاحب الارض رجوع. وفي صاحب الغرس التفصيل الذي
فان رجع معا فالحكم فيهما فالحكم فيهما طيب هذه مسألة ان اشترى من رجل ارضا اشترى ارضا من زيد واشترى غراسا من عمرو ثم غرس ثم افلس. فلصاحب الارض ان يرجع في ارضه. لانه وجد ماله بعينه. ولصاحب الغرس ايضا على القول
رجاء يرجع ولهذا قال وفي صاحب الغرس التفصيلي الذي ذكرناه فان رجعا معا فالحكم فيهما كما لو كان الغرس في ارض المفلس ان له الرجوع. لان كلا منهما وجد ما له
في عينه نقف عند فصل    ها  ايش الصفحة     ايه   وين وين في اخر وين      زيادة قد. اي موجودة يقول بعده في ميم قد
