بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين الشيخ من قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي
في باب الحجر قال رحمه الله من طلق امرأته صح لان الحجر لحفظ المال والطلاق يوفره ولا يضيعه من خان عجاز لانه اذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال اولى لا تدفع المرأة المال اليه. فان فعلت لم يصح القبر ولم تبرأ منه الا بالدفع الى وليه. وان تلف كان من ضمانها
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد فقد تقدم ان الحجر المحجور عليه عندما يتعلق الحجر بماله دون ما يتعلق ببدنه
وسائل تصرفاته غير المالية فذكر هنا قال وان طلق امرأته صح لان الحجر لحفظ المال. والطلاق لا علاقة له بالمال فليقول والطلاق يوفره لانه يوفر ما يبذله من نفقة هذه بالنسبة للمال
منفعة ولا يضيعه. اذا الطلاق صحيح. اولا لانه طلاق صدر من اهل فصح وثانيا انه لا ينافي الحجر بل هو مما يؤيد الحجر يعني مما يؤيد معنى الحجر لان الطلاق يوفر عليه ما يجب عليه بذله من النفقة
قال فان خالع اجاز لانه اذا جاز الطلاق بغير مال فبالمال اولى لانه لانه في الخلع يستفيد لما تبذله المرأة له من عوض قال رحمه الله طيب اين يذهب العوض؟ قال ولا تدفع المرأة المال اليه
لا يدفع اليه وانما يدفع الى الولي قال فان فعلت لم يصح القبض وهو كالمقبوض بعقد فاسد قال ولم تبرأ منه الا بالدفع الى وليه لانها اذا دفعت اليه فقد قبضه من لا يصح قبضه
وان تلف كان من ضمانها اي ان انها لو دفعته الى الى من خالعت المخالع المخالع لو دفعته الى المخالع فان القبض لا يصح ولا تبرأ ذمتها بدفعها بالدفع له. ولو ترث عنده فان تلفه يكون من ظمانها
احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وان اذن له الولي في النكاح صح منه لان حاجته تدعوه الى ذلك وليس بالة للتبذير وقال القاضي يصح من غير اذن الولي لما ذكرنا
وان اذن له في البيع ففيه وجهان احدهما يصح منه لانه عقد معاوضة فصح منهم بالاذن كالنكاح والثاني لا يصح لان المقصود منه المال وهو فصل وان اذن له الولي يعني السفيه
في النكاح صح منه لانه من الحاجة فهو كحاجته الى الطعام والشراب بل قد يكون من الضرورة  وليس بالة للتبذير. لانه مما تدعو الحاجة اليه وهو من مقتضى الطبيعة البشرية
وقال القاضي يصح من غير اذن الولي كما انه يصح ان يشتري نفسه طعاما وشرابا فكذلك يصح نكاحه لكن الاولى ان يكون باذن الولي  يغرر فيما يتعلق اما بالمرأة واما بما يبذله من المهر
وان اذن له احسن الله اليك قال رحمه الله  وان اذن له في البيع ففيه وجهان احدهما يصح منه لانه عهد معاوضة. فصح منه بالاذن كالنكاح والثاني لا يصح لان المقصود منه المال وهو محجور عليه فيه
ولان الحجر عليه لتبديله الاذن له اذن فيما لا مصلحة فيه طيب يقول وان اذن له في البيع يعني اذن له الولي ففيه وجهان. احدهما يصح منه لانه عقد معاوضة وتصرف
صدر باذن من اهل وهو الولي وصح منه باذن النكاح والثاني لا يصح لان المقصود منه المال وهو محجور عليه فيه. ولان الحجر عليه تبذيره فالاذن له فيه. فالاذن له
اذن فيما لا مصلحة فيه والصواب الاول انه يصح اذا كان فيه مصلحة يعني نقيد هذا ونقول اذا اذن اذا اذن لهم في البيع فانه يصح اذا كان فيه مصلحة. ولا مضرة فيه للمحجور عليه. هم
على المحجور عليه فيه قال رحمه الله وان حلف انعقدت يمينه لانه مكلف ويكفر بالصوم. لانه ممنوع من التصرف في المال فاشبه العبد نعم. وان حلف يعني حلف يمينا وحلف في يمينه
اليمين تكون منعقدة لانه مكلف ولكن بماذا يكفر ذكر الله عز وجل كفارة اليمين بقوله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة
فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام اشترط الله عز وجل للصيام عدم وجود ماء قبله من العتق والكسوة والاطعام المؤلف هنا يقول يكفر بالصوم لان اطعامه وكسوته وعتقه تصرف مالي وهو ممنوع منه قال فاشبه العبد
ولكن الصواب انه يبدأ بالكفارة كما ذكر الله عز وجل. وانه يكفر اذا كان واجدا بالاطعام او الكسوة او العتق وهذا التصرف المالي تصرف مالي لحق الله عز وجل فهو ظرورة. لانه واجب
والواجبات مقدمة على غيرها واما قياس ذلك على العبد فهو قياس مع الفارق لان العبد لا يملك وهذا يملك العبد اصلا لا يملك ولكن هذا يملك وانما منع من من التصرف لوجود مانع يزول
فرق بين العبد وبين  المحجور عليه وبين المحجور عليه سفه لان العبد يكفر بالصوم لانه لا يملك مالا واما هذا فما دام انه واجد للمال فيجب عليه ان يكفر المال نعم
رحمه الله وان احرم بالحج صح لانه من اهل العبادات فان كان فرضا لزمه اتمامه. ويجب الانفاق عليه الى ان يفرغ منه لانه مال يحتاج اليه لاداء الفرض فوجب وان كان تطوعا لا تزيد نفقته على نفقة الاقامة. او تزيد وله كسب اذا اضافه اليها امكنه الحج
لزمه لزمه اتمامه وان لم يكن كذلك ففيه وجهان احدهما على الولي تحليله لان في اتمامه تضييعا للمال فيما لا يلزمه. والثاني ليس له تحليله بناء على احرام العبد بغير اذن
ويتحلل بالصوم كالعبد طيب يقول وان احرم بالحج يعني السفيه البالغ احرم بالحج صح احرامه قال لانه من اهل العبادات ثم ننظر هل هل ما احرم به فرض او نافل؟ قال فان كان فرضا
لزمه اتمامه ويجب الانفاق عليه الى ان يفرغ منه لان هذا من الضروريات لانه مال يحتاج اليه لاداء الفرض فوجب. فهو واجب لحق الله طيب وان كان تطوعا المؤلف رحمه الله ذكر تفصيلا
قال ان كان ان كانت نفقته لا تزيد على نفقة اقامته اذا كان مثلا لو احرم بحج تطوع لم تزد نفقته عن نفقة اقامته فنفقة اقامته مثلا في كل يوم
خمسون ريالا ولما احرم بالحج تطوعا صارت نفقته في كل يوم خمسون ريالا فان فله ان يحج لانه لا فرق بين اقامته وبين  او كانت تزيد لكن يعوض ذلك بكسب اذا اضافه اليه امكنه الحج
يعني كانت نفقته البلد خمسون ريالا في اليوم ونفقته اذا سافر للحج سبعون ريالا او مئة ريال ولكن يعوض ذلك بكسب مثل الذي قد يكد نفسه في في الحج بحمل او نحو ذلك بحيث انه يعوض ما نقص من
ما نقصه من النفقة لزمه اتمامه واضح هذا  طيب وان لم يكن كذلك يعني كانت نفقته تزيد وليس عنده كسب اذا اضافه امكنه الحج ففيه وجهان كما لو كانت نفقته في الحظر
وفي الاقامة اه خمسون ريالا خمسين ريالا وكانت نفقته في الحج مئة ريال او نحو ذلك فهل له ان يحلله او لا يقول وجها احدهما على الولي تحليله وقوله على الولي ولم يقل للولي
مظاهره الوجوب انه يجب على الولي ان يحلله فهمتم وقال احد على الولي ولم يقل للولي تحليله. لماذا على الولي؟ قال لان في اتمامه تضيعا للمال واضاعة المال محرم والمحرم يجب منعه
لذلك وجب على الولي ان يمنعه وايضا هذا الامر لا يلزمه شرعا لانه تطوع والثاني ليس له تحليله. بناء على احرام العبد بغير اذن سيده ويتحلل بالصوم كالعبد اذا لدينا وجهان الوجه الاول على الولي تحليله والثاني ليس له تحليله
ولكن هنا ايضا يحتاج الى تفصيل من قبل وهو ان كان احرامه بغير اذن الولي الاحرام بغير اذن الولي وترتب على ذلك تضييع مال فله تحليله واما اذا كان احرامه باذن الولي
فليس له ان يحلله مطلقا لان ما صدر باذن لا يجوز تحليله فيه. نعم اذا الصواب ان يقال في هذا ان كان احرامه باذن الولي احرامه باذن من الولي فليس له تحليله
لانه تصرف صدر باذن ممن له الولاية عليه التحليل يعني ان يحلله يرفض يخرج من النسك مثل المحصر  قال رحمه الله فصل وان وجب له القصاص فليس فله استيفاء لان القصد التشفي ودركوا الثأر
وله العفو على مال لانه تحصيل مال ان عفا الى غير ما وان وجب له القصاص بمعنى ان احدا جنى عليه جناية عمدا جنى عليه جناية توجب القود كما لو قطع اصبعه او قطع يده او اتلف منه عضوا عمدا عدوانا
فهنا الاصل انه يخير بين القصاص وبين  فهل نقول هنا انه يتعين العفو الى الدية لان له فيها حظا او له ان يقتص مع ان القصاص ليس فيه مال. المؤلف رحمه الله يقول فله استيفاؤه
حتى ولو كان العفو على مال له استفاء لماذا؟ لان القصاص مبني على التشفي والانتقام ودركوا الثأر وله ان يعفو على مال لانه تحصيل مال قال فان عفا نعم قال رحمه الله
ان عفا الى غير مال وقلنا الواجب القصاص عينا سقط الى غير شيء. وان قلنا الواجب احد شيئين وجبت الدية. لان ليس له اسقاط نعم فان عفا الى غير مال قال عفوت
عفوت فهذا مبني على الخلاف. هل العمد يوجب القصاص عينا او الواجب احد شيئين قال وقلنا الواجب القصاص عينا سقط الى غير شيء وان قلنا الواجب احد شيئين وجبت الدية
اذا قلنا الواجب القصاص عينا وقد عفوت العفو ينصرف الى العفو مجانا واذا قلنا الواجب احد امرين اما القصاص واما الدية وقد عفوت فالعفو ينصرف عن ينصرف الى القصاص. فيثبت
الثاني وهو العفو الى  والصواب ان القتل العمد موجب لاحد امرين اما القصاص واما الدية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودا
واما ان يقات
