بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى
كتابي الكافي كتاب الصلح قال رحمه الله فصل القسم الثاني ان يعترف له بعين في يده فيهب له بعضها ويستوفي باقيها فيصح كما ذكرنا في الامراء اذا فعل هذا اختيارا من غير
من غير منع الغريم ووهب له بغير شرط كما ذكرنا في الابرار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله فصل القسم الثاني يعني من الصلح
مع الاعتراف ان يعترف له بعين في يده ويهب له بعضها ويستوفي باقيها كما لو قال هذه العين التي في يدي لك ووهبه بعضها واستوفى باقيها كما لو كان مثلا معه طعام كان معه طعام
كيس من الرز فقال هذا الكيس من الرز لك فقال وهبتك نصفه او ثلثه او ربعه واستوفى الباقي فيصح ولما ذكرنا في الابراء اذا فعل ذلك اختيارا يعني هذا ابراء
من غير منع غريم يعني من غير ان يمنعه ووهب له بغير شرط ويشترط في هذه السورة الا يكون ذلك شرطا في اقراره بمعنى ان ان بمعنى لو قال لا اقر لك بهذه العين الا ان تعطيني كذا
او تهب لي كذا ونحوه فحينئذ لا يصح في هذه الحال. نعم احسن الله لقاء رحمه الله فصل القسم الثالث ان يعترف له بعين او دين في صالحه على غيره
وذلك ثلاثة اضرب. نعم ان يعترف له بعين او دين كما لو اعترف لو قال هذه السيارة لك وصالحه على غيرها او قال هذا هذه الدراهم التي بيدي لك وصالحه على غيرها
ولهذا قال بعين او دين في صالحه على غيره. يعني غير ما اعترف واقر به وذكر ثلاثة اظرب او ثلاث سور. نعم احسن الله لقاء رحمه الله احدها ان يعترف له بنقد في صالحه على نقد
هذا صرف يعتبر له شروطه. نعم ان يعترف له بنقد في صالحه على نقد فهذا صرف لان الصرف بيع نقد بنقد فلو قال هذه الحزمة من الدراهم او هذه السرة من الدراهم لك
وصالحه على نقد. قال اعطيك كذا واعطني اياها هذا يعتبر مصارفة ولهذا قال يعتبر له شروط من التقابض قبل التفرق الله لي قال رحمه الله الثاني ان يعترف له بنقد في صالحه على عرض او بعرض في صالحه على نقد او عرض
الثاني يعترف له بنقد المثال السابق في صالحه على عرظ يعني على عروظ كما لو قال هذه الحزمة من الدراهم او هذه السرة من الدراهم لك وقال اعطيك هذا الكتاب او اصالحك على هذا الكتاب ونحوه
قال في صالحه على نقد او عرض فهذا بيع تثبت فيه احكامه كلها. تثبت له احكام البيع فلو تبين مثلا ان ان العين المعترف بها انها معيبة فله ان يردها بالعيب
ويثبت فيه الخيار الى غير ذلك من شروط احكام البيع. نعم قال رحمه الله الثالث ان يعترف له بعرض او نقد في صالحه على منفعة وسكن دار او خدمة فهذه ايجارة تثبت فيه احكامها
كما لو قال هذه الدراهم التي بيدي او هذا النقد الذي معي لك فصلحه قال اعطيك منفعة اسكنك في داري شهرا او خدمة او اخدمك شهرا فهذا يعتبر منفعة كأنه ايجارة
اذا المصالحة اذا اعترف له بعين او ان صالحه على على اذا كان دينا وصلاح وعلى جنس فهو صرف وان صالحه على غير جنسه فهو بيع وان صالحه على منفعة فهو اجارة
يشترط ما يشترط الزيادة. يعني لا يربح فيما يدخل في ضمانه والتقابض    الذهاب بالذهب يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء رحمه الله ولو تلفت العين التي صالح عليها بطل الصلح
وان كان قد مضى بعض المدة بطل فيما بقي بقسطه نعم. يقول ولو تلفت العين التي صالح عليها بطل الصلح. كما لو قال هذه السيارة التي بيدي لك. قال اصارحك على كذا وكذا
ثمان السيارة تلفت فان الصلح يبطل لانه لانه بطل ما يقابله من العوظ بطل المعوظ احسن الله اليك رحمه الله لانه بطل ما بطل المعوظ فيبطل العوظ قال رحمه الله فان كان قد مضى بعض المدة بطل فيما بقي بقسطه. نعم
لو اعترفت المرأة بدين فصالحته على ان تزوجها ان تزوجها ان تزوجه  زوجه ان تزوجه نفسها. احسن الله اليك فصالحته على ان تزوجه نفسها صح وكان صداقا لها ولو اعترفت المرأة بدين قالت لرجل
تقر ان في ذمتي لك عشرة الاف ريال  فصالحته فصالحته على ان تزوجه نفسها قالتها ما في ذمتي من الدراهم هو صداقي بالنسبة لك فانه يصح وقول فصلحته على ان تزوجه نفسها ليس معنى بدون ولي. لا يلزم
لكن هي صاحبة الشأن هي التي رضيت بذلك واضح الصورة ان امرأة قالت لشخص في ذمتي لك خمسون الفا طيب اعطني اياها. قالت لا. ليس عندي شيء لكن اصارحك على ان تكون صداقا لي
مقبوضا مصالحته على ذلك فتزوجها هذا يصح قال رحمه الله ولو اعترفت له بعيب في مبيع وصالحته على نكاحها صح فانزال العيب رجعت في ارشي لانه الصداق نعم ولو اعترفت له بعيب في مبيع
يعني مثلا سلعة فيها مبيع فيها عيب اعترفت وقالت في السلعة التي التي اشتريتها منك عيب وصالحته على نكاحه ما في السلعة من عيب يكون عوضا او يكون صداقا فانه يصح
فانزال العيب رجع بارشه. مثال ذلك لو انها باعت عليه سلعة. امرأة باعت على رجل سلعة من السلع ثم تبين ان في السلعة عيبا اذا تبين ان في السلعة عيبا فهو بالخيار
قال المشهور من المذهب بين ان يمسك مع العرش وبين ان يرد العين المباعة بين الرد وبين الامساك وقال سأمسك اذا اعطيني الارش. ارش ارش العيب هنا مثلا خمسة الاف ريال
قالت قال لها اعطيني خمسة الاف ريال عوضا عن هذا العرش قالت ليس عندي شيء. اذا الارش هذا يكون صداقا لي واضح هذا معنى قوله ولو اعترظت له بعيب في مبيع فصالحته على نكاحها اصح
فانزال العيب رجعت بارشه لانه تبين له انه ليس هناك عيب فانها ترجع في قيمة هذا العرش الذي جعله عوظا وصداقا  احسن الله اليك قال رحمه الله ولم يسم الخرقي غير الصلح في الانكار صلحا. نعم
قال رحمه الله فصل على الاعتراف ما سمى صلحا ولا مشاحة بالاصطلاح. نعم لا ولن يسمي الخرقي غير الصلح في الانكار صلحا. يعني عنده الصلح هو الصلح في الانكار. الصلح مع الاقرار والاعتراف لا يسميه صلحا
رحمه الله خصم واذا اعترف له بشيء لم يجز ان يصالح عنه باكثر منه من جنسه لان الزائد لا مقابل له ولو اعترف بقتل نعم واذا اعترف له بشيء لم يجوز ان يصالح عنه باكثر منه من جنسه
يعني ترى فله مثلا بعشرة اصع من البر لا يجوز ان يصالحه على اكثر منها من جنسها لان هذه الزيادة لا تجوز ولان حكمه حكم البيع هذا يكون بيع ربوي بربوي مع التفاضل فلا يجوز
والزائد هذا لا مقابل له المفترض ان يصالحه اما باقل واما في مثله اما الزائد فهو اكل للمال بالباطل ثم اذا كان ما اذا كان ما صلحه عليه مما يجري فيه الربا فهو ربا
احسن الله اليك رحمه الله ولو اعترف بقتل خطأ فصالحه باكثر من الدية من جنسها لم يجز وان كان من غير جنسها جاز لانه معاوضة. نعم لو اعترف بقتل خطأ يعني قال انا اقر اني قتلت مثلا مورثكم او فلانا من من اوليائه خطأ
وصالحه باكثر من الدية من جنسها. فانه لم يجز لان هذه الزيادة التي من الجنس ليس لها مقابل وان كان من غير جنسها فانه يجوز الدية جنسها الاصل فيها ماذا؟ الابل
الاصل في الدية الابل وان كان من غير جنس اعجاز لانه معاوضة ولا يفهم من قوله وان اعترف بقتل خطأ فصالحه باكثر من الدية من جنسه لم يجز. لا يفهم منه عدم جواز المصالحة على اكثر من الدية
وللمصالحة على اكثر من الدية تجوز لكن هذه في هذه الصورة مراده في هذه الصورة اما المصالحة باكثر من الدية فهي جائزة على المذهب لان الولي الولي في في القتل
العمد يخير بين امور اربعة بين القصاص وبين العفو الى الدية وبين العفو مجانا وبين المصالحة على اكثر من الدية فهمتم الولي مخير قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودا واما ان يقات
والثالث العفو مجانا والرابع المصالحة على اكثر من الدية والمصالحة على اكثر من الديرة فيها خلاف فذهب بعض العلماء الى جوازها لورود اثار عن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم من منعها
واليه يمين ابن القيم رحمه الله الى المنع وانه لا تجوز المصالحة على اكثر من الدية لان الشارع قدر الدية وان في النفس مئة من الابل وزيادة على ما قدره الشرع
احسن الله اليك قال رحمه الله ولو اتلف شيئا قيمته مئة وصالحه على مئة وعشرة لم يجز لذلك لو اتلف شيئا قيمته مئة مصالحهم على مئة وعشرة لم يجوز لان الزائد هنا لا مقابل
لا مقابل له لكن قد تصح مثل هذه الصورة اذا خشي مثلا التبعات انه يرفع الى الجهة المسؤولة ونحو ذلك  اه يعني يجره الى المحاكم وهو لا يريد المشاكل فصالحها فلا حرج. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وان صالحه وان صالحه على عرض لانه بيع. نعم. ولو ولو اجل العوض اما اما السابق قيمته مئة فصلحه على مئة وعشرة فان هذا المحظور فيه ان كان نقدا فهو صرف
ولا يجوز التفاضل وان كان غير نقد فهو ايضا قد يكون ربويا واما اذا كان المقابل ليس من جنسه فانه يجوز. نعم رحمه الله ولو اجل العوض الواجب بالاتلاف لم يصل مؤجلا من تأجيله. نعم
لان لان المتلف او ما يجب بالتلف دين والاصل في الدين الحلول كما تقدم الاصل في الدين الحلول   نعم    بان القتل الخطأ متأدية متعينة فهو يأخذ اكثر منها بغير حق
لانه القتل العمد القتل العمد يجوز المصالحة لانه عوض عن النفس واضح؟ لكن قتل الخطأ الولي ليس له الا الدين فقط اما العمد لا العمد هو له بالقصاص وله اخذ الدية وله العفو مجانا وله المصالح على اكثر من الدية
لا يجوز يقول سأقتلك والا اعطني مثلا عشر ديات اما الخطأ حتى لو قال انا اريد المصالح ليس له ذلك ما ليس له في الخطأ وفشه بالعمد الا ماذا؟ الا الدية فقط
لان ادى القصاص اه متعين في قتل العمد     شرط ان يكون بقيمتها بان لا يربح فيما لم يدخل في ضمانه  كما في كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا بأس ان تأخذها بسعر يومها
ما لم تتفرقا وبينكما
