بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في كتاب الظمان. قال رحمه الله فصل ولا يصح الا من جائز التصرف فاما المحجور عليه لصغر او جنون او سفه فلا يصح ضمانه. لانه تبرع بالتزام مال فلم يصح منهم. كالنذر
والصدقة وخرج بعض اصحابنا ضمان الصبي باذن وليه. على الروايتين في صحة بيعه وقال القاضي يصح ضمان السفيه ويتبع به بعد فك حجره. وهذا بعيد بان الضمان مجرد ضرر وتضييع مال. فلم
منهما كالعتق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال رحمه الله تعالى ولا يصح اي الضمان الا من جائز التصرف
وجائز التصرف من جمع اربعة اوصاف ان يكون عاقلا بالغا رشيدا قال رحمه الله فاما المحجور عليه لصغر او جنون او سفه فلا يصح ظمانه قوله فاما المحجور عليه لصغر ولم يقل المحجور عليه مطلقا
يعني المحجور عليه للصغر اختل فيه شرط من شروط جواز التصرف وهو اه بالغا عاقلا حرا رشيدا. فهو اما سفيه واما صغير فلا يصح ضمانه لانه تبرع بالتزام التزام ما
فلم يصح منهم كالنذر والصدقة والتبرع بالمال لا يصح الا من جائز التصرف قال وخرج بعض اصحابنا ضمان الصبي باذن وليه. قال وخرج التخريج هو نقل حكم مسألة الى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم
والتسوية بينهما في الحكم فهو بمثابة القياس وقوله هنا وخرج بعض اصحابنا ضمان الصبي باذن وليه على الروايتين في صحة بيعه والمذهب النصبي يصح بيعه السفيه والصبي يصح شراؤه وبيعه باذن وليه في الشيء اليسير
الشيء اليسير قال وقال القاضي اذا هو المؤلف هنا قاس المسألة ضمن الصبي باذن وليه على صحة بيعه وشرائه باذن وليه. قال وقال القاضي يصح ضمان ضمان الشتفيه ويتبع به بعد فك حجره وهذا بعيد لان الضمان مجرد
ضرر وتضييع مال فلم يصح منهما كالعتق. ولعل هذا اقرب لانه يلزم ذمته ويشغل ذمته ويتظرر. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله لان الضمان مجرد ضرر وتضييع مال وش عندك
عندنا مجرد لو لو حذفت استقام الكلام بس يريد ان يبين انه ضرر محض قال لان الضمان ضرر محض ايه ده  احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يصح ضمان العبد والمكاتب بغير اذن سيدهما. لانه التزام مال فلم يصح منهما بغير اذن
كالنكاح العبد لا يملك فهو وما ملك لسيده. والمكاتب ايضا قن ما بقي عليه درهم  احسن الله الي قال رحمه الله ويصح باذنه لان المنع لحقه. فزال باذنه ويؤديه المكاتب مما في يده. وهل يتعلق برقبة العبد او بذمة
سيدي على وجهين قال رحمه الله فصل ويصح ضمان دين الميت. وسبق لنا المرار ان ما ما يلزم العبد من ضمان ان كان باذني سيده تعلق ذلك برقبته سيخير بين
اه تسليمه وظمانه وبيعه  ان يستوفي فيستوفي الثمن منه الى اخره نعم احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ويصح ضمان دين الميت المفلس وغيره. لحديث ابي قتادة. ولا يعتبر الرضا المضمون له ولا المضمون عنه. للخبر
ولا معرفة الضامن لهما لانه لا يعتبر رضاهما فاشبه الاجانب طيب يقول مالك رحمه الله قال فصل ويصح ضمان دين مفلس. وغيره ضمان دين الميت المفلس وغيره فمثلا لو مات ميت وعليه دين
فجاء اصحاب الدين يطالبون الورثة وكان الميت قد خلف عقارات تحتاج الى بيع ويخشون انهم لو بادروا ببيعها لبيعت لو بادروا ببيعها لم يحصل غبطة. يعني يريدون ان يتأخروا قليلا حتى يحصل غبطة
فجاء شخص وظمن دين الميت قال انا اضمن لكم هذا الدين فحينئذ اه يجوز لكن هنا المؤلف رحمه الله قال ويصح ضمان دين الميت المفلس يعني المعدم الميت لا لا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يكون قد خلف بالا
والحل الثانية ان لا ان يكون معدما مفلسا. فان كان قد خلف مالا فيصح الظمان كما مثلنا لو ان رجلا مات ولم يخلف نقودا وانما خلف عقارات وسيارات ويحتاج الامر الى حصر الورثة وبيع ملكه
والورثة واصحاب الديون يطالبون. فجاء شخص وضمن هذا الدين فانه يصح كذلك ايضا يصح ضمان دين الميت المفلس المعدم من باب اولى لانه اياه صح ضمان الذي عنده مال فالمعجم كذلك
لحديث ابي قتادة حينما قال الديناران علي يا رسول الله قال ولا يعتبر رضا المظمون له. ولا المظمون عنه للخبر لا يعتبر رضا المضمون له. ولا المضمون عنه وانما الذي يعتبر رضا الظامن. فعندنا ظامن
ومغمون له ومضمون عنه المضمون عنه هو صاحب الحق الذي يريد التوثق والمضمون له هو الذي عليه الحق فلا يعتبر يعني لا يشترط رضا المظمون له ولا المظمون عنه ولكن بالنسبة للمضمون عنه بالنسبة للمضمون عنه لا يشترط الرضا اذا كان الظامن ثقة مليئا
هذا ظاهر فاذا كان الظامن معروفا عند المظمون عنه وهو ثقة ومليء فحينئذ لا لا يشترط رظاه لان حقه لن يظيع  لكن بالنسبة للمظمون عنه المشهور من المذهب انه لا يشترط رضاه
بانه لا ضرر عليه في الظمان وقال بعض العلماء انه يشترط الرضا لانه قد يجد في نفسه نعم لانه قد يحصل عليه منة من قبل الظامن فيمن عليه فاذا كان كذلك فلا بد من اعتبار رضاه
قال ولا معرفة الظامن لهما فيجوز ان يضمن شخصا وعن شخص لا يعرفهما. قال لانه لا يعتبر رضاهما فاشبه الاجانب ولان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل ابا قتادة عن معرفتهما
قال ويحتمل ان تعتبر معرفتهما ليؤدي الى احدهما ويرجع على الاخر بما علم عنه. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويحتمل ان تعتبر معرفة المضمون له ليؤدي اليه. ولا تعتبر معرفة المضمون عنه لعدم
المعاملة بينه وبينه. ولا يصح الا برضا الظامن لانه التزام مال. فلم يصح من فلم يصح من غير رضا الملتزم كالنذر  قال رحمه الله فصل ويصح ضمان الدين اللازم لخبر ابي قتادة وضمان الجعل في الجعالة. لقول الله تعالى طيب ويصح ضمان
الدين الدين كل ما ثبت في الذمة من قرظ او ثمن مبيع او قيمة متلف او غير ذلك فالدين اللازم يصح ضمانه. كقيمة متلف او ثمن مبيع او قرض وخرج بالدين اللازم ما لا يكون لازما
ما لا يكون لازما مثل الدية على العاقلة لا تلزم الا بعد تكون مؤجلة ثلاث سنوات. فهي كالدين المستقر يعني مسألة الدين المستقل وغير مستقر قال وضمان الجعل. طيب مثال ضمان الدين. لو ان شخصا اقرظ
اراد ان يقترض من شخص فقال انا اقرضك لكن احضر ضامنا يضمنك فاحضر ضامنا فيصح او اشترى سلعة فطالبه البائع في الظمان فاحضر ظامنا قال وضمان الجعل في الجعالة فمن قال من رد غلامي الابق او بعيري الشارد فله مئة ريال
او فله الف ريال  العامل في الجعلة اراد ان يظمن حقه فقال من الذي يضمن لي الجعل؟ فجاء شخص وقال انا اضمن الجعل الذي سيخرجه الجاعل. قال لقول الله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم
نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وضمان كل حق مالي لازم. او مآله الى اللزوم. كالثمن في مدة الخيار وبعدها والاجرة الثمن في مدة الخيار لا يلزم لانه انما يلزم بالتفرق او بانقضاء المدة في خيار الشرط
كذلك ايضا والاجرة لازمة. يصح ضمانها. والصداق قبل الدخول وبعده. لانه لازم الصداق لازم وحتى لو قدر انه طلق قبل الدخول فان المهر يتنصف. نعم رحمه الله وارش الجناية نقدا وحيوانا لانها حقوق مالية لازمة او مآلها الى اللزوم
فصح ضمانها كالدين والجعل ويصح ضمان الاعيان المضمونة كالغصوب والعواري لانها مضمونة على من هي في يده. فاشبهت الدين نعم. ويصح ضمان الاعيان المضمونة. الاعيان نوعان مضمونة وغير مضمونة فغير المضمونة هي الامانات
سيأتينا كالوديعة والعين المستأجرة ونحوها الاعيان المضمونة اي التي تضمن بكل حال كالوصوب مثال ذلك رجل  مالا من شخص وصب مال من شخص ثمان صاحب المال تمكن منه في يوم من الايام وقال اعطني مالي والا رفعت امرك الى الحاكم
فقال امهلني انظرني فقال لا اثق بك فهل يصح ان يضمنه شخص؟ وقد انا اضمن يوم يوما او يومين نقول يصح هذا معنى قوله يصح ضمان الاعيان المضمونة فهمتم يعني يأتي شخص ويظمن الغاصب
بحيث انه يأتي بالعين المغصوبة قال والعواري جمع عرية لان العرية على المذهب مضمونة مطلقا فلو ان شخصا قال لاخر اعني سيارتك وقال انا اطلب ضامنا يضمنك فاحضر ضامنا فانه يصح. قال لماذا؟ قال لانها مضمونة على من هي في يده
الغصب الغاصب يضمن يضمن العين ويضمن منفعة العين كذلك ايضا العارية مضمونة. قال فاشبه بالدين. اذا العيان نوعان اعيان مضمونة بكل حال العين المقصودة والعرية فيصح ضمانها فهي كالدين لانها لازمة
والثاني اعيان ليست مضمونة وهي الامانات مثل الوديعة والعين المستأجرة ونحوهما. نعم احسن الله اليك رحمه الله ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه. وهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع
قبل تسليمه او ان ظهر فيه عيب او استحق او وجد ذلك في المبيع غرمه الضامن. طيب. يصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه وهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه
هذا من قبل  البائع من قبل المشتري او ان ظهر فيه عيب من قبل البائع مثال ذلك الانسان اراد ان يشتري مثلا سلعة بمئة ريال وقال البائع اعطني الثمن. قال ليس معي الثمن. قال احضر ضامنا يضمن هذا الثمن
فلما احضر ضامنا قال المشتري للبائع احضر ايضا من يضمن ان هذه السلعة ليست مستحقة للغير. قد تكون مغصوبة قد تكون مسروقة قد تكون معيبة  هذا معنى ضمان عهدة المبيع
بمعنى انه اذا تبين ان في المبيع اذا تبين ان العين المباعة انها مغصوبة او او معيبة انه يردها عليه ويأخذ ايش الثمن  نقف على اصح
