بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. امين هذا الشيخ مقدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي في كتاب الظمان. قال رحمه الله
ويصح ضمان عهدة المبيع عن كل واحد منهما لصاحبه وهو ان يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه. او ان ظهر فيه عيب او استحق او وجد ذلك في المبيع غرمه الضامن. لان ذلك لازم
فانه انما يتعلق بالظامن حكم لعيب او غصب ونحوهما. وهذا كان موجودا حال وهذا كان موجودا حال الظمان اصح ضمانه كالدين وان استحق الرجوع لامر حادث كتل في المبيع قبل قبضه او اخذه بشفعة فلا شيء على الظامن
وان ضمن وان ضمن البائع يقول فلا شيء على الظامج لان هذا ليس ليس من عمله وليس من فعله هذا امر قدره الله عز وجل رحمه الله وان ضمن البائع او غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من غراس او بناء او يلزمه من اجرة ان خرج المبيع
حقا صح ويرجع على الضامن بما لزمه من ذلك. لانه يستند الى امر وجودي. نعم وينضم البائع او غيره للمشتري قيمة ما يحدثه من غراس او بناء او يلزمه من اجرة ان خرج المبيع مستحقا
يعني ان البائع يعطي ضمانا لمن؟ للمشتري انه لا يحصل منه في العين المستأجرة غرس او نحوه او انه يلتزم بالاجرة او انه اذا خرج المبيع مستحقا ونحوه صح. نعم
ويرجع على الظامن بما لزمه من ذلك لانه حينئذ يستند الى امر الوجود وهو الغراس والبناء ونحوه  احسن الله اليك قال رحمه الله ويصح ان يضمن ان يضمن الضامن ضامن ثان. لانه دين ثابت لان دينه ثابت. فصح
الاول. طيب. يصح ان يضمن الظامن ظامن ثان مثاله انسان مثلا وقف على عند صاحب دكان قال بعني هذه السلعة بكم؟ قال بالف ريال قال احضر لك المبلغ بعد العصر يعني كان هذا الظحى
وقال لا اثق بك احذر من يضمنك اذا نعطيك السلعة لكن احذر من يضمنك فاحذر شخصا اسمه زيد انا ظامن فلم يثق ايضا البائع لم يثق بزيد وطلب من يضمن زيدا
انت رجل لا اعرفك لكن احذر من يضمنك انت ايضا فاحضر ظامنا فلا بأس ويجوز ايضا ان ان يضمن الظامن ان يظمن ظامن الظامن ظامن  يعني مثلا لو ان زيدا هذا على صاحب الدكان
احضر لي قال هذا زيد يضمن قلت له والله ما اعرف زيد احذر شخصا يضمن زيد. قلت ايضا هذا بكر الذي يضمن زيد انا ما اعرفه احضروا محمد فلان قلت نعم محمد يعرفه. فمحمد الان ظمن بكر وبكر ظمن زيد وزيد ظمن المشتري
لا بأس  لكن اذا اراد البائع ان يرجع على من يرجع للاول والاول والثاني والثاني والثالث وهكذا قال رحمه الله ويصح ان يضمن الظامن ظامن ثان لان دينه ثابت. فصح ظمانه كالاول ويصير الثاني فرعا للظامن
حكمه مع حكم الضامن الضامن مع الاصيل قال رحمه الله فصل ولا يصح ضمان الامانات كالوديعة ونحوها. لانها غير مضمونة على من هي في يده. فكذلك على ضامنه طيب لا يصح ضمان الامانات كالوديعة
ونحوها وكالعين المستأجرة. لماذا؟ لانها غير مضمونة على من هي في يده هل يصح ضمان التعدي فيها فمثلا شخص اودعك وديعة قال خذ هذه العين او هذه الدراهم وديعة عندك
ولكن قال طحنين لا لا مانع اقبلها وديعة فطلب صاحب الوديعة طلب من المودع ان يحضر ضامنا يضمن ان يسلم هذه الوديعة. نقول لا يلزمه هذه امانة والامانة لا يظمنها المودع الا بتعد
مفهوم هذا؟ يعني مثلا اردت سفرا فقلت اودعتك سيارتي. سيارتي ابقها عندك ابقها عندك  قلت انت نعم فقلت انا صاحب السيارة اريد من يضمن ان ترد لي السيارة وان لا يحصل فيها تلف
هذا لا يصح لماذا؟ لان السيارة الان عند المودع هل هي مضمونة او غير مضمونة ليست مضمونة لكن يصح ان يطلب ظامنا في التعدي والتفريط يعني يقول مثلا احضر شخصا يظمن انك لا تتعدى ولا تفرط. يعني انك لا تستعمل السيارة او تفرط تظعها في مكان مثلا
لا عرضة للسرقة او نحو ذلك اذا الامانات لا يصح ضمانها. وانما يصح ضمان التعدي فيها والامانة جمع امانة والامانة هي كل عين حصلت في يد الغير باذن كل عين حصلت في يد الغير باذن فهي امانة
فيدخل في ذلك المودع المستأجر المستعين على القول الراجح كلهم امناء. نعم قال رحمه الله وان ضمن لصاحبها ما يلزم. وان ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها صح. نعم. يعني لو ان المودع الذي اودعته السيارة
احذر ضامنا يضمن انه لا يتعدى ولا يفرط هذا يصح يضمن التعدي والتفريط والفرق بينهما ان التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب. فمثلا اودعه سيارة التعدي ان يستعمل السيارة
ان يستعمل السيارة والتفريق ان يترك ما يجب. يعني مثلا اودعته السيارة فتركها مفتوحة النوافذ  اودعته مثلا بهيمة مثلا البهيمة التعدي استعمال البهيمة مثلا جمل يركب الجمل ويذهب عليه ويجيء يقول هذا تعدي
التفريط ترك ما يجب ترك علافة وترك سقيا او تركه مثلا في موضع هناك صواعق واصابته هذا التفريط التعدي فعل ما لا يجوز والتفريط ترك ما يجب احسن الله اليك قال رحمه الله وان ضمن لصاحبها ما يلزم بالتعدي فيها صح نص عليه احمد بانها تصير مضمونة على
لانها تصير مضمونة على المضمون على على المضمون عنه. ولا يصح ضمان مال الكتابة. وعنه يصح لانه يجوز ان يضمن دين اخر لماذا لا يصح؟ لانهم دين غير غير مستقر
من شرط صحة الضمان ان يكون على دين مستقر ودين الكتاب ليس مستقرا ولذلك لو عجز المكاتب عاد قال رحمه الله ولا يصح ضمان مال الكتابة وعنه يصح لانه يجوز ان يضمن عنه دين اخر والمذهب الاول لان
جمال الكتابة غير لازم. ولا يفضي الى اللزوم لانه يملك لانه يملك تعجيز نفسه. ولان الضمان لتوثيق الحق وما لا يلزم لا يمكن توثيقه وفي ضمان مال السلامي روايتان. احداهما يصح
لانه دين لازم فاشبه القرض والثانية لا يصح. لانه يفضي لاستيفائه من غير المسلم اليه فاشبه الحوالة به فيدخل في عموم من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره لانه يحول ولكن الصحيح الصح انه يصح لانه دين لازم فهو كالقرظ
ايه ده! لو لو قدر ان هو لم يف يعني قلت انا خذ هذي عشرة الاف اسلمت لك عشرة الاف ريال مثلا آآ الف صاع من البر بعد سنة واضح
السنة مضت السنة وانت لم تعطيني لم تحضر البر رد رمالي من يضمن المال هذا اللي اذا لم توفي المسلم واضح  احسن الله اليك يعني مراد المؤلف رحمه الله وفي ظمان مال السلم يعني اذا لم يأتي بالمسلم فيه في محله
حينئذ المسلم يرجع على المسلم ويقول اعطني  ضامنا قال رحمه الله فصل ويصح ضمان المعلوم والمجهول قبل وجوبه وبعده لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. وحمل البعير يختلف وهو غير معلوم
طيب الاستدلال بالاية على ان على انه يصح ضمان المجهول محل نظر لانه قد يقال ان حمل البعير امر معلوم متعارف عليه وان التفاوت الذي يكون فيه تفاوت يسير الاستدلال بالاية فيه نظر. لانه يقال
لمن جاء بي حمل بعير ان حمل البعير معلوم وحتى لو اختلف الناس يرجى الى الاكثر او الوسط. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وحمل البعير يختلف وهو غير معلوم. وقد ضمنه قبل وجود وقد ضمنه قبل وجوبه
ولانه التزام حق من غير معاوضة فاشبه النذر وان قال الق متاعك في البحر علي ضمانه صح. لانه استدعاء اتلاف بعوض لغرض صحيح فصح كقوله اعتق عبدك وعلي ثمنه لكن هذه مسألة وهي الق متاعك في البحر وعلي ضمانه
هذي تحتاج الى تفصيل ان كان هناك مصلحة من القاع من القاء المتاع كما لو كانوا في سفينة وخشيوا وخشوا الغرق بثقل المتاع التي فيها الذي فيها وقال بعضهم مثلا لا القي متاعي. فقال اخر القه وعلي ضمانه
فحينئذ يصح واما ان يلقي المتاع هكذا وعليه ظمان فهذا من باب اضاعة المال وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعة المال فهمتم؟ لو كان في سفينة وكان معهم مثلا مات
لدى الحيوان او غير الحيوان فقد القي القي المتاع او القي الشنطة او الحقيبة التي معك وعلي ضمانه ننظر هل تغرق او لا تغرق؟ هل ما فيها يتلف او انها محكمة. يعني ما يتسرب اليها الماء
ابد ارمي الشنطة وانا علي ظمان هذا لا يجوز يعني هذا عرظة لاتلاف المال واتلاف المال منهي عنه اما اذا كان هناك غرض صحيح بائمة كانوا في سفينة وخشوا الغرق
يعني مثلا تسرب الماء الى هذه السفينة ويخشون انه مع كثرة المتاع فحينئذ يجوز لان هنا غرظ صحيح. نعم. احسن الله اليك قال رحمه الله فصل ويصح ضمان الحال مؤجلا. لان الغنيم يلزمه
واداؤه في جميع الازمنة. فجاز للظامن التزام ذلك في بعظه كبعظ الدين وان ضمن المؤجل حالا لم يلزمه لانه لا يلزم الاصيل فلا يلزم الظامن. طيب يصح ضمان الحال مؤجلا
بمعنى انه كان مثل شخص عليه دين لاخر حال رجع شخص وقال انا اضمن يعني يؤجل الدين وانا اضمن فضمن الدين الحال يقول ايش؟ مؤجلا اما العكس وهو ان يضمن ان يكون المؤجل حالا
المذهب يقول انه لا يصح لانه لا يلزم الاصيل  ولكن لو قال له مثلا لو قال الذي عليه الدين انا اجعل الدين حالا وتحط عني تأتي مسألة ضعف وتعجب مثاله
آآ رجل يطلبني مثلا مئة الف ريال تحل بعد سنة فقلت له الا اعجل لك حقك الدين ولكن اعطيك ايها الحل ولكن نزل الدين بدلا من مئة الف يكون كم
يكونوا الدين وثمانين المشهور من المذهب انه لا يجوز. قالوا بان هذا يشبه الربا ولكن القول الراجح انه صحيح لان اولا ان هذه الصورة عكس الربا. لان الربا تأخير وزيادة. وهذا تعجيل ونقص
وثانيا ان فيه فائدة للدائن والمدين ففائدتها بالنسبة للمدين انه يسقط عنه بعض الدين وفائدتها بالنسبة للدائن انه يتعجل حقه  احسن الله اليك قال رحمه الله ويقع الضمان ويقع الضمان مؤجلا على صفته في ذمة الظامن. اذا اذا ظمن المؤجل حالا لا يلزم لانه لا يلزم الاصل فلا
الفرع الذي هو الظالم. لكن لو قال له مثلا انا اه اعجل لك الدين وتحط عني فطلب ظامنا يصح احسن الله اليك قال رحمه الله وان ضمن الدين المؤجل وقلنا ان الدين يحل يحل بالموت فمات
يحل بالموت فمات احدهما حل عليه الدين. وبقي في ذمة الاخر الى اجله طيب قول المؤلف رحمه الله وان ضمن الدين المؤجل وقلنا ان الدين يحل بالموت. يعني قلنا لماذا قد قلنا لان المشهور من مذهب الامام احمد ان انه لا يحل دين بموت
نعم ان الدين يحل بالموت ان الدين يحل بالموت الا اذا وثق الورثة هذا الدين بكفيل او رهن يحرز او رهن يحرز مثال ذلك انا اطلب مثلا رجلا مئة الف ريال
مؤجلة الى سنة وبعد مضي بعد ان مضى شهران او ثلاثة مات هذا الرجل الذي اقرظته او اطلبه الدين الاصل ان الدين يحل  وليحق ان اطالب الورثة بهذا الدين الا في حالين. الحالة الاولى ان يوثق الورثة هذا الدين
برهن بكفيل يعني الشخص يضمن انه اذا حل الاجل فانه يوفى الدين لي او برهن يحرز بمعنى قالوا اذا مضى سنة يعني بعد سنة اذا لم نوفي الدين فتستوفي حقك مثل مثلا من هذه السيارة هذه السيارة
او هذا العقار نجعله غران. فاذا وفق الدين اما بكفيل او رهن يحرز حينئذ لا يحل الدين يتعجل لان الوارث يرث الحق بصفته. ومن صفة هذا الدين انه مؤجل  احسن الله اليك قال رحمه الله
وان ضمن الدين المؤجل وقلنا ان الدين يحل بالموت فمات احدهما حل عليه الدين وبقي في ذمة الاخر الى اجله. ولا يملك الله من الرجوع عن المضمون عنه قبل الاجل لانه لم يحل
رحمه الله فصل واذا قضى الضامن الدين باذن المضمون عنه رجع عليه. لانه قضى دينه باذنه فهو كوكيله. وان ضمن باذنه رجع عليه لانه تضمن الاذن في الاداء فاشبه ما لو اذن فيه صريحا. طيب اذا قضى الظامن الدين باذن المضمون عنه
عندنا المضمون عنه والمظمون لا. من المظمون عنه  المضمون عنه الذي عليه الدين. المظمون له صاحب الحق اذا قظى الظامن الدين باذن المظمون عنه رجع عليه مثلا انا ظمنت شخصا
اشترى سيارة مثلا وضمنته وقضيت الدين لما حل الاجل قضيت الدين صاحب الوكالة او المعرض انت الظامن اعطنا سلمنا خمسين الف فاعطيتهم خمسين الف حينئذ ارجع على من على هذا الشخص الذي ضمنته. لانني انا في في واقع الامر كانني وكيل عنه
لانني وكيل في السداد وان ضمن باذنه رجع عليه لانه تضمن الاذن في الاداء فاشبه ما لو اذن فيه صريحا فسواء كان الظمان باذن منه او بغير اذن فيرجع في حالين
اذا الظامن متى قظى الدين عن المظمون عنه فانه يرجع لانه بمثابة الوكيل حينما يؤدي الدين  احسن الله اليك قال رحمه الله وان ضمن بغير اذنه وقضى بغير اذنه معتقدا للرجوع ففيه روايتان. احداهما يرجع ايضا
لانه قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرع به. فكان على من هو عليه كما لو قضاه كما لو قضاه الحاكم عند امتناعه الثانية لا لا يرجع لانه تبرع لم يرجع به كما لو بنى داره او علف دابته بغير اذنه فان اختلفا في الاذن فالقول قول
من ينكره لان الاصل عدمه طيب هذي مسألة الثانية اذا ظمن بغير اذنه مثاله انا اشتريت سيارة من من الوكالة بمئة الف ريال مثلا بعد شهر واخذت السيارة وقيدت عليه مئة الف
فجاء شخص يعني جاء شخص وظمنني عند هذه الوكالة. قال انا اضمن الدين الذي عليه فلان وادى عني الدين ايضا. قال انا ضامن واؤدي عنه بعد اسبوع اعطيكم مئة الف كاملة
فهل يرجع علي او لا؟ المؤلف ذكر قولين القول الاول يرجع لانه قضاء قضاء مبرئ من دين واجب لم يتبرأ به فكان عليه والثانية لا يرجع وهذا وهذه الرواية اقرب لانه حقيقة متبرع. فانا لم اذن له في الظمان. ولم ازن له في
اقول له لو اذا جاء يطالبني من الذي قال لك اضمن لي من الذي قال لك اذهب وسدد الدين؟ هل امرتك؟ هل اذنت لك اذا هو في الواقع هو في الواقع متبرع
وفي الواقع متبرع فكونه لا يرجع عليه هذا اقرب لانه في الواقع لم يأذن له في اصل الظمان ولم يأذن له في قضاء  ومعلوم انه اذا لم يؤذن له فحقيقة الامر انه ماذا؟ متبرع بخلاف الذي ظمن بالاذن يعني انا طلبت منه قلت
لا فرق بين الامرين. نعم فان اختلف يعني لو قال مثلا الشخص الظامن قال انت اذنت لي قلت لم اذن لك انا انكر وهو يثبت القول قول المنكر لان الاصل
لان الاصل الاذن او عدم الاذن الاصل عدم الاذن ولهذا قال فالقول قول من ينكره ينكره لان اصعد. وكل من قلنا ان القول قوله فان القول قوله فالقول قوله مع يمينه
ايه ده في هذه الحال لما قال انت اذنت لي في الضمان؟ قلت له لم اذن لك في الظمان. فانا انكر وهو يثبت. فعلي جميل نقول والله لم اذن لك في الظمان او ان تكون ظامنا عني
المسألة هذاك المسألة هذي يعني دخل فيها مسألتين ضمان  اه عدم وهو حقيقة مفرط لكونه لو كانوا لو جاء الشخص هذا صاحب الدين يطالب ويقول اعطني اعطني ولم يجدني فظمن صحيح
هذي تتأتى الان اما ان يذهب ابتداء من عنده ها  اي محل محل نظر قد يقال نعم من حيث من حيث القواعد ما يلزمها. لانه لم يؤذن له لا في الظمان ولا في قضاء الدين
بخلاف ما اذا كان متبرع مثلا جاءت مثل وجد صاحب الوكالة عند الباب يطق الباب. اعطني الدين وانا مسافر مثلا ثم في مثل هذا الحال واضح
