بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب الوكالة قال رحمه الله خصم ومن ملك التصرف لنفسه جاز له ان يتوكل فيه. ومن لا فلا فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح. ولا يجوز في الايجاب
لانه يجوز ان يقبل النكاح لنفسه. وقال القاضي لا يجوز فيهما لان من لا يجوز ان يكون وكيلا في ايجابه لا يكون وكيلا في قبول كالمرأة بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله
وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله ومن ملك التصرف لنفسه جاز له ان يتوكل فيه كل من ملك التصرف بشيء كما تقدم جاز له التوكل والتوكيل فيه
كل من ملك التصرف في شيء او جاز له ان يتصرف بشيء فله ان يوكل وان يتوكل فيه قال ومن لا فلا قال فيجوز توكيل الفاسق في قبول النكاح بان يوكل الزوج شخصا في قبول نكاحه
فيقول وكلتك ان تقبل نكاحي من فلانة لانه لا يشترط في الزوج العدالة ولا يجوز في الايجاب اي لا يجوز للولي ان يوكل فاسقا في ايجاب النكاح لانه يشترط في الولي
ان يكون عدلا والوكيل قائم مقام  فهمتم اذن في قبول النكاح يجوز ان يوكل الفاسق لانه لا يشترط في الزوج هل يشترط في الزوج ان يكون عدلا  ولكن في الايجاب لابد ان يكون لا يصح توكيل الفاسق
لانه لا بد ان يكون الولي عدلا فكذا بالنسبة الايجاب ولكن القول الثاني وصحة ذلك وانه يصح توكيل الفاسق الايجابي والقبول لاننا نشترط نشترط العدالة في الولي لا في وكيله
العدالة شرط في الوليدة في وكيله. فاذا كان الولي عدلا ووكل فاسقا فلا حرج   العبرة بالوكيل  العبرة بالولي. نعم. احسنت. العبرة بالولي احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز توكيل المرأة في الطلاق
لانه يجوز توكيلها في طلاق نفسها. فجاز في غيرها. نعم. يجوز توكيل المرأة في الطلاق تقدم لنا ان انه يجوز التوكيل في الطلاق يعني نوكل الزوج غيره في الطلاق سواء كان ذكرا
ام انثى على المشهور والتوكيل في الطلاق بالنسبة اذا وكل امرأة بالطلاق ستارة يوكلها في طلاق نفسها وتارة يوكلها في طلاق غيرها اما اذا وكلها في طلاق نفسها فهذا جائز
يقول وكلتك ان تطلقي نفسك متى شئت ولكن لا ينبغي ان يطلق ذلك فليقيده بطلقة واحدة لان الطلقة الواحدة يحصل بها المقصود لانه لو قال ان تطلقي نفسك متى شئت باي عدد؟ فربما اخذتها العاطفة
او الغضب او نحو ذلك بان تطلق نفسها ثلاثا هذا بالنسبة لتوكيل المرأة في طلاق نفسها اما توكيلها في طلاق غيرها فالمذهب انه يصح لانه اذا جاز في طلاق نفسها ففي طلاق غيرها كذلك. ولهذا قال ويجوز توكيل المرأة في الطلاق لانه يجوز توكيلها في
اخلاق نفسها فجاز في غيرها وقيل انه لا لا يصح توكيلها في طلاق وغيرها لانها قد تأخذها الغيرة او العاطفة احيانا فتطلق غيرها لغير مصلحة في غير مصلحة بعد هذا يكون توكيلها في طلاق نفسها جائزا
ويكون توكيلها في طلاق غيرها لا يجوز او ان نقيده بما اذا كانت امرأة رشيدة اما الاطلاق بانه يجوز لكل امرأة ان توكل في طلاق غيرها فهذا محل نظر قد يحصل بينها وبين هذه المرأة التي وكلت في طلاقها خصومة فتقول لها
ها انت طالق  تعالى هذا نقول اما ان نقول لا يجوز او يجوز لكن بشرط ان تكون هذه المرأة التي وكلت ان تكون امرأة رشيدة عاقلة  احسن الله اليك قال رحمه الله
ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل الا باذن سيدهما. ولا الصبي الا ولا الصبي  ولا الصبي الا باذن وليي. وان كان مأذونا له في التجارة لان التوكيل ليس من التجارة فلا يحصل فلا يحصل الاذن فيه
بالاذن فيها طيب ولا يجوز للعبد والمكاتب التوكيل الا باذن سيدهما وذلك لان تصرف العبد وتصرف المكاتب ليس تصرفا مطلقا وانما هو تصرف مقيد باذن من؟ باذن السيد كذلك الصبي ايضا
تصرفه انما يصح فيما اذن فيه وليه واذا كان كذلك اعني اذا كان تصرفه مقيدا فانه لا يصح ان يوكل لان القاعدة ان من ملك التصرف لنفسه جاز له التوكل والتوكيل. والصبي لا يملك التصرف لنفسه في كل شيء. بل تصرفه مقيد
احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل وتصح الوكالة بكل لفظ دل على الاذن. وبكل قول او فعل دل على القبول مثل ان يأذن له في بيع شيء فيبيعه. ويجوز القبول على الفور والتراخي
نحو ان ان يبلغه ان فلانا وكله منذ عام. قال تصح الوكالة بكل لفظ دل على الاذن توكلت فوظتك اه خذ هذا بع ونحو ذلك لان الوكالة ليست من الالفاظ
التي او لان صيغ الوكالة ليست من الالفاظ التعبدية فكل ما دل على المعنى فانه يصح هذا بالنسبة للفظ قال وبكل قول او فعل دل على القبول ايضا بالنسبة للقبول
يصح بكل قول. فلو قال وكلتك ان تبيع بيتي قال نعم ولم يقل قبلت او قال وكلتك ان تبيع سيارتي وقال اعطني المفاتيح ونحو ذلك مما يدل على القبول فانها تنعقد
بل قد تنعقد بل تصح الوكالة حتى بالفعل المجرد عن الايجابي عن الايجابي والقبول كما لو كان هناك شخص مثلا معروف عند الناس انه يتولى البيع للناس فجاء شخص ووظع
بضاعته عند دكانه ومشى فهذا دليل على ماذا على الوكالة وان لم يكن هناك لفظ بل هو بالفعل فقط. نعم العرف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويجوز القبول على الفور والتراخي نحو ان يبلغه ان فلانا وكله منذ عام فيقول قبلت
لانه اذن في التصرف. فجاز ذلك منه كالاذن في الطعام ويجوز تعليقها على شرط نحو ان يجوز القبول على الفور والتراخي. على الفور بان يقول مباشرة اذا قال وكلته قد قبلت
والتراخي نحو ان يبلغه ان فلانا وكله منذ عام فيقول قبلت لم يبلغه الوكالة الا بعد عام وقال اه قبلت لكن وقول المؤلف نحو ان يبلغه ان فلانا قد وكله منذ عام فيقول قبلت
مفهومه انه اذا بلغ قد يفهم من كان المؤلف انه اذا بلغه ولكن تراخى فان ذلك لا يصح ولكن في التراخي ينبغي ان يقيد اذا قلنا بانها تجوز على التراخي مطلقا ينبغي ان يقيد بما اذا لم يكن هناك
ظرر على الموكل بحيث انه يفوت عليه مصلحة من موسم او غيرها  احسن الله اليه. قال رحمه الله ويجوز تعليقها على شرط نحو ان يقول اذا قدم الحاج فانت وكيلي في كذا. او فبع ثوبي
طيب اذا الوكالة تصح مطلقة وكلتك من غير ان ان يقيدها بزمن وتصح مقيدة بان قال وكلتك شهرا وتصح مطلقة وتصح مقيدة نعم تصح منجزة وتصح مقيدة معلقة اذا عندنا الان اطلاق
وتقييد وتنجيز وتعليق مثال الاطلاق وكلتك ان تبيع اموالي او ان تقبل تتاجر باموال ونحو ذلك التقييد بان يقول وكلتك في كذا مدة اسبوع. مدة شهر وهذا موجود الان حتى في الوكالات تخون ايش
مقيدة تاريخ كذا الى تاريخ كذا ايضا تصح منجزة قال وكلتك وتصح معلقة بان يقول واذا جاء رمضان فقد وكلتك اذا حصل كذا فقد وكلتك ولهذا قال اذا قدم الحاج فانت وكيلي في كذا او فبع ثوبي. اذا تصح مطلقة
زمنا ومقيدة وتصح منجزة ومعلقة على شرط نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل ولا تصح الا في تصرف معلوم. فان وكله في كل كثير وقليل لم يصح لانه يدخل في لانه يدخل فيه كل شيء فيعظم الغرر
وان وكله في بيع ماله كله او ما شاء منه او قبض ديونه كلها او طيب يقول فصل ولا تصح الا في تصرف معلوم اي لا لا تصح الوكالة في تصرف مجهول
لا يعرف مآله وحاله الفين وكله في كل كثير وقليل لم يصح وكلتك ان تتصرف في جميع اموالي متى شئت بأي شيء شئت ونحو ذلك يقول لا يصح لانه يدخل فيه كل شيء فيعظم القرار
الا ان يقيد ذلك المصلحة بين قال وكلتك في كل كثير او قليل من اموالي اذا رأيت المصلحة في هذا. اذا قيد ذلك بالمصلحة فانه يجوز. اما هذا الانطلاق يعني يقول وكلتك ان تتصرف في جميع اموالي
فيما شئت من غير ان يقيد ذلك بالمصلحة فهذا يعظم الغرر والخطر       نعم حتى الوكالة العامة مقيدة باشياء وكيل فلان وكالة عامة في البيع والاجارة وكذا وكذا وكذا ما يدخل فيها لان هذا اذا قال في كل كفيل دخل فيه حتى طلاق الزوجات
الوكالة الان حتى الوكالة الوكالة مقيدة ومطلقة الوكالة المطلقة حتى التي في كتابات العدل مقيدة باشياء معينة لا تتناول مثلا طلاق الزوجات وما يتعلق بالاولاد ونحوها. نعم قال رحمه الله وان وكله في بيع ماله كله او ما شاء منه او قبض ديونه كلها او الابراء منها او ما شاء منها
صح لانه يعرف ما له ودينه. فيعرف اقصى ما يبيع فرق بين في بيع ماله كله وبين ان يوكله في كل قليل وكثير يعني هذا في بيع الماء اختصت اختص التصرف في ماذا
المال  قال او ما شاء منه او قبض ديونه كلها بل وكلتك ان تقبض ديوني او الابراء او الخصومة وكلتك ان تكون قبلي في في مخاصمة فلان او نحو ذلك
يقول صح نعم احسن الله لقاءه رحمه الله لانه يعرف ما له ودينه فيعرف اقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر وان قال اشتري لي ما شئت او عبدا بما شئت
وقال ابو الخطاب لا يصح حتى يذكر البيع وقدر الثمن لان ما يمكن شراؤه يكثر فيكثر الغرر وان قدر له اكثر الثمن اكثر الثمن واقله صح لانه يقل الغرر وقال القاضي اذا ذكر النوع لم يحتج الى تقدير الثمن لانه اذن في اعلاه. وقد روي عن احمد في من قال ما اشتريت
ما اشتريت من شيء فهو بيننا ان هذا جائز واعجبه وهذا توكين في شراء كل شيء. ولانه اذن في التصرف فجاز من غير تعيين كالاذن في التجارة طيب هذي مسألة يقول وان قال اشتري لي ما شئت
او عبدا بما شئت اشتري الماء ما شئت او عبدا بما شئت فقال ابو الخطاب لا يصح حتى يذكر البيع وقدر الثمن اذا قال ما شئت يكثر فيه الغرام ما شئت من السيارات
ما شئت من العقار ويذكر الثمن يقول مثلا بمليون ريال ولابد هنا على كلام ابن الخطاب ان يذكر نوع ما يشتري وان يذكر قدر الثمن لانه قد يكون ولهذا قال لان ما لان ما يمكن شراؤه يكثر فيه الغرر
قال وان قدر له اكثر الثمن واقله صح قال اشتري لي ما شئت اشتري لي ما شئت من السيارات ما لم يتجاوز مئة الف قدر التقدير. يعني جعل حدا اعلى
وحينئذ يقول يصح لانه لا يكثر ظهره والصحيح ان انه يجوز اذا قد اشتري لي ما شئت يجوز اذا قيد ذلك بالمصلحة. يلا نشتري بما شئت مما ترى فيه مصلحة. ويدل عليه ما ذكره عن احمد انه قال ما
من شيء فهو بيننا ان ذلك جائز واعجبه وهذا يعتبر توكيل وشركة في الواقع توكيل وشريكه. نعم   نعم وقال القاضي اذا ذكر النوع لم يحتاج الى تقدير الثمن لانه اذن في اعلى. لانه يخف او يقل الخطأ
لانه اذا قال مثلا اشتري لي ما شئت من السيارات  قل للخطر اوقى اشتري لي ما شئت ما لم يتجاوز مائة الف قل الخطر لكن ان يقول اشتري لي ما شئت
فيطلق النوع والجنس والثمن هذا يكون في خطر لكن سبق لنا انه اذا كان الوكيل يعرف اذا كان الموكل يعرف رشد الوكيل يعني وحسن تصرفه وقال اشتري لي ما شئت مما مما يعني ترى فيه مصلحة
فلا بأس بذلك نقف عند ولا يملك من التصرف الا ما يقتضيه اذن الموركل نطقا او عرفا
