بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب في في كتابه الكافي في كتاب الوكالة قال رحمه الله وان وكله في بيع عبيد او شرائهم ملك ذلك صفقة واحدة وصفقات
لان العرف جار بكلا الامرين وان امره طيب يقول بسم الله الرحمن الرحيم وان وكله في بيع عبيد او شرائهم بان اعطاه عبيدا او نمثل بدل بدر العبيد سيارات لو وكلهم في بيع سيارات
ملك ان يبيع هذه السيارات صفقة واحدة او في صفقات وقد يجد شخصا يشتري هذه السيارات جميعا وقد يتعذر ان يبيعها على شخص واحد وحينئذ يعقد عدة صفقات خمس او ست او سبع
فلا يقال حينئذ انه خالف ما وكل فيه لان العرف جار بهذا. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان امره بصفقة واحدة لم يملك التفريق. طيب اذا اذا وكله واطلق. اذا وكله في بيع سيارات او عبيد واطلق
ملك البيع صفقة وصفقات واما اذا عين وقال بع هؤلاء الاعبد صفقة واحدة او بيع هذه السيارات صفقة واحدة. لم يملك التفريق لان الوكيل لا يجوز ان يتعدى ما اذن له فيه لفظا
او عرفا  احسن الله الي قال رحمه الله وان امره بصفقة واحدة لم يملك التفريق. فان اشتراهم صفقة واحدة من رجلين جاز. لان الصفقة من جهته واحدة  فان اشتراهم صفقة واحدة اذا امر بالشراء قال اشتري سيارات
واشتراها صفقة واحدة من رجلين جاز لان الصفقة من جهته واحدة يخالف نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان وكله في البيع واطلق لم يملك البيع باقل من ثمن المثل
لان اذنه لان اذنه تقيد بذلك عرفا لكون غير ذلك تضييعا لماله وهو لا يرضاه ولو حضر من؟ طيب اذا وكله في البيع قال وكلتك ان تبيع سيارتي فلا يجوز للوكيل ان يبيع هذه السيارة باقل من ثمن المثل
فلو كان ثمن مثلها خمسين الفا لا يجوز ان يبيع باربعين قال لي المؤلف لان اذنه تقيد بذلك عرفا ولانه اذا باع باقل من ثمن المثل فهو من تضييع المال
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تضييع المال وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه فان قدر مثلا ان ثمن السيارة خمسون الفا
ان ثمن مثلها خمسون الفا ولم يجد من يشتريها بخمسين فليراجع الموكل يراجعه ويقول لم اجد احدا يشتريها بهذا الثمن فلو حططت من الثمن حتى نجد او قد وجدت من يشتريها باربعين فان اذن له فذاك والا فلا. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله ولو حضر من يطلبه باكثر من ثمن مثل لم يجز بيعه بثمن المثل لانه تضييع لمال امكن تحصيله وان باع بثمن المئة طيب ولو حضر من يطلبه باكثر من ثمن مثل لم يجز بيعه بثمن المثل
يعني لو ان قال بيع هذه السيارة ثمن مثلها خمسون الفا فجاء من يطلبها بخمسين وجاء من يطلبها بستين في اكثر من ثمانين متر هل يجوز ان يبيعها بثمن مثل؟ نقول لا يجوز
لان هذا اخلال بالامانة وتضييع لمال امكن تحصيله لان هذي العشرة الاف الزائدة مال امكن تحصيله. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان باع بثمن مثل فحظر من يزيد في مدة الخيار لم يلزمه الفسخ. لانها زيادة منهية لانها زيادة منهي عنها
طيب انباع بثمن مثل مثال ذلك سيارة ثمن مثلها خمسون الفا. باعها بخمسين الفا وفي اثناء المجلس حضر من يزيد وقال انا ارغب في شرائها بستين الفا والان الوكيل الوكيل والمشتري لا زال في زمن
الخيار هل يلزم الوكيل ان يفسخ مع ان مع ان له حق الفسق؟ نقول لا. لماذا؟ لان زيادة هذا الزائد الجديد هذا منهي عنها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يسم على
صومه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ايضا عل عل اخرى قال ولا يأمن رجوع صاحبه عنها لانه قد يبيعها بخمسين على هذا الشخص. بخمسين الفا هو ثمن مثلك
ثم يأتي من يزيدهم في المجلس فلو انه فسخ وذهب الى الاخر ربما هذا الذي سام قال صرفت النظر فيضيع هذا   لا لا لا هو الذي باع بثمن المثل ولا هو الذي حصل
الزيادة. نعم   ايه نعم ايه لكن هنا الان المؤلف يقول في مدة الخيار مع ان مدة الخيار معناه انه ركن اليه  احسن الله اليك قال رحمه الله فان باع باقل من ثمن مثل او باقل مما قدر له
فعنه البيع باطل لانه غير مأذون فيه. وعنه يصح ويضمن الوكيل النقص. لانه فوته ويصح البيع. لان قرر يزول بالتضمين طيب والرواية الثانية اصح انه لو باع بدوني او باقل من ثمن المثل او باقل مما قدر له
قال بع هذه السيارة بثمن مثلها وثمن مثلها خمسون. فباعها باربعين او قدر له قال لا تبعها باقل من خمسين. فباعها باربعين المذهب ان البيع باطل لأنه لأنه تصرف تصرفا غير مأذون له فيه شرعا ولا عرفا
والقول الثاني انه يصح ويضمن الوكيل النقص العقد صحيح لكن الوكيل يضمن النقص وهو العشرة وهذا القول اصح لانه متى امكن تصحيح العقد فهو الاولى. نعم ولان الضرر مثل ما قال ابونا الظرر
بالنسبة للموكل يزول بماذا؟ بالتظمين فاذا ضمنا الوكيل زاد الظرر عن الموكل  احسن الله اليك قال رحمه الله ولا عبرة بما يتغابن الناس به كدرهم في عشرة لانه لا يمكن التحرز منه
يا لو باع لو باع بيعا مما يحصل فيه التغابن والاختلاف يعني سيارة بخمسين بيعها بتسع واربعين او بثمانية واربعين مما يحصل فيه التغابن كنقص واحد في العشرة او نحوه
فهذا يمنع صحة البيع. قال لان هذا لا يمكن التحرز منه  احسن الله اليك قال رحمه الله وهل يلزم الوكيل جميع النقص ام ما بينما يتغابن الناس به وما لا يتغابنون به على وجهين
وكل موضع قلنا لا يملك البيع والشراء فحكمه فيه حكم اجنبي وقد ذكرناه لان هذا غير مأذون فيه طيب وهل يلزم الوكيل جميع النقص ان يلزمه ما بين ما يتغابن الناس به وما لا يتغابنون به. يعني اذا قلنا الوكيل باع
في اقل من ثمن مثل يا بيع الوكيل باقل من ثمن مثل على القول الثاني انه يلزمه ضمان النقص ولكن هنا هل يلزمه ان يضمن النقص كاملا او يسقط منه ما يتغابن الناس به
ها على قولين فاذا قلنا يسقط عنه ما يتغافل الناس به مثلا ضمن ثمانية لان الفان لان الفين مما يتغابى الناس به احسن الله اليك قال رحمه الله   احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل
وان وكله في الشراء واطلق لم يجز ان يشتري باكثر من ثمن مثل لما ذكرنا. نعم لقد اشتري ريس اشتر وكلتك ان تشتري لي سيارة لا يملك من النوع الفلاني لا يملك ان يشتريها باكثر من ثمن مثل فاذا كان ثمن مثلها
مئة الف لا يملك ان يشتريها بمئة وعشرة فيما سبق وكما انه اذا وكل في البيع لا يتجاوز فاذا وكل ايضا في الشراء لا يتجاوز. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان اشترى باقل من ثمن المثل
او اقل مما قدر له صح لانه مأذون فيه عرفا ولانه زاده خيرا اشتري لي اذ توكلتك ان تشتري لي سيارة اه ثمن مثلها مئة الف فاشتراها بخمس وتسعين يصح لانه لا ضرر على
الموكل بل زاده خيرا وفر عليه خمسة الاف احسن الله اليك قال رحمه الله فان قال لا تشتري لا تشتريه باقل من مئة لم يملك مخالفته لاننا لان نصه مقدم على دلالة العرف
وان وان قال اشتريه بمائة ولا تشتريه بخمسين فله شراؤها فله شراؤه بما فوق الخمسين لانه باق على دلالة العرف وان قال اشتري لي عبدا وصفه بمئة فاشتراه بدونها جاز
وان خالف الصفة لم وان خالف الصفة لم يلزم الموكل وان لم يصف وان لم يصفه فاشترى عبدا يساوي مئة باقل منها جاز. وان لم وان لم يساوي المئة لم يلزم الموكل. وان ساوى ما اشتراه ما اشتراه
الله به لانه خالف غرضه وان قال اشتري لي شاة بدينار. فاشترى شاتين تساوي احداهما دينارا صح في حديث عروة ولانه ممتثل للامر باحداهما. والثانية زيادة زيادة نفع. وان لم تسبب واذا قال اشتري شاة اشتر لي شاة بدينار
فاشترى شاتين  زاده خيرا او لا؟ زاده خير قال رحمه الله والثانية زيادة نفع. وان لم تساوي دينارا لم يصح. يعني لو قال اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين لكن لا تساوي الدينار
هزيلة حينئذ لا يصح  لا المسألة الثانية وان لم تساوي دينارا لم يصح الشيتين  لان الانصار فيه شاة زائدة  لكن والثانية زدت وان لم تساوي دينارا لم يصح  حديث عروة
وفقا لحديث عروناه احسن الله اليك قال رحمه الله وان باع الوكيل شاة وبقيت وبقيت التي تساوي دينارا وظاهر كلام احمد صحته. لحديث عروة ولانه وفى بغرضه. فاشبه اذا زاد على ثمن المثل. نعم. يعني او زاده خيرا. نعم
قال رحمه الله فصل وان وكله في الشراء نسيئة فاشترى نقدا لم يلزم الموكل لانه لم يؤذن له فيه وان وكله طيب وان وكله في الشراء نسيئا. قد اشتر لي سيارة بمئة الف ريال مؤجلة
فاشترى نقدا لم يزل الموكب بانه اولا لم يأذن له في ذلك وثانيا ان الموكل قد لا يكون عنده نقدا حاضرا لا يكون عنده نقد هو قال نسيئة لان لانه يريد ان يتوسع
فحينئذ يوقعه في الحرج فلا يصح نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وان وكله في الشراء بنقد فاشترى بنسيئة اكثر من ثمن النقد لم يجز لذلك وان كان بمثل ثمن النقد وكان فيه ضرر مثل ان يستضر بحفظ ثمنه فكذلك
وان لم يستقر به لزمه لانه زاده خيرا. طيب هذا عكس المسألة وان وكله في الشراء بنقد يلقى الاشتردي سيارة بمئة الف نقدا فاشترى سيارة بمائة وعشرة نسيئة اكثر من ثمن نقد زائد عشرة الاف يقول لم يجوز لانه خالفه اولا في انه قال له نقدا واشترى
وثانيا انه قدر له مئة واشترى باكثر طيب قال وان كان بثمن النقد قد اشترني سيارة نقدا بمائة الف فاشترى سيارة نسيئة بمائة الف نظرنا فان كان على الموكل ظرر
كان الوقت الضرر بحيث يبقى الثمن معه الى سنة يخشى عليم السراق ونحو ذلك لا يجوز واما اذا كان بمثل ثمن النقد فحينئذ يلزمه واذا لم يكن عليه ضرر. نعم
زاده خيرا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان اذن له في البيع بنقد لم يملك بيعه نسيئة وان اذن له في البيع نسيئة فباع بنقد نعم اذا اذن له في البيع بنقد. قال بع هذه السلعة نقدا
لم يملك ان يبيعه نسيئة لان النسيئة عرضة بتغير الحال والمماطلة فهمتم نعم والعكس قال وان اذن له في البيع نسيئة فباع بنقد فهي كمسألة الشراء سواء. ننظر ان كان عليه ضرر
لم يصح والا صح  احسن الله اليك قال رحمه الله وان عين له نقدا لم يبع الا به وان اطلق لم يبع الا بنقت البلد لان الاطلاق ينصرف اليه فان كان فيه نقدا. طيب وان عين له نقدا قال لا تبع الا
الريالات او لا تبيع الا بالدولارات لم يبع الا به واما اذا اطلق البيع هذه السيارة يقول المؤلف لم يبع الا بنقد البلد لان الاطلاق ينصرف اليك فمثلا قلت لك
عندنا الان بيع سيء وكلتك ان تبيع سيارتي لا تملك مثلا تبيعها بجنيهات او دولارات او يورو لان العرف جار ان الاطلاق يقتضي ماذا؟ نقد البلد  احسن الله لي قال رحمه الله
فان كان فيه نقدان باع باغلبهما. وان باكثرهما رواجا بعض البلدان قد يكون فيها اكثر من نقد واذا كان مثل هذا البلد فيه دولارات الطيور لكن الدولارات اكثر تعاملا سيبيع بماذا
الاكثر رواجا  احسن الله اليك. قال رحمه الله وان قدر له اجلا لم تجز الزيادة عليه يعني في في البيع الى اجل. قال بيع سيارتي هذي بمئة الف مؤجلة الى ستة اشهر
لا يجوز ان يؤجل الثمن على المشتري سنة لانه حينئذ ايش؟ يقدر زمنا لا يرضاه  نعم. وان اطلق الاجل بان قال بع سيارتي بثمن مؤجل ولم يقيد. يقول جاز وحمل على العرف في مثله
عرف الناس اذا كان مثلا هذا يؤجل سنة سنة اذا كان يؤجل ستة اشهر وستة اشهر لان المعروف عرفا كالمشروط لفظا. نعم الله لي قال رحمه الله لان مطلق الوكالة يحمل على المتعارف
ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيال للعاقد معه. لانه لا حظ للموكل فيه وله شرط الخيار لنفسه ولموكله لانه احتياط له طيب يعني الوكيل اذا باع لا يملك ان يقول للمشتري لك الخيار
ان تشترط الخيار لماذا؟ لان هذا ليس فيه مصلحة للموكل ولكن له ان يشترط هو الخيار لنفسي او لموكله لماذا؟ لان فيه مصلحة  الموكل وجه المصلحة انه لو شعل فسخ
احسن الله الي قال رحمه الله لا شرط خيار المجلس لكن اذا اذا هو اراد ان يشرط الخيار. لا يملك شرط الخيار للعاقد معه يقول بعتك بشرط ان لك الخيار
لو اشترط الثانية احسن الله اليك قال رحمه الله فصل اذا قال اشتري لي بعيني هذا الثمن فاشترى في ذمته لم يقع لم يقع للموكل لانه لم يرضى بالتزام شيء في ذمته
فلم يجوز التزامه لم يجز التزامه. وان قال اشتري لي. طيب اذا قال اشتري اشتري لي بعين هذا الثمن. اعطاه مئة ريال قد اشتر لي بهذه المئة اشترى في ذمته. يعني اشترى سلعة لكن لم ينقد الثمن الذي عينه له
لم يقع للموكل لانه لم يعقد على عين ما له لم يعقد على عين ماله ولهذا قال لانه لم يرضى بالتزام شيء في ذمته فلم يجز التزامه وحينئذ يقع العقد هذا
على الوكيل وليس على الموكل احسن الله اليك قال رحمه الله وان قال اشتري لي في في ذمتك ثم انقد هذا فيه فاشتراه بعينه صح عن الموكل. نعم. لانه امر
بعقد يلزم يلزم به الثمن مع بقاء الدينار وتلفه فعقد له عقدا لا يلزمه مع تلفه فزاده خيرا ويحتمل الا يصح لانه اراد عقدا لا يبطل باستحقاقه ولا تلفه. ففوت ذلك. لان هناك فرق بين ان يشتري في ذمته وبين ان ينقد
اذا قال من اشتريت منك هذا يعني مثلا لو قلت اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة. او اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة فاذا قلت اشتريتم منك هذا الكتاب بعشرة الان ثبت في ذمتي
عشرة اي عشرة احضروها لك يلزمك اخذها لكن اذا قلت اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة لو كان العشرة فيها عيب او فيها نقص   وهذا في فيما سبق اينما كانت الدراهم والدنانير تختلف من حيث الجودة والرداءة والغش ونحوه
اما في وقتنا الحاضر فالنقود قيمها لا تختلف. الجديد والقديم على حد يعني لو تأتي بمئة جديدة يعني صدرت مثلا من البنك المركزي الان ومئة صدرت قبل عشر سنوات كلها واحد
قيمها ما تختلف. نعم احسن الله الي قال رحمه الله وان اطلقا فله الامران. لان العرف جار بهما قال رحمه الله فصل وان وكله في شراء  ويحتمل ان لا يصح لانه اراد عقدا لا يطلب استحقاقه
وان اطلق فله الامران يعني ان اه ان يشتري بذمته او ينقله  احسن الله اليك قال رحمه الله فصل وان وكله في شراء موصوف لم يجز ان يشتري معيبا. لان اطلاق البيع يقتضي السلامة
طيب قال وان وكله في شراء موصوف يعني في شراء شيء مما ينضبط بالصفة سيارة وعقار ونحويك لم يجوز ان لم يجز ان يشتري معيبا بان الاطلاق يقتضي السلامة الاطلاق يقتضي السلامة. ولذلك يرد بالعيب
احسن الله اليك قال رحمه الله فان اشترى معيبا يعلم عيبه لم يقع للموكل لانه مخالف له وان لم يعلم فالبيع صحيح كمان لو اشتراني لنفسه فان علم الموكل فرضي به فليس للوكيل رده
لان الرد لحقه فسقط برضاه وللوكيل الرد قبل علمه لانه لانها ظلامة حصلت بعقد لانها غلامة حصلت بعقده فملك دفعها كالمشتري لنفسه ولا يلزمه التأخير لانه حق تعجل له وله ان يرضى به. طيب هذه مسائل يقول فان اشترى معيبا
قد وكلهم في الشراء فاشترى عينا معيبا فلا يخلو من حالين. الحالة الاولى ان يعلم بالعيب بان اقدم على شراء هذه السلعة وهو يعلم انها معيبة فحينئذ لا يقع الشراء للموكل
لان الموكل وكله في شراء سلعة صحيحة سليمة ولهذا قال لانه مخالف الحالة الثانية ان لا يعلم في العيب اشترى سلعة ثم تبين ان فيها عيبا البيع صحيح كما لو اشترى لنفسه
فان علم الموكل يعني علم ان الوكيل اشترى سلعة ثم تبين ان فيها عيبا فرضي بالعيب فليس للوكيل الرد فهمتم؟ نعم. مثال ذلك قال وكلتك ان تشتري سيارة اشترى سيارة
ثم لما قبضها تبين ان فيها عيبا فاخبر الوكيل فقال الوكيل انا راض بالعيب فهل يملك آآ فاخبر الموكل؟ فقال الموكل انا راض بالعيب فهل الوكيل ان يرد رجع السيارة
له ذلك؟ نقول لا. لان الحق لمن  فالرد حق للموكل اذا اسقطه سقط  على ويلي الوكيل الرد قبل علمه قبل علمه اذا اذا اشترى اذا اشترى عينا لا يعلم عيبها ثم تبين ان فيها عيبا
كان علمه بذلك قبل علم الموكل فله ان يرد لان الاصل ان العيب نقص وظلم يلزم رده وان كان ذلك بعد ان اخبر او بعد ان علم الموكل ورضي فليس له حق الرد. نعم
لا الوكيل اذا اذا رد ان كان قبل علم الموكل يصح    لا لا لابد من رضاه لابد من الرضا  احسن الله اليك. قال رحمه الله وللوكيل الرد قبل علمه لانها ظلامة حصلت بعقده فملك دفعها كالمشتري لنفسه. طيب شف في مسألة وللوكيل الرد قبل علمه يعني اذا
تبين ان السلعة او العين معيبة  لم يخبر الوكيل فله ان يرد هذه العين طيب قد يقول قائل لماذا لا يخبر الوكيل ربما ان الوكيل رضي؟ يقول اصل ان العيب يرد
ان المعيب يرد كونه يرظى بالعيب هذا خلاف هنا في الاصل احسن الله لي. قال رحمه الله ولا يلزم التأخير لانه حق تعجل له وله ان يرضى به ويسقط خياره
فاذا حضر الموكل فرضي استقر العقد وان اختار الرد فله ذلك. لان الشراء له ولم يرظ بالعيب فان انكر البائع كون الشراء كون الشراء للموكل رحمه الله يقول دقت الفقهاء مسائل
يذكرونها قد لا تكون واقع واقعا قد تكون امورا متصورة وامورا في الذهن لكن هذه المسائل التي يدخلها الفقهاء منها ما يكون امرا واقعا متداولا بين الناس ومنها ما يكون امرا يفرضونه فرضا
يفيضونه فرضا ويتصورون تصورا  يفرضون ذلك ويصورون ذلك لاسباب السبب الأول طردا للقواعد التي قعدوها فردا للقواعد التي قعدوها لان القاعدة كلما كثرت امثلتها ومسائلها دل على اضطرادها وثانيا تمرينا لطالب العلم
تمرينا لطالب العلم وثالثا انه ربما حصلت مثل هذه المسائل ربما تحصل مثل هذه المسائل فيقاس عليها ولهذا تجد ان المسائل النوازل التي تقع الان في زمننا تخرج على كلام قد ذكره الفقهاء قد يكون
مفروضا في الذهن ليس له حقيقة وواقع فعلى هذا نقول المسائل التي يذكرها الفقهاء ويفرضونها وقد لا يكون لها وجود في الذهن لها هذه الفوائد الثلاث. الفائدة الاولى ماذا ها
القواعد انها طرد للقواعد لان القاعدة كلما كثرت مسائلها واضطردت صار اقعد لها. ثانيا تمرينا لطالب العلم وثالثا انه قد تحدث ها مثل هذه المسائل يقاس عليها والا فاحيانا قد لا تكون متصور يعني مثلا في باب الفرائض هلكها لك عن ام
الطبقة السابعة تصور يعني شخص ها يبقى تبقى ام امام امه لجده السابع على قيد الحياة   لكنهم هنا يذكرونها لماذا؟ للتطبيق هلك هذا كان ام ام وام ام ام القربى تحجب
البعدة او هلكهالك عن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن نازل ونحو ذلك. نعم
