بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه الكافي كتاب الوكالة قال رحمه الله فصل والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها. لانه اذن في التصرف فملك كل واحد منهما ابطاله. صفحة كم؟ ثلاث مئة وواحد وعشرين
اي نعم نعم قال رحمه الله والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها لانه اذن في التصرف فملك كل واحد من منهما ابطاله كالاذن في اكل طعامه وان وان اذن لوكيله في توكيل اخر فهما وكيلان للموكل. لا ينعزل احدهما بعزل الاخر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله
والوكالة عقد جائز علوم جائز اي مستوي الطرفين من حيث جواز الفسخ لان الجائز عند المناطق يستعمل فيما امكن وقوعه في مقابل الممتنع. يعني مستحيل يقول هذا مستحيل وهذا جائز
المراد بالجائز هنا ما استوى طرفاه وقوله والوكالة عقد جائز من الطرفين فر على هذا قال لكل واحد منهما فسقها ولو سخط الاخر ولو لم يرظى الاخر وهذا معنى كونها عقدا جائزا
وقد سبق لنا ان العقود من حيث اللزوم وعدمه تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول عقد لازم من الطرفين لا يجوز لواحد من المتعاقدين الفسخ الا برضا الاخر البيع والايجارة
والقسم الثاني عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخه الوكالة والمسابقة والقسم الثالث عقد جائز من طرف لازم من طرف الرهن في حق الراهن دون المرتهن والظابط في هذا ان من كان الحق عليه كان لازما في حقه
ومن كان الحق له كان جائزا في حقه فمثلا لو ان الراهن لو ان المرتهن اعفى الراهن من الرهن. قال لا اريد رهنا جائز او لا جائز يعني الحق له
لكن لو اراد الراهن ان يسقط الرهن فليس له بان الحق عليه اذا هذه اقسام العقود جائز من الطرفين لازم من الطرفين جائز من الطرفين لازم من طرف جائز من طرف
وقوله رحمه الله والوكالة عقد جائز من الطرفين لكل واحد منهما فسخها ظاهره الاطلاق وان لكل واحد من المتعاقدين ان يفسخ العقد الجائز ايا كان ولكن هذا الظاهر مقيد فيما اذا لم يتضمن ذلك ظررا
فان تضمن ضررا كان لازما كما لو فوت عليه موسما ونحو ذلك فان العقد يكون في حقه لازما مثال ذلك رجل وكل شخصا ان يبيع له ماشية من ابل وبقر وغنم زمن الاضحية. يعني في اول ذي الحجة
وبعد ان انقضى زمن الموسم جاء اليه وقال ما الذي بعت؟ وما الذي لم تبع فقال الوكيل قد فسخت الوكالة من حين ان فارقتني قد فسقت الوكالة فحينئذ ليس له حق الفسخ لانه لانه يضر بمن
من موكل يضر بالموكل يقول المؤلف رحمه الله لانه اذن في التصرف فملك كل واحد منهما ابطاله كالاذن في اكل طعامه لانه اباحة قال وان اذن لوكيله في توكيل اخر فهما وكيلان للموكل. لا ينعزل احدهما بعزل
الاخر ولا يملك الاول عزل الثاني ان اذن لوكيله في توكيل اخر يعني قال وكلتك ولك ان توكل ولك ان توكل فهما الوكيل الاصيل والوكيل الفرع كلاهما وكيلان لموكل لا ينعزل احدهما بازر الاخر
فلو قال له وكلتك في كذا ولك ان توكل فوكل شخصا توكل شخصا ثمان الموكل عزل الوكيل الاول الاصل فهل ينعزل الفرع؟ يقول المؤلف رحمه الله لا ينعزل احدهما  ولا يملك الاول عزل الثاني
لانه ليس بوكيله وانما هو وكيل موكلة قال وان اذن له في توكيله عن نفسه فالثاني اه نعم. فالثاني وكيل الوكيل ينعزل ببطلان ببطلان. لا ببطلان وكالة الاول وعزله مسألتان ان اذن لوكيله في توكيل اخر
صورتها قال وكلتك ولك ان توكل فلانا توكل زيدا ثم ان الموكل عزل الاصل الوكيل الاصل فهل ينعزل زيد لا ما ينعزل وهل يملك الاول عزله لا يملك؟ الوكيل الاول
لانه ليس بوكيل وانما هو وكيل موكل طيب المسألة الثانية اذن لهم في التوكيل بمعنى قال وكلتك ولك ان توكل توكل الوكيل شخصا لم يعينه له فاذا انعزل الوكيل ان عزل
الوكيل الثاني ولهذا قال فان آآ ينعزل ببطلان وكالة الاول وعزله لانه فرعه فثبت فيه ذلك الوكيل مع موكله. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله وللموكل عزله وحده لانه متصرف له فملك عزله كالاول. نعم. وللموكل ان يعزل
وكيل الوكيل نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله فصل وان خرج الموكل عن اهلية التصرف بموت او جنون او حجر او فسق في ولاية النكاح بطلت الوكالة. لانه فرع
فيزول بزوال اصله فان وجد ذلك او عزل طيب وان خرج الموكل عن اهلية التصرف بمعنى ان شخصا وكل اخر قال وكلتك ان تقوم على اموالي وجميع تصرفاتي ونحوه ثم مات الموكل
الموكل فان الوكالة ابطل لانه خرج عن الاهلية ولان المال حينئذ انتقل الى من الى الورثة كذلك او جنون لو جن الموكل وفقد اهليته فان الوكالة تبطل او حجر بمعنى انه حجر عليه
بطلة الوكالة لان الوكالة نوع من التصرف وهو ممنوع من التصرف قال او فسق في ولاية النكاح يعني وكله في ولاية نكاح ثم  نعم. وكل في ولاية نكاح ثم فسق
فان الوكالة تبطل يقول هذا قال بطلت الوكالة فتبطل الوكالة سواء هنا في وادي النكاح سواء كانت من الموكل بان فسق الموكل او من الوكيل بان فسق الوكيل. نعم الفسق في الولاية
يعني الفسق ضد العدل صار فاسق اصر على كبيرة اصروا على صغيرة او ارتكب كبيرة الفاسق ضد العدل الفاسق من ارتكب كبيرة من الكبائر ولم يتب منها او اصروا على الصغيرة. لو كان يدخن شيخ
عند الفقهاء يشددون في مسألة الاعداء لانه طبقنا كلام الفقهاء يندر ان تجد لكن بعض العلماء يرى ان ان العدل من اعتبره الناس عدلا ووثقوا به  ولهذا شيخ الاسلام رحمه الله في في كتاب القضاء
لما ذكر الفقهاء رحمه الله القاضي وهي عشرة قال وهذه الشروط وهذه الشروط تعتبر حسب الامكان سيولى لعجم انفع الفاسقين يولى لعجم انفع الفاسقين. لانه ما يمكن ان تتعطل المصالح حتى نجد عدل
احسن الله اليك قال رحمه الله فان وجد ذلك او عزل الوكيل قال رحمه الله وان خرج الموكل عن الية التصرف لموت او جنون او حجر او فسق في ولاية النكاح. بطلت الوكالة لانه فرعه فيزول بزوال اصله
ان وجد ذلك او عزل الوكيل فهل ينعزل قبل علمه؟ فيه روايتان. احداهما ينعزل لانه رفع عقد لا يفتقر الى رضاه فلم يفتقر الى علمه كالطلاق. والثانية لا ينعزل لانه امر فلا يسقط قبل علمه
فلا يسقط قبل علمه بالنهي كامل الشارع. طيب يقول فان هذه مسألة وهي هل يشترط في عزل الوكيل علمه او لا؟ هل ينعزل قبل علم او لا روايتان احداهما ينعزل والثاني لا ينعزل
ويترتب على ذلك مسألة الظمان يترتب عليه مسألة الضمان فمثلا لو ان شخصا ثبت له القصاص على اخر ثبت له القصاص على زيد لانه قتل مورثه فاستحق القصاص توكل شخصا قال وكلتك ان تقتص من فلان من زيد
فذهب هذا الوكيل ليقتص منه وفي اثناء ذهابه جاء ورثة اوجاء اولياء القاتل يطالبون ورثت المقتول او ولي المقتول بالعفو وصاروا يترجونه ويترحمون به حتى عفا فقال قد عفوت الوكيل لم يعلم. فذهب واختص
الان حقيقة الامر ان الوكيل حينما اقتص اقتص من نفس معصومة النفس معصومة لكنه لا يظمن لانه لم ايش؟ لم يعلم  احسن الله اليك قال رحمه الله وان ازال الموكل ملك. ولهذا نقول في هذه المسألة نقول ان الوكيل ينعزل ولو لم يعلم لكن ما ترتب
على تصرفه من ظمان قبل علمه فانه لا يضمنه واضح الوكيل ينعزل ولو لم يعلم لكن ما ترتب على تصرفه قبل علمه بالعزل كما في هذه المسألة فانه لا ضمن عليه لانه معذور بالجهل. نعم
احسن الله اليك قال رحمه الله وان ازال الموكل ملكه عما وكله فيه باعتاق او بيع او طلاق او طلاق التي وكله في طلاقها بطلة الوكالة لانه ابطل محليته. طيب
وان ازال الموكل ملكه عما وكله فيه قال وكلتك ان تعتق عبدي  فذهب ثم بعد ذهابه الموكل اعتق عبده الوكالة لانه وكله في محل زان وتزول  مثال اخر وكله في قال وكلتك ان تبيع عقاري او سيارتي
وقد قبلت وحينما خرج صادف ان جاء شخص يريد الشراء فباع عليه العقار ووكالة فوكالة الوكيل تبطل لبطلان لزوال المحل الذي هو محل الوكالة كذلك ايضا طلاق الزوجة. نعم احسن الله اليك
قال وكلتك ان تعتق عبدي  ثم ذهب لما ذهب الموكل نفسه قال اعتقت فلانا  وهذي نفسها باعه قبل ان يباشر ازال ملكه عبارة عن نعم خلاص ننتقل الان الملك لو فرض ان الموكل عنده عبد. قال وكلتك ان تعتق عبدي
ثم ان الموكل بيع العبد الان حتى الوكيل لو قال مثلا اه انت حر يملك ولا ما يملك؟ ما يملك يعني مش شرط من شرط العتاق ان يكون مالكا لها. الان هو تحت ملك غيره. وليس ملكا له
احسن الله الي قال رحمه الله وان وطئ وان وطأ الزوج او دبر العبد او كاتبه بطلة الوكالة لان ذلك يدل على رجوعه اذ لا يجتمع مقصوده اذ لا يجتمع مقصود هذه التصرفات مع البيع. والوطء يدل هذا
احسن الله اليك قال رحمه الله والوطء يدل على رغبته في زوجته وان وكله في الشراء. طيب هذه مسألة ثانية ايضا مما تبطل به الوكالة. المسألة الاولى اذا ازال ملكه عما وكله فيه
والمسألة الثانية اذا فعل فعلا يدل على رجوعه عن ما وكله فيه ينقل مثلا وكلتك ان تطلق زوجتي فلانة ثم ذهب الموكل جامعها يقول جماعه لها يدل على رجوعه اذ لا يجتمع مقصود هذه التصرفات مع البيع. فالوطء يدل على رغبته فيها او عدم رغبته
يدل على الرغبة كذلك ايضا قد وكلتك ان تعتق عبدي فلانا ثم بعد ان ذهب الوكيل قال دبر عبده ايش معنى جبره؟ اي علق عتقه بالموت هذا التصرف منه ينافي
الوكالة او ما في ما وكله فيه او كتب العبد نعم. اذا اه تبطل الوكالة مسألة مما تبطل به الوكالة. المسألة الاولى ان يزيل الموكل ملكه عما وكل فيه. عما وكله فيه
الثانية ان يفعل فعلا يدل على رجوعه عن الوكالة بان يفعل فعلا ينافي ما وكله فيه  احسن الله اليك قال رحمه الله وان وكله في الشراء بدينار فتلف بطلة الوكالة
فان تلف بتفريط فغرمه هو. وان فان تلف بتفريط فغرمه هو او غيره. لم يملك الشراء ببدله. لان الوكالة بطلت طيب وان وكلهم بالشرع بدينار يعني قال وكلتك ان تشتري بهذا الدينار
ثم تلف فحينئذ تبطل الوكالة لتلاف لتلف محلها يقول بطلت الوكالة لكن قال فان تلف بتفريط منه يعني الوكيل فرط فغنمه هو او غيره لم يملك الشراء ببدنه لان الوكالة بطلت بتلفه. نعم
الله لي قال رحمه الله فصل ولا تبطل بالنوم والسكر والاغماء. لانه لا يثبت لانه لا يثبت الولاية عليه ولا ولا بالردة لانها لا تمنع ابتداء وكالته نعم لا تبطلوا الوكالة بالنوم
وهذا واضح يعني لو انه وكل شخصا ثم نام الموكل لو قلنا بهذا جميع الوكالات لازم تجدد كل صباح   اذا لو قال وكلتك في كذا ثم نام النوم لا يبطل الوكالة. كذلك ايضا السكر
والاغماء لان هذه الامور لا تزول بها الاهلية زوالا كاملا وانما هو شيء وانما هو مؤقت ولان النوم النوم امر طبيعي جبل لي لابد منه والا لزم من ذلك تكرار الوكالة
كل يوم طيب ولا بالردة يعني لو ارتد والعياذ بالله عن الاسلام لم تبطل قال لي انها لا تمنع ابتداء وكالته فلا تمنع استدامتها. استدامتها لان الاستدامة اقوى من الابتداء
احسن الله اليك قال رحمه الله ولا بالتعدي فيما وكل فيه كلبس الثوب وركوب الدابة لان العقد يتضمن امانة وتصرفا  فاذا بطلت الامانة بقي التصرف طيب ايضا لا تبطل الوكالة بالتعدي يعني بتعدي الوكيل فيما وكل فيه
فلو قال مثلا وكلتك ان تبيع هذا الثوب فلبسه الوكيل لبسه اياه تعدي لنفعل ما لا يجوز هل تبطل الوكالة بذلك؟ ثم تقول لا تبطل بان عقد الوكالة يتضمن امرين
الامر الاول اذن في التصرف والامر الثاني امانة الوكيل الوكيل امين فالوكيل يعني مأذون له في التصرف وهو مع ذلك امين فاذا بطل احدهما بقي الاخر يعني اذا خان الامانة بقي الابن
ايه التصرف  احسن الله اليك قال رحمه الله فاذا بطلت الامانة بقي التصرف كالرهن المتظمن المتظمن وثيقة وامانة وان وكله في بيع عبد ثم باعه المالك بيعا فاسدا. لم تبطل الوكالة
لان ملكه فيه لم يزن ولا يؤول الى الزوال هذه مسألة يقول وان وكلهم في بيع عبد ثم باعه المالك بيعا فاسدا لم تبطل الوكالة لان البيع الفاسد وجوده كعدمه
فمثلا قال وكلتك ان تبيع سيارتي ثم ان المالك باع السيارة بيعا فاسدا والبيع الفاسد ما اختل فيه شرط من شروط العقد او البيع مثله لو باعه بعد نداء الجمعة الثاني
البيع فاسد فلا تفطر به الوكالة قال لان ملكه فيه لم يزل ولا يؤول الى الزوال لان هذا العقد وجوده كعدمه  احسن الله الي قال رحمه الله وان وكل زوجته ثم طلقها لم تنعزل لان الطلاق لا ينافي الوكالة. نعم. يعني رجل مثل قال
وكلتك ان تبيعي كذا وكذا لي ثم حصل بينه وبينها خصام فطلقها سواء كان الطلاق رجعيا ام كان الطلاق بائنا فان الوكالة لا تبطل لانه لا علاقة بين الوكالة وبين الطلاق
لان الطلاق لا ينافي الوكالة. اليس يجوز له ان يوكل اجنبية  والاستدامة اقوى من الابتداء. نعم   لا قد تكون شريكة معه مثلا  احسن الله اليك قال رحمه الله لان الطلاق لا ينافي الوكالة ولا يمنع ابتدائها
وان وكل عبده ثم اعتقه او باعه فكذلك. يعني لو وكل عبده في شيء ثم اعتق العبد فالوكالة لا تبطل به حريته نكمل نقف على ونوكل عبده
