احسن الله اليكم هذا سائل يسأل يقول هل يجوز جعل سطح المسجد سكنا للامام او لغيره المسجد له احوال. اذا بني المسجد وجعل ربه فالاصل ان هواءه تابع لقرار. هذا هو الاصل والقاعدة. انه لا يجوز ان يبنى
اي شيء هذا هو العشر القاعدة كما ان العشر القعدة في كل شيء هواءه تابع لقرار. فهواء الملك تابع للمدح يملك وهواء الوقت تابع للوقف وهكذا كل هواء تابع للقهوة وهذي القاعدة يعني لم يجروها تماما بل ادخلوا عليها استثناءات
طبعا هي استثناءات لكن هذا هو العصر والقاعدة في هذا الباب وعلى هذا نقول حرمة المسجد باقية واذا كان الوقف له حرمة ولا يعتدل عليه وكذلك ويعتدل عليها فكذلك المسجد لكن مع ذلك هذا الوقف وهذا
ليس كذلك انه لا يشغل. لا فالهوى الان يعني يمكن مثلا هواء المسجد هواء الوقف هواء ربما انسان يمر بهواء في الطائرات الان ونحو ذلك ومع ذلك لا احد يمنع من ذلك لانه
لا يمكن المانع منه ولا ضرر في مثل هذه الحال. لكن الشأن في الشيء المتصف الشيء المتصل في سطحه بسطح هذا العصر المانح. ويظهر والله اعلم ان عند الحاجة فلا بأس من ذلك. وخاصة اذا كان المقصود هو بناء
تسجد وان يكون هذا مكان يصلى فيه حتى يحيى بالعبادة. هذا هو المقصود هو احياء البقعة بالعبادة فعلا فاذا كان هذا المكان احتلج الى ان يبنى لمصلحة المسجد وانه لا تتم مصلحة المسجد ولا عبارته بالصلاة
والعبادة الا بان يستغل سطحه. مثل ان يكون هذا المكان مسجد لم يوجد مثلا من يؤم فيه. وليس حوله ولا يمكن ان يكون الا في سطحه يغيب ولا ان ولم يجد لم يلتزم به واحتجنا الى بناء
في شرح المسجد اني امام يكون راتبا قائما على المسجد والا فانه ربما يهمل ويصلى فيه  ايه يحصل المقصود فيها الاعلام اشبه ما يكون بالضرورة للمسجد. ولانه يهود المقصود من بناء المسجد وربما يهجر
ويترك ويصلى فيه آآ البناء عليه لاجل القصد لاجل المقصد الذي ومن ذلك ايضا لو ان انسان اراد ان يبني مكان المسجد يكون عندي الو اريد ان اجعلها مسجد لكني احتاج الى سطح هذه الارض. اريد ان ابني فيها بيتا ونحن محتاجون الى هذا المكان
الى المسجد ولا نجد الا هذه الارض وصاحبه يقول انا ليس عندي مكان الا هذا ما اريد ان اسكن فيه الى اه قاعدة يعني ارض هذرة فبني المسجد واشترط صاحبها في اول بناء قبل ان يوقظ ان
ان يبنى له بيت من يقول لا بأس من ذلك لا بأس بهذا في هذه الحال لانه شرط حال الوقف بخلاف الصورة الاولى فانه وقف ثم بعد ذلك حجيت فلا بد ان يكون اما الحالة الاولى الحالة الثانية فهذه وان لم تكن بالضرورة لكن
وطالب ذلك فلا بأس ولا مانع. يقول ما لي اولى لو اه كان شرط ان يكون في اسفل المسجد هذا اسهل وايسر لانه يكون في سفر المسجد. وهذا قالها جمع اهل العلم كان بيوسم جماعة من اهل العلم قالوا لا بأس بذلك ومنهم من منع مطلقا ان يكون اسهل
ومنهم من جوز ان يكون اسفله دون اعلى ومنهم من جوز هذا وهذا لكن امره والله اعلم انه عند الحاجة ربما يؤوني عند الظروف فلا بأس بنى الله له بيتا في الجنة. الحديث الصحيحين بغير هذا اللفظ. لكن هذا اللفظ
وابن حبان باسناد جيد من حديث ابي ذر رضي الله عنه. آآ وفي دار الحث على البناء على المساجد وعبارة اماكن التي ليس فيها مسجد حتى تعبر بالذكر والتوحيد. فاذا لم يتيسر الا بهذا فلا بأس ولا دليل
خلافا بحجم نحن شدد في هذا تشديد الوطن لا يجوز ان يكون اسفله مطلقا والاعداء مطلقا سواء كان سابقا او لاحقا وقومه في نظرة اتقدم نعم
