هذا سائل يسأل يقول اذا وضع دواء او لاصقة على الجرح فهل يجزئ غسله عن الوضوء؟ احسن الله من كان به جرح فوضع فيه عليه جبيرة او لاصق اه ففي هذه الحالة ان امكن غسله غسل على الصحيح
مسح يعني يمكن ان يقال ان الجرح له احوال الاولى ان يكون مكشوفا. مكشوفا. فاذا كان مكشوف وامكن غسله وبلا ضرر كان هو الواجب. وان ان لم يمكن غسله الا بضرر وامكن مسفه. فان مسحه اولى من وضع اللاصق ومسح اللاصق. فله حالتان
وكذلك له حالتان حينما يكون عليه اذا كان معه اذا كان الجرح وضع عليه الاصل فله حالتين الحالة الاولى انه ان يمكن رشده بلا ضرر. فغسله اولى من مسحه. لان هذا الموضع الاصل فيه الغسل. ولم
المسح انما المسح عارف بوضوء وجود فاذا كان الغسل متيسرا ولا براه فيه هو المشغول. وان تبرر بغسله فانه يمسحه. فانه يمسحه. هذا هو الذي يتبين وان نعلم ان على الجبيرة هذا وقع في خلاف وقع فيه خلاف بين اهل العلم حديث الجبيرة حديث ابن عباس اي جابر ضعيف
ومنهم من قوام مجموع الطريقين لكن وان لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فقد ثبت من جهة المعنى ومن جهة بعض الاثار عن السلف قد صح عن ابن عمر المسح عن الجبيرة عند البيهقي وغيره. آآ ايضا كذلك نعلم ان
العضو الذي اه يعني ان انه احيانا يشرع المسح عن الوضوء. عند عدم او عدم القدرة الاستعمال في حال التيمم يضرب بوجهه يده في الارض ويمسح يديه ووجهه او وجهه ثم يديه
بينهم على الصحيح وكذلك يشرع المسح في الخفاف والجواد مع انها وموضوع رخصة وليست عزيمة. المعنى انها رخصة له ان يترخص بها. وان كان قد تكون عزيمة في بعض الاحيان لو تضرر
ومثلا في هذه الحالة يجب عليه ان يلبس الجورب مع الضرر فيأخذ بالعجين. فاذا كان يشرع المشي في مثل هذه الحال والمسح يكون على ظهر القدم في حال الظرورة من باب اولى اذا كانت وان كانت في غير آآ
وعلى هذا نقول اذا كان هذا في القدم جاز. اه لانه يجوز المسح في القدم يجوز مسح الجورب كرة القدم عند الحاجة الى فكذلك ايضا لو كان الجرح في غير القدم كاليد او الوجه فوضع عليه يصوب
يشرع مسحور لان لان النبي عليه الصلاة قال اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. فاتوا منه ما استطعتم. ثم ايضا قد يستدل قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم سوف اغسل وجوهكم وايديكم الى الورق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين
وهذا العموم يدخل فيه من على يده لصوم او جبيرة من على يده لصوق او جبيرة. وعلى هذا انه آآ كثيرا ما يقع مثل هذا الشيء. وهذا العموم يستدل به رحمه الله بعض اهل العلم يستدل بمثل هذه العبوات. بمثل هذه يستدلون
ويقول لو كانت هذه استثناءا لذكرت وبينت وانه يعني يقع ويعرض وتخلو من وقت الحاجة لا يجوز. فعموم الامر بالمسح بغسل الايدي والارجل يدخل فيه ما لو ما لو كان في احد اعضاء الوضوء جرح او كسر
او نحو ذلك فانه يجب استيعابه. اما غسلا فان لم يتيسر يأتي ببعض الامر. يأتي ببعض مثل ما تقدم فان كان هذا الجرح يمكن غسل الغسل يتضرر بغسله يضع على الهلاصق واللاصق يكون ينقذ
ما يمكن غسل هذا اللاصق كان هو المأمور به لانه هو الواجب وهو المستطاع. ما يمكن يؤدي بعض الواجب آآ في بغسله وهو المشي. ولذا هم يمكن ان يتبين هذا في زالت النجاسة. ازالة النجاسة واجبة. ولو كان على الانسان نجاسة مثلا
في بدنة وجب ان يزيلها. فان كان يتضرر بازالتها فانه يزيل من النجاسة ما يستطيع ازالته. وما لم وما لم يمكن فانه يكتفي بغسل ظاهره. يكتفي بغسله حتى لا يبقى شيء من النجاسة. يعني يتفتت ويزول
كذلك ايضا فاذا كان هذا في باب ازالة النجاسة التي هي في الحقيقة من باب التلوك فكذلك العبادة مولد وعبادة ومتأكدة تشترط فيها النية ان يؤديها على الوجه الاكمل مهما استطاع نعم
احسن الله اليكم
