احسن الله اليكم يقول السائل ما المراد ببيع الدين بالدين؟ وهل يصح الحديث الذي فيه النهي عن ذلك؟ لا الحديث ناقص حديث هذا الركن عمر انه عليه نهى عن الكاذب الكاذب ما فيه نهي عن الدين
الخبر في نهى عن بيع كانت بالكامل. والكالة من كلا الشيئ اللي اخرها. اما بيع الدين بالدين ما في عنها. ولو ولو كان روي هذا الخبر فالمراد به ان يعقد ان يبيع بيديه ان يبيع بيديه
ليس المعنى ان يبيع دليلا في الذمة ليس المراد دليل في الذمة يراد ان ينشئ عقدا يجعله دين الخبر بالمؤخر وهذا اللون معناه انه ينشئ عقد دين بدين لا انه يبيع
في ذمة بيع الدين يعني ابن عمر ابن عمر في ان الكتاب وهل المسألة القيم رحمة الله عليه وذكر النبي اربع شهور وهو الصورة المتفق على منعها هو اذا كان الدين من الجانب. مثل انسان يقول ابيعك سيارة الى سنة
ببعير الى كلاهما بالمية. هذا هو الذي عنده اصل في السنة السلف لا يجوز ان يكون دينا بدين. السلام ان تقدم الثمن وتؤخر المثنى. ولذا لا يجوز تأخير الزمن يعني اذا كان ثمن صار دينا بدين وهذا اذا كان متفق على تأخيره عند الجميع وان كان لم يتفق على تأخير
لكن تأخر السداد بسبب قلم هندي هو حامل قلم هندي يوم غلوين فالجمهور على المنع ذهب مالك رحمه يجوز تأخيره يوم من يومين يعني ربما يعوجهه المال هو يقول هو حار وحال ليس مؤجل انما يعطى
لابد ان فلابد ما هو الشيء وهو الواجب الواجب والواجب في ذمتك شيء ووجب في ذمته شيء ومثله ايضا من صوره لو ان انسان يطلب انسان الف ريال مثلا او يطلب منه سواء كان يعني
او اعياد اخرى اغنام مثلا او متاع او ثياب او كتب فهذا حل الدين ما استطاع قال انا انشئك الى شهر انشئك الى شهر يجعله مضاعفا. فيقول باعدينا بدينه باعدينا بدين. فهذا هو الصورة المحرمة وله صورة
لا بأس بها. ومن الصعب بالصعب. هو ان الانسان يطلب شخص مثلا الف ريال مثلا ثلاث مئة دولار او اربع مئة دولار كانت تطرد الانبياء وانا اطلب فاسقط عني هذه بها. اللي في ذمتي تحرمني
يعني تجعلون مقابلة فيقول كل بعت نصيبي الذي يرضى منك بهذه الدراهم كلهم فهذا فيه براءة هذه جائزة بلا اشكال مختلف الواجب الواجب
