احسن الله اليكم هذا سائل يسأل يقول ما حكم البيع بالاجل مع تحديد ربح معين وفي وقت محدد؟ احسن الله اليك. هذه سناء صور في الحقيقة لكن هنالك صورة واقعة ومشتهرة وسبق الاشارة اليها ايضا اه
اه في الصور التي توجد في البنوك وهو بيع المرابح او بيع الامر بالشراء فاذا كان المراد هذا الوجه وهو بيع شراء السلعة بربح معين هذا هو بيع المرابحة ومختصر حاصل هذه المسألة فيما يظهر ان لها ثلاث صور. الصورة الاولى جائزة بلا خلاف
وهو ما يسميه الفقهاء بيع المرابحة. وان تكون السلعة موجودة عند المالك. كسيارته او كتابه او او بيته او ارضه ونحو ذلك. سلعة موجودة عنده في متجره او في بيته. فتقول له
بكم اشتريت هذه السلعة؟ فيقول مثلا بمئة. فتقول له انا اربحك عشرة ريالات عشرة ريالات. هذا لا بأس ببيع وهذا لا خلاف فيه عند اهل العلم لانه بيع صحيح والسلعة موجودة
عنده. الصورة الثانية الا تكون موجودة عنده. فتقول له اشتر اشتر هذه السلعة وانا اربحك فيها. عشرة في المئة عشرين في المئة. هذه الصورة ذكرها بعض اهل العلم وهي موجودة في كلام الشافعي
واستدل بها بعض اهل العلم في هذا الزمان على صحة بيع المرابح الموجود بنوك لكن في هذا نظر فالكلام يقول عن الشافعي لا يطابق الواقع الذي تعمله البنوك اليوم. لانها صورة اخرى وهي الصورة المتقدمة وهي لا حرج فيها. لانك
اتقول له تشتري هذه السلعة؟ وانا اربحك فيها كذا. وهذا مجرد وعد منك. وليس فيه اي منك ولا فيه الزام منه ولا معاهدة ولا مكاتبة ولا فرض عقوبة ولا شيء من هذه الاشياء
الملزمة ومثل ما يجري البيع ايضا هذه الصورة ربما تجري بين الناس حينما يأتي انسان الى شخص يقول اشترى هذه السلعة. وفي الغالب ان هذا الشخص يكون من عادته انه يشتري السلع ويبيعها. يشتريها
فيبيع لهذا ولهذا فاذا قلت اشتري هذه السيارة فان فقال قيمته مئة الف قال انا اربحك بها عشرة انا ولا يلتزم بذلك في هذه الحالة لا بأس فوائد اشتراها بالخيار بالخيار وهم يعلمون ذلك
ليس فيه الوعد الملزم لانه يقول انا نيتي اشتريها لكن واقي الحال لا يلزم ان يشتريها منه وصاحب السيارة الذي يشتريها كذلك يعلم ذلك انه لا يلزمه ذلك. فهذا لا بأس به
خاصة اذا كان الشخص متصدرا لهذا الشيء. وان لم يكن متصدرا له ولم يكن ايضا ممن يشتري ويبيع بالاجل. لكن فهم كل منهما الاخر فلا بأس بذلك. الصورة الثالثة وهي الموجودة في البنوك. وهي سورة مطولة بل معقدة
وفي بعض المجامع اجازوها. ومنهم من توقف ومنهم من حرمها. وهي في الحقيقة بالنظر اليها اه آآ انه انه ليست السلعة موجودة بل يأتي من يريد الشراء وهو الان بالشراء فيلتزم بشراء السلعة يلتزم
ثم بعد ذلك هنالك خطوات ومراحل وتقييد وكتابة وظبط وربط هذا ربطا محكما لا يمكن ان يتخلف عن الشراء ابد. هذا واقع. ما الفرق بين ان يبيعه دراهم بدراهم. موجودين مع وجود هذي السلعة. ممكن ما قال ابن عباس دراهم بدراهم الطعام مرجى. يعني قصدي انه من جهة المعنى
يشبه هذا من قول عن ابن عباس ويلتزم بهذا ثم السلعة حينما يشتريها البنك فانه قبل ان قبل ان يدفع البنك المال يكتب المشتري او يأتي ويوقع على السلعة السلعة فهذا آآ نوع الزام ثم يقولون بعد ذلك آآ
هذا الوعد ملزم زيادة على ما الزم به والتزم هو فهذه الصورة في الحقيقة واضحة في انها بيع ما لا يملك وايضا فيها ربح ما لم يضمن وفيها ايضا شبهة ربا ان لم تكن حقيقة الربا وعلى كل حال سواء جزئ بتحريمها او لم يجزم ففيها شبهة قوية
فينبغي الحذر منها. وعلى المسلم ان يسلك الابواب الواضح البين. ولهذا كان هذا من اعظم ابواب الورع ولذا لما قيل لبعض السلف لعل محمد بن حسن الشيباني رحمه الله الا تصنف بابا في كتاف الورع؟ قال قد صنفت كتابا في
بيوع انظر اليه رحمه الله قد صنفت كتابا هم يقولون الا تصنف في الورع؟ قال قد صنفت في البيوع. لان البيوت من اعظم ابواب الورع. من اعظم ابواب الورع. وهذا يبين ان الوقوع في هذه الشبهات
يحفه مخاطر في ذلك الزمان فكيف في هذا الزمان على هذه الصورة المذكورة وامثالها نعم وبيشتغل نظام مربع هل يجوز التعامل معه؟ هذا كما يقال يعني اذا كان هو ليس اه يعني ليس من البنوك معنى من البنوك التي يديرها الكفار في الغالب ان الربا
فيها يكون اه جاريا ايظا سائر المعاملات المحرمة لانه لا يزعه شيء فهو يزيد على تلك الامور المحظورة او المحظورة التي يحذر منها هذا الواقع فيكون ابلغ فيها بالشبهة او باب التحريم. نعم
