احسن الله اليكم هذا سائل يقول عندي سؤالان السؤال الاول هل محلات الخياطة الرجالية تأثم لانهم يفصلون الثياب التي يكون فيها اسبال بالنسبة للسؤال الاول محلات الخياطة رجالية وفتح هذه المحلات
هذولا هم صور يعني تارة انسان يسأل عن فتح هذا المحل نقول فهذي محلات من ابواب التجارة لا بأس بذلك. لكن على الانسان اذا فتح بذات محلات ان يتحرى في ابتداء الامر
وان يكون عمله صنعة للثياب على الوجه الذي لا شبهة فيه  وهو ان يكون تفصيله على وجه محرم وكذلك ايضا لا تكون مسبلة على القول المختار في ان الاسبال لا يجوز المسألة كلام اهل العلم فيها معلوم لكن السؤال
مسألة هذه المحلات وفتح هذه المحلات فاذا كان يسأل ابتداء فاذا اراد ان يفتح الماء على هذا الوجه هذا لا اشكال فيه وان قال انه يشق عليه ذلك نقول ابواب الرزق كثيرة ولله الحمد فان لم يظق عليه شيء منها فكونه
يعمل في عمل لا شبهة فيه هو الاولى ولا اكمل وذلك ان باب الورع في المعاملات مشروع بل ان بعض اهل العلم جعل الورع في البيع ولما سئل محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله لم لم تصنف الورع؟ قال قد صنفت في البيوع
يعني صنف كتاب البيوع يعني معنى ذلك انني صنفت في الورع لان باب الورع في البيوع هو اظهر الابواب. ابواب الفقه بمعنى انه يدخل على الانسان من البياعات والشبهات الشيء الكثير. والمعنى انه صنف في البيع وذكر البيع الذي يحن
ذكر ما فيه شبهة وذكر البيوع المحرمة ومن عمل بهذه البيوع على هذا الوجه المذكور في فانه قد اتقى واستبرأ لدينه في اكل الحلال واجتناب الحرام والتوقي من الشبهات  الاسبال كان معنا فيه معلوم والجمهور على جوازه. مع يعني الكراهة فيه الكراهة فيه
فهو اذا كان يسأل ابتداء نقول يعمل على هذا الوجه وان كان انسان عنده محل ويسأل الان يسأل هذا لا شك ان الحال يختلف ولا يؤمر بان يعمل عملا يقع عليه فيه ظرر وخاصة ان كثير من اهل العلم يقولون بجوازه وهو قول
الجماهير وهذا له تارة يكون مقلدا لمن يجيزه له ان يقلد في ذلك ولا يلزم خلاف ذلك ما دام انه سأل من يثق بدينه وعلمه. تارة يقول انا لم اسأل انما فتحت كغيري. وهذا يبين
حقيقة الورع وان الانسان عليه الا يقدم على هذه الاعمال والدخول في هذه البياعات حتى يعلم احكام الله سبحانه وتعالى وهذا في الجملة محل اجماع وتفاصيله محل خلاف. لكن لو فرض انه يقول انا عندي هذا المحل واسى
لا يؤمر باغلاق هذا المحل ما دام ان عليه ظرر لكن يقول اذا كان ليس عليه في ضرر لدي من البيوع ما يكفيني فتوقعه كان وان كان عليه ظرر تزول الكراهة والشبهة في مثل هذا حتى عند من يحرمه
اه يدينه بالقول الثاني. دينه بالقول الثاني. اه مع وجود الظرر مع وجود الظرر. ثم هذا في الحق لا يقتصر على مسألة محلات الخياطة بل ربما الذين يبيعون الثياب. يعني حتى الذين يبيعون الثياب لو قيل
التشديد في هذا لشدد ايضا على محلات بيع الثياب لان بيع الثياب آآ لان الذين يشترون يأتون ويضع له بالمقاس ويكون القياس مسبل ينزل عن الكعب اه فيبيعه ويبيعه الثوب. لكن هو اخف من كونه لم يفصله. فلم يعد عليه انما غاية الامر
انه باعه هذا الثوب المسبل والا يمكن ان يباع لمن لا يسبل الثوب. بخلاف من فصله باشا ثوبا مسبرا وفصل ثوبا مسبرا وعمل عليه هذا اشد. شخص اخر باع هذا الثوب. ومثل هذا لا يقال انه لا يجوز لكن
يلزمك ان تنصح عليك على ان تنصح من اراد ان يشتري ثوبا مسبقا يبين له انه لا يجوز الاسبال لكن لو وقال انا اقلد قول من يقول بجوازه او ان هذا رأي اذا كان من اهل العلم هل يقال انه يجوز ان يبيعه هذا الشيء وهو
ويرى تحريمه هذا مبني على جواز الشهادة في بعض العقود التي لا يرى الانسان جوازها وغيره يرى جوازه. الصحيح الى كادم المسألة الخلافية لا بأس من ذلك ان يشهد على عقد من العقود وان كان هو يرى عدم جوازه لكنه لا يقطع ببطلان
قول الخصم لان مسألة اجتهادية ليست مسألة مقطوعا بها هي مسألة اجتهادية. فالصحيح ان لا بأس ولا انكارا ولهذا يقول علماء ولا ينكر على اصحاب الفروع ولا ينكر على اصحابهم ما لم يخالفوا نصا
المخالف نصا وهذا نص عليه العلم في كتاب الامامة في باب الامام نصوا ونص عليه صاحب صاحب الشرح صاحب المقنع رحمه الله وقرر ذلك صاحب الشرع الكبير فقالوا انه لا ينكر على اصحاب الفروع الا من خالف نصا
ولهذا لا بأس ان يأتم بعضهم ببعض يأتم بعضهم ببعض ولو اختلفت جهة القبلة وكذلك لو كان امامك يأكل لحم بالجزور ويرى انه ليس بناقض وانت ترى انه ناقض فانه يتقدم بك ويصلي اذا كان اقرأ
وان كنت تعتقد ان نحمل الجزولي ناقض الوضوء لا بأس من ذلك لا بأس من ذلك ولا تنكروا عليه وتصلي معه. وتصلي خلفه فهذه المسألة فيما يظهر والله اعلم انها مبنية يظهر والله انها مبنية على هذه المسألة وهي مسألة آآ كما تقدم الخلاف مع في
في مساء الفروع في مسائل الفروع اما مسألة الخياطة فلها تفصيل وتحتاج الى تحرير نعم
