يقول هل لبس العمامة من السنة اعني هل يؤجر من يلبسها يوميا او ذلك من العادات هل ورد ان النبي كان يلبسها  يقول نعم لبس العمامة هل ومن السنة او هل يؤجر عليها؟ لبس العمامة فيما يظهر والله اعلم
انها كغيرها من اللباس انها كغيرها من اللباس بمعنى ان لبس العمامة لبس العمامة من العادات مثل لبس القمص والاجور والاردية هذا هو الاصل الظاهر والله اعلم. كونها من السنة بمعنى ان يقصد الى لبس العمامة
آآ لم يأتي دليل في هذا. والنبي عليه السلام كان يلبس العمامة ويلبس الازار ويلبس الرضا صلوات الله وسلامه عليه وما ورد من اخبار الحث على عمامة لم يصح منها شيء
ما لم لم يثبت في الامام الخبر في فضلها او نحو ذلك كل الاخبار الواردة فيها انها ضعيفة جدا او موضوعة انما ثبت لبسه اياه وثبت في الخبر الصحيح انه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على العمامة في الصحيحين وغيرهما
والقاعدة في باب اللباس الاصل فيه انه كغيره مثل ما يتعلق بالطعام كونه يأكل هذا الطعام او هذا الطعام كذلك هذا اللي يلبس هذا يلبس هذا اللباس هو من باب العادات
آآ مثل ما قال صاحب المراقين وفعله المركوز في الجبلة كالاكل والشرب فليس ملة. يعني فليس سنة تتبع وكذلك الا ما ورد تخصيصه في باب الاكل في باب المأكولات او باب ما ورد تخصيصه فهل يكون سنة لورد الخصوصية فيه
وكما انه عليه الحث على لبس البياض البسوا من ثيابكم البياض. فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. فهي من افضل فهي من افضل اللباس للاحياء والاموات في لباس حديث ابن عباس وحديث جابر
ابني سمرة او حد او سمرة بن جندب ثم هنا قاعدة في هذا اشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله ان الاقتداء به عليه الصلاة والسلام قد يكون في جنس الفعل وقد يكون في نوعه
قد يكون في جنس الفعل وقد يكون في نوعه. فاذا كان في جنس الفعل بمعنى ان هذا الجنس يشمل هذا النوع وغيره. مثل لباس الاقتداء على النبي عليه السلام في جنس اللباس لا في نوع اللباس مثلا العمامة لا في نوع اللباس في القميص او مثلا
الرداء او الازار او هذا الحذاء لا. القدوة والاسوة به حذاء به في اللباس الذي يكون ساترا الا ما ورد الحث عليه  والنص انه افضل او اه ورد تخصيص اه منه عليه بفعل او قول فانه يكون مشروعا من هذا الباب مثل
يعني عند الازار النبي لبس الازار ولبس الرداء. مع انه جاء في حديث اسماء رضي الله عنها ان حديث رواه احمد والثلاثة وحديث جيد. كان احب الثياب ييه القميص كان حب الثياب اليه القميص
هو من احب الثياب اليه عليه الصلاة والسلام. القميص لماذا؟ القميص؟ لانه استر ولانه ايسر في باب اللبس حتى لبسه ايسر. ولان مؤنته اخف. فالانسان حينما يلبس ازار ورداء يحتاج الى ربط وشد. خاصة
اما القميص لا ثابت بنفسه لا يحتاج ثم القميص ثابت حتى لو جاءت ريح ونحو ذلك فليس كالاذار والرداء فقد يسقط الرداء والازار قد يصرفه الهواء هنا وقد تنكشف العورة مثلا
ونحو ذلك بخلاف القميص فانه استر ولذا اه نقول انه اه هو من باب العادات من باب ولم يأتي في العمامة حديث يدل عليه لو ورد حديث العمامة خاص لقلنا انها سنة
ولهذا الصحابة رضي الله عنهم لما كان المقصود هو الاتباع في جنس اللباس لا في عين اللباس عين العمامة عين كذا الصحابة لما فتحوا فارس والروم لبسوا لباسهم. ولذا مثلا عندنا الحجامة
والفساد النبي احتجم عليه الصلاة والسلام هل المقصود خصوص الحجامة؟ او المقصود اخراج الدم؟ هل المقصود عين الفعل عين هذا الفعل او جنس هذا الفعل لك العلا ان المقصود هو جنس هذا الفعل لا نفس الحجامة. بمعنى المقصود هو اخراج الدم. قد يكون اخراج الدم عن طريق الفصد. عن طريق الحجاب
لما كانت بلاد الحجاز بلاد حارة والدم يعلو الى سطح البدن. كانت الحجامة ايسر. ولما كانت البلاد الاخرى كبلاد الشام دم يغور كانت الحجامة نفعها قليل. فكان الفصاد انفع كذلك كان عليه يدهن رأسه. هل المقصود هو نفس يعني الدهن او المقصود تسريح الشعر
وان يكون الشعر يعني علاية حسنة فالمقصود التسريح. فاذا حصل تسريح الشعر مثلا بالماء وربما كان الزيت احيانا في بعض البلاد لا يصلح كالبلاد الباردة. بخلاف البلاد فانه لا يتجمد. فكان المقصود هو تسريح الشعر. فالزيت لا ينفع ربه في بعض البلاد وان كان عليه يدهن رأسه بالزيت وهكذا. فالمقصود
جنس الفعل لا عين الفعل المعين. كذلك فبالاكل قد يقول قائل مثلا انه عليه الصلاة والسلام كان يحب الدبان يتبع الدبان وكان الناس رضي الله عنه يقول فما زلزلت الدباء من يومئذ من حب الدباء من يوم اذ يقوله آآ انس رضي الله عنه
هل يقال هذا دليل في قصد الى هذا النوع من اللباس؟ نقول الدباء ورد خصوصا قصده ما يمكن يقال ان من احبه القرع احبه بهذه النية لحب النبي له عليه السلام كان امرا حسنا كما فعل الناس
وربما قيل انه يرجع الى العادة ولم يأتي انه عليه السلام لو ورد انه يقصد الى العمامة خصوصا خصوصا لقيل فيها ما قيل في تبة من الطعام وقيل ما قيل وقيل في العمامة من نوع اللباس
ولذا لما ورد في بعظ انواع اللباس تخصيص كما ورد في حديث البياظ قيل ذلك فلهذا كانت كان هذا اللباس من باب العادة الاصل فيه ثم ايضا لو قيل انه سنة
يترتب عليه مخالفة سنة اخرى. من جهة ان ينسى ربما يكون في بلد لا يلبسون العمامة فلو لبس العمامة لخالف زيهم حتى لو قيل ان الامام مثلا سنة فاذا كان اهل البلد الذي انت فيه لا يلبسون عمام
فلبسك لها قد يكون اللباس شهرة. لباس شهرة. لباس شهرة. ويكون مشارا اليك بهذا. فينهى عنه من هذه الجهة. الا من كان عرف انه لباسه آآ في بلده او بين اصحابه فلا بأس من لبس ذلك لانه لا يستنكر منه ذلك لانه لا يستنكر حتى
ولو ورد عند قوم لا يلبسون لانه قد عرف ان هذه ان هذا لباسه وعادته فيلبسه وقومه وقرابته يلبسون فلا يستنكر منه ذلك. ولا يكون شهرة وهذا امر واضح. وهذا امر واضح. اه فلهذا اه حتى لو قيل كما
تقدم انه سنة من هذا الوجه اذا ترتب عليه مخالف السنة اظهر اه يترتب عليه مفسدة ترك لاجل اه هذه المفسدة كما
