احسن الله اليكم. هذا يسأل عن حكم آآ دخول الحائض الى المسجد دخول الحارة المسجد عند جمهور العلماء لا يجوز. لقوله سبحانه ولا جنبا الا عابري سبيل. وقالوا فاذا كان الجنب لا يعني يمكث في المسجد فكذلك الحائض وحدثها اشد حدثها اشد وكذلك
يستدل ايضا بحديث اه اني لاحل المسجد لحائض ولا جنحي رواه داوود. واستدلوا ايضا عن قول النبي عليه الصلاة ان حيرتك ليست في يدك والمعنى انها تمد يدها ولا تدخل المسجد. تدخل المسجد. ومن اهل العلم من قال انه
يجوز للحائض ان تدخل المسجد وهو قول اللجني وقول ابن حزم وداوود وذكر بعضهم رواية او قولا عن الامام رحمه الله وهذا القول له قوته وذلك ان الاية في الجنب واحكام الحياة تختلف عن الجنب ويجوز للحائض ما لا يجوز
وذلك ان الحياة يجوز لها ان تقرأ القرآن بدون ان تمسه والذنب لا يجوز ان يقرأ القرآن عند جماهير العلماء كما دلت عليه السنة من حديث علي رضي الله عنه. والحائض حادثها ليس في يدها. اما حديث اني لاحب
الخليفة العامري وهو ضعيف وهو ضعيف. آآ وايضا جاءه احمد والنسائي من حديث ميمونة انها قالت كانت احدانا تدخل المسجد حيث تبسط الخمرة للنبي عليه السلام والحديث سنده مقارب يعني في كل لكن سند
مقوي لهذا. اما احنا في يده فهذا يعني لعل اذا كان عند غير الحاجة او اذا كانت تخشى لا تأمن اه ذلك من ان يعني تقدر المسجد نحوها مثلا يكون في اول عاداتها مثلا او ان لم تتحفظ تحفظا يمنع نزوله ونحو ذلك فهذا لا يجوز هذا
لا يجوز وكذلك اذا لم تكن هنالك حاجة. فالاصل انه لا يجوز. وهذا هو الاصل انه لا يجوز وكما دلت عليه الادلة. لكن حينما تكون محتاجة لدخول المسجد. ولهذا اذا كان الجنب ايضا وحدثه في يده مع انه يمكن يتطهر. وله ان يمر في المسجد
في الجنب اه من باب اولى. وقد صح عن الصحابة رضي الله عنهم اه من ابن اسلم رضي الله عنه انهم كانوا يجلبون وهم مجرمون رضي الله عنهم. فاذا كان هذا الجنب وحدثه وطهارة يده في الحائط التي تحتاج الى سماع العلم. ولا يتيسر
مع سماع العلم وهذا العلم قد يكون في حقها ضروريا اشد كما قال لما سئل العلم قال ظرورة الانسان اشد من ظرورة الطعام والشراب الطعام والشراب قد يحتاج اليوم مرة مرتين ثلاث مرات. اما العلم فيحتاج في كل لحظة. فكيف تمنع من العلم الذي قد لا يتيسر لها؟ وان تشبعه
مثلا خارج المسجد وهي تريد ان اه تتفقه في دينها تريد ان تعلم ما يجب عليها هذا امر عظيم مقصود عظيم وهذه المفسدة اليسيرة دخولها للمسجد تجول اه وتنغمر في هذه العظيمة ثم هي في الحقيقة تتحفظ وتحتاط لنفسها
وعلى هذا اذا احتاجت لمثل ذلك فلا بأس فيما يظهر لا بأس فيما يظهر اذا احتاجت في مثل ذلك اه لاجل الحاجة لاجل الحاجة الى مثل هذا الشيء. نعم
