احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم استلام الحجر للمحرم وهو مقيد؟ نعم. المحرم لا يجوز له ان وهذا ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر وكذلك حديث ابن عباس في الصحيحين ولا تمسوه طيبا وكذلك حديث صحيح كنت
احرامه قبل ان يحرموا لحله بعد بعد ولحله قبل طول البيت. هل يا عائشة دليل على انه في حال حرام لا يجوز لانها قيدت الاحرام الطيب بحال الاحرام وامتد الى ما بعد التحلل الاول. فهذه هي الاصل في هذا الباب
وفيه احاديث اخرى اه والذي يحرم هو ان يمس الطيب ان يتلطخ بالطيب في بدنه وكذلك ايضا في قوله تلبس مسه الورش ولا الزعفران. وعلى هذا اه اذا كان المكان فيه طيب
فلا يضع يده عليه مثله يأتي عند العطار فلا يمس الطيب لكن يجوز ان يشم الطيب الذي كالعود نحو ذلك الخشب هذا لا يضر آآ وكذلك ايضا لا يمسح الحجر اذا كان الطيب يعلق بيده. اما اذا كان مجرد رائحة
من الحجر ولو مظع يده فانه لا يعلق بيده شيء لا يعلق بيده شيء فهذا لا يضر والرائحة لا تضر المحرم حينما يجدها ولا يلزمه ايضا ان يسد انفه لا يلزمه ان يسد انفه لان المنع عنه هو التطيب
اما الرائحة اه وقصد استنشاق الرائحة قصدا هذا فيه خلاف لكن لو ان الرائحة وردت عليه انت لم تقصد هذا لا اشكال فيه حتى ولو دخلت الى الانف لا يظر اما قصد استنشاق الرائحة هذا موظع خلاف هل ينهى عنه او ينهى اذا تلذذ او
قال لا بأس لان الذي نهى عنه النبي هو النفس التطيب اما استنشاق الرائحة فليس في شيء على خلاف اما مسح الحجر فاذا كان في فلا يمسح ويمكن مثلا اذا راضي يمزح يضع في يده مثلا مناديل واقية ويمسح الحجر حتى لا يعلق بيده شيء آآ وبهذا
يحصل مع ان المسلم اذا كان من نيته ان يمسح او كان من عادته فامتنع لاجل ما علق يقيم فهو
