هذا سائل يسأل يقول طفل عمره خمس سنوات وعمل العمرة مع ابويه وجاء في الشوط الاخير وتعب ورفض اكماله فما الواجب جمهور علماء يقولون من دخل في النسك وجب عليه اتمامه صغيرا كان ام كبيرا. ومنها العلم من خفف في الصغير
المكلف وقالوا انه اشبه بالتدريب عليه اه والجمهور قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لما قاتل الحج؟ قال نعم ولك اجر. قال نعم ولك اجر. فاذا كان له حج وكذلك له عمرة. والله عز وجل يقول واتموا الحج والعمرة
فان كان الذي دخل فيها مكلفا وجب عليه. وان كان غير مكلف فان وليه هو الذي يأمره بذلك ان كان مميزا علمه وان كان غير مميز فانه يدخله في النسك
ومن اهل العلم من قال ان الصغير اذا اراد ان يبطله ورفض اكماله فانه له ان ان يخرجه وليه منه وهذا ذكره بعضهم عن كلام حنيفة وذكر المفلح كلاما في هذا في الفروع بهذا
المعنى والاحوط هو اكماله. الاحوط هو اكماله هذا هو الوعظ. اذا كان لا ظرر لكن ان كان هنالك ظرر على الصبي الصبي فلا بأس ان يخرجه منه فلا بأس ان يخرجه منه ولا يظهر انه يلزمه آآ
آآ شيء بعد ذلك. كما تقدم من جهة انه في الاصل غير واجب عليه. اي في الاصل غير واجب او غير مكلف وايظا من جهة ان المشقة الحاصلة عليه في هذه الحال ينزل منزلة الاشتراط خاصة الذي يدخل الصبي في الحقيقة هو في نيته انه لا يشق عليه
كان لم يشترط له لم يشترط له في تحليله فهو في حال ادخاله انما انما اراد اليسر عليه انما اراد اليسرى فكأنه يشترط ان يخرجه متى ما شاء. متى وقال بعض اهل العلم انه اذا شرط ذلك له ذلك له ذلك. ولا شك انه حينما
امتنع الصديق او يشق عليه ذلك فان مشقته واردة ايضا على وليه واردة ايضا على وليه ولا ذنب له عليه فلهذا نقول كما انه يخرج الكبير منه لكن الكبير يكون عليه
يريد ان يشترط والصغير آآ والصغير لا شيء عليه كما تقدم والوليه لا يلزمه لانه ليس من عمله ولا تزر ولا وليس عليه وزر غيره. آآ كما تقدم فالاظهر انه لا بأس من اخراجه عند الحاجة. نعم
احسن الله اليكم. هذه سائلة
