احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول السلام عليكم ورحمة الله. ان ابي اشترى من صاحبي قرض بنك التسليف. لان محتاج اليه وصاحبي غير مهتاد. اشتريته بخمسة الاف واخذ من البنك ستين الفا. هل يجوز ذلك وانا اقوم
خلال شهرين احسن دور. الله اعلم وينظر ينظر في ان كان هو اخذه من البنك اخذه من البنك بوكالة من هذا الشخص. واستعمل اسم هذا الشخص لانه لم تتوفر فيه الشروط
استخرج قرض باسمه لكن من الاصل ومن النية انه عن فلام لناس عنك مثلا فهذه المسألة هذه مسألة وهي في الحقيقة وساطة في قرض وساطة في قاف ولا بأس ان يتوسط الانسان في ان يوقظه يقول فلان محتاج فلعلك تغرضه فهذا لا بأس به فان اعطاه
شيئا مقابل وساقته جماعته هذه موضع نظر بعض اهل العلم يرى ان مثل هذه الشفاعات والوساطات لا يجوز اخذها عليه الصلاة والسلام قال من شفع لاخيه شفاعته فاهدى له هدية فقبلها فقد اتى بابا عظيما من ابواب
رواه ابو داوود وغيره من حيث القاعة الشيخ عبد الرحمن الشامي عن ابي امامة فاذا كان هذا في الهدية الشيء المشروط اشد شيء رشاد جوزها خاصة اذا كان ليس مشروطا ثم هذا مبني ايضا على
آآ المسألة هو ان يكون غير مخالف وغير ولا يكون فيه خداع لا يترتب عليه كذب ونحو ذلك هو ان مثل هذا يجيزه بنك التسليم. الحالة الثانية ان يستقرض لنفسه هو. ويأخذ باسمه ثم بعد ما اخذ
استغنى عن هذا المال. وجد ان هذا المال يكلفه كثيرا. ويسدده اه اقساط شهرية استغني عنهم. وهو قدم لحاجته في حين. ويريد الخلاص منه لاستغنائه عنه هذا فيه نظر لانه في الحق اخذه عن نفسه واقترض لنفسه وملكه. وخاصة اذا كان قد سدد بعض ما اقصاه
ثم وبعد ذلك يريد ان يبيعه هذا يشبه بيع المال لانه قد اخذ المال فاذا اعطاه مثلا ستين الف وثم اعطاه مقابلها خمسة الاف في شبهة للبيع اه الربا على سبيل المفاضلة. ويمكن ان يقال ان هذا يجري سبيل التنازل لان مثل هذا
لا يبيع ستين الفا بخمسة الاف. وهذه المسألة فيها اشكال الله اعلم يعني مسألتين فيها آآ نظر ثم الصورة المذكورة لا ادري على اي الوصفة ايه نعم
