احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول هناك احذية رياضية يمسح عليها الطلاب. فهل يجوز ذلك مع العلم انها لا تغطي الكعبين  جمهور العلماء يقولون من شرط جواز المسح على الجوارب والخفاف
وما اشبهها من الاحذية ان تكون ساترة ساترة للكعبين اما قوم ساتر المحل المفروض هذي كلمة مجملة اما اذا كان المراد ان يكون اه هذا الجورب الخف يغطي الكعبين فهذا عند عامة العلماء
وذهب بعض اهل العلم الى انه يجوز المسح على الخفاف والاحذية التي دون الكعبين وهذا هو القول يروى عن الاوزاعي رحمه الله اختاره ابن حزم. واشار اليه شيخ الاسلام رحمه الله
واستدلوا اه من جهة عموم الادلة الدالة على جواز المسح على الخفاف واطلاق النصوص في وصف الخفاف ولم تقيد وقالوا ان القاعدة في مثل هذا ما جاء مطلقا في الشرع فلا يقيد
الا من الشرع. ولم يأتي دليل يقيد والخفاف قد تكون. تغطي الكعبين وقد تكون دون ذلك ولو كان هذا شرطا لذكر. والجمهور يقولون ان الواجب هو غسل القدمين. والله عز وجل نص على ذلك والنبي عليه ان فعل كذلك
وكما قلت ارجو لكم الى الكعبين والجورب والخفاف قائمة مقام الاصل وهو غسل القدمين. غسل القدمين فلا بد ان يكون البدل وصف المبدل منه الاصل. واما كون الخفاف مطلقة فهذا فيما يتعلق بصفتها كونه مثلا
يعني في خروق في فتوق هذا الاظهر انه لا يشترط اما كونه ساترا للكعبين فالجمهور يقولون ان وهو قول عامة اهل العلم ان هذا هو الاصل في الخفاف وشيخ الاسلام رحمه الله يستدل ايضا بقوله عليه الصلاة والسلام فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى
تكون اسفل من الكعبين. في حديث ابن عمر الذي ورد في اول الامر. فقالوا انه امر بقطع الخفين واذا والخفان آآ على مسماهما ولم يذكر وهو قد يحتاج الى المسح عليهما
ولم يذكر ان اشتراط ان يكون ساترين للكعبين. وهذا في نظر وقد يقال والله اعلم ان دلالة للحديث على وجوب ستر الكعبين اذا ادخلت في الخوف اظهر لانه عليه الصلاة والسلام قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما
يبين ان الخفاء فيما يظهر والله اعلم ان الخفاف معلومة انها ساترة. ولهذا لم يقل فليلبس خفين دون الكعبين. بل قال وليقطعهما فكأن آآ يعني الخفين آآ لا يكونان الا على هذا الوصف وانه يقطعهما
وان هذا هو المعتاد في الخفاف والحكم يجرى على الغالب فالاطلاق الذي جاء في النصوص في المسح على الخفاف جرى على الغالب بل اه هو الاكثر وهو الاقرب ان يكون الخفان ساترين للكعبين ساترين الكعبين مع ما تقدم من
ان الاصل هو وجوب المسح لكل ما وجب وجوب وستر ما وجب غسله ما وجب اما كونه مثلا في فتوق او خروم هذا رخصة ويقع في الخفاف وفي غير الخفاف من الجوارب من الجوارب فهذا هو الاقرب والاظهر والله اعلم
هو قول الجمهور في هذه المسألة هو ان يكون ساترين الكعبين ساترين للكعبين ثم ثم الذي يلبس الخفين على هذا الوصف آآ هو ليس على يقين من انه ادى الواجب والواجب
وهو ان تكون الرخصة بقدر الحاجة بقدر الحاجة وهذا في طهارة في طهارة تشترط للصلاة فنبقى على اليقين اه كما تقدم مع اه ان هذا وهو الاظهر والله اعلم في هذه المسألة كما هو قول جماهير العلماء. نعم. ثم ايظا ثم ايظا قد
قيده والله اعلم. قوله سبحانه وتعالى وارجلكم الى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. وفي القراءة الاخرى السبعية  بارجلكم وهو هو قراءتان سبعيتان برؤوسكم وارجلكم. كذلك قال آآ وارجلكم. ذهب بعض اهل العلم الى ان هذه القراءة
بالجر اه ان القدمين لهما حالتين. لهما حالتان. حالة ان تكونا مستورتين. وان الحالة ان مكشوفة فاذا كانت مكشوفتين وجب غسلهما الكعبين. واذا كانتا مستورتين واذا مستورتين فكذلك المسح المسح
ارجلكم الى الكعبين. ارجلكم الى الكعبين. فدل على ان المسح كالغسل وان المسح بدل من الغسل فيأخذ حكمه. ومن ذلك ان يكون الجورب ساترا لمحل الفرظ. اعني الكعبة  نعم احسن الله اليكم. هل ممكن ان يلخص للطلاب
مسلا في واللي مثل ما تقدم الاظهر والله اعلم انه ان يقال ينبغي لمن يلبس هذه الكنادر او اه هذه الاحدية الرياظية ان يلبس اه الشراب والجورب. اذا توظأ مثلا
فلبس شراب في هذه ولبس هذه الكنادر يمسح ولو كانت دون الكعبين. يمسح ويكون لابسا لها لكن لو خلعها لو خلعها فربما يتسامح في هذا على قول جيد لبعض اهل العلم انه لا ينتقض الوضوء الا ينتقض الوضوء
لكن المسألة الاولى اظهر فمن اراد ان يحتاط فعليه ان يلبس شراب او جورب ويلبس هذه الاحذية ولو كان يدوه الكعبين ويمسح الى الجميع فيكون كانه لبس جوربين احدهما ساتر والاخر ليس بساتر نعم
