احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل يقول هل تجب صلاة الجمعة على المسافر؟ احسن الله. صلاة الجمعة تجب على المسافر في حال ولا تجب في حال. فهذا السؤال ان كان مراده هل تجعل المسافر بمعنى انه يقيمها؟ فالمسافر لا يقيم صلاة الجمعة. او
انه يجب عليه ان ينزل في الطريق ويصلي لا تجب عليه. ويكاد يكون هذا محل اتفاق من اهل العلم له خلاف شاد عن ابن حزم رحمه الله في انه يقيمها
وفي سفرة اما اذا كان في البلد فالجمهور على انها لا تجب ولو حديثا لا يصح في هذا والاظهر والله اعلم هو وجوبها على المقيم والادلة في هذا كثيرة لعموم الادلة في هذا الباب التي لم تفرق بين مقيم ومسافر قوله سبحانه وتعالى يا ايها
ايها الذين اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكره هذا خطاب. خطاب عام ومعلوم ان يوم الجمعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يقدم الناس الى المدينة من خارج المدينة يقدمون ويأتون اما للصلاة مع عليه الصلاة والسلام واما
في البيع والشراء ونحو ذلك من الحاجات فهو يوم عظيم. هذا اليوم يوم عظيم. وكذلك قدوم الوفود. اه وخاصة هذا الوقت وهم داخلون في العموم ولم يأتي بخبر استثناء من كان في المدينة من غير اهلها كذلك ايضا
لم يأتي في الاخبار الاخرى استثناء من كان مسافرا في اي بلد من البلاد. الادلة يدل على ذلك فكما انه مخاطب بالجمال ومخاطب للجمعة هذا يكفي هذا العمر. وكثير من اهل العلم يستدل بالاطلاقات. بل عموم السلف لا يفرقون بين الاطلاق والعام وهي طريقة
رحمه الله في صحيحه في مثل هذه المسائل ولا يكاد يذكر دليل ينتهض في خلاف هذا القول وان كان قولا معروفا قولا معروفا لا ينكر على من قال به لكن القول الاظهر وجوبها عليه
كما تقدم نعم
