يسأل ابو يحيى يقول رجل حلف على ابنه قال علي الطلاق بالثلاثة انت مش هتخدم هذا الشيء وهو عايز ياخد هذا الشيء فهل يعتبر الحلفان طلاق؟ وما كفارة ذلك احسن الله اليك؟ اولا
لا ينبغي حلف الطلاق وحلف الطلاق اما محرم او مكروه ومنها المنقذ آآ هو ان منهي عنه. ولسان عليه ان يحلف بالله سبحانه وتعالى ان يحلف بالله سبحانه وتعالى. ولا يلجأ ولا يجعل حلف الطلاق هو السبيل الى تحقيق مآل ومقاصد
هذا لا يحسبنا لكن ما دام انه وقع فاقول انه ان كان حلف على هذا الشيء وانه لا يأخذ هذا الشيب واراد بذلك منعه منه. منعه من هذا الشيء من اخذ هذا الشيء. او آآ اراد
اه الزامه بهذا الشيء. فهذا حكم حكمه وخاصة اذا كان عند الخصومة اذا كان عند الخصومة. يعني لم يرد التعليق وهذا يختلف في الحقيقة. وفي العادة انه اذا حصل خصام ونزاع وحلف بالطلاق على هذا الشيء في تحصيله
مثل ما يحمي الانسان به على ان يأكل طعامه ويشرب شربه ونحو ذلك فيريد بذلك الزامه. او يريد بذلك منح. واليمين ما على حادثة او منع او تصديق او تكذيب. اما اذا كان نوى بذلك التعليق فالطلاق واقع عند عامة اهل العلم. اما اذا
كان لذلك الحلف كما هو الظاهر من حال السؤال في مثل هذا. فهذا حكم حكم كفارة يمين على القول المختار وان كان جمهور اهل العلم لا يفرقون في الطلاق المعلق ولا الطلاق لم يحدث عليه والاقرب الصواب
هو ان يكون حكمه وان حكمه حكم اليمين وعلى هذا يكون في كفارة يمين اطعام عشرة مساكين او كسوتهم آآ او اه فان لم يجد هذه الاشياء فانه يصوم ثلاثة ايام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد

