نعم احسن الله اليكم هذه سائلة تقول انا اعمل في المستشفى ومعي دكاترة رجال فما حدود التعامل هو الصيانة والحماية والعفة وتقدم ايضا معنا في حديث ان نعرض علي سؤال مات في عملية من النسا وقال في الصحيحين في حديث جابر في صحيح مسلم اتقوا الدنيا واتقوا
وقال عليه الصلاة والسلام لا يخلون من مرأة الا كان الشيطان من قال لا تشاء امرأة الا مع ابن عباس ايضا في مسألة وقع خلاف في هذا المعنى والتسهيل لكن اه اذا كان ورد في المحرم الخلوة هذا في الاحوال التي اه لا يؤمن فيها لثبتت ايضا اه
آآ يعني آآ يعني وجود نساء لكن مع عدم الخلوة مع عدم الخلوة مع امن الفتنة وحشمة المرأة المقصود وجاء ايضا الحديث عند احمد والترمذي باسناد صحيح انه عليه الصلاة والسلام قال بخل رجل بامرأة الا كان
الشيطان ثالثهما. فاذا كان عملها مثلا في هذا المستشفى او هذه العيادة يترتب عليها خلوة بالرجال هذا هو هذا لا يجوز وان كان في الحقيقة هم رجال يعني يعني مجموعة من الرجال وهي واحدة لم تحصل
بمعنى انه اكثر من واحد. وذلك ان وجودها مع الرجال واختلاطها مما يهون عليها هذا الامر. فهي حينما تخالط الرجال وتحدثه وهم مجموعة يعني يجوز لا لتلك الهيبة من الخلوة بالرجل
الرجل وتستهين بالحديث معه وتستهين بالدخول عليه. وهذا شك باب شر عظيم والشارع احكم هذا الامر. وكم حصل من المآسي لذلك بل قال عليه الصلاة والسلام في رواية الصحيحين قال افرأيت الحمد؟ قالوا الحمو الموت الحمو الموت هذا في الحقيقة يعني
يشمل عموم الحمل حتى يعني محرمها الذي ابو زوج او ابنه يدخل في هذا ويعني يدخل فيه المحرم وغير المحرم يدخل فيه مناخ الزوج ويدخل فيه محارمها من اصول الرجل وفروعه فانه عموما
لان هذا تحريمه في غير المحرم لجانب في حق المحارم من جهة اخرى من جهة اخرى لا من جهة عدم جواز الخلوة لكن لكن فنقول بمسألة المرأة مع الرجال اجانب امرها خطير وينظر اليها به. فلهذا ان كان في
مختلف مع الرجال وتخالطهم وتحدث بهم فهذا لا يجوز لها. ولا يأمن ان يقود الى امور لا تحمد عقباها عليها ان تحتاط بمثل هذا الامر وتطلب الرزق وبالاخر ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه كما في حديث ابو احمد انك لن تترك شيئا اتقاء الله الا
الله خيرا منه والحمد لله ابواب الرزق والخير كثيرة للمرأة حينما تطلبها بالوجه الشرعي الهي صيانتها وحمايتها. اما اذا كان اذا كان في مكان خاص بالنساء هذا لا بأس او كان مثلا مكان يعمل فيه الرجال. وتتعامل
من معه في الحدود اه يعني امور رسمية والامور التي لا يكون فيها اختلاف. يعني تسأل سؤالا محددا عن طريق الهاتف ونحو ذلك او الكتاب هو المراسلة ولا تخالطوهم في امور في حدود العمل مع الحمى والصيانة عن الاختلاط فهذا لا بأس به وما سوى ذلك
نعم
