الله اليكم يقول السائل هل يجوز اخذ قرض الاسرة من البنك السعودي للتسليف باسم شخص غيري. واعطيه مبلغ من القرض بعد فقط وانا الذي اسدد الفرض ينظر ان كان هذا البنك توفرت فيه الشروط الشرعية في الاقراء مثل انه
لا يقرظ بربا وكان آآ يعني اذا كان خالي من الربا وشروطه خالي من الربا فاذا طلع وتبين انه قرر صريح وواضح مالي مانع لكن حينما يقول انه يقترظ باسم غيره ينظر
ان كان يقول اقترض باسم غيري ما توفرت فيه الشروط. هذا لا يجوز. لان المسلمين على شروطهم. يا ادناه بالعقول لانه في الغالب فكانت قرض ارهاق فقرن انفاق للمحتاج. وقد يقدم للشروط ام من هو سد حاجة؟ فيأتي انسان
ليست حاجتي الشديدة هو اخوانه اشد حاجة منه وبحكم مثلا نفوذه او وساق او له واسطة مثلا او ربما يعطي مال لغيره حتى يقدم غيره هذا لا يجوز لا من جهة انه ربا لا من جهة انه تعدي على حافظ غيره اما اذا كان لا
انه متوفرة فيه الشروط. وربما يحصل تعنت مثلا بعض الموظفين او نحو ذلك. آآ فلا بأس من الكون يتوسط ويعطيهما على سبيل الشفاعة فلا ينبغي ان كان من آآ اقتربت باسمه يعني مع الاختلاط بالاسم يعني الاختلاط بالاسم كما تقدم آآ
على الوجه المتقدم لا يجوز. الوجه اما اذا كانت وفرة فيه شروط ومنعت بغير وجه حق فليس هناك مانع من ذلك. وعلى هذا مسألة من سأل غيره ان يقترض له هل يجوز ان يعطيه مالا؟ فيه خلاف والامر انه لا بأس. لا يظهر فيه بأس
لو قال شخص اذا اقترظت لي من فلان الف ريال الف جنيه فلك مئة ريال لك مئة جنيه لا بأس بذلك ونوع من الجعالة ونوع من المال لانه ربما يخجل من فلان. ربما يستحي وما اشبه ذلك. آآ
اقترب باسمه واعطاه لا لا يظهر انه في شيء انه مقابل عمل معلوم والقاعدة الشرعية وصحة الشروط والعقود التي دولة خالية من الغرر والمخاطرة والجناح ذلك والربا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
