ويقول من اخر طواف الافاضة عن اليوم العاشر هل يلزمه دم عند الجمهور لا يلزمه دم خلافا لابي حنيفة رحمه الله الذي قال انه يلزمه والصواب ان انه ندم عليه بل الجمهور قالوا انه ما دام حيا
فانه لا بأس فانه لا شيء عليه خلافا مالك رحمه الله فانه يقول لا يؤخره عن شهر ذي الحجة. وابو حنيفة يقول لا يؤخره عن ايام لا يؤخر عن ايام التشريق. وبالتأمل ربما يظهر فوائد اخرى
