احسن الله اليكم. هذا سائل يسأل ما حكم من جامع امرأته وهي حائض؟ احسن الله اليك. شباع المرأة الحرام بالاجماع. يعني لا يجوز باجماع المسلمين. ولا تقربوهن حتى يلقوهن. يسألونك عن
اعتزلوا النساء بعلم ولا تقربوهن حتى فاذا تطهرن فاتهن من حيث امركم الله. هو المعنى انه لا يجوز اجتماع الحائض الا بتوفير شرطين حتى يطهرن وهو انقطاع دم الحيض. فاذا تطهرن وهو الغسل. وهذا هو قول جماهير العلماء
في تحقق الشرطين بمعنى انه لا يجوز جمعه بعد الطهر وقبل الغسل خلافا للاحناف في هذا الذي قد يجوز جماعها بعد اذا كانت قد تمت عشرة ايام. حيث هذا قوم بالرأي ولا دليل عليه مخالف لظاهر القرآن. ثم المعنى والظرر
ثم غياه فاذا تطهرن فأتوهن هذا واضح وهم قد علم الظرر في نكاح الحائض ولا اثبت لهذا يعني اهل العلم بالطب وعاد ما عاد المسلم يكفيهما امره به سبحانه وتعالى وعملا وما نهاه عنه اجتنابا
فهذا هو الواجب. واذا وقع على سبيل الجهل فانه يعفى عنه وكذلك اذا وقع على سبيل الجهل سواء الحكم او الجهل بالحال مثل ان تجهل المرأة او ان يجهل الرجل يعني مثل ان يجامع وكانت يعني في اول حيض ولم تعلم
واذا وقع فذهب الجمهورية انه يستغفر الله وذهب الامام عاد رحمه الله جماعة من اهل العلم لان الواجب عليه كفارة حديث ابن عباس هذا الباب انه عليه الصلاة والسلام قال يتصدق بدينار او نصف دينار وحديث جيد وقاله ابو داوود لما ذكر الرواية قال هكذا الرواية الصحيحة وعلى هذا
يتصدق بدينار لان جنس الجماع الذي هو يكون مباحا جاءت جاء ما يدل على ان الكفارة تجري فيه مثل جماع الجماع في رمضان فالجماع زوجها الاصل في وحنان بل هو من المشروع. فاذا وقع في غير وقته مثلا في الصيام في الوقت الذي نهي عنه او في حالة الحيض
انه يكون محرما وفيه الكفارة كما تقدم. وعلى هذا ترك الكفارة دينار او نصف دينار. والدينار اربع غرامات وربع ونصفه غرامان ثمند والمعنى انه ينظر ثمنه فيخرج هذا المقدار. نعم
