احسن الله اليكم سائل يقول توفي الوالد وثلث ما له عقار اوصى بان يتصدق به للمحتاجين. هل يجوز من ورثة الاقدم اذا كانوا محتاجين لاشياء ظرورية مثل الزواج والسيارة والبيت وغير ذلك. ارجو التفصيل جزاكم الله
خيرا. نعم. اذا وصى الانسان في ثلث ماله وكانت الوصية لغير وارث كان ايضا شرط ثالث لا اظرار بالورثة نفذت الوصية وان كان فوق الثلث فلا تنفث الا بامضاء الورثة اذا كان اموره شديد او امضاء
من كان مرشدا في نصيبه ومن لم يكن بالغا فانه آآ لا يتصرف في نصيبه ما زاد على الثلث. وكانت لغير وارث كانت لغير والده سواء كان لي غيري وارث
بمعنى انه ليس بقريب او قريب بعيد ليس بوارث او هو وارث الجملة لكنه محجوب لكنه محجوب اه مثل الاخ مع الابن او العم مع الاخ ونحوهم ممن يحجب. فهذا ثم ايظا ولا اظرار فيه
فتنفذ الوصية والوصية احكام كثيرة لكن بخصوص هذه المسألة الواجب هو تنفيذ الوصية فان كان الثلث او حينما وصى فيه ظرر على الورثة المال قليل والورثة كثيرون وتضرروا وانفق ما له على الاجانب. اه صار وحرم ورثته. فهذا اظرار في الوصية
والنبي عليه الصلاة يقول من عمل عمل ليس عليه امرنا فهو رد ورد وهذي المسألة لا يمكن مثل هذه المسألة لا يمكن ان يعني يجابى بها لانه لابد ان تعلم الحال ولابد ان يأتي هذا السائل
بالوصية كانت مكتوبة الى انسان من اهل العلم فيسأله ويعرف الحال والواقع يترتب اذا ظهر وتبين اه ان هناك ضرر على الورثة فصاروا يستجدون الناس والمال بين ايديهم هو مال مورثهم ومع ذلك حرمهم منه واوصى بالثلث
البعيدين فهذا لا شك اظرار. والنبي عليه ليس عليه امرنا فهو رد ورضا الوصية من الكبائر ثم في هذه الحال في الغالب انه ينبغي يعني رفع الامر الى المحكمة او القاضي او الى من يقوم مقامه اذا عسر الامر مثلا
او خشي ان يطول آآ في هذه الحالة ينظر. لكن القاعدة والعصر لا يجوز للوارث ان يأخذ شيئا من المال. لان الوارث نصيبه في الثلثين هذا نصيبي والثلث نصيب من حق الحي
ان يوصي به في حياته بعد موته هذا حق له يوصي بالشر فليس للوارث نصيب في في الثلث فما دون اذا وصى به وكانت الوصية على الوجه الشرعي. اما اذا ادعى شيئا اخر فلا بد ان آآ يرفع الامر الى من يعرف الحال
ويطلع الوصية او ان كانت مكتوبة او يسمعها ممن يشهد بها ممن حضر الموصي آآ في حال حياته مما يدل على آآ بين ثبوتها فهذا الامور اه اللي يجرى فيها على هذا الورش كما تقدم. نعم
